قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 21 غشت سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال…… 4 مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي مطماط “ ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين “BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”……….. مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة
غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد “ مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها
غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة “بوررحات جنوب” (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد”. مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16
غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”…… 10 مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوطنة” ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”. الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة
مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة” BHP بليتون بتروليوم ( مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد”. 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “أودومي” ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد”. 13 مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح “ . 13 14
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 غشت سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة “ شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح …… قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية بين الشركة الوطنية “سوناطراك”
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. وزارة الطاقة والمناجم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات… 25
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 8 AL-P - AL-P الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 8 AL-P - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 8 AL-P - AL-P الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع البنك الياباني للتعاون الدولي إنجاز مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني . المادة 2 : يتضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بندي المشروع الآتيين : أ - إنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات ب احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3: يكلّف واليا ولايتي الجزائر وبومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياتهما ، وبالتنسيق مع للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 السلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية ، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة. المادة 6 : تبرم اتفاقية تسيير ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 9 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية ، لا سيما : أ - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة ب – إعداد وتكليف واليي الولايتين المعنيتين بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر، حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية، ج - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع البنك الياباني للتعاون الدولي لا سيما في مجال إبرام الصفقات العمومية وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل د – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير حول إنجاز عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : أ - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف واليي الولايتين المعنيتين بالمشروع، بمبلغ يعادل التكلفة المقررة للإنجاز والتجهيز بعنوان برامج المشروع ب – اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت من خلال المبالغ المحددة في اتفاق القرض، الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م ج تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع، د – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض بهدف ضمان : تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
- إعداد اتفاقية تسيير ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الياباني للتعاون الدولي. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته ، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : أ - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، ب معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال ، لا سيما مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية، ج - التحقق، عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، د - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الياباني للتعاون الدولي، ه - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، و التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، ز - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل ورقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م ح - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف ط - إنجاز تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما عن تنفيذ الاتفاق تقرير فصلي يتضمن علاقاته مع البنك الياباني للتعاون الدولي. ي - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، ك – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة حاسي مطماط “ ( الكتلتان : 410 و 411 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المسماة “حاسي مطماط “ ( الكتلتان : 410 و411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي مطماط “ ( الكتلتان : 410 و411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “جنوب شرق إيليزي “ ( الكتلتان : 232 و 241 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و 241 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “جنوب شرق إيليزي “ ( الكتلتان: 232 و 241 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب “ ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب” ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب” ( الكتلتان : 230 و231) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317 ب و 322 ب3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317ب و 322ب3 و347ب و348 و349ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317ب و 322ب3 و347ب و348 و 349ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة قولف كيستون بتروليوم ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوطنة” (الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوطنة” (الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوطنة” ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” ( الكتل : 443 أ و 424 أو 415 خارجي و 414 خارجي المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز “ ( الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة” BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” ( الكتل : 443 أ للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية”سوناطراك” وشركة” BHP بليتون بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “أودومي” ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BHP بليتون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب.ت.ي ليميتد”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “أودومي” (الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BHP بليتون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب.ت.ي ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “أودومي” (الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ BHP بليتون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب.ت.ي ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران” ( الكتل : 328 ب و 352 د و362 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران” (الكتل : 328ب و352 د و362ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران” (الكتل : 328ب و352 د و362ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح “ ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة “ ( الكتل : 345 و346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” ( الكتل : 345 و346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : 1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة سنتين (2) ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغون من العمر خمسا و ثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2005. 2 – في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين يقل عمرهم عن أربعين (40) سنة والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها في الفروع المذكورة في المادة 3 أدناه. 3 - معفى من التزامات الخدمة الوطنية. كما يشترط في المترشح : الجنسية الجزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه، معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج و ما بعد التدرج، المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية: القانون والعلوم الإدارية العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية العلوم السياسية و العلاقات الدولية،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية علوم الإعلام و الاتصال اللغات و الآداب علم الاجتماع التاريخ والجغرافيا. المادة 4: يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 0799 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : تحدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وثلاثين (35) منصبا ، من بينها منصبين (2) على أساس الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه إشارة “امتحان/ الكتاب الدبلوماسيين “ للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية المكتب رقم 20 مسابقة الكتاب الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران المرادية - الجزائر - يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية : طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها في الخارج،
- شهادة الميلاد
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافي من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح
- صورتان (2) شمسيتان حديثتان
- شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية. الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م و في حالة نجاح المترشح يكمل الملف بالوثائق الآتية : شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين : المفتش العام، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- المكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أستاذين جامعيين يعينان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز وتاريخ إجراء الاختبارات. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار . 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية : المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20).
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م 3 – اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). II – الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ، و يهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وقدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده البسيكولوجي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية (النقطة المقصية : أقل من 8 على (20). المادة 10 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والمتكونة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية ، المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية، أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة. المادة 12 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على العلامة عشرين (20)، هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول، حسب ترتيب الأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (20/10). يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الأوائل و يسجل الباقون في قائمة الاحتياط. المادة 15 : يتوجب أيضا على كل مترشح فائز في المسابقة أن تكون له الأهلية المشترطة في الوظائف العمومية، وأن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة : القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية تقنيات الاتصال الحديثة، دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، الإرهاب الدولي، الشراكة الإفريقية الجديدة النيباد. ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا – القانون و العلاقات الدولية و العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال : المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص مواضيع القانون الدولي، حقوق الإنسان، القانون الإنساني، قانون البحار، المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، نزع السلاح
- العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية ، المنازعات في إفريقيا، الاتحاد الإفريقي. الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م رابعا - اللغات الأجنبية : اللغة الأجنبية الأولى والثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 17 و 18 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، ويمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمر سنة 1995 و المتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1- حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - بلوغ سن المترشح ثلاثين (30) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2005، 3 - معفى من التزامات الخدمة الوطنية، 4 - أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه 5 – يثبت معرفته للغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية :
- العلوم القانونية و الإدارية، العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام و الاتصال. المادة 4: يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وعشرين (25) منصبا. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف يحمل علامة (مسابقة الملحقين الدبلوماسيين ) للعنوان الآتي: وزارة الشؤون الخارجية
- المكتب 20 - مسابقة / الملحقين الدبلوماسيين 1 - شارع ابن بطران المرادية (الجزائر). يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية : طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار المدرسي والجامعي والمهني، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها بالخارج، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- شهادة الميلاد، شهادة طبية تثبت بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافي مع ممارسة المهام الدبلوماسية، ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي صورتان (2) شمسيتان حديثتان. في حالة نجاح المترشح ، يكمل الملف بالوثائق الآتية : شهادة الجنسية الجزائرية للمتر شح و لزوجه، مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتيين :
- المفتش العام مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذين جامعيين يعينان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد ، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حقوق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار . 1 - الاختبارات الكتابية : 1- اختبار في الثقافة العامة : ( ( الم المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) 2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية : ( المدة 3 ساعات، المعامل: 3، النقطة المقصية أقل من 7 على (20) 3- اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : ( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية: أقل من 7 على 20 ) 4- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : (المدة : ساعة و 30 دقيقة ، المعامل : 2 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) 5- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : (المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) . 2 - الاختبار الشفوي : ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده البسيكولوجي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية. النقطة المقصية أقل من 8 على 20). الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م المادة 10 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية
- أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد لدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة. المادة 12 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) تكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين للمجموع الناتج عن الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول ، حسب ترتيب الأفضلية كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (10/20 ). يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الأوائل في القائمة، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط.
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م المادة 15 : يتوجب أيضا علي كل مترشح فائز في المسابقة أن تكون له الأهلية المشترطة في الوظائف العمومية، وأن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة : القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية ، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر ، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، الإرهاب. ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية و إعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، المساعدة للتنمية الاقتصادية ، السياسات الطاقوية في العالم. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية : المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص، أشخاص القانون الدولي، حقوق الإنسان، القانون الإنساني، قانون البحار، المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن ، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية، حركة بلدان عدم الانحياز، التجمعات السياسية و الاستراتيجية الجهوية، نظام الأمم المتحدة و المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا، الاتحاد الافريقي. رابعا - لغات أجنبية : اللغة الأجنبية الأولى والثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وثلاثين (35) منصبا. المادة 3 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات. الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م المادة 4 : يحدّد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 27 و 28 سبتمبر سنة 2005. المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الأربعة (4) الآتية : مركز الامتحان بالجزائر مركز الامتحان بقسنطينة مركز الامتحان بوهران
- مركز الامتحان بورقلة. المادة 6 : يجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول على وصل لفائدة “حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر “ - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين بالنسبة للمترشحين التابعين لمركز امتحان الجزائر العاصمة. أما بالنسبة للمترشحين التابعين لمراكز الامتحان بقسنطينة ووهران وورقلة يتم التسديد لدى المحاسب المعتمد للولاية ، حساب رقم 211007 مسابقة الملحقين الدبلوماسيين. المادة 7 : يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 18 و 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الزول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وعشرين (25) منصبا. المادة 3 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات. المادة 4 : يحدد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 29 و30 سبتمبر سنة 2005. المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الأربعة (4) الآتية : مركز الامتحان بالجزائر، مركز الامتحان بقسنطينة مركز الامتحان بوهران
- مركز الامتحان بورقلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 المادة 6 : يجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول علي وصل لفائدة “حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر”- مسابقة الملحقين الدبلوماسيين- بالنسبة للمترشحين التابعين لمركز امتحان الجزائر العاصمة. أما بالنسبة للمترشحين التابعين لمراكز الامتحان بقسنطينة ووهران وورقلة يتم التسديد لدى المحاسب المعتمد للولاية حساب رقم 211007 - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين. المادة 7 : يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير النقل ، ووزير الصناعة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات لاسيما المادة 19 منه،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات. المادة 2 : تخضع خزانات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لأحكام التنظيم المتعلق بالأجهزة الخاصة بضغط الغاز المشار إليه أعلاه. الأحكام المتعلقة بتركيب الخزان المادة 3: ينبغي أن يكون تصميم الخزان بكيفية تمكنه من احتواء التجهيزات الآتية : جهاز تزويد المحرك، – جهاز التعبئة صمامات الأمن، و مؤشر الضغط. المادة 4: ينبغي أن تكون محاور الخزانات بعد تركيبها أفقية. تحدد وضعيات تركيب الخزانات من طرف المصنع بواسطة كشف واضح يجسد باستعمال نظام ملائم. ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتسبب هذا الكشف في حدوث خطر انفصام جسم الخزان ولا في تقليص سمك جدرانه. يخضع تركيب الخزانات ذات المحاور العمودية إلى ترخيص مسبق من المصالح المكلفة بالمناجم المختصة إقليميا. المادة 5 : ينبغي أن تسمح أجهزة التزويد والشحن بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود العزل اليدوي أو الآلي للخزان عند كل مداخله أو مخارجه. المادة 6 : لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يركب الخزان والمحرك في مكان واحد وألا يكون متصلا مع القطع أو الأنابيب التي يمكن أن تبلغ درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة السائدة. ينبغي أن يكون موضع الخزان بطريقة لا يمكن حدوث أي تسرب للغاز أن يدخل فيها النطاق المغلوق من هيكل السيارة. الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م ينبغي أن يكون موضع الخزان بحيث لا يتغير مركز ثقل السيارة، بشكل خطير. المادة 7 : ينبغي ألا يكون الخزان معرضا لخطر الاصطدامات المباشرة . وبهذه الصفة، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يوضع الخزان في مقدمة قطب المحور الأمامي بل يكون خلفه. ينبغي ألا تظهر نتوءات خارج هيكل السيارة. ينبغي أن يكون البعد الأدنى بين لواحق الخزان ماعدا فتحة التعبئة والمحيط الخارجي للسيارة، في اتجاه أفقي ب 0,45 م نحو الأمام و 0,35 م نحو الوراء و 0.15 م نحو الاتجاهات الأخرى . بالنسبة لجدران الخزان، حددت هذه الأبعاد ب 0,15 م نحو الوراء و 0,10 م نحو الأجزاء الجانبية من السيارة. يمكن أن يقلص هذا المقياس الأخير إلى 0,05 م بالنسبة للسيارات التي تتجاوز حمولتها الإجمالية المرخص بها 3500 كلغ. يمكن أن يقلص البعد 0,35 م نحو الوراء ولكن دون أن يقل عن 0,15 م إذا وجدت اللواحق على بعد 0,05 م نحو الأمام أو ما وراء الخزان. المادة 8 : ينبغي أن يركب الخزان على السيارة بطريقة لا يتعرض فيها إلى الصدأ والتآكل. ينبغي أن يركب الخزان بطريقة تسمح بمراقبة سهلة لتثبيته وقراءة سهلة للبيانات الموضوعة على الصفيحة الوصفية. ينبغي أن يثبت الخزان بجهاز مطابق لأحكام المادة 3 المذكورة أعلاه، وتدعم نقاط التثبيت بهيكل السيارة لاجتناب التمزق. ينبغي أن تعزل الدعائم وأجهزة التستيف عن جسم الخزان بمادة مرنة (اللبد، الجلد، المطاط، البلاستيك). مختلف مواضع الخزان المادة 9 : بالنسبة للسيارات المجهزة أصلا بصندوق منفصل عن الهيكل وعندما يركب الخزان في هذا الصندوق، ينبغي أن يجهز بجهاز تصريف التسربات الممكنة خارج السيارة. وينبغي أن يكون التجهيز المذكور في الفقرة السابقة عند مروره عبر الهيكل محميا بمادة صلبة. عندما لا يوضع الخزان في خانة عازلة، يوضع في أسفل نقطة الصندوق أنبوب قطره الداخلي 20 مم على
16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م الأقل. يجب أن يوضع ويثبت الأنبوب في أرضية السيارة بكيفية تجعل تحرك السيارة إلى الأمام يحدث امتصاصا وتوضع فتحته الداخلية بطريقة لا تجعلها تنسد بأجسام زائلة. ينبغي أن ينتهي هذا الأنبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم من قناه الإخراج. ينبغي أن يكون الخزان ولواحقه والأنابيب محمية بوسيلة ملائمة ضد أي اصطدام مباشر. المادة 10 : بالنسبة لسيارة نقل البضائع ذات صندوق غير منفصل عن الهيكل، يجب أن يوضع الخزان مع لواحقه في خانة تعزل الخزان عن باقي السيارة وذلك لحمايته. يوضع الأنبوب المذكور في المادة 9 من هذا القرار داخل الخانة. المادة 11: يمكن وضع الخزانات فوق السقف عندما تسمح بذلك هندسة السيارة ويستعمل في هذه الحالة مهد يصنع خصيصا لهذا الغرض. ينبغي أن يكون تركيب المهد على هيكل السيارة بواسطة أقفال تمتد إلى أفاريز السقف وتوفر ضمانا كافيا. ينبغي أن يكون تركيب الخزان فوق السقف مطابقا للأحكام الآتية:
- لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الخزان ولوازمه الأقسام الجانبية للسيارات، و ينبغي أن تكون أنابيب الغاز محمية من طرف هيكل السيارة. المادة 12 : ينبغي ضمان حماية فعالة ضد تطاير الأحجار ، في حالة وضع الخزان تحت السيارة. ينبغي أن يساوي الارتفاع الحر عن الأرض على الأقل 200 مم عند الحمولة، وفوق المحاور. ملء الخزان المادة 13 : يمكن ملء الخزان من الخارج أو تحت غطاء السيارة، بواسطة قناة تقاوم الضغط العالي ومغلق عليها في غلاف مانع مكون من أنبوب صلب. بالنسبة للحالات المذكورة في المادتين 9 و 10، يمكن تثبيت سدادة ملء مباشرة في حنفية التعبئة. لا يمكن تثبيت سدادة ملء إلا على الأقسام الجانبية للسيارات على بعد 40 مم بالنسبة لنقطة هيكل السيارة المثبتة على بعد 350 مم على الأقل من القسم الخارجي للسيارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 شبكة القنوات المادة 14 : لا يجوز تمرير القنوات التي يجري فيها الغاز الطبيعي المضغوط كوقود داخل مقصورة السائق، وفي الخانة غير المهواة من السيارة. عندما تكون القنوات تحت السيارة، ينبغي أن تكون محمية بأرضية هيكل السيارة أو بالقوقعة. وأن تكون مغطاة بتحصين معدني في حالة مرورها عبر أرضية هيكل السيارة. توضع مجمل القنوات داخل أنبوب بلاستيكي. المادة 15 : ينبغي أن تكون الأنابيب محمية بطوق معدني، عند مرور القنوات عبر هيكل السيارة. ينبغي أن تمر القنوات على بعد 200 مم من أي أنبوب للإخراج إلا إذا كانت محمية من الإشعاعات الحرارية بجهاز مناسب. يجب أن تكون مثبتة على هيكل السيارة بروابط متباعدة عن بعضها على الأقل ب 300 مم. ينبغي أن تحتوي كل واحدة من القنوات الحديدية الخاضعة للضغط على أربع (4) حلقات يساوي قطرها الأدنى 50 مم مأخوذة باتباع المحور المحايد. المادة 16 : ينبغي أن تتم التوصيلات بوصلات شبكية أو بنوع آخر من الوصلات للضغط العالي مصممة للغاز الطبيعي المضغوط كوقود. وتقلص هذه الوصلات ما أمكن وتوضع في مواضع ميسورة المنال. ينبغي أن تكون أنابيب الغاز الطبيعي المضغوط كوقود الممتدة من مخفض ضغط الغاز إلى المفحم مطاوعة ومسلحة ومشدودة بأطواق . المادة 17 : ينبغي التحكم في القنوات الخاضعة للضغط بسكر يشتغل انطلاقا من لوحة قيادة السيارة وموضوعة بين الخزان ومخفض ضغط الغاز . ينبغي أن تغير القنوات المتضررة. يمنع منعا باتا إصلاح القنوات المتضررة. سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود المادة 18 : ينبغي أن يثبت سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على هيكل السيارة بمسافة 200 مم على الأقل عن أي أنبوب للإخراج ويكون موجها بطريقة يجعل دخول الغاز أو خروجه في حالة وقوع تسرب لا يتجه نحو أنبوب الإخراج. ينبغي أن يغلق سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود اليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي لجهاز الغاز الطبيعي المضغوط، الذي يجب أن يكون مستقلا عن الدارات الكهربائية الأخرى.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : يتعين على كل مركب أن يختبر سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود المركب بأن يجعل الزر في وضعية الاشتعال مع العاكس في وضعية الوقود الأصلي. ينبغي أن يختبر مخرج سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وهو مفكك بواسطة مادة رغوية قصد التحقق من عدم تسرب أي غاز مخفض ضغط الغاز المادة 20 : ينبغي أن يثبت مخفض ضغط الغاز بطريقة صلبة مع هيكل بكيفية محكمة مدعومة وعلى بعد 100 مم من أي أنبوب للإخراج. ينبغي أن يركب المخلط هواء - غاز طبيعي مضغوط كوقود بطريقة تجعل دفق الغاز داخل المفحم، تتبع نفس اتجاه دفق الوقود الأصلي. ينبغي أن يكون مصمما بكيفية تضمن عدم ارتداد اللهب. المادة 21 : ينبغي أن يكون تجمع العناصر المكونة لمخفض ضغط الغاز بحيث لا تتأثر المناعة عند اهتزازات محرك السيارة. مقياس الضغط المادة 22 : ينبغي أن يشير مقياس الضغط بدقة إلى ضغط الخزانات. ينبغي أن تصمم حنفية فحص المستوى الأقصى للغاز الطبيعي المضغوط كوقود بطريقة يكون فيها فتح الحنفية الأقصى للرد لا يتجاوز قطره 14 مم. ينبغي أن يصمم توقف المحرك بحيث يتحكم في توقف التدفق نحو المفحم وأن يتكون من جهاز لضبط التدفق. التركيب الكهربائي للمجموعة التركيبية للتحويل المادة 23 : ينبغي أن يكون التركيب الكهربائي للمجموعة التركيبية للتحويل موضوعا بطريقة يقتضي فيها انقطاع تيار الإشعال في لوحة قيادة التحكم في غلق سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. ينبغي أن يدرج مصهر بين مورد الكهرباء وسكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وأن ينغلق آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. الجزائرية / العدد 57 16 رجب عام 1426 ه 21 غشت سنة 2005 م أمن السيارة المادة 24 : ينبغي أن تزود كل سيارة مجهزة للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود بمطفأة غبارية على الأقل وزنها 2 كلغ في حالة سيارة سياحية و 6 كلغ في حالة نوع آخر من السيارات. مراقبة المجموعة التركيبية للتحويل المادة 25 : يتعين على كل مركب للمجموعة التركيبية للتحويل إلى الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إجراء اختبار المناعة على كل التجهيزات بما فيها الحنفيات والسكر في حالة فتح، وذلك على مرحلتين : بواسطة الهواء المضغوط عند 10 بار للتأكد من المناعة العامة.
- بواسطة الغاز عند المركب وذلك باختبار المناعة عند ضغط 200 بار ضغط التشغيل) وذلك بعد ملء الخزان في منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. ينبغي أن يستعمل الوقود الأصلي أثناء تنقل السيارة من المنشأة إلى محل المركب بعد غلق خزان الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. يفتش عن التسربات بالاستعانة بمادة رغوية. المادة 26 : تجرى المراقبات المحددة أعلاه بحضور ممثلين لمصلحة المناجم على مستوى الولاية المختصة إقليميا للتأكد من مطابقة المجموعة التركيبية لأحكام هذا القرار. وعند التأكد من عدم وجود أي خلل في المجموعة التركيبية للتحويل تسلم المصالح المكلفة بالمناجم المذكورة أعلاه، رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005. وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي وزير الصناعة محمود خذري المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة