قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 16 يناير سنة 2005 م يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس ….
مرسوم رئاسي رقم 05-19 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس.
مرسوم رئاسي رقم 05-20 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي “ و “العقرب” و “ زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة “أميرادا هيس (ج .أ.أ) ليميتد” من جهة أخرى …… مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة
يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المسماة “قصر حيران “ (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . تي ليميتد”. مرسوم رئاسي رقم 05-22 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في
يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المساحة المسماة “المزايد” ( الكتلة : 438 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”.
مرسوم رئاسي رقم 05-23 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قاسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س د ج”. 13 مرسوم رئاسي رقم 05-24 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال ب ل س”. مرسوم رئاسي رقم 05-25 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 الوطنية “سوناطراك” وشركة “بتروسالتيك
يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و 417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن” 15 مرسوم رئاسي رقم 05-26 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة “ (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”. الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06
16 يناير سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 05-27 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “عقرب شمال - غرب” (الكتلتان : 428 و (429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ أميرادا هيس (عقرب) ليميتد “ 18 مرسوم رئاسي رقم 05-28 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي موينة “ (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب (2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “وشركة “ستاتويل حاسي موينة أس”. 19 مرسوم تنفيذي رقم 05-29 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. 20 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الموجودة بمنطقة إن صالح. 21 مقررات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك… 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية للإدارة … 23
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية 16 يناير سنة 2005 م تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 16/423 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس وينفذ طبقا للقوانين والتنظميات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ووالي ولاية بومرداس، أن
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م يتخذوا ، كل فيما يخصّه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، إنجاز مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الإنجاز، 2 – اقتناء الأجهزة 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف والي ولاية بومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة. المادة 6 : تبرم الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير. المادة 7 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية ، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التربية الوطنية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - إعداد وتكليف والي ولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، 3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف والي ولاية بومرداس بمبلغ يساوي الكلفة المتوقعة للبناء والتجهيز حسب برامج المشروع 2-1-2 اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
- إعداد اتفاقية التسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، 2-معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التحقق ، عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل ورقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ الاتفاق ، تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية. 10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 05-19 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ومدير التكوين المهني لولاية بومرداس، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية بناء وتجهيز مشروع مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الإنجاز، 2 - اقتناء الأجهزة 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف مدير التكوين المهني لولاية بومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتكوين الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م والتعليم المهنيين، في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 6 : تبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير. المادة 7 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا.
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التكوين والتعليم المهنيين المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين ، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 - إعداد وتكليف مدير التكوين المهني لولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة الأخرى بغرض التنسيق والتنفيذ، 3-11-3 التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية ، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع، في حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : للجمهورية الجزائرية / العدد 06 9 1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع، 2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة،
- إعداد اتفاقية التسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية . الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، 2- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل ورقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف، 9 - إنجاز تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ الاتفاق،
- تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية. 10 – إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11- حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 05-20 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة “أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمّن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي “ و”العقرب”، و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب”، و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة “أميرادا هيس ( ج . أ. أ) ليميتد” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و”العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة “أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و (409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي ليميتد”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “BHP بليتون بتروليوم (أنترناسونال إكسبلوريشن) ب . ت .ي ليميتد” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و (409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “BHP الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب . تي ليميتد” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت . ي ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-22 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “المزايد” ( الكتلة : 438 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة ش . ن .ب.ك أنترناسيونال ليميتد”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “المزايد” ( الكتلة : 438 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ش. ن . ب .ك أنترناسيونال ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “المزايد” ( الكتلة : 438 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ش.ن.ب .ك أنترناسيونال ليميتد” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-23 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قاسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و246 أ و 246 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س د ج”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قاسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س د ج”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قاسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ” و “قاس ناتورال س د ج” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-24 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-25 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و (417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة “ (الكتلتان : 416 أ و (417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن اند بروديكشن كوربوريشن”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أو (417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-26 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة “ (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”. إن رئيس الجمهورية ،
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة “ (الكتل : 418 و419 و438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة “ (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 05-27 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة عقرب شمال - غرب” (الكتلتان : 428 و 429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “أميرادا هيس (عقرب) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “عقرب شمال - غرب” (الكتلتان : 428 و 429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ أميرادا هيس (عقرب) ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “عقرب شمال - غرب” (الكتلتان : 428 و 429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “أميرادا هيس (عقرب) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-28 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي موينة “ (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب (2 (2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك وشركة “ستاتويل حاسي موينة أس”. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 19 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي موينة “ (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “وشركة “ستاتويل حاسي موينة أس”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي موينة “ (الكتل : 317 ب و319 ب و 321 ب و 322 ب2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ستاتويل حاسي موينة أس”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-29 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه . الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م المادة 2 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 58 مكرر و 58 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 58 مكرّر : يدمج في رتبة الممارس المتخصص المساعد الممارسون المتخصصون . يدمج في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990. يدمج، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002، في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى المعينون قبل تاريخ أول يناير سنة 1990 والذين : إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2) وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة واحدة (1) وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1) وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنة (1) على الأقل”. “المادة 58 مكرّر 1 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 ، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990 والذين : إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- وإما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس وحدة خلال خمس (5) سنوات على الأقل،
- وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة، وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق ستة (6) أشهر، وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنتين (2) على الأقل”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م “المادة 66 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء وحدة من بين : 1 - الممارسين المتخصصين الرؤساء، 2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين ، 3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة “. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 10691 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 68 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين : 1 - الأطباء المتخصصين الرؤساء في طب العمل للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 2 - الأطباء المتخصصين الرئيسيين في طب العمل ، 3 – الأطباء المتخصصين المساعدين في طب العمل الذين يثبتون سنتين (2) ممارسة فعلية بهذه الصفة”. المادة 5 : لا يترتب عن أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الموجودة بمنطقة إن صالح. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-417 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة بريتيش بتروليوم (ب،ب) إكسبلوراسيون (عين صالح) ليميتد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-61 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “إن صالح” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” (الكتلة : 342) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-62 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “قور محمود” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” (الكتلة : (342) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-63 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “غارة البفينات” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” (الكتلة : 343) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-64 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي مومن” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” (الكتلة : 343)
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-65 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “كراشبة” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” (الكتلة : 345) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-66 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ريق” الواقع في مساحة البحث “ريق – تقنتور” (الكتلة : 344)
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-67 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “تقنتور “ الواقع في مساحة البحث “ريق - تقنتور” (الكتلة : 344)
- وبناء على طلب الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 والمتعلق بمنح تخفيضات لنسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول موضوع رخص الاستغلال المذكورة أعلاه، في منطقة إن صالح، وبناء على الرأي الموافق للسيد وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 14 أبريل سنة 2004، الجزائرية / العدد 06 6 ذو الحجة عام 1425 ه 16 يناير سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-417 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تمنح الشركة الوطنية سوناطراك تخفيضات في نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من حقول إن صالح. المادة 2 : تكون نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج المطبقة على إنتاج الغاز الطبيعي أثناء مدة رخص استغلال الحقول المذكورة أعلاه، كما يأتي : 10 %10 بالنسبة للإتاوة، 42 %42 بالنسبة للضريبة على النتيجة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004. عبد اللطيف بن أشنهو مقررات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد حملاوي رمضان، الساكن، عند سيرتا وكالة مريتيم 23 نهج زيغوت يوسف – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور قندسي، الكائن مقرها ب 11 شارع نجاري محمد - وهران، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تعتمد الشركة ش . ذ.م.م غراط إخوة للعبور، الكائن مقرها ب 26 شارع محمد العياشي محمد بلوزداد – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك.
6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يعتمد السيد عماري نور الدين، الساكن بحي الحماية المدنية ب 4/2 برج البحري - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد كينسي رضا، الساكن بتجزئة PIETTE شارع 28 رقم 10 حيدرة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد سباوي سعد الدين، الساكن بحي ريفوال عمارة أرقم 9 رويسو الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد بوسنة أيمن الساكن بحي التراث الجزائري فيلاس 7 حسين داي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد منصور مراد، الساكن ب 10 شارع محمد هاشمي – بجاية، وكيلا لدى الجمارك. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية للإدارة. إن رئيس الحكومة ، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 64 – 155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 23 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف المدرسة الوطنية للإدارة في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي: المؤسسة العمومية التصنيف المدرسة الوطنية المجموعة الرقم الصنف القسم الاستدلالي للإدارة 1 أ 3 920 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المدرسة الوطنية للإدارة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من التصنيف لشبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
6 ذو الحجة عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | المستوى مدير أ 3 3 م الأمين العام أ 3 3 م م مدير الدراسات أ 3 م مدير التدريبات أ 3 م مدير مركز التوثيق أ 3 م والبحوث الإدارية رئيس مصلحة أ 3 م 1- رئيس فرع أ 3 - المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية المرتبط بتصنيف المنصب العالي المشغول. 16 يناير سنة 2005 م شروط كيفية الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم 778 متصرف إداري أو موظف من مقرر المدير رتبة معادلة يحمل شهادة ليسانس أو شهادة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 موظف حائز شهادة ماجستير | مقرر المدير يثبت أقدمية 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 متصرف إداري أو موظف من مقرر المدير رتبة معادلة يحمل شهادة ليسانس أو شهادة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 موظف حائز شهادة ماجستير | مقرر المدير ويثبت أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة. 714 متصرف إداري أو موظف من مقرر المدير رتبة معادلة يثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 632 متصرف إداري مثبت أو مقرر المدير موظف من رتبة معادلة. في المنصب العالي المذكور في المادة 2 أعلاه الأجر القاعدي زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المعينون من منحة الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا المنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004. وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتوفيض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة