مرسوم رئاسي رقم 04-297 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة "بترو – كندا (دهر) إن ك "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة " بترو - كندا (دهر) إن ك"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-04
مرسوم تنفيذي رقم 05-04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 5 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.