مرسوم تنفيذي رقم 95-118 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "إيسوان" 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحقين الآتي ذكرهما وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المبرم في مدينة الجزائر يوم 8 غشت سنة 1994 بين الدولة والشركتين المغفلتين "ريبصول"
و "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا" الذي ينهي البروتوكول المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان - المغفلتان" "ريبصول" و "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك".
- الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "أيسوان" (الكتل : 226 أ، 228 229 أ و (1238) المبرم في مدينة الجزائر يوم 10 يناير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا "المغفلة" و " سامسونغ كوربو ريشن" و "أورونج ناسو أويل وغاز .ب. ف"، وكيونغ إن إنرجي المحدودة من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أفريل سنة 1995.
مقداد سيفي .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-292
مرسوم رئاسي رقم 04-292 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المسماة "إيسوان " (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ) للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ "و "سامسونغ كو. ل ت د" و "أرونج ناصو أويل وغاز ب "ف" و "إنكون أويل رفينري كو . ل ت د" من جهة أخرى. 42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.