ج.ر عدد 48 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 فهرس 17 جمادى الثانية عام 1425 ه 4 غشت سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-216 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997. مرسوم رد رئاسي رقم 04-217 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3

غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. 6 مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 04-219 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3

غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني، الموقعة بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003. 12 مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004. مرسوم رئاسي رقم 04-221 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3

غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003. 16 مرسوم رئاسي رقم 04-222 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار لتقديم قرض تفضيلي من حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 3 فبراير سنة 2004. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق

أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل

أوّل غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21 مرسوم رئاسي رقم 04-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 04-215 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركتي “ BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و” ستاتويل نورث أفريكا أويل “أس” من جهة أخرى. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا.. 24 مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا . 24

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنيّة. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المستخدمين بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق المدنية في ولاية المدية.

أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين نواب مديرين

أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الحماية

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمنان تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة و مفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الباكستانية بإسلام أباد … 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال ( مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين القنصل العام كندا). 26 أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1425 رؤساء محاكم عسكرية دائمة. قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو الموافق 15 يونيو سنة 2004، تتضمن تجديد انتداب

سنة 2004 ، تتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 27 سنة 2004، تتضمن تعيين قضاة عسكريين.. 27

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-216 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997 وتبادل الرسالتين المؤرّختين على التوالي يومي 6 أكتوبر سنة 1998 و 17 يناير سنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما أدنا ب “ الطرفين المتعاقدين”،
  • رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة، ووعيا منهما بآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتم تبادل السلع والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وفقا لأحكام هذا الاتفاق وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر مزايا الدولة الأكثر تفضيلا باستثناء المزايا الآتية : 1 - المزايا التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية 2 - المزايا الناجمة عن الانتماء الحاضر أو المستقبلي لأحد البلدين لاتحاد جمركي أو منطقة تبادل حرة أو أي شكل من أشكال التنظيمات الجهوية أو الإقليمية. المادة 3 تشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، السلع المتوفرة للتصدير والآتية من كلا البلدين والتي تقدر نسبة اندماجها، على الأقل، ب 40%

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م من المواد المحلية، والتي يتم تبادلها بشكل حر باستثناء تلك التي تمس بالصحة والبيئة والتراث الفني والتاريخي للبلدين. كما يجب أن يكون كل منتوج مستورد من أحد البلدين مصحوبا ب”شهادة مصدر” تسلمها سلطات البلدين المختصة. المادة 4 يتفق الطرفان المتعاقدان، في مبادلاتهما، على إزالة العراقيل غير التعريفية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. كما يتفق الطرفان على عدم اللجوء إلى ممارسات الإغراق أو أي شكل من أشكال الممارسات غير المشروعة والتي يهدف من ورائها المساس بحرية التنافس في العلاقات التجارية. المادة 5 قصد تعزيز علاقاتهما التجارية، طبقا لهذا الاتفاق، يشجع الطرفان الهيئات المختصة في بلديهما على إبرام بروتوكولات ثنائية في ميادين المقاييس ومراقبة النوعية والمواصفات التقنية. المادة 6 تتم الصفقات التجارية المزمع عقدها في إطار هذا الاتفاق على أساس العقود التي ستبرم بين الهيئات القانونية والأشخاص المخولين لممارسة النشاطات في ميدان التجارة الخارجية طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. المادة 7 يتم الدفع المتعلّق بالعقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق، بالعملة الصعبة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة التي تحكم مراقبة الصرف المعمول بها في كلا البلدين. المادة 8 تحدد أسعار المنتوجات التي يتم تبادلها بين الهيئات القانونية والأشخاص في كلا البلدين وفقا للعقود والأسعار المتداولة في السوق الدولية. المادة 9 يخضع قبول السلع المستوردة في إقليم أحد الطرفين إلى قواعد الصحة البيطرية والنباتية

المعمول بها في كلا البلدين والمطابقة للمقاييس الدولية أو الوطنية أو في غياب ذلك، للمقاييس التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة 10 قصد تطوير العلاقات التجارية بين البلدين يلتزم الطرفان بتشجيع وتسهيل زيارات رجال الأعمال والوفود التجارية وكذلك تسهيل المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات التي تقام في كلا البلدين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من البلدين. المادة 11 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين مؤسساتهما، لاسيما عن طريق تبادل المعلومات التجارية والتكوين التقني طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 12 يلتزم الطرفان ، طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين، بإعفاء السلع والمنتجات التالية من الرسوم والضرائب الجمركية. غير أنه لا يجوز بيع مثل هذه السلع والمنتجات في كلا البلدين قبل الحصول على موافقة السلطات المختصة وكذلك دفع الحقوق والتعريفات الجمركية والرسوم المستحقة : 1 - المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة إقامة المعارض والتظاهرات التجارية 2 - العينات والمواد المخصصة أساسا للترويج والدعاية 3 - المواد الخاصة لبناء الأجنحة لإيواء المعارض والتظاهرات التجارية 4 - السلع الأصلية الآتية من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين والموجهة للطرف الآخر، 5 - الأغراض التي تم تصليحها أو تغييرها وكذلك قطع الغيار المدرجة في إطار الضمانات وعقود الاستيراد المبرمة بين مؤسسات البلدين. المادة 13 يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الضرورية لضمان الحماية المناسبة والفعّالة لحقوق الملكية

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات القانونية طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتهما إزاء الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي هما طرفا فيها. المادة 14 يتم إنشاء لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلين معيّنين من قبل حكومتيهما قصد : 1 - متابعة تطبيق هذا الاتفاق، 2 - تحديد واقتراح حلول من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وذلك عن طريق إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ العقود الموقعة بين المؤسسات التجارية للبلدين 3 - اقتراح التوقيع على البروتوكولات وتقديم التوصيات الضرورية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. تجتمع اللجنة التجارية المشتركة بالتعاقب في أديس أبابا والجزائر العاصمة في تواريخ يتم تحديدها عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادة 15 يعمل الطرفان المتعاقدان على إيجاد تسوية ودية لكل نزاع قد ينشأ خلال تطبيق العقود المبرمة بين المؤسسات التجارية لكلا البلدين. وفي حالة عدم الاتفاق، يتم اللجوء لأحكام العقود المبرمة أو الأعراف الدولية المتداولة. المادة 16 في حالة إنهاء أو انتهاء مدة هذا الاتفاق، تبقى أحكامه سارية المفعول لكل العقود المبرمة التي لم يتم تطبيقها خلال مدة صلاحيته. المادة 17 يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين وقبول الطرف الآخر. المادة 18 يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لثلاث (3) سنوات أخرى 4 غشت سنة 2004 م مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا نيته في إنهائه وذلك ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انقضاء الاتفاق. المادة 19 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ - رسميا - بعد تبادل مذكرات تؤكّد على أنه تمت المصادقة على الاتفاق طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين. المادة 20 يلغى هذا الاتفاق ويحلّ محلّ الاتفاق التجاري الموقع في أديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981. حرر بأديس أبابا يوم 19 نوفمبر سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية أثيوبيا الجمهورية الجزائرية الفيدرالية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف سيوم مسفين مرسوم رئاسي رقم 04-217 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999،

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية

  • رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بما يأتي : أ) تبادل وتصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما، ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها، ج) التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر، ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من ذلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار .

المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الآتي : أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة، ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 3 يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون مرفوقة بالمادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة. المادة 4 للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الموردة إليه من طرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد. المادة 5 أ) يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط، ب يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين. المادة 6 أ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة أيا كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 المادة 7 تخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد. المادة 8 مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الصحي الزراعي ووقاية النباتات، اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ) تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في أمد (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق، ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد من البلدين في مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدورها، ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لإبادتها والتخلّص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين. المادة 9 تجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وبالتبادل وذلك من أجل : أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية، ب) تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات وحجزها قصد الملاحظة. المادة 10 إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة إلى مادة من مواد الاتفاقية أو إلغائها كلها، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يجتمع الطرفان خلال شهرين (2) من تاريخ الإشعار للاتفاق حول التغييرات أو الإضافات أو التعديلات أو الإلغاء المطلوب. المادة 11 على الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية. 4 غشت سنة 2004 م المادة 12 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة (6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة. المادة 13 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية معالي محمد معالي حسان العسكري محمد الطيب وزير العمل وزير العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتكوين المهني مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002،

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقّعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية عامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، المشار إليهما أدناه ب”الطرفين”،

  • عزما منهما على توطيد علاقات الشراكة والتعاون التي ترغبان في تطويرها على أساس الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة والبحث عن تنمية مستديمة ومنسجمة ومفيدة لكل فئات شعبيهما وبالأخص تلك الأكثر عوزا، مؤكدتين مجددا تمسكهما بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وبقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبمفهوم التنمية الاجتماعية وبمبادىء وحقوق العمل الأساسية وبكرامة وقيمة الإنسان من رجال ونساء، فاعلين في مجال التنمية ومستفيدين منها باعتبارهم أشخاصا متساوين أمام القانون، وكذا تمسكهما بحماية البيئة والحفاظ عليها وفقا للنصوص والاتفاقيات التي تعد الجزائر وبلجيكا طرفا فيها،
  • اقتناعا منهما بأن هذه المبادىء تمثل القواعد الأساسية لعلاقات التعاون بين الطرفين
  • اعتبارا لأهمية تحديد إطار سياسي وقانوني لتعاونهما القائم على الحوار والمسؤولية المشتركة.

اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع إن الهدف من هذه الاتفاقية العامة هو تحديد الإطار السياسي والمؤسساتي والقانوني للتعاون الثنائي المباشر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادة 2 أهداف التعاون الثنائي المباشر يهدف هذا التعاون بالدرجة الأولى إلى تشجيع التنمية الإنسانية المستديمة. ولهذا الغرض، فهو يسعى إلى مكافحة الفقر وترقية الشراكة بين سكّان ومؤسسات الطرفين وترقية الديمقراطية ودولة القانون ودور المجتمع المدني والحكم الراشد وكذا ترقية التبادلات الإنسانية، إلى جانب تشجيع احترام كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه وكذا مكافحة كلّ أشكال التمييز المبني على اعتبارات اجتماعية أو عرقية أو دينية أو فلسفية أو على أساس الجنس. المادة 3 القطاعات والمواضيع ذات الأولوية يرتكز التعاون الثنائي المباشر بين الطرفين على أحد القطاعات التالية أو على عدد منها : 1 - العناية الطبية القاعدية بما في ذلك الصحة الإنجابية، 2 - التعليم والتكوين 3 – الزراعة والأمن الغذائي 4 - الهياكل القاعدية 5 - الوقاية من النزاعات ودعم المجتمع. وعلى المواضيع التالية : 1 - إعادة موازنة حقوق وفرص الرجال والنساء، 2 –- احترام البيئة 3 – الاقتصاد الاجتماعي.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 المادة 4 البرامج التوجيهية للتعاون سيجسّد هذا التعاون بواسطة برامج تعاون توجيهية تحددها باتفاق مشترك اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 5. وتندرج أهداف هذه البرامج ضمن المخططات التنموية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جانب تلك المشار إليها في المادة 2. علاوة على ذلك، يتم إدراج برامج التعاون التوجيهية في القطاعات والمواضيع المذكورة في المادة 3، وهي تعمل على : تعزيز القدرات المؤسساتية وقدرات التسيير مع إيلاء دور متنام للتسيير والتنفيذ المحليين، ضمان قابلية الاستمرار التقنية والمالية بعد توقف المساهمات البلجيكية،

  • استعمال أسلوب تنفيذ فعلي وفعّال مع تقريب أصحاب القرار قدر الإمكان من المجموعات المستهدفة. المادة 5 اللجنة المشتركة تقوم اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلي الطرفين بتحديد والمصادقة على برامج التعاون التوجيهية المشار إليها في المادة 4، كما تتولّى متابعتها وتقييم عملية تنفيذها قصد إجراء التعديلات اللازمة عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك. تجتمع اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري مرة كل ثلاث (3) سنوات وعلى مستوى المسؤولين السامين مرة في السنة بالتناوب ببلجيكا والجزائر. المادة 6 خدمات التعاون 1- يتم تجسيد برامج التعاون التوجيهية من خلال خدمات تعاون خاصة. ويمكن أن تشمل مساهمة الطرف البلجيكي في كل خدمة تعاون تعاونا تقنيا أو نشاطات تكوين أو نشاطات دراسة أو هبات عينا أو نقدا، لا سيما المساعدة في الميزانية أو القروض أو المشاركة في رأس مال الشركات أو تخفيض الديون أو تركيبة من هذه العناصر. 4 غشت سنة 2004 م 2 - يتم تحضير كل خدمة تعاون وكذا تخطيطها وتنفيذها حسب دورة تسيير مدمجة تتمحور حول الأهداف وتمر عبر أربع مراحل : التحديد والصياغة والتنفيذ والتقييم. 3 - يتم تحديد كل خدمة تعاون من خلال التشاور بين الطرفين. وتكون للطرف الجزائري المسؤولية الأخيرة في التحديد. 4 – من أجل ضمان تلائمها مع قدرات الطرف المستفيد وحاجاته، ترتكز كلّ خدمة تعاون على مبدأ المساهمة لا غير. ولهذا الغرض، يتم إنشاء لجنة مشتركة للتسيير خاصة بكل مشروع. 5 - تمثل الاتفاقيات الخاصة المبرمة بين الطرفين القاعدة القانونية لكل خدمة تعاون. وتقوم هذه الاتفاقيات الخاصة، لا سيما بتحديد، حسب كيفية التعاون المتفق عليه : الأهداف آليات التنفيذ وأجاله، عند الاقتضاء، قواعد تجديد وتحويل الأموال عند الاقتضاء، قواعد اقتناء المعدات وتحويلها، حقوق كل المتدخلين وكذا مسؤولياتهم وواجباتهم،
  • كيفيات إعداد التقارير وكيفيات المتابعة والرقابة تشكيلة اللجنة المشتركة للتسيير وصلاحياتها. المادة 7 السلطات المختصة تتم دراسة كل مسألة تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية العامة من طرف السلطات المختصة للطرفين والمتمثلة في : 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الشؤون الخارجية. 2 - بالنسبة لمملكة بلجيكا : سفارة مملكة بلجيكا بالجزائر. يكون الملحق بالتعاون الدولي، على مستوى هذه السفارة، مكلّف بصفة خاصة بالمسائل المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 4 غشت سنة 2004 م المادة 8 هيئات التنفيذ 1- يعهد الطرف البلجيكي بإنجاز التزاماته في فترات الصياغة والتنفيذ المشار إليها في المادة 6 الفقرة 2 حصرا إلى “التعاون التقني البلجيكي” CTB”، شركة مغفلة عمومية بلجيكية ذات أغراض اجتماعية. ويبرم الطرف البلجيكي مع التعاون التقني البلجيكي اتفاقيات يلتزم التعاون التقني البلجيكي من خلالها باحترام الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 6 الفقرة 5. 2 - إذا اقتضت طبيعة الخدمات ذلك، يمكن أن يعهد بتنفيذها لهيئات مختصة سواء من قبل الوزير الذي يدخل التعاون ضمن صلاحياته أو من قبل التعاون التقني البلجيكي. 3 – في بعض الحالات وبعد إشعار من قبل ملحق التعاون الدولي للطرف الجزائري، يمكن أن يعهد تحديد خدمات التعاون إلى “التعاون التقني البلجيكي”. المادة 9 الامتيازات والحصانات 1 - لتنفيذ هذه الاتفاقية، يستفيد الممثل المقيم “ للتعاون التقني البلجيكي” ومساعدوه الذين تم توظيفهم ببلجيكا ما لم يكونوا من مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة مبدئية من الامتيازات والحصانات المطبقة على المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. 2 - لتنفيذ هذه الاتفاقية، يستفيد كل خبير لا يكون من مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لخبراء منظمة الأمم المتحدة. يحق له، لا سيما استيراد أو شراء، معفية من الضرائب، سيارة وأثاث ولوازم لاستعماله الشخصي واستعمال أفراد عائلته الذين يعيشون معه. تعفى أجرته ولواحقها من الضرائب على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أنه إذا اقتضى الأمر يخضع للضمان الاجتماعي حسب التشريع البلجيكي (أو الجزائري). 3- تعفى من كلّ الرسوم أو الضرائب أموال ممثلية “التعاون التقني البلجيكي “ المنقولة وغير المنقولة والمعدات والخدمات المستوردة أو التي يتم شراؤها محليا ( وكذا تحويل الأموال) (يتم إدراجها إذا اقتضى الأمر في إطار هذه الاتفاقية العامة أو الاتفاقيات الخاصة التي تنتج عنها. المادة 10 المراقبة والتقييم يتخذ الطرفان كل الإجراءات الإدارية اللازمة وتلك المتعلقة بالميزانية لبلوغ أهداف الاتفاقيات الخاصة الناتجة عن هذه الاتفاقية العامة. ولهذا الغرض يعمد الطرفان ، سويا أو كل على حدى، إلى المراقبة والتقييم الداخلية والخارجية التي يريا إنجازها مفيدا . ويخطر كلّ طرف الطرف الآخر بالمراقبة والتقييم التي ينوي القيام بها على حدى. يتم التقييم على مستوى برامج التعاون وأيضا على مستوى المشاريع المتفق عليها. المادة 11 النزاعات تتم تسوية النزاعات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية العامة واتفاقياتها الخاصة وديا عن طريق التفاوض بين الطرفين. المادة 12 مدة الاتفاقية وإنهاؤها تبرم هذه الاتفاقية العامة لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف إنهاؤها في أي وقت عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر على الأقل. لا ينجر عن هذا الإلغاء إلغاء الاتفاقيات الخاصة أو النصوص الثنائية التي تسيرها هذه الاتفاقية العامة التي تستمر في تسيير المشاريع الجارية إلى نهايتها. المادة 13 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي آخر إشعار يشعر من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م وإثباتا لذلك، وقع الطرفان هذه الاتفاقية العامة. حررت ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين كلّ واحد منهما باللغات العربية والفرنسية والنرلندية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية لويس ميشال عبد العزيز بلخادم نائب الوزير الأول وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 04-219 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني، الموقعة بنواكشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني، الموقعة بنواكشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني، الموقعة بنواكشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني تدعيما لروابط الأخوة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في مجال التكوين المهني، على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، فقد تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف والمبادىء يعمل الجانبان على ترقية التعاون في مجال التكوين المهني لمسايرة المقتضيات الدولية والرفع من مستوى هذا القطاع، بما يخدم البلدين، وذلك عن طريق : وضع إطار للتكامل بين قطاعي التكوين المهني في البلدين من خلال تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين في هذا القطاع، ترقية عملية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال التكوين المهني، تكثيف العمل حول القضايا المشتركة بين البلدين في مجال التكوين المهني. المادة 2 مجالات التعاون يشمل التعاون في مجال التكوين المهني الميادين التالية : 1 - التعرف على نظام التكوين المهني لكلا البلدين ومختلف تطوراته :
  • تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين المهني وما يطرأ عليها من تحديث،

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م

  • تبادل الوثائق والمعلومات حول نظام التكوين المهني في كلا البلدين قصد التعريف بتجربة الطرفين في هذا المجال. 2 - البرامج والمناهج : استفادة الجانب الموريتاني من تجربة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر في مجال إعداد البرامج والمناهج. 3 - التأطير والتكوين : يعمل الجانبان على إعداد الأطر العاملة في هذا القطاع من خلال إيفاد مكونين وخبراء جزائريين للعمل في مؤسسات التكوين المهني بموريتانيا،
  • استقبال مكونين موريتانيين في المعاهد الجزائرية للاستفادة من حلقات التكوين ودورات تحسين المستوى،
  • تمكين الجانب الموريتاني من الاستفادة من منح دراسية بمختلف مؤسسات التكوين المهني بالجزائر،
  • يحدد العدد وعملية التكفّل بالمسائل المالية لهذه النشاطات طبقا لأحكام يتفق عليها الطرفان في البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية. 4 - توأمة مؤسسات التكوين المهني :
  • العمل على تشجيع توأمة مؤسسات التكوين المهني في البلدين. المادة 3 مصادر التمويل يسعى الطرفان إلى البحث المشترك عن مختلف مصادر التمويل الوطنية والدولية لدى الجهات المانحة لتمويل النشاطات المذكورة أعلاه. المادة 4 المتابعة والتنفيذ تسهيلا لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية، تشكل لجنة فنية مشتركة للمتابعة تضطلع بالمهام التالية : وضع برامج تنفيذية في مجال التكوين المهني، – وضع خطط عمل وتحديد وسائل إنجاز البرامج المتفق عليها، متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها،

يعين الجانبان ممثلين اثنين في اللجنة الفنية المشتركة من بين المسؤولين في قطاع التكوين المهني، كما يمكن اللجنة أن تستدعي خبراء مختصين من كلا البلدين للمشاركة في أشغالها، تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة على الأقل كل سنة ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين. المادة 5 يعمل باتفاقية التعاون هذه لمدة أربع (4) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها في موعد يسبق تاريخ نفاذها بستة (6) أشهر على الأقل، وتبقى البرامج التنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها. المادة 6 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق المعمول بها في البلدين. حررت في نواكشوط بتاريخ 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003 في نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية حم ولد اسويلم عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب المكلف وزير الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية والتعاون المكلف باتحاد والإفريقية المغرب العربي مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (B.I.R.D) ديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يلي ب”الحكومة” من جهة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المشار إليه فيما يلي ب “البنك” من جهة أخرى،
  • اعتبارا للاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 والتي انضمت إليها الجزائر، واعتبارا للقانون الأساسي للبنك،
  • وتبعا للطلب المعبّر عنه من طرف السلطات المختصة للبنك في فتح مكتب بالجزائر، اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى يرخص للبنك بفتح مكتب بالجزائر العاصمة (الجزائر) من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطه على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 17 جمادى الثانية عام 1425 ه / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م المادة 2 يعهد للمكتب بالمهام التالية على وجه الخصوص : أ) العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ب) تنسيق النشاطات المتعلقة بإعداد مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشراف عليها والتي هي محل تمويل و / أو مساعدة من طرف البنك، ج) ترقية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية والبنك، والرد على الطلبات المحتملة لهؤلاء فيما يتعلّق بالتمويل و / أو بالضمانات أو بأي شكل من أشكال المساعدة للتنمية، و د ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و / أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أجلها يتم طلب إسهام البنك من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين في تنمية الجزائر. المادة 3 يقوم رئيس البنك بتعيين موظف رئيسي بصفة مستشار مقيم وذلك قصد إدارة المكتب. وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس البنك أن ينتدب من المقر ويعين بالمكتب المستخدمين الضروريين لمساعدة المستشار المقيم في تأدية مهامه. المادة 4 قبل تعيين المستشار المقيم، يقوم البنك باستشارة الحكومة وبإرسال السيرة الذاتية للشخص المقترح. المادة 5 يرسل البنك إلى الحكومة أسماء الأشخاص الذين سيقيمون في الإقليم الجزائري ويكونون تحت عهدة المستشار المقيم وكذا قائمة المستخدمين الذين تم اقتراحهم للتعيين من قبل البنك لمساعدة المستشار المقيم، وكذا أسماء الأشخاص الذين يعولونهم وكل تغيير يطرأ على ذلك. ونعني بعبارة “الأشخاص الذين يعولونهم الأصول والأزواج والفروع القصر.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م المادة 6 يمكن للبنك أن يعين أعوانا في عين المكان يقومون بتقديم دعم عملي وإداري للمكتب. المادة 7 يتكفل البنك كلّيا بتكلفة رواتب وتعويضات ومنح مجمل المستخدمين العاملين على مستوى المكتب وكذا بالوسائل المتعلقة بنقلهم وإيوائهم. المادة 8 يوضع المستخدمون المعيّنون بالمكتب تحت سلطة المستشار المقيم المكلف بإدارة المكتب. المادة 9 يكون المستشار المقيم مسؤولا، في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس البنك، عن جميع جوانب نشاطات البنك بالجزائر. وفي هذا الصدد، تسهل الحكومة اتصال المستشار المقيم بالجهات الحكومية المختصة والمعنية بنشاطات البنك. المادة 10 تسهل الحكومة للبنك، بطلب من هذا الأخير، كل المساعي من أجل إيجاد مكان مناسب لإقامة المكتب. وتتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون عرقلة عمل المكتب بفعل أشخاص يحاولون دخول محلات المكتب، دون رخصة، أو يتسببون في فوضى في الجوار المباشر له. المادة 11 يتمتع البنك، بما في ذلك أمواله وأصوله ومستخدموه بالجزائر بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة وفي القانون الأساسي للبنك. المادة 12 لا تتعرض المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للمكتب لأي نوع من أنواع الرقابة.

ويحق للمكتب استعمال رموز بعد موافقة الحكومة وإرسال المراسلات واستلامها عبر البريد في أكياس مختومة والتي ستحضى بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للبريد والحقائب الدبلوماسية. وبطلب من المكتب، تمنح الحكومة مجانا، وذلك باستثناء كل الخدمات الأخرى المتعلّقة باستعمال هذه الوسائل، الرخص أو الإجازات أو أي ترخيص آخر ضروري للسماح له بالارتباط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة التابعة للبنك واستغلاله لكل الطاقات استغلالا أمثل. المادة 13 يمكن للبنك أن يتسلّم ويحول، عبر الطرق القانونية، ومقابل أي عملة قابلة للتحويل، أي مبلغ يحتاجه إلى العملة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تغطية نفقاته بالجزائر، بمعدل صرف رسمي لا يقل تفضيلا عن ذلك الممنوح للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. كما يمكن للبنك أن يستخدم، بالعملة الوطنية، حصة اكتتابات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس المال المحرر للبنك بغية تغطية نفقات المكتب المحلية. ويمكن تقديم طلبات القبض الفوري لمستحقات سندات الجزائر بشكل دوري لهذا الغرض. ويتم استخدام هذه الحصة من اكتتابات الجزائر في رأس المال المحرر للبنك، بالعملة الوطنية، عن طريق تحويلها إلى حساب مفتوح من قبل البنك في سجلات بنك الجزائر. المادة 14 يتمتع المستشار المقيم وكذا المستخدمون المعينون بالمكتب من قبل رئيس البنك بموجب المادة 3 أعلاه، بامتيازات وحصانات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى أو للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وللأعراف والممارسات السارية في هذا المجال. المادة 15 يستفيد خبراء البنك المتواجدين بالجزائر في مهمة مؤقتة من جميع التسهيلات الضرورية لتأدية مهامهم.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 المادة 16 لا يمكن بأي حال من الأحوال للأشخاص الذين يعولهم المستشار المقيم وأولائك الذين يعولهم مجمل المستخدمين الأجانب، بحكم وضعهم، أن يمارسوا نشاطا مربحا بالجزائر. المادة 17 يتعاون المستشار المقيم و مستخدمو المكتب باستمرار مع الحكومة بهدف تسهيل السير الحسن للعدالة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية، ومنع كل أشكال التعسف المتصل بالامتيازات والحصانات الممنوحة. إذا سجلت الحكومة وجود تجاوز ، يتصل المستشار المقيم مباشرة بالسلطات المختصة للحكومة. المادة 18 تمنح الحكومة لمستخدمي المكتب الذين هم في خدمة المكتب، بطاقة تعريف خاصة تثبت هوية حاملها ووظائفه. المادة 19 تتخذ الحكومة كل الإجراءات الضرورية لتسهيل الدخول والإقامة والخروج من الجزائر لأي شخص مدعو لزيارة المكتب بصفة رسمية، وكذا التنقلات التي تفرضها نشاطات البنك على مستوى المؤسسات الوطنية. المادة 20 يخضع كل تغيير في طبيعة المكتب ومهامه وجوبا لموافقة الحكومة. المادة 21 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة وباقتراح من الحكومة أو البنك. المادة 22 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام البنك للإخطار الذي تعلمه الحكومة من خلاله باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 4 غشت سنة 2004 م المادة 23 ينتهي العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي يكون تنفيذها ضروريا لضمان التصفية المنتظمة لنشاطات المكتب على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللتصرف في أملاك البنك على هذا الإقليم. المادة 24 يتم تسوية كل خلاف ينشب عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وديا بين الحكومة والبنك. حرر بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن البنك الدولي الجمهورية الجزائرية للإنشاء والتعمير الديمقراطية الشعبية أهليرس تيودور حسين مغلاوي مدير المغرب الأمين العام قسم الشرق الأوسط لوزارة الشؤون الخارجية وشمال إفريقيا مرسوم رئاسي رقم 04-221 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 ،

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003، والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-222 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار لتقديم قرض تفضيلي من حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 3 فبراير سنة 2004. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار لتقديم قرض تفضيلي من حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 3 فبراير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطار لتقديم قرض تفضيلي من حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بالجزائر في 3 فبراير سنة 2004 والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-184 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار (415.781.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 92-37 “ احتياطي لرفع الأجور والأجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 4 غشت سنة 2004 م (415.781.000دج) يقيد في ميزانية تسيير القطاعات الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجدولين “أ” و “ب “ الملحقين بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال ووزيرة الثقافة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (د.ج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 4.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها. القسم الثالث والمياومون - الأجور 1.330.000 مجموع القسم الأول 15.330.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.000.000 5.250.000 مجموع القسم الثالث 6.250.000

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر .. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية.

الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموسيقي.. 29.500.000 15.500.000 9.000.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 31.000.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 8.000.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 24.500.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 26.000.000 8.500.000 39.173.000 71.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 مجموع القسم السادس 288.173.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 420.000.000 مجموع القسم السابع 420.000.000 مجموع العنوان الثالث 310.173.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 310.173.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح 12.500.000 المختلفة… 24.227.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 19.181.000 مجموع القسم الأول 55.908.000

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية .. 4 غشت سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (د.ج) 2.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 34.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 36.000.000 2.700.000 القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 94.608.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 94.608.000 مجموع الفرع الأول 404.781.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 404.781.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح العائلية. الاعتمادات المخصصة (د.ج) 2.000.000 5.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 665.000 مجموع القسم الأول 7.665.000

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث

“ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. القسم السابع 500.000 2.625.000 مجموع القسم الثالث 3.125.000 النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 مجموع القسم السابع 210.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 11.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 415.781.000 مرسوم رئاسي رقم 04-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-45 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (26.358.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (26.358.500 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-03 “المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-58 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-215 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركتي “ BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ليميتد” و “ ستاتويل نورث أفريكا أويل أس” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ،

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-218 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركتي “أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س “ و “ BP أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس ليميتد” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-159 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركة “BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس ) ليميتد” من جهة أخرى،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” ، وشركة “أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل . ل . س “ ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-124 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “تقنتورين – الخزان الأردفيسي” الواقع في مساحة البحث “بوررحات “ ( الكتلة : 242)،

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-125 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي فريدة - الخزان الديفوني “ الواقع في مساحة البحث “ إن أمناس “ ( الكتلة : 241)،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-126 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي وان تاردارت – الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث “إن أمناس “ ( الكتلة : 241)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-128 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث” إن أمناس” (الكتلة : 241)،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد العزيز أمقران، بصفته مديرا للمستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. جهة، وشركتي “BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس ليميتد” و “ ستاتويل نورث أفريكا أويل أس” من جهة أخرى،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “ BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس ليميتد” و “ ستاتويل نورث أفريكا أويل أس” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد حسين فقاس ، بصفته نائب مدير للإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الوهاب روابحية، بصفته نائب مدير لتسيير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد مخلوف زرطيط ، بصفته نائب مدير لمتابعة تسيير المستخدمين المحليين ومراقبته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عمار لغول، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد سليماني ، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى

مهام السيد حسان ولد ماضي، بصفته مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهي، ابتداء من 13 فبراير سنة 2004 ، مهام السيد صالح توراش، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد بلحسن بويعقوب، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 4 فبراير سنة 2004، مهام السيد محمد النذير العرباوي، بصفته مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المستخدمين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد العزيز أمقران، مديرا للمستخدمين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :

  • حسين فقاس، نائب مدير لتسيير وتقييم الإطارات، عبد الوهاب روابحية، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية محمد سليماني، نائب مدير للتقييس، مخلوف زرطيط، نائب مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم،
  • عمار لغول، نائب مدير للتكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد أحمد درارجة، مديرا للحماية المدنية في ولاية المدية. 4 غشت سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمنان تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد الحواس رياش، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد مصطفى بوطورة، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الباكستانية بإسلام أباد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد محمد النذير العرباوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الباكستانية بإسلام أباد، ابتداء من 4 فبراير سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد العزيز سبع، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا).

17 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد بلحسن بويعقوب، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد رشيد سطور ، نائب مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بوزارة الشؤون الخارجية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 يجدد انتداب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2004. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 يجدد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يونيو سنة 2004. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 يجدد انتداب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2004. قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2004 ، مهام النقيب : متواعدين بوشيبان، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2004، مهام النقيب : كمال سوابعة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2004، مهام المقدم : محمد زماري، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتا منغست - الناحية العسكرية السادسة. قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : متواعدين

17 جمادى الثانية عام 1425 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 بوشيبان، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : حسين آمالو، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : يوسف بويدة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : كمال سوابعة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : معمر المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 4 غشت سنة 2004 م شاوش، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن المقدم : رابح كالي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : عبد الوهاب شلباب، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 يعيّن النقيب : عبد العزيز بونوالة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2004. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة