مرسوم رئاسي رقم 02-49

مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا 32

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.