مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها ، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من ممثلين تعينهم اسميا الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني ، رئيسا، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية 6 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
- الوزارة المكلفة بالاتصال الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. وتحدد القائمة الاسمية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- إحصاء النقط العليا وتصنيفها،
- إعداد البطاقية الوطنية للنقط العليا وتحيينها،
- دراسة جدوى استعمال مواقع جديدة، بالاتصال مع الإدارات المعنية المكلفة بالسكن و العمران اقتراح التدابير الخاصة لحماية النقط العليا على اللجنة الوطنية للنقط الحساسة،
- إبداء رأي حول طلبات استعمال النقط العليا التي تخطرها بها الهيئة المكلفة بتخطيط الذبذبات وتسييرها.
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، يسيرها أمين دائم.
وتزود الأمانة بوسائل بشرية ومادية خاصة بها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ، وكلما دعت الحاجة، في دورة غير عادية.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهامها.
تؤخذ قرارات اللجنة بالإجماع وتدون في محضر.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2017)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا 32
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.