قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تتشكل اللّجنة الوطنيّة للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
- العقيد خالد بولفعة، رئيسا.
- لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيدة رادية حدوم، عضوا.
- لحساب وزارة المالية :
- السيد مصطفى سليم راضي، عضوا.
- لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة :
- السيد سماعيل كاتي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
- السيد سعيد مشواك، عضوا.
لحساب وزارة الأشغال العمومية والنقل :
- السيد شكيب بوراوي، عضوا".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.