قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
- العقيد عبد الحكيم مباركي ، رئيسا.
لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيدة راضية حدوم، عضوا.
لحساب وزارة المالية :
- السيد مصطفى سليم راضي، عضوا.
لحساب وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية :
- السيد محمد عبد الرؤوف حليمي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
- السيد مراد رزيقي، عضوا.
لحساب وزارة النقل :
- السيد شكيب بوراوي، عضوا.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.