مرسوم رئاسي رقم 01-428 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد صغير " (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية - سوناطراك " وشركة "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ " . . . . 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد صغير " (الكتلة : 401 د ( المبرم بمدينة الجزائر في / العدد 81 15 شوال عام 1422 ه 30 ديسمبر سنة 2001 م 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة " ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-426
مرسوم رئاسي رقم 03-426 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد صغير " (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س .أ" و " وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن " من جهة أخرى. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.