مرسوم رئاسي رقم 03-426 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد صغير " (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س .أ" و " وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن " من جهة أخرى. 15
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد صغير " (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س.أ" و " وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي. ل . ت .د و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.