مرسوم تنفيذي رقم 02-94 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 17 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أهنات" (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 21 و 339 ب و 340 أو 341 21 و 341 (ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أهنات " (الكتل : 337 ب و 338 ب و 21339 و 339 ب و 340 أ 1341 و و 341 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.357,90 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي أدرار و تا منغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 1 " 00 ' 30 ° 27 2 " 00 ' 15 ° 2 " 00 ' 30 ° 27 3 " 00 ' 15 ° 2 " 00 ' 45 ° 26 4 " 00 ' 50 ° 2 " 00 ' 45 ° 26 5 " 00 ' 50 ° 2 " 00 ' 40 ° 26 6 " 00 ' 55 ° 2 " 00 ' 40 ° 26 7 " 00 ' 55 ° 2 " 00 ' 10 ° 26 8 " 00 ' 48 ° 2 " 00 ' 10 ° 26 9 " 00 ' 48 ° 2 " 00 ' 04 ° 26 10 " 00 ' 41 ° 2 " 00 ' 04 ° 26 11 " 00 ' 41 ° 2 " 00 ' 10 ° 26 12 " 00 ' 15 ° 2 " 00 ' 10 ° 26 13 " 00 ' 15 ° 2 " 00 ' 04 ° 26 14 " 00 ' 30 ° 1 " 00 ' 04 ° 26 15 " 00 ' 30 ° 1 " 00 ' 15 ° 26 16 " 00 ' 14 ° 1 " 00 ' 15 ° 26 17 " 00 ' 14 ° 1 " 00 ' 10 ° 27 18 " 00 ' 55 ° 1 " 00 ' 10 ° 27 المساحة : 17.357,90 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.