مرسوم رئاسي رقم 01-108 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " فركان " ( الكتلة (126) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل. ل.س " . . . . . . . 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " فركان" ( الكتلة : (126) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم كومباني ل. ل. س" ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-76
مرسوم رئاسيّ رقم 07-76 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "فرك ان" (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-258
مرسوم تنفيذي رقم 01-258 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 9 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " فركان ( الكتلة : ( 126 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.