مرسوم تنفيذي رقم 01-258 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 9 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " فركان ( الكتلة : ( 126 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فركان" (الكتلة : 126) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 70 ر 8320 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايتي خنشلة وتبسة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 25 ° 35 02 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 25 ° 35 03 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 15 ° 35 04 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 15 ° 35 05 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 25 34 06 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 25 34 07 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 10 34 08 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 10 34 المساحة الإجمالية : 8320,70 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
العدد 51 24 جمادى الثانية عام 1422 ه 12 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.