قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وكذا مراكز التحويل.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد شهادة المطابقة طبقا لأحكام التنظيم المتعلّق بالمنشآت المصنفة بالنسبة لمنشأة التوزيع ويتم تسليمها من طرف مصالح الحماية المدنية.
بالنسبة لمركز التركيب، يتم إعدادها وتسليمها من قبل مصالح المناجم على أساس محضر معاينة الخبير الذي قام بالزيارة.
المادة 3
فتح المادةتهدف زيارات مراقبة المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه ، إلى تقييم المؤهلات التقنية للمستخدمين وكذا مراقبة مدى احترام شروط قواعد حماية البيئة والأمن فيما يخص الوسائل والتجهيزات المستعملة.
المادة 4
فتح المادةتكون المعاينة على أساس برنامج معد بالتنسيق مع مختلف الهيئات الممثلة في لجنة الحراسة والمراقبة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 33998 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومدير المناجم والصناعة بالنسبة لمراكز التحويل.
يتحتم أن يقوم بهذه الزيارات مفتشون مؤهلون في هذا المجال. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةفي حالة عدم تطابق منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط – الوقود و/أو مراكز التحويل للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقوم رئيس اللجنة و/أو مدير المناجم والصناعة للولاية بإخطار المستغل لرفع التحفظات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم نور الدين زرهوني المدعو يزيد شكيب خليل وزير التهيئة وزير الصناعة العمرانية والبيئة الهاشمي جعبوب شريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.