مرسوم تنفيذي رقم 98-91 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة". ( الكتلة : ( 423 ) . 18
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة " ( الكتلة : 423 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1750,110 كلم2، وتقع في تراب ولاية ورقلة
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 05 ° 32 02 " 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 05 ° 32 03 ″ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 35 ° 31 04 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 35 ° 31 المساحة الإجمالية : 1750,11 كلم2.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى 20 لجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.