قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول - المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 600.000.000 KM دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7
مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق
7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14 مرسوم تنفيذي رقم 98-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة ب .246 المسماة “قاسي - شرقي غرب “ ( الكتلة :
مرسوم تنفيذي رقم 98-90 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي - شوقي شرق الكتلة : 246 س ) .
مرسوم تنفيذي رقم 98-91 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة”. ( الكتلة : ( 423 ) .
مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. مراسم فردية مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز
مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. .
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 22
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير التجهيز والتهيئة العمرانية. سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تكوين
يناير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية الجزائر سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير
سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير إيليزي.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 24 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير في ولاية أم البواقي.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة.
الجزائرية فهرس ( تابع / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية قالمة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير الشباب في ولاية غرداية.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير البريد والمواصلات.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيزي وزو.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة.. .
سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينمائي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. قرارات، مقررات
آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري. مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 الدستوري..
، يتضمن إنهاء مهام مدير التوثيق بالمجلس
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه جمهورية الجزائرية / العدد 13 5 مقرّر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الدستوري. 27 مقرر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الدستوري. 27 مقرران مؤرّخان في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 27 المجلس الأعلى للتربية مقرر مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. 27
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : تنظيمية “ المادة 17 : في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاط أعوان المتابعة وتنسيقها”. المادة 3 : تتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 18 : في مجال شعبة الضرائب :
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها “. المادة 4 : تتمّم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 29 : في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها”.
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 5 : تتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “ المادة 33 :
- في مجال شعبة الضرائب :
- القيام بكل الأعمال التي تتناسب مع تخصيصه”. المادة 6 : تعدل المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 49 : في مجال شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم
- محقق المحاسبة و/ أو التقويم، أمين قباضات الضرائب. المادة 7 : تعدل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 61 : يكلف رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم بما يأتي : يعمل على تنفيذ برنامج التحقيق الذي أسند لفرقته ومتابعته
- يعمل على ضمان مهام البحث في إطار مكافحة الغش والتهرب من الضرائب يوجه وينشط أعمال محققي المحاسبة والأبحاث الموضوعة تحت سلطته ويراقبها،
- يبلّغ دافعي الضريبة النتائج المستخلصة من التحقيق في محاسبتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7
- يدرس احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة ويعطي رأيه فيها”. المادة 8 : تعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 63 : يكلف المحقق في المحاسبة و / أو التقويم تحت سلطة رئيس الفرقة بما يأتي :
- ينفّذ برنامج التحقيق في المحاسبة المسند لفرقته يقوم بكل أعمال البحث التي تسمح بإدراك أفضل للمادة الخاضعة للضريبة يعطي رأيه فيما يخص احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة،
- ينفذ أعمال التقويم .. المادة 9 : تعدل المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 77 : يعين رؤساء فرق التحقيق و/ أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين : 1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 10 : تعدل المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 79 : يعيّن محققو المحاسبة و / أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين : 1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة 2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة ..
العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 11 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعنوان شعبة الضرائب، كما يأتي : المناصب العليا شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 77-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه. رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 77-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه ..
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه. أمين قباضة الضرائب الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه أمين قباضة الضرائب الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 2 606 17 2 545 17 3 556 16 2 492 15 2 443 بدون تغيير بدون تغيير المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه جريدة مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 و المتضمن قانون الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم، في أحكامه غير الملغاة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 62 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 و المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 و المتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراء قبول القيم المنعدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المواد أدناه من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه الباب الأول أحكام تمهيدية المادة 6 : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم. غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، أو باعتمادات مخصصة سنويا لنفس عملية الاستثمار المخططة وفي حالة تجاوز المبلغ المذكور أعلاه تبرم آنذاك صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتُعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. المادة 7 : تُبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات . وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بمقرّر مسبب بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية. ومهما يكن الأمر ، فلا بد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر ، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. الباب الثاني الصفقات والمتعاملون المتعاقدون المادة 14 : يمكن المصلحة المتعاقدة أيضا أن تلتجيء، حسب الحالة ، إلى إبرام عقود برنامجية أو صفقات طلبات كلية أو جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلتجئ بغية تنفيذ خدماتها وتحقيق أهدافها إلى إبرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين ومع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر، وإلى صفقات تعقد مع المتعاملين الأجانب . الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد المادة 24 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة ، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى. إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود، لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 40 من هذا المرسوم. المادة 28 : الاستشارة الانتقائية إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيها هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 34 من هذا المرسوم. ولإنجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة و / أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري، يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تجدد كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي. المادة 40 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد له وضعية احتكارية أو صفة الامتياز وحده في امتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار ، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان الأساسية
12 ذو القعدة عام 1418 ه
- حين لا يمكن توفير الخدمات إلا على يد متعامل معين بسبب الرابطة التكنولوجية المباشرة الموجودة من قبل. المادة 47 : يجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
- رسالة العرض
- التصريح بالاكتتاب. يضبط الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذجي رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به. العرض نفسه الذي يحرّر وفق دفتر الشروط،
- كل الوثائق التي تخص تأهيل العارض في الميدان المعني وكذلك مراجعه المهنية والمصرفية،
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة العارضة والحصائل المالية والمراجع المصرفية
- الشهادات الجبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعارضين المواطنين والعارضين الأجانب الذين عملوا في الجزائر. غير أنه يمكن ، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بالاتفاق مع المصلحة المتعاقدة ولكن مهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة. الباب الرابع أحكام تعاقدية المادة 51 : يجب أن ينص في كل صفقة على التشريع والتنظيم المعمول بهما وعلى هذا المرسوم، كما يجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،
- المبلغ المفصل والموزّع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،
- شروط دفع المبلغ، مهورية الجزائرية / العدد 13 11
- أجل تنفيذ الصفقة
- بنك محل الوفاء،
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه. ويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا على ذلك البيانات التكميلية الآتية :
- كيفية إبرام الصفقة،
- الإشارة إلى دفاتر الشروط العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها
- شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا
- شروط مراجعة الأسعار،
- شروط الرهن إذا كان مطلوبا ، نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها ، وشروط تطبيقها، أو التنصيص على حالات الإعفاء منها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ، التنصيص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذلك نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح إياهم. المادة 54 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 55 من هذا المرسوم، إذا كان الأجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار الصفقة المبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة، وتكون الأرقام الاستدلالية القاعدية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار. المادة 57 : يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص “المواد” و “ الأجور “ و “العتاد”. وتكون المعاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار هي الآتية :
- المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة، المقيدة بالاستشارة الانتقائية.
- المعاملات التي تحدد باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلّق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي . ويجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي :
- الجزء الثابت الذي لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التنسيق الجزافي ومهما يكن الأمر ، فإنّ هذا الجزء لا يمكن أن يقل عن 15 %،
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره 5 %،
- الأرقام الاستدلالية المطبقة “ للأجور” و “المواد” ومعامل التكاليف الاجتماعية. المادة 59 : تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الأطراف على تحديد فترة تطبيق أقصر. الأرقام الاستدلالية القاعدية المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي الآتية :
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر قبل انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار . أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون الأمر بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار. عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وجزء التسبيق الواجب خصمه. المادة 63 : يقصد بمفهوم المادة 62 السابقة، ما يأتي : التسبيق : هو مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة
- الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة يطابق تنفيذ موضوع الصفقة جزئيا، التسوية على حساب الرصيد : هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها. المادة 64 : لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائري أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري. وتحرر هذه الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه. المادة 69 : يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التوريد باللوازم أن يقبضوا ، بالإضافة إلى التسبيق الجزافي ، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكّدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تشترط من المتعامل المتعاقد معها تعهدا صريحا بإيداع المواد والمنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية، وإن لم يقم بذلك وجب عليه إرجاع التسبيق. المادة 70 : لا يجوز للمتعامل المتعاقد، والمتعاملين الثانويين، متلقي الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و / أو دفع على الحساب بالنسبة لأشغال أو توريدات أخرى غير تلك الواردة في الصفقة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو
12 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 : 1.3 في مكان التسليم المتفق عليه، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها . المادة 77 مكرر : يجب على المتعامل المتعاقد، خلال الأربعين (40) يوما التي تعقب نهاية الآجال المخولة للقيام بالمعاينة في حالة عدم الدفع، أن يعلم بالأسباب التي جعلت الخدمات التي تثبت معاينتها لم تكن موضوع دفع جزئي على الأقل. وإذا لم يتمّ هذا التبليغ أو لم يطرأ الدفع عند انقضاء هذا الأجل، يخوّل التأخير الحق في فوائد على التأخير تحسب ابتداء من اليوم الذي يعقب انقضاء الأجل المذكور وبنسبة الفائدة المصرفية المتوسطة القصيرة الأمد. ولتأييد كشف دفع مقابل الخدمات، يقدم كشف حسابات مفصل، معلّل للفوائد عن التأخير. المادة 84 : يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة ردّ التسبيقات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، إذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة (3) أشهر . تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه المادة 85 : زيادة على كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، تفرض، عند التسليم المؤقت، كفالة ضمان ، عندما تنص الصفقة على أجل الضمان. يمكن تأسيس كفالة الضمان هذه كما يأتي :
- إما عن طريق تحويل كفالة حسن التنفيذ،
- وإما بضمان بنكي،
- وإما باقتطاعات ضمان عن كل كشوف الدفع عن الأشغال. ومهما يكن من أمر، يجب أن تحدد الصفقة كيفيات تشكيل كفالة الضمان هذه. يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة، عدا ما تعلّق بالتسبيقات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه. المادة 89 : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و / أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية. ويمكن أن تغطّي الخدمات التي هي موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة . الإجمالي وعلى أية حال، لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا . المادة 92 : لا يخضع الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه، لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إن كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة، الضمانات التقنية والمالية وإذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.
- 10 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات. المادة 2 : تعدل المواد 7 و 12 و 58 و 97 و 117 و 118 و 131 و 132 و 135 و 141 149 150 و 151 كما يأتي : 1 - يقرأ : الوزير المكلف بالمالية عوض : وزير الاقتصاد. 2 - تلغى كل مرجعية لإدارة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. 3 - يقرأ : الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية عوض : وزير التجهيز والسكن. 4 - يقرأ : الوزير المكلف بالسكن عوض : وزير التجهيز والسكن .. المادة 3 : تلغى المادة 39. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن حلّ المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية المعهد الوطني للمالية”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المعهد الوطني للمالية المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه . المادة 2: يحوّل مجموع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي المعهد الوطني للمالية إلى المدرسة الوطنية للضرائب. المادة 3 : يترتب عن تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي وتقديري يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتعد اللجنة التي يعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية، الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 4 : يوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار على الجرد الكمي والتقديري المنصوص عليه في المادة السابقة. المادة 5 : تبقى حقوق والتزامات مستخدمي المعهد الوطني للمالية خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المعهد. المادة 6 : تضمن المدرسة الوطنية للضرائب التكوينات الجارية التي كان يشرف عليها المعهد الوطني للمالية حتى نهاية مدتها. المادة 7 : تضمن الهيئات التربوية للمدرسة الوطنية للضرائب التكوينات الأولية و / أو الجارية التي يزاولها أعوان المصالح المالية التابعة لوزارة المالية. تحدد مدة هذه التكوينات طبقا للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي كل مصلحة مالية. تعد المدرسة وكل مصلحة معنية البرامج التربوية الضرورية لهذه التكوينات وتمنح الشهادات النهائية. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه.
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه .. الجريد المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-89 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي شرقي غرب “ (الكتلة : 246 ب). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 448 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في 7 يونيو سنة 1997 والذي تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي - شرقي غرب “ ( الكتلة : 246 ب )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبعد موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 11 فبراير سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قاسي - شرقي غرب (الكتلة : 246 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 329,05 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 00 ′ 15 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 02 ″ 00 ′ 28 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 03 ″ 00 ′ 28 ° 06 ″ 00 ′ 28 ° 29 04 ″ 00 ′ 23 ° 06 00 ′ 28 ° 29 05 ″ 00 ′ 23 ° 06 00 ′ 18 ° 29 06 ″ 00 ′ 19 ° 06 00 ′ 18 ° 29 07 00 ′ 19 ° 06 ‘ 00 ′ 17 ° 29 08 ″ 00 ′ 15 ° 06 ″ 00 ′ 17 ° 29 المساحة الإجمالية : 329,05 كلم 2 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-90 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة قاسي - شرقي شرق ( الكتلة : 246 س). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 450 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 7 يونيو سنة 1997 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي - شرقي شرق ( الكتلة : 246 س )،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبعد موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 11 فبراير سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي - شرقي شرق “ (الكتلة : 246 س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 268,74 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 00 ′ 57 ° 06 ″ 00 ′ 35 ° 29 02 ″ 00 ′ 00 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 29 03 ″ 00 ′ 00 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 29 04 ″ 00 ′ 47 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 29 05 00 ′ 47 ° 06 ″ 00 ′ 28 ° 29 06 ″ 00 ′ 48 ° 06 00 ′ 28 ° 29 07 ″ 48′00 ° 06 ″ 00 ′ 29 ° 29 08 ″ 00 ′ 49 ° 06 ″ 00 ′ 29 ° 29 09 ″ 00 ′ 49 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 10 ″ 00 ′ 51 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 11 51′00 ° 06 31′00 ° 29 12 ″ 00 ′ 53 ° 06 ″ 00 ′ 31 ° 29 13 00 ′ 53 ° 06 00 ′ 32 ° 29 14 ″ 00 ′ 55 ° 06 ″ 00 ′ 32 ° 29 15 ″ 55′00 ° 06 ″ 00 ′ 33 ° 29 16 ″ 00 ′ 56 ° 06 ″ 00 ′ 33 ° 29 17 ″ 56′00 ° 06 ″ 00 ′ 34 ° 29 18 ″ 00 ′ 57 ° 06 ″ 00 ′ 34 ° 29 المساحة الإجمالية : 268,74 كلم2. المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-91 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة الحرشة “ ( الكتلة : 423). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 421 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 28 مايو سنة 1997 والذي تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة ( الكتلة : (423) مهورية الجزائرية / العدد 13 1.9 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبعد موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 11 فبراير سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة “ ( الكتلة : 423 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1750,110 كلم2، وتقع في تراب ولاية ورقلة المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 05 ° 32 02 “ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 05 ° 32 03 ″ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 35 ° 31 04 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 35 ° 31 المساحة الإجمالية : 1750,11 كلم2. المادة 3 : يتعيّن على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
20 لجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97 – 160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 و المتعلق بالتمهين و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 و المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني و التمهين، المعدل و المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية و التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 و المتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني و التمهين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين المرفقة بملحق المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 و المذكور أعلاه، كما يأتي : قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين : تسمية المركز مقر المركز 28 ولاية المسيلة : 28-9 مركز التكوين المهني و التمهين ببوسعادة 2 - بوسعادة 28-10 بدون تغيير - بدون تغيير “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 109 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 والمتضمن وضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،ة المادة 2 : يُخَصِّص المركز الوطني للسجل التجاري نسبة خمسين بالمائة ( 50%) من حاصل الرسوم شبه الجبائية بعنوان الملكية الصناعية والتجارية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وإلى الغرف التجارية والصناعية. المادة 3 : يبلغ المركز الوطني للسجل التجاري وزير التجارة، كل نصف سنة بحالة الإيرادات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : يوزّع حاصل الرسوم شبه الجبائية على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعلى الغرف التجارية والصناعية بمقرر من وزير التجارة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد نور الدين العصمي بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد ابراهيمي، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد الأخضر فني ، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد دياح ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بشار ، لإحالته على التقاعد. فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد موسى لشطر ، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد حمو مختار خروبي، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرزاق شيخي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفهما بوظيفة أخرى : بن هني بن قداش ، نائب مدير للتهيئات الكبرى المائية جلول بن زهرة ، نائب مدير للإدارة والموظفين.
12 ذو القعدة عام 1418 ه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عزيز مواتس، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بلوم ، بصفته مديرا لمعهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الوهاب لمعي، بصفته نائب مدير للتصنيف والاعتماد بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 2.3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر بليقدومي، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 1997 ، مهام السيد نور الدين يحيى الشريف، بصفته نائب مدير للنقل الحضري بوزارة النقل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية الجزائر سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 ، مهام السيد فريد نزار بصفته مديرا للنقل في ولاية الجزائر سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمن قادري، محافظا للطاقة الذرية.
24 الجريدة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 تعين السيدة ليلى طالب حسين، زوجة طالب، نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عز الدين بن غزال، نائب مدير للمالية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 تعين الآنسة نادية بلوشراني، رئيسة دراسات مكلفة بالتعليم العالي بقسم تطوير التجهيزات الجماعية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد الطاهر طولبة، مفتشا للبيئة في ولاية إيليزي. العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد حبيب حجاب، رئيس دائرة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد مولود بوكلاب، رئيس دائرة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد سالم صمودي، رئيس دائرة في ولاية بسكرة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد النور بوشن، نائب مدير لتقويم الموارد بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر العلام، نائب مدير لاستغلال الحقول بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد سعيد مسعودي، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية أم البواقي.
1.2 ذو القعدة عام 1418 ه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد بلقاسم عزوط، رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد شيباني، مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد زبير بريمي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد العزيز جنان، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية قالمة. رية الجزائرية / العدد 13 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد رضا مرادي مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : عبد الجليل بولقروة، في ولاية تامنغست
- محمد طيار، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد ميلود عويز، نائب مدير الحوالات البريد والتوفير بوزارة البريد والمواصلات.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد فرحات دبيان، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في تيزي وزو. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد العباني، مديرا للنقل في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد أحمد خوالدية، مديرا للنقل في ولاية جيجل. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد قويدر عبد العزيز، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بتيش، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد فريد كبوشي، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينمائي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد الياس سميان، مديرا لمركز التوزيع السينمائي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عز الدين خان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.
12 ذو القعدة عام 1418 ه جمهورية الجزائرية / العدد 13 27 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، تنهى مهام السيد علي لوحايدية، بصفته أمينا عاما للمجلس الدستوري، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1997 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التوثيق بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، تنهى مهام السيد موسى العرابة بصفته مديرا للتوثيق بالمجلس الدستوري، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1997 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، تنهى مهام السيد حسين بن قرين، بصفته مديرا بالمجلس الدستوري، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1997 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيد موسى لعرابة، أمينا عاما للمجلس الدستوري، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997. مقرران مؤرّخان في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري.
- بموجب مقرّر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيد حسين بن قرين، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1997. بموجب مقرر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيد عمي بوزيد، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، ابتداء من 20 مارس سنة 1997. المجلس الأعلى للتربية مقرر مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مقرّر مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للتربية، يعين السيد عبد السلام سعدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر