مرسوم تنفيذي رقم 92-158 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زوطي - شرق ९ १ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركة " أجيب ( أفريكا) " المحدودة من جهة أخرى. 855
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زوطي شرق " المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 ، والشركة " أجيب ( أفريكا ( " المحدودة، من جهة أخرى | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 | أبريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-77
مرسوم تنفيذي رقم 98-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-374 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " زوطي - شرق " ( الكتلة 431 ب )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-374
مرسوم تنفيذي رقم 92-374 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " زوطي شرق " ) الكتلتان 431 ب، و216 أ ). 1912
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.