قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… …… 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
كرس متر 06 14 شوال عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 ، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانوياً . .
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر” وتحديد قانونها الأساسي. مراسم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998
، يتضمن إنهاء مهام قضاة. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، بوزارة الشؤون الخارجية.
يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات
، يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا
يتضمن تعيين المدير العام لإفريقيا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، الشؤون الخارجية.
يتضمن تعيين مدير الإفريقيا بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
14 شوال . عام 1418 ه فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق بالمجلس الأعلى للشباب… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق والتهيئة العمرانية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 ية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 3 (تابع) يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين قاض. 19 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات
3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط
يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين… 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 للصناعات المعملية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 التعليم العالي والبحث العلمي.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 العالي للحضارة الإسلامية في وهران… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 والسكان…
يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني
يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة
يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني
يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 الولايات..
يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظين للغابات في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية بسكرة…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في . ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق والثقافة في قصر رؤساء البحر..
3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير مركز الفنون
فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون وزارة الطاقة والمناجم والشؤون المغاربية. 23 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1418 الموافق 6 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الطاقة سابقا. 23 زارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. وزارة البريد والمواصلات
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1418 الموافق 23 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات…
وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1418 الموافق 5 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا .. . . 23 المرصد الوطني لحقوق الإنسان مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن المجلس الأعلى للشباب تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 24 مقرران مؤرخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب.
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) . إن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 96-24 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ) SARSAT / COSPAS ( وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-342 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )، الموقع عليه في باربس بتاريخ أول يوليو سنة 1988، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لوزارة الدفاع الوطني لتولي المهام الناجمة عن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) بصفتها ممونة للجزء الأرضي. المادة 2 : يمارس رئيس المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لوزارة الدفاع الوطني، في إطار المهام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل نشاط مرتبط بتنفيذ البرنامج المذكور أعلاه على المستوى الوطني ويشارك في الاجتماعات التي يدعو إليها مجلس ( SARSAT / COSPAS ) بصفته رئيس وفد. المادة 3 : تقيد الاعتمادات الممنوحة، بعنوان المساهمة في التكاليف المشتركة لهذا البرنامج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 – 296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-172 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 ، المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، التأهيل أساتذة التعليم العالي. الأساتذة المحاضرون أو حاملو شهادة دكتوراه دولة أو وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-142 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقييم المكتسبات المهنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعويض عن الساعة 320 دج شهادة معادلة. 280 دج القضاة خارج السلّم التابعون لجهاز القضاء ومجلس المحاسبة. 260 دج الأساتذة المساعدون أو حاملو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة. 240 دج القضاة أو الموظفون والأعوان العموميون المنتمون الصنف 18 فما فوق. إلى رتبة مصنفة على الأقل في 240 دج الموظفون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنفين 16 و 17. مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة.
- حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق الليسانس. 200 دج
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7 الجدول التأهيل (تابع) التعويض عن الساعة الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 15. مهندسو التطبيق أو حاملو شهادة معادلة. حاملو شهادة الليسانس أو شهادة معادلة. 150 دج الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 14. الحرفيون المعلمون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96 سنة 1996 والمذكور أعلاه. التقنيون السامون أو حاملو أي شهادة معادلة. التقنيون وأعوان المهارة. حاملو البكالوريا من كل الشعب أو شهادة معادلة.
-
01 المؤرخ في 10 يناير 120 دج 90 دج الموظفون والأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 13. العمال ذوو الكفاءة العالية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل. الحرفيون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن رفع العدد الأقصى من الساعات التي يمكن لنفس المدرس أن يعمل فيها إلى ثماني (8) ساعات في الأسبوع إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك : في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في الفروع الآتية :
-
التقنية
-
الرياضية علوم الفيزياء
-
اللغات الأجنبية
-
اللغة الأمازيغية. المؤرخ في 10 يناير سنة 90 دج
-
في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، في וויייוווויין الفروع الآتية : التقنية
-
الرياضية علوم الفيزياء
-
اللغات الأجنبية
-
اللغة الأمازيغية
-
الصناعة الحرفية.
-
في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، في الفروع الآتية : التقنولوجيا، العلوم الدقيقة،
-
اللغات الأجنبية
-
اللغة الأمازيغية.
-
في جميع مؤسسات التربية والتكوين :
-
تاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تعد كذلك مهام تدريس وتكوين باعتبارها عملا ثانوياً عندما لا تنتج عن قوانين أساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي :
-
أشغال تصوّر الوثائق التعليمية وإعدادها،
-
تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب والوثائق العلمية التحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها، وتقويم ذلك،
-
إجراء اختبارات مختلف المسابقات والامتحانات وتصحيحها وكذا تصحيح فروض التعليم عن بعد، نوع الأشغال بدون وثائق صوتية الوثائق السمعية البصرية وثائق مسجلة في أشرطة
-
تقويم الرسائل والأشغال العلمية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمعادلات،
-
إعداد المراجع التي يقوم بها الخبراء الذين تعينهم اللجنة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تقويم المصنفات والأشغال المقدمة للحصول على جوائز وطنية والمتعلقة بتاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 لا يسمح بتولّي مهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانوياً ، إلا للمعلمين الذين أدوا كامل واجباتهم المنصوص عليها في قانونهم الأساسي “. المادة 4 : يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 6 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : أساس حساب التعويضات تغيير ساعتان (2) عن كل تسجيل يدوم الاستماع إليه 20 دقيقة ثلاث (3) ساعات عن كل تسجيل تدوم مشاهدته 15 دقيقة بالنسبة لحساب التعويضات عن الوثائق السمعية تجبر مدة الاستماع إلى مدة العشرين دقيقة الأعلى مباشرة. الباقي بدون تغيير). المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 “المادة 7 : تمنح على أساس خمس ) نسبة التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حسب مجموع عشر (10) صفحات مصححة أو مقومة، عن :
- تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب والوثائق العلمية التحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها، وتقويم ذلك،
- تقويم الرسائل والأشغال العلمية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمعادلات المجموعات
- إعداد المراجع التي يقوم بها الخبراء الذين تعينهم اللجنة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تقويم المصنفات والأشغال المقدمة للحصول على جوائز وطنية والمتعلقة بتاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. المادة 6 : يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المستويات
- المسابقات والامتحانات من مستوى يفوق البكالوريا. المجموعة الأولى المسابقات أو الامتحانات التي تخوّل الالتحاق بسلك مرتب في الصنف 13 على الأقل أو مستوى يعادله. المجموعة الثانية المسابقات والامتحانات من مستوى يعادل التعليم الثانوي.
- المسابقات أو الامتحانات التي تخوّل الالتحاق بسلك مرتب في الصنفين 11 و 12 أو مستوى يعادلهما . المسابقات والامتحانات من مستوى يعادل مستوى المرحلة الثالثة من المجموعة الثالثة التعليم الأساسي أو أدنى منه. المسابقات أو الامتحانات التي تخوّل الالتحاق بسلك مرتب في الأصناف التي هي أدنى من الصنف 11. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم أعلاه، كما يأتي : 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور “المادة 9 : تحدد التعويضات المدفوعة إلى الأشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية في مختلف المسابقات أو الامتحانات وكذا الدروس بالمراسلة، حسب الآتي :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه المجموعة التي يتبعها الامتحان والمسابقة المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة التعويضات عن الاختبار الواحد الاختبارات الرئيسية الاختبارات الأخرى 12 دج 10 دج 11 دج 9 دج 10 دج 8 دج الباقي بدون تغيير). المادة 8 : يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 11 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : نوع المهام رئاسة مركز امتحان رئاسة مركز تصحيح رئاسة لجنة تصحيح رئاسة لجنة مداولات كتابة مركز امتحان كتابة مركز تصحيح المراقبة المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم رقم أساس الحساب لدفع التعويضات ساعتان (2) في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم أربع (4) ساعات في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم ثلاث (3) ساعات في اليوم ساعة (1) واحدة في اليوم 88-172 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 90-142 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 . أحمد أويحيى
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر” وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع - التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ، وتجاري، حسب الشروط المقررة في القانون وفي إطار التنظيمات المعمول بها، تسمى المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “ العصر “ وتدعى في صلب النص مؤسسة “ العصر “. المادة 2 : تتمتّع مؤسسة “ العصر . بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع مؤسسة “ العصر “ تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه المادة 4 : يكون مقر مؤسسة “ العصر “ في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 5 : يمكن مؤسسة “ العصر “ أن تنشىء فروعا جهوية لها يحدّد عددها ومكان تواجدها بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. المادة 6 : تخضع مؤسسة “العصر” إلى قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وإلى القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير. المادة 7 : تقوم مؤسسة “ العصر “ في إطار موضوعها، إضافة إلى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الموافق عليه والملحق بهذا المرسوم، بما يأتي : 1 - طبع ونشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية من كتب ومجلات، ونشريات دورية، ورزنامات 2 - المساهمة في ترقية النشاطات الثقافية والعلمية الإسلامية 3 - تشجيع وتدعيم كلّ نشاط يتفق مع أهداف المؤسسة سواء قدّم من قبل الباحثين والمهتمين بصفة منفردة أو قدّم في إطار الجمعيات المحلية والوطنية، 4 - إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التنظيم المعمول به وإبرام أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في القطاع نفسه، 5 - السهر على بعث ثقافة إسلامية سليمة وإبراز فضائل الإسلام وتشجيع تفتح الشخصية الوطنية في كنف الأخلاق الإسلامية. المادة 8 : يمكن مؤسسة “ العصر “ أن تقوم، زيادة على ذلك، بما يأتي : تشجيع وترقية البحث العلمي الإسلامي المتعلّق على الخصوص بما يأتي : أ - تحقيق المخطوطات الجزائرية المختلفة ونشرها، ب - القيام بالأبحاث المتعلقة بفقهاء وعلماء الجزائر عبر التاريخ، ج - القيام بالدراسات العلمية الأكاديمية في العلوم الإسلامية.
- تنفذ مؤسسة “ العصر “ في حدود صلاحياتها جميع العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يتولّى إدارة مؤسسة “ العصر “ مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادة 10 : يتم تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر” بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله من الأعضاء الآتين : ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل عمال المؤسسة، ينتخبه زملاؤه، أربع (4) شخصيات علمية أكاديمية متخصصة في العلوم الإنسانية والمعروفة بنشاطاتها وأبحاثها في مجال اختصاصها ، يعينها الوزير المكلف بالشؤون الدينية. المادة 12 : يجب أن يتمتع الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية، ويكونون مجلس الإدارة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية. المادة 13 : يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفء ومن شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 14 : يشارك المدير العام لمؤسسة “العصر “ في اجتماعات كجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى كتابته أمانة المجلس. المادة 15 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالشؤون الدينية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة المذكورة في المادة 11 أعلاه. وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 16 : في حالة انقطاع عهدة أي عضو يتم استخلافه بالكيفيات ذاتها، ويتولى العضو الجديد الذي يتم تعيينه استخلاف العضو إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. المادة 17 : يمكن أن يقرر النظام الداخلي لمجلس الإدارة تخصيص تعويض لفائدة أعضائه لمشاركتهم في اجتماعاته، وتسديد التكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة عضويتهم. المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13 مشروع برنامج نشاطات المؤسسة السنوية والمتعدد السنوات،
- آفاق تنمية المؤسسة، الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المؤسسة، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- أي تعديل في رأسمال المؤسسة،
- شراء العقارات وبيعها
- قبول الهبات والوصايا
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة، التدابير التي تقترحها السلطة الوصية والرامية إلى ترقية وتطوير ميادين عمل المؤسسة،
- القواعد العامة في مجال تقديم المساعدات والآراء والاقتراحات لمن يحتاجها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين المؤسسة وتسييرها وتنظيمها وإلى تشجيعها على تحقيق أهدافها . المادة 19 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمؤسسة. يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو من المدير العام للمؤسسة. 3 المادة 20 : يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال ووثائق العمل الخاصة، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 21 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يدعى 3 لاجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 22 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 23 : يقرّر مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه عند اعتماد اشتراك أو انخراط المؤسسة في أية مؤسسة أو منظمة أو هيئة وطنية أو أجنبية تتبع أهداف تتوافق والأهداف المسطرة للمؤسسة أو تقترب منها . المادة 24 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتمّ تقييدها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقع على هذه المحاضر رئيس وكاتب الجلسة. المادة 25 : ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. الفصل الثاني المدير العام المادة 26 : يعيّن المدير العام لمؤسسة “العصر” بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدّينيّة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها . المادة 27 : ينفّذ المدير العام لمؤسسة “العصر” توجيهات السلطة الوصية ومقررات مجلس الإدارة، كما يسهر على تسيير المؤسسة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : يتولّى المدير العام لمؤسسة العصر “ المهام الآتية : 1 متابعة ومراقبة وتنشيط جميع أعمال المؤسسة، -2 إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات والتوقيع عليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 3 - تمثيل المؤسسة أمام القضاء، وفي جميع الأعمال المدنية 4- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين 5 - تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، 6 - إعداد اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مقرراته 7 - تحضير التقرير السنوي عن النشاط وإرساله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة، 8 - السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة، 9 - إعداد ميزانية المؤسسة وبرنامج نشاطها واقتراحهما على مجلس الإدارة 10 - عرض حسابات نهاية السنة للمؤسسة الموافقة مجلس الإدارة 11 - مباشرة كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال المؤسسة ومتابعة ذلك إلى النهاية على الوجه الأكمل، 12 إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 29 : تبدأ السنة المالية لمؤسسة “العصر” في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الأشكال التجارية طبقا للقانون المعمول به.
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 30 : تشتمل ميزانية مؤسسة “ العصر” على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا ولا سيما تلك التي تقدمها الدولة والهيئات الوطنية العمومية والخاصة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والموجهة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية المضمنة في دفتر الشروط،
- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المنصرمة الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للقانون المعمول به. 2 في باب النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 31 : تضمن مراقبة التسيير المالي للمؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 32 : يعرض الحساب المالي التقديري للمؤسسة، بعد مداولة مجلس الإدارة، قبل بداية السنة المالية التي يخصها على السلطة الوصية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 33 : ترسل الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 . أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15 الملحق دفتر الشروط الخاص بالوسائل وتحديد أعباء تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يحدّد هذا الدفتر المواصفات العامة للوسائل والدعائم المقترحة للاعتماد والمصادقة. المادة 2 : يتعين على مؤسسة “ العصر “ أن تقدم للوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بخطة تنفيذ البرنامج المقرر والمصادق عليه. المادة 3: تعمل مؤسسة “ العصر “ على استغلال مجموع الوسائل التي زودت بها وذلك بالسهر على الاستعمال الفعّال للإمكانات والقدرات الموجودة وتلك التي تضعها الوصاية تحت تصرفها. المادة 4 : تعمل مؤسسة “ العصر “ على حماية وإبراز الهوية الثقافية الوطنية عن طريق جمع وتقويم واستغلال جميع الوثائق المتعلقة بها. المادة 5 : تساهم مؤسسة “العصر” في إبراز دور الجزائر الإسلامي والتاريخي والثقافي والحضاري وتعزيز أواصل الحاضر بالماضي على أسس من الأصالة والمعاصرة وبيان دور الدين الإسلامي في تدعيم التماسك والوحدة بين أبناء الأمة. المادة 6 : التأكيد على المبادىء والقيم الصحيحة للدين الإسلامي وتشجيع البحوث في التراث والثقافة الإسلامية الأصيلة. المادة 7 : الاهتمام بقضايا المجتمع والآفات الاجتماعية بتناولها وطرحها للنقاش وتقديم الحلول المناسبة لها على ضوء التعاليم السامية للدين الإسلامي وتقاليد مجتمعنا الأصيلة. المادة 8 : إبراز دور قطاع الشؤون الدينية في نشر الثقافة الإسلامية وتوجيه المجتمع في المجال الشرعي وإحياء التراث الإسلامي ومحاربة الفتن بين المسلمين.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه المادة 9 : تتولّى مؤسسة “ العصر “ إصدار مجلة “ العصر “ وكذا إنتاج وطبع وتوزيع غيرها من المجلات والكتب والمطبوعات والمخطوطات في حدود صلاحياتها وإمكانياتها مع التزامها بروح المبادىء والقيم الوطنية والقوانين السارية المفعول في هذا المجال. المادة 10 : تتلقّى مؤسسة “ العصر “ مقابل الخدمة العمومية التي تؤديها دعما ماليا وعينيا كل سنة كإعانة مرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية. المادة 11 : يمكن الوزارة الوصية تكليف مؤسسة “ العصر “ بإنجاز المشاريع المتعلقة بطبع المنشورات الإسلامية وتوزيعها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بن عالية، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد بلعيد حاجم، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 12 : يمكن الوزارة الوصية أن تقرر منح بعض الهبات والقروض بعد موافقة السلطات المعنية. المادة 13 : تعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة الموالية. المادة 14 : تدفع المؤسسة التخصيصات المالية والإعانات المقدمة من طرف الدولة في إطار دفتر الشروط هذا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 15 : تقدم مؤسسة “العصر” عند نهاية كل سنة إلى السلطات الوصية تقريرا مفصلا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا . فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 1996 ، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي، توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية،
- نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية
- أحمد بوسعيد ، نائب مدير لميزانية التسيير،
- محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية،
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى
- كمال حضري نائب مدير للمنظمات الإقليمية الفرعية سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية،
- بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي،
- حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلادش وإيران وباكستان حمزة يحيى الشّريف، نائب مدير للبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا عبد الوهاب قلو، نائب مدير للمؤتمرات مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع،
- السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996، مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : فاتح معيرش ، نائب مدير للتحليل والتطبيق، رابح بنو مشيارة ، نائب مدير للتسيير ومراقبة المراكز الدبلوماسية والقنصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 10 يوليو سنة 1996 ، مهام السيد ناصر بوشريط ، بصفته نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد فرحات بن شمام ، بصفته نائب مدير الأستراليا وبروناي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 1.7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم :
- عمار مرغم، الخير غربي، محمد عمراني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الناصر وردي، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد فؤاد بوعتورة، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد عمار عبة، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1997 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد حليم بن عطاء الله، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد مجيد بوقرة، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1997 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الفتاح جلاس، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد لوناس مقرمان، مديرا لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر سنة .1997 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما ، مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1997 :
- محمد وعلي مدني، مديرا للمصالح التقنية،
- بوعلام بوقطاية، مديرا للشؤون القانونية.
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997 :
- خالد مواقي بناني، نائب مدير للميزانية
- توفيق ميلاط ، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف
- محمود مصالي، نائب مدير للمراسيم والزيارات والمؤتمرات
- سيدي محمد قوار ، نائب مدير لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب
- يوسف إبراهيمي، نائب مدير للوسائل العامة،
- محمد براح ، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية
- مراد بن مهيدي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية
- عبد العزيز بن علي شريف، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية
- جمال زرقاني، نائب مدير لتسيير الأرشيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمن بن قراح ، نائب مدير بلدان أمريكا الشمالية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد سحنون، قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 تعين الآنسة فطيمة أمال بلميهوب، رئيسة دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين : مسعود مخلوف، في ولاية بسكرة عبد العزيز طرفي، في ولاية سكيكدة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمن بن أقزوح، رئيسا لقسم الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد الزهر هامل، مفتشا للبيئة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تعين السيدة نادية برغال، زوجة عزاوي مفتشة للبيئة في ولاية النعامة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد بن عمر، رئيس دائرة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد زبير عيسى الباي، رئيس دائرة في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد معمر حمادة، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للصناعات المعملية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد يوسف أوسليماني، مديرا للمعهد الوطني للصناعات المعملية.
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد خوشان، مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للحضارة الإسلامية في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم بكري، مديرا للمعهد الوطني العالي للحضارة الإسلامية في وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد بلعباس بن ديدة، مفتشا بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد سمير حنوتي، نائب مدير للتخطيط بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيدة والسيد الآتي اسماهما ، مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين : مليكة سينية، في ولاية البليدة
- جمال رحيم، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد لوهالة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية : بشير بوزاهر، في ولاية أم البواقي مهني بن بكرتي، في ولاية بشار ميمون عمام، في ولاية الجلفة
- يوسف جدام، في ولاية سطيف
- محمد السعيد باشطارزي، في ولاية سكيكدة،
- يحيى واضح، في ولاية تيسمسيلت.
22 زائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد إبراهيم بلال، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد حسين بولقوت، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تعين السيدة زهية جودي، زوجة بن شيخ، نائبة مدير للعلاقات مع الجمعيات الثقافية بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر حسني، مديرا لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن المندوب للتخطيط، يعيّن السّيّد الشّريف بهاز، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد مختار طالب بن ذياب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد محمد حسن الشريف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، يعين السيد فاتح محرز ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ابتداء من أول أكتوبر 1997 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1418 الموافق 6 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الطاقة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1418 الموافق 6 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1995، مهام السيد حفيظ سماعون، بصفته ملحقا بديوان وزير الطاقة سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 2.3 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعيّن السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، ابتداء من أول سبتمبر 1997 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1418 الموافق 23 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1418 الموافق 23 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعيّن السيد عبد القادر خياط ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1418 الموافق 5 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1418 الموافق 5 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنهى، ابتداء من 6 غشت سنة 1996، مهام السّيّد عبد الناصر ألماس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 14 شوال عام 1418 ه المرصد الوطني لحقوق الإنسان مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء وظائف مدنية للدولة لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان، وبمقتضى النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 21 أكتوبر سنة 1992 ، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى محضر تنصيب أعضاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد ناصر بوستة، أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ناصر بوستة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، على جميع الوثائق والأعمال بما فيها المقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998. محمد كمال رزاق بارة المجلس الأعلى للشباب مقرران مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب، تنهى مهام السيد نصر الدين واكلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرّر مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب، تنهى مهام السيد فيصل شريف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. عبد القادر بن مبارك الجزائر