ج.ر عدد 91 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 …… النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

زائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 98-383 مؤرخ في 13 شعبان عام

1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام

1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 98-385 مؤرخ في 13 شعبان عام

1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام

1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة

1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام

1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها

مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء

مرسوم تنفيذي رقم 98-390 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة.

مرسوم تنفيذي رقم 98-391 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان.

مرسوم تنفيذي رقم 98-392 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة تيزي وزو. . . . . . عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء

17 شعبان عام 1419 ه ……. جمهورية الجزائرية / العدد 91 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي رقم 98-393 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 جامعة سطيف. مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 جامعة سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي رقم 98-395 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء

شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء

شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس. مرسوم تنفيذي رقم 98-396 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 جامعة بجاية. مرسوم تنفيذي رقم 98-397 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 جامعة بسكرة. مرسوم تنفيذي رقم 98-398 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 جامعة مستغانم.

شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء

شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء

شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء

مرسوم تنفيذي رقم 98-399 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 23 مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.

مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر. . . 26 مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28 …. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين في المناصب العليا إلى المديرين الجهويين للضرائب

فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 31 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بان تأمينات شركة سمسرة للتأمين. 32 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد شركة تأمين وضمان القرض عند الاستثمار. 32 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمينات “ ( استدراك ). 32

17 شعبان عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضي المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يجعل معهد العلوم الإسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنيا عاليا في أصول الدين الجزائرية / العدد 91 5 تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91 454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم رقم 84 209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام الآتية :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98 253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة الجزائر الكليات الآتية :

  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  • كلية الطب،
  • كلية العلوم الاجتماعية
  • كلية العلوم الإنسانية
  • كلية الآداب واللغات
  • كلية أصول الدين .. المادة 3 : يحل كل من :
  • المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر، المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه
  • المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل إلى جامعة الجزائر، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر والمعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين ووسائلهما وحقوقهما والتزاماتهما. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لكل مؤسسة من المؤسستين المحلتين مايأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
  • تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يحوّل إلى جامعة الجزائر جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر والمعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين و واجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 84 215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكوران أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-383 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84 – 210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها.

إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم،

17 شعبان عام 1419 ه.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا الكليات الآتية :
  • كلية العلوم، كلية علوم الطبيعة
  • كلية الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية،
  • كلية الهندسة الكهربائية كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية “. العدد 91 7 المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضي المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

وبمقتضى المرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية في وهران

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يعدل هذا المرسوم المرسوم رقم 84 211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : العدد 91. 1.7 شعبان عام 1419 ه المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة وهران الكليات الآتية :
  • كلية العلوم،
  • كلية الحقوق،
  • كلية الطب،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
  • كلية الآداب واللغات والفنون
  • كلية العلوم الاجتماعية،
  • كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية
  • كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية “. المادة 3 : يحل كل من :
  • المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه
  • المعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل إلى جامعة وهران، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران والمعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران و وسائلهما وحقوقهما والتزاماتهما . المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لكل مؤسسة من المؤسستين المحلتين ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.

17 شعبان عام 1419 ه ……

  • تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يحول إلى جامعة وهران جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران والمعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكوران أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-385 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84 – 212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، جزائرية / العدد 91 وبمقتضى المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سبنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه ، وتعوض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا الكليات الآتية :

10 جمهورية الجزائرية / العدد 91 1.7 شعبان عام 1419 ه

  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة الكهربائية
  • كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
  • كلية الهندسة الميكانيكية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية :

1.7 شعبان عام 1419 ه. “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة قسنطينة الكليات الآتية :

  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  • كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
  • كلية الآداب واللغات
  • كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية .. المادة 3 : يحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل إلى جامعة قسنطينة، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة ووسائله وحقوقه والتزاماته. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
  • تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه . المادة 6 : يحول إلى جامعة قسنطينة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. العدد 91 11 تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 1.7 شعبان عام 1419 ها وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84 214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة عنابة الكليات الآتية:
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
  • كلية علوم الأرض والعلوم الزراعية .. المادة 3: يحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل إلى جامعة عنابة، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة ووسائله وحقوقه والتزاماته. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ما يأتي : إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
  • تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه . المادة 6 : يحوّل إلى جامعة عنابة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.

17 شعبان عام 1419 ه المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وبمقتضى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمّم الأحكام المتعلّقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 91 1.3
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة الأولي من المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، وتعوّض بالأحكام الآتية : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الكليتان الآتيتان:
  • كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية،
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

14 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 1.7 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية في باتنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة باتنة الكليات الآتية :
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية
  • كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية “.

17 شعبان عام 1419 ه الجريدة المادة 3 : يحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل إلى جامعة باتنة، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة ووسائله وحقوقه والتزاماته. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يحوّل إلى جامعة باتنة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 7 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 91 1.5 مرسوم تنفيذي رقم 98-390 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998

16 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة البليدة الكليات الآتية :

  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة،
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
  • كلية العلوم الزراعية والبيطرة “ .. . المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-391 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة تلمسان الكليات الآتية :

17 شعبان عام 1419 ه

  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة،
  • كلية الطب
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-392 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جمهورية الجزائرية / العدد 91 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية :
  • المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة تيزي وزو الكليات الآتية :
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  • كلية الآداب والعلوم الانسانية ..

18 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 1.7 شعبان عام 1419 ه المادة 3 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-393 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف. إن رئيس الحكومة.

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة سطيف الكليات الآتية :
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  • كلية الآداب والعلوم الاجتماعية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

17 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 14189 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 91 . 1.9 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : . “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة سيدي بلعباس الكليات الآتية :
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية “ . .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-395 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

20 المجريدة . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بومرداس الكليات الآتية : زائرية / العدد 1791 شعبان عام 1419 ه
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة
  • كلية المحروقات والكيمياء”، المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-396 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

1.7 شعبان عام 1419 ه. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بجاية الكليات الآتية :
  • كلية العلوم والهندسة،
  • كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى العدد 91 21 مرسوم تنفيذي رقم 98-397 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998

والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بسكرة الكليات الآتية :

  • كلية العلوم والهندسة
  • كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية كلية الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-398 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 الذي يعدل و يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة مستغانم الكليات الآتية :

17 شعبان عام 1419 ه

  • كلية العلوم والهندسة
  • كلية الآداب والفنون،
  • كلية الحقوق والعلوم التجارية كلية العلوم الاجتماعية والتربية البدنية والرياضية .. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-399 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 91 2.3
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-261 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام الذي يساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال
  • رئيس الديوان الذي يساعده مكلّفون بالدراسات والتلخيص وعددهم سبعة (7) وملحقون بالديوان وعددهم أربعة (4)، الهياكل الآتية :
  • مديرية التعليم والتكوين
  • مديرية تنسيق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • مديرية التنظيم والتعاون
  • مديرية التنمية والتخطيط
  • مديرية الموارد البشرية
  • مديرية إدارة الوسائل، المادة 2 : تشتمل مديرية التعليم والتكوين على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للتدرج،
  • المديرية الفرعية لما بعد التدرج، المديرية الفرعية للوسائل والطرق البيداغوجية والاتصال
  • المديرية الفرعية للتكوين المتواصل ومتابعة التكوين في الخارج.

24 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1791 شعبان عام 1419 ه المادة 3 : تشتمل مديرية تنسيق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على ما يأتي :

  • المديرية الفرعية للبحث العلمي، المديرية الفرعية لتثمين البحث والتطوير التكنولوجي، المديرية الفرعية لتمويل البحث وإدارته المديرية الفرعية للتقييم والدراسات الاستشرافية. المادة 4 : تشتمل مديرية التنظيم والتعاون على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للتنظيم،
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية
  • المديرية الفرعية للتبادل والتعاون. المادة 5 : تشتمل مديرية التنمية والتخطيط على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للإحصائيات والتخطيط
  • المديرية الفرعية للاستثمارات
  • المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع. المادة 6 : تشتمل مديرية الموارد البشرية على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. المادة 7 : تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي : المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين والوسائل العامة
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية لمراقبة التسيير
  • المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق. المادة 8 : يحدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم الإدارة المركزية في شكل مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات في حدود اثنين (2) إلى أربعة (4) لكل مديرية فرعية. المادة 9 : يحدّد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 261-94 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنيّة متخصصة في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،

17 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 2.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدّم في مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يتعلّق بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى غاية انقضائه. المادة 3 : تحوّل الممتلكات المنقولة والعقارية ومستخدمو المؤسسات التي تم تحويلها، إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها . المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية الآتية : رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، ورقم 91-396 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1991، 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني ورقم 97-160 المؤرخ في 10 مايو سنة 1997، والتمهين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ويحول مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع لأحكام والمذكورة أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 إنشاءات جديدة : الولاية تلمسان - المعهد الوطني التسمية المتخصص في التكوين المهني بتلمسان بومرداس - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببومرداس الطارف - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف الوادي - المعهد الوطني ميلة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي المتخصص في التكوين المهني بسناوة. النعامة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالنعامة

جزائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه 2 المؤسسات التي تم تحويلها إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني : المعهد الوطني المتخصص الولاية المؤسسة التي تم تحويلها 05 - باتنة 05-02 مركز التكوين المهني بباتنة 2 19 - سطيف 19 – 01 مركز التكوين المهني بسطيف 30 - ورقلة 30-09 مركز التكوين المهني بحاسي مسعود 48 - فيليزان 48-05 مركز التكوين المهني بغيليزان 2 مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر. إن رئيس الحكومة، في التكوين المهني المطابق والتمهين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بباتنة والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسطيف والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحاسي مسعود والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغيليزان

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396
  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، ومجموع سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-430 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين،

17 شعبان عام 1419 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-102 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : بجاية الطارف، خنشلة، غرداية وغيليزان، وترفق قائمتها في ملحق هذا المرسوم. مهورية الجزائرية / العدد 91 27 المادة 2 : يلغى من القائمة المرفقة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مركز التكوين المهني والتمهين الآتي : 32 - ولاية البيض : 32-03 مركز التكوين المهني والتمهين البيض 3. المادة 3 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 06 ولاية بجاية : 06-13 م. ت. م. ت. برباشة 06-14 م. ت. م. ت. بني معوش 36 ولاية الطارف : 36-06 م. ت. م. ت. بالذرعان 40 ولاية خنشلة : 40-07 م. ت. م. ت. بالحامة 47 - ولاية غرداية : 47-08 م. ت. م. ت. بزلفانة 47-09 م. ت. م. ت بالقرارة 47-10 م . ت . م . ت أول نوفمبر بغرداية 48 - ولاية غيليزان : 48-10 م. ت. م . ت بجديوة 48-11 م . ت . م . ت بعمي موسى المهني والتمهين المنشأة مقر المركز برباشة بني معوش
  • الذرعان
  • الحامة زلفانة القرارة غرداية جديوة
  • عمي موسى

28 الجزائرية / العدد 91 1.7 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 16 منه، وبمقتضى القانون رقم 97 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 73 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الإدماج المهني للشباب ويحدد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-259 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “، المعدل، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 96 – 296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط تنفيذ البرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه والمسماة “ عقود التشغيل الأولية .. الفصل الأول الشروط المؤهلة ومجال التطبيق المادة 2 : تخص هذه الأحكام الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين. المادة 3 : يؤهل للاستفادة من ترتيبات عقود التشغيل الأولية الشباب المذكورون في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون الشروط الآتية :

17 شعبان عام 1419 ه

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية
  • أن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 سنة،
  • أن يكونوا معفيين من التزامات الخدمة الوطنية،
  • أن يكونوا من طالبي التشغيل للمرة الأولى. المادة 4 : يدمج حاملو الشهادات المذكورون في المادة 2 أعلاه ، لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة بما فيها تلك التابعة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية ويتم تعيينهم في مناصب عمل فعلية ملائمة لمستوى تكوينهم. الفصل الثاني مدة الادماج ضمن ترتيبات عقود التشغيل الأولية وتحديد مستويات الأجور المادة 5 : تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة واحدة (1) ويمكن تمديدها استثنائيا مرة واحدة لمدة ستة ( 6 ) أشهر . المادة 6 : يتم تمديد المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه بطلب من المستخدم، يخفض خلالها مستوى الأجر الشهري الذي تتحمله الدولة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، على أن يعوض هذا التخفيض بمساهمة من المستخدم تجعل أجر الشاب حامل الشهادة يساوي %80% على الأقل من الأجر المخصص للعامل الذي يشغل منصبا مماثلا. المادة 7 : تحدد مستويات الأجر التي تتحملها الدولة والمخصصة لفائدة الشباب المذكورين في المادة 2 أعلاه والذين تم إدماجهم بعقد تشغيل أولي كالآتي : الفترة الابتدائية المحددة بسنة واحدة ( 1 ) : الجامعيون ( ماقبل التدرج ): 6.000 دج الإجمالي / للشهر ، التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي / للشهر ،
  • فترة التمديد المحددة بستة ( 6 ) أشهر : الجامعيون ( ماقبل التدرج ) : 4.000 دج الإجمالي / للشهر ،
  • التّقنيّون السّامون : 3.000 دج الإجمالي / للشهر . جزائرية / العدد 91 2.9 المادة 8 : يتحمل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب حصة رب العمل في الضمان الاجتماعي المحددة ب 7 % طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 1998 المذكور أعلاه، وذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يستفيد الشاب حامل الشهادة خلال الفترة الابتدائية المحددة بسنة واحدة ( 1 ) من نظام التعويضات الذي يتحمله المستخدم والمطبق على المستخدمين الذين يشغلون نفس منصب العمل. كما يمكن الهيئة المستخدمة أن توافق على أجر إضافي لفائدة الشاب حامل الشهادة، والتي تراه مطابقا مع مستوى الأجور المطبق في الشركة أو المؤسسة. الفصل الثالث توظيف الشاب حامل الشهادة بعد انقضاء فترة التشغيل الأولي المادة 10 في حالة تمديد فترة التشغيل الأولي وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يلتزم المستخدم، بعد انقضاء الثمانية عشر ( 18 ) شهرا من الإدماج، بإبرام عقد عمل مع الشاب حامل الشهادة لمدة لا تقل عن السنة الواحدة (1). الفصل الرابع تمويل الترتيبات الخاصة بالتشغيل الأولي وتسييرها المادة 11 : يتم تمويل برنامج التشغيل الأولي عن طريق الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. تخصص اعتمادات مالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار النشاطات المرتبطة بالبرنامج الوطني للتشغيل الأولي. تبرم اتفاقيات سنوية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و وكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الأولي وذلك طبقا لأحكام المادة 6 ( الفقرة (10) من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.

30 المجريدة للجمهو يكلف مندوبو تشغيل الشباب بتسيير عقود التشغيل الأولي على المستوى المحلي. المادة 12 : تسيّر العلاقات بين الهيئات المستخدمة ومندوبي تشغيل الشباب عن طريق اتفاقيات يحدد نموذجها بموجب تعليمة خاصة من الوزير المكلف بالتشغيل . يبرم عقد التشغيل الأولي بين الشاب الذي تم اختياره والهيئة المستخدمة ومندوب تشغيل الشباب. المادة 13 : تقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مندوبو تشغيل الشباب. الفصل الخامس تسجيل المترشحين وعروض عقود التشغيل الأولي المادة 14 : يلتزم الشباب الحاملون للشهادات المترشحون للبرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولي بتسجيل أنفسهم لدى الوكالات المحلية للتشغيل. ائرية / العدد 1791 شعبان عام 1419 ه وفي حالة عدم وجود وكالات محلية للتشغيل في بعض المناطق، يمكن استثنائيا، أن تستقبل التسجيلات على مستوى هياكل أخرى يتم تحديدها بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل. تسلّم للشاب حامل الشهادة شهادة تسجيل المادة 15 : تسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مندوب تشغيل الشباب. ويكلف مندوبو تشغيل الشباب بجرد مجموع الطلبات وعروض التشغيل الأولي على مستوى الولاية. المادة 16 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تفويض سلطة التعيين في المناصب العليا إلى المديرين الجهويين للضرائب.

إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، لاسيما المادة 7 الفقرة (3) منه، المعدل والمتمم

17 شعبان عام 1419 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-214 المؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تفويض مديري الأملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح للمديرين الجهويين للضرائب سلطة تعيين الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم في المناصب العليا، باستثناء نواب مديرين. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة .1998 علي براهيتي

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 يعتمد السيد عبد الحليم غوطي، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق جزائرية / العدد 91 3.1 بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 - التأمين من البرد، 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2 - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 – التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى، 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة.

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن اعتماد بان تأمينات شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تعتمد “بان تأمينات”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم قصد ممارسة السمسرة وعمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة، 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2 - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، زائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى، 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن اعتماد شركة تأمين وضمان القرض عند الاستثمار.

بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تعتمد شركة التأمين وضمان القرض عند الاستثمار، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عملية التأمين رقم 5-1 “ تأمين القرض “. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمينات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 69 - الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر 1998 الصفحتان 19 ) العمود الثاني ) و 20 ( العمود الأول ). بدلا من : … “ الشركة الجزائرية للتأمينات ….. في عنوان القرار وفي نصه. يقرأ : … “ الجزائرية للتأمينات …. في عنوان القرار وفي نصه. ( الباقي بدون تغيير ). المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر