قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.3000.000768 KMC 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-373 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 4 مرسوم تنفيذي رقم 98-374 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تمسيت “ ( الكتلتان : 2010 ) 235 ( مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها
الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-376 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري.
مرسوم تنفيذي رقم 98-377 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
مرسوم تنفيذي رقم 98-378 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن ومتابعتها. 18 مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق تشغيل الشباب في ولاية تيبازة.
25 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة
25 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20
10 شعبان عام 1419 ه مهورية الجزائرية / العدد 89 3 فهرس (تابع وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة الإدارة والوسائل. قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة مدير. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة.
1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب
، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-373 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، القسم الرابع : “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ، باب رقمه 44-02 وعنوانه : “ مساهمة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44 96 “ إعانة لتبعات الخدمة العمومية “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الباب رقم 44-02 مساهمة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال
10 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-374 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة تمسيت” ( الكتلتان : 210 و 235). إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة الجزائرية / العدد 89 5 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23197 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-204 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة تمسيت” ( الكتلتان : 210 و (235) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ أوريكس الجيريا إنيرجي كومباني ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 214 المؤرخ في 24 مارس سنة 1998 الذي قدّمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تمسيت” ( الكتلتان : 210 و ( 235 ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
- وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تمسيت” ( الكتلتان : 210 و 235) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7.569,94 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 30 02 الحدود الجزائرية الليبية ″ 00 ′ 50 ° 30 03 الحدود الجزائرية الليبية ″ 00 ′ 15 ° 29 04 ″ 00 ′ 35 ° 09 ″ 00 ′ 15 ° 29 05 ″ 35′00 ° 09 ″ 00 ′ 10 ° 29 06 ″ 00 ′ 10 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29 07 ″ 00 ′ 10 ° 09 ″ 00 ′ 20 ° 29 08 ″ 00 ′ 15 ° 09 ″ 00 ′ 20 ° 29 09 ″ 00 ′ 15 ° 09 ″ 00 ′ 25 ° 29 10 ″ 00 ′ 45 ° 08 00 ′ 25 ° 29 المساحة الاجمالية : 7.569,94 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخصة للبحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
10 شعبان عام 1419 ه المجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها ووسائلها.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-313 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الغربية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7: 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-314 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الشرقية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-315 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الغربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-316 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الوسطى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-317 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة وتبسة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-318 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تحلّ المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحدثة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 90-313 909-314 و 31-90315-90 و 90-317 و 90-318 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 2 : تحدد أيلولة ممتلكات المكاتب المحلة بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، وحقوقها ووسائلها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه المادة 3 : يكون مجموع ديون المكاتب المحلة موضوع معالجة مناسبة من الخزينة العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمراسيم التنفيذية رقم 90-313 و90-314 و 90-315 و 316-90 , 318-90317-90 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-376 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار ( 18.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار ( 18.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
10 شعبان عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 89 9 الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض. 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد ……. مجموع 1.600.000 2.500.000 القسم الرابع 4.100.000 مجموع العنوان الرابع 4.100.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 4.100.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 250.000 مجموع القسم الأول 250.000
10 الرسمية للجمهور رية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.900.000 مجموع القسم الخامس 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 2.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.150.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات. 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة. 3.950.000 مجموع القسم السابع 3.950.000 مجموع العنوان الثالث 7.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.450.000
10 شعبان عام 1419 ه الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 89 11 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 4.800.000 مجموع القسم الأول 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 4.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.800.000 مجموع الفرع الثاني 12.250.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للصيد البحري - صيانة المباني. 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 مجموع الفرع الثالث 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.650.000
12 ة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 1.000.000 القسم الرابع 2.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية……. 5.200.000 مجموع القسم السادس 5.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000
10 شعبان عام 1419 ه رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 89 1.3 الجدول “ ب “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل….. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.000.000 للدولة - الإيجار …. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.100.000 مجموع الفرع الأول 11.300.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات………………. 600.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه رقم الأبواب الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة
- نفقات التكوين. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للغابات - التكاليف الملحقة… 4.950.000 مجموع القسم الرابع 4.950.000 مجموع العنوان الثالث 4.950.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.950.000 مجموع الفرع الثاني 7.050.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 150.000 مجموع القسم الأول 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000
0 : 1:0 شعبان عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 89 1.5 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المخصصة (دج) الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للصيد البحري المصالح
- التكاليف الملحقة. 150.000 مجموع القسم الرابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 98-377 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 مجموع الفرع الثالث 300.000 الاعتمادات المخصصة 18.650.000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-28 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.930.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.930.000 دج ( يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
16 رسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التكاليف الملحقة. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.800.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التكاليف الملحقة 130.000 مجموع القسم الرابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 130.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 130.000 مجموع الفرع الأول 1.930.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.930.000
10 شعبان عام 1419ه الجزائرية / العدد 8.9. 17 الجدول “ ب “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 1.200.000 مجموع القسم الثاني 1.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الإيجار … 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.800.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 94-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الإيجار …………. 130.000 مجموع القسم الرابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 130.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 130.000 مجموع الفرع الأول 1.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.930.000
18 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-378 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ، المعدل والمتمم يرسم مايأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرركما يأتي : “ المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالتعاون ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثلو الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والخزينة والضرائب والجمارك)، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل بنك الجزائر الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ممثل البنوك التجارية ( البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط)،
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المركز الوطني للسجل . التجاري يتولى ممثل السلطة الوصية على الوكالة رئاسة مجلس الإدارة. ويتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
10 شعبان عام 1419 ه المجريد سمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 يعدل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة ويتمم كما يأتي : يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، ابتداء من 23 يوليو سنة 1997 : عبد الحميد حسان، رئيسا، مراد مباركي، عضوا، معمر رياض، عضوا قادة بن عطية، عضوا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محند سعيد عبديش، نائب مدير للإعلام الآلي بالمركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 19 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 تعين الأنسة فتيحة شعابنة، رئيسة دراسات مكلفة بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية الصناعات الالكترونية السلكية واللاسلكية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد رابح مباركي مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد رابح عبد المالك، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات بوزارة الشؤون الدينية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1089 شعبان عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 16 غشت سنة 1998، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : خط كهربائي ذو توتر عال يربط المركب الصناعي الشمالي بالمركز الذي سيقع غرب حاسي مسعود (ولاية ورقلة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998 يوسف يوسفي وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلّق بالمجاهد والشهيد. إن وزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 47 منه
10 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-249 المؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجان الولائية المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا القرار تطبيق المادة 47 من القانون المتعلّق بالمجاهد والشهيد التي تحدد تكوين ملف إقامة المعالم التذكارية. المادة 2 : لا يسمح بإقامة معلم تذكاري إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزير المجاهدين. المادة 3 : يحتوي ملف إقامة المعلم التذكاري على ما يأتي : طلب يتضمن اقتراح إقامة المعلم التذكاري تقدمه الجهة المعنية
- استمارة معلومات عن الحدث أو الرمز المراد تخليده يحدّد نموذجها وزير المجاهدين
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة تقنية تتضمن مقاييس معمارية وجمالية تحددها الجهات المختصة. الجزائرية / العدد 89 21 المادة 4 : يودع الملف لدى مدير المجاهدين للولاية. يقدم مدير المجاهدين الملف إلى اللجنة الولائية المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني للدراسة وإبداء الرأي. المادة 5 : يرسل الملف إلى وزير المجاهدين للمصادقة. يحال الملف بعد المصادقة عليه إلى بلدية محل إقامة المعلم للمداولة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998. السعيد عبادو وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد رابح زكاغ مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح زكاغ مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998. بختي بلعايب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998. بختي بلعياب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، كما يأتي :
10 شعبان عام 1419 ه المنجر للجمهورية الجزائرية / العدد 89 23 أ ) تتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين مما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- رابح زكاغ مصطفى عكوش عبد الرحمان شيخ محند امقران بن سي علي محمد امين تاج الدين كلكولي - عمار بولعراق ممثلو الموظفين المنتخبون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الكريم بارة محمد عابد
- محمد منصف حامية - نوال كمال عبد العزيز قند أحمد كرامدي ب ) تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المتصرفين الإداريين والمهندسين والمترجمين والتراجمة، ومحللي الاقتصاد والوثائقيين - أمناء المحفوظات، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- رابح زكاغ محمد امين تاج الدين كلكولي عبد الرحمان شيخ
- محمد بوقايس
- محند امقران بن سي علي عبد النور حاجي ممثلو الموظفين المنتخبون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- الزبير الزيات - يوسف بلغريب زليخة زحاف - شهرزاد تاكرلي،
- كمال عدوش خالد بوشلاغم. ج ) تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المساعدين الإداريين والتقنيين والمساعدين الوثائقيين - أمناء المحفوظات، وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين والمحاسبين والكتاب، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- رابح زكاغ - مصطفى عكوش عبد الرحمان شيخ
- مبارك حسني محمد امين تاج الدين كلكولي محند امقران بن سي علي ممثلو الموظفين المنتخبون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الواحد معلم - بوبكر كباب رشيد بلول نورة شلقو وريدة علاق المولودة بودوح محمد ونداجي.
24 الجريدة الرسمية للجم زائرية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه د ) تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك أعوان المكتب والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- رابح زكاغ مصطفى عكوش عبد الرحمان شيخ محند امقران بن سي علي محمد امين تاج الدين كلكولي محمد بوقايس تمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة ممثلو الموظفين المنتخبون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- لياس كوشة - جمال رامي
- مراد كوشة - صالح رمضاني بوعلام سعيدي. علي بورحلي. أعلاه، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419- الموافق أول غشت سنة 1998 ، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، كما يأتي : ممثلو الإدارة
- رابح زكاغ عبد الرحمان شيخ محمد امين تاج الدين كلكولي مصطفى عكوش مبارك حسني محند امقران بن سي علي عمار بولعراك ممثلو الموظفين محمد منصف حامية وريدة علاق المولودة بودوح عمر عنون عبد الكريم بارة زوليخة زعاف الزبير الزيات
- الرشيد بلول تمارس رئاسة لجنة الطعن المذكورة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14. يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر