مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202
« تتمم المادة 112 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 112 : يمنح التأهيل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202
« تلغى أحكام المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د الت درج المتخص ص والتأهيل الجامعي، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-208
« سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري، والمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-50
« جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 4 و 109 إلى 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-162
مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-50
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-443
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-164
مرسوم تنفيذي رقم 11-164 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت س نة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدك ت وراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-351
مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-202
مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-231
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-137
مرسوم تنفيذي رقم 10-137 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 ال ذي يحدد شروط قبول الطلب ة والمتدرب ين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-89
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-89 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل المرسوم التن فيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-131
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمّن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعدّدة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.