مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266
المادة الأولى
فتح المادةان الدخول الى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، يتم عن طريق المسابقة وفى نطاق الشروط المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الاخبار والثقافة .
المادة 2
فتح المادةتتولى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة التدريس النظري والتطبيقي المتعلقين بالفنون الجميلة وهي تشتمل على الشعب التالية :
شعبة الفنون الجميلة :
المكلفة خاصة بتدريس مايلي :
الرسم الزيتي النحت فنون التعبير الخطى
- الفن الحائطي الفنون المهنية
- الزخرفة المستوية الزخرفة الداخلية الاتصالات البصرية علم ديكور المسرح (السينوغرافية).
الصناعات التجميلية .
شعبة علم المتاحف :
المكلفة خاصة بتدريس ما يلي :
- اصلاح الاعمال الفنية
- الزخرفة شعبة علم الآثار القديمة والآثار التاريخية :
المكلفة خاصة بتدريس ما يلي :
تقنية الحفريات السحب الخطي اصلاح الآثار التاريخية
المادة 3
فتح المادةمدة الدراسة فى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أربع سنوات مقسمة الى دراسة عادية مدتها ثلاث سنوات ، وسنة للتخصص
المادة 4
فتح المادةان الدراسة العادية تشمل السنوات الثلاث الأولى ويكون جميع الطلبة خلالها خاضعين لدراسة مشتركة مع التركيز على مادة التخصص لكل شعبة تنتهى بشهادة التعليم الفني العام (ش. ت . ف . (ع (ع) ان الحائزين على شهادة الدراسة الفنية العامة الذين تم تكوينهم بصفة جماعية يمكنهم الالتحاق باسلاك المساعدين في الابحاث والآثار القديمة الوطنية للفنون الجميلة ، والوثائق والمكتبات والمتاحف .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةان سنة التخصص مفتوحة للحاصلين على ش ت . ف . ع وشهادة الكفاءة للتكوين الفنى العالى (ش. ك . ت . ع) أو شهادة معادلة لها للراغبين في اتمام دراستهم في شعبة من الشعب الفنية المذكورة في المادة الثانية .
وخلال هذه السنة يتعاطى الطلبة دروسا تطبيقية في المعلومات المكتسبة والمهارة في الوسائل التقنية والفنية .
وتنتهى هذه السنة الدراسية التخصصية بالحصول على شهادة وطنية في دراسات الفنون الجميلة .
ان الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة يمكن ادراجهم حسب تخصصهم في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو في سلك المزخرفين
المادة 6
فتح المادةان برامج الدراسات واختبارات شهادة التعليم الفنى العام (ش. ت . ف . (ع (ع) والشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الاخبار والثقافة .
المادة 7
فتح المادةيدخل نظام الدراسات المنصوص عليها في هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 1975 1976 • وبصفة انتقالية فان طلبة السنة الرابعة والخامسة من النظام السابق يبقون خاضعين للنظام القديم حتى تخرجهم.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-244
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيّما أحكام المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-244
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-128
مرسوم تنفيذي رقم 92-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 715
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. 844
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.