ج.ر عدد 33 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج ……. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 CG060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 جزائرية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-161 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات. مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق

19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض

19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-164 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الوطني للتمر.

مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد.

مرسوم تنفيذي رقم 98-166 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد.

مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.

مرسوم تنفيذي رقم 98-168 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة … 19 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية غيليزان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة والصناعة في ولايتين.

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة الخوصصة.

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في

1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس

23 محرم عام 1419 ه ( مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 الوطني للإحصائيات. زائرية / العدد 33 . 3 تابع ) مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوكالة

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحرس البلدي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 العامة للمالية.

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سعيدة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 في ولاية سطيف.

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 العامة للعمل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية تندوف.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة.

العدد 33 23 محرم عام 1419 ه ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمحافظة الجزائر الكبرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك).

قرارات، مقررات آراء المجلس نوري الدستوري | قرار رقم 10 مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر الشعبي الوطني. سنة 1997، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس

مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 26 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. وزارة الداخلية والجماعات

المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

وزارة المالية مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة المخصص – سوناطراك - وحدة النقل بالأنابيب - بجاية. مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة المخصص - سوناطراك - وحدة النقل بالأنابيب - بجاية.. مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة المراقبة الجمركية حقل قاسي الطويل - سوناطراك - قسم 107 حاسي مسعود، ورقلة. . 1998 ، يضع مجمع الجنوب تحت نظام المستودع

1998 ، يضع مجمع الشمال تحت نظام المستودع

1998 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت الإنتاج - المديرية الجهوية بقاسي الطويل ص ب

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. . . . . . . . . . ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

23 محرم عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-161 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهوية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-25 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 تنظيمية سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية آلاف دينار (5.108.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية آلاف دينار (5.108.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال

العدى 3.3 23 محرم عام 1419 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات …. 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.457.000 2.986.500 519.500 مجموع القسم الرابع 4.963.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع 145.000 القسم الخامس 145.000 مجموع العنوان الثالث 5.108.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.108.000 مجموع الفرع الأول 5.108.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.108.000

23 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 ية الجزائرية / العدد 33. فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم تعويضا خاصا إجماليا لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدّد المبلغ الشهري للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ب 5.200 دج . المادة 3: يكون التعويض الإجمالي الخاص مانعا لتعويض الخدمة العمومية المحلية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،

الم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلّق بإحداث المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم

  • و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، لاسيما المواد من 6 إلى 15 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، رية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحول المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري . الباب الأول الشخصية القانونية - الموضوع - المقر المادة 2 : يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3: يخضع المعهد إلى القواعد الإدارية في علاقته مع الدولة، وإلى القواعد التجارية في علاقته مع الغير. المادة 4 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة ويحدد مقره ببومرداس. ويمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة . المادة 5 : تخضع حقوق وواجبات المعهد والدولة المنجرة عن تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : تتمثل مهام المعهد فيما يأتي : 1 - يقدم ، بصفته مصلحة إسناد ودراسات، دعمه للوزارة الوصية خاصة في نشاطاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة الصناعية وفي إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها،

23 محرم عام 1419 ه 2 - يساهم بالوسائل الملائمة، في الأنشطة التي تبادر بها السلطات العمومية في مجال رفع مستوى الاقتصاد الوطني، 3 - يقدم المساعدة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالي إعداد استراتيجية المؤسسات وبرامج التكوين والعمل بهما، 4 - يقوم بتعميم التقنيات العصرية للتسيير، 5 - يضمن تكوينا في علم التسيير الإداري للإطارات ومسيري المؤسسات العمومية والخاصة وبالأخص تلك التابعة للقطاع الصناعي، 6 - يقوم بكل عمليات التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميادين التسيير، واللغات الممارسة في ميداني الأعمال والتوثيق، 7 - يقدم خدمات مختلفة في مجالات الإعلام التقني والموارد التعليمية، والتوثيق والطبع والرسم الفني 8 - ينظم كل التظاهرات ذات الطابع التقني والعلمي والتربوي المرتبطة بهدفه، 9- يقدم الإعانة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالات التكوين والتسيير وتنظيم المؤسسات والتنمية الصناعية، وذلك بالقيام بعمليات ملائمة 10 – ينجز كل الدراسات والأبحاث التي لها علاقة بهدفه 11 - يضمن نشر الدراسات ونتائج الأبحاث التي يقوم بها، الباب الثاني وسائل المعهد المادة 7 : يؤهل المعهد القيام بكل عمل من شأنه أن يحقق تنميته، لاسيما : إنشاء فروع في كافة التراب الوطني، إجراء كل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والعمليات المالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه الجزائرية / العدد 33 9 إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية، في مجال تخصصه،

  • إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به واتخاذ مساهمات في مؤسسات أخرى. الفصل الثالث تنظيم المعهد وعمله المادة 8 : يسير المعهد مدير عام ويديره مجلس إدارة . كما يزود بمجلس تربوي وعلمي. الفرع الأول مجلس إدارة المعهد المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل التي لها علاقة بنشاط المعهد، لاسيما فيما يأتي : مشاريع برامج النشاط، مشاريع برامج التعليم والبحث مشاريع الميزانيات التقديرية ومشاريع مخطط التنمية
  • التنظيم الداخلي للمعهد، مشروع النظام الداخلي،
  • مشروع القانون الأساسي للمستخدمين، وتسديد الأجور،
  • مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة ونقلها وتبديلها،
  • حسابات التسيير المضبوطة والمختتمة،
  • اتخاذ مساهمات في الشركات وإنشاء فروع إن اقتضت الضرورة ذلك،
  • الهبات والوصايا
  • كل المسائل الأخرى التي لها علاقة بمهام المعهد. المادة 10 : يتشكّل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :

. 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ) 33 23 محرم عام 1419 ه

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
  • ممثل مندوب مساهمات الدولة ممثل منتخب من ضمن عمال المعهد،
  • ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . ويمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص مؤهل الدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 11 : تسند أمانة مجلس الإدارة إلى المدير العام للمعهد . المادة 12: يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، باقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 13 : في حالة شغور منصب، تجرى عملية تعيين عضو جديد للفترة المتبقية، حسب نفس الأشكال. المادة 14 يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمعهد. يضع رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال باقتراح من المدير العام للمعهد. وتوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، وتقلّص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب،

يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها . وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس وكاتب الجلسة وتنسخ ضمن دفتر خاص مرقم ومؤشر من طرف رئيس مجلس الإدارة. الفرع الثاني المدير العام للمعهد المادة 18 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 19 : يمكن المدير العام أن يستعين بمدير عام مساعد لأداء مهامه. المادة 20 : يعمل المدير العام باسم المعهد ويمثله أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. كما يؤدي كل العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:

  • يحضر أشغال مجلس الإدارة،
  • يطبق القرارات التي يوافق عليها المجلس المذكور،
  • يضع مشروع النظام الداخلي، يقوم بتوظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين، وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويضع حسابات المعهد، يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تقوم بها مختلف هياكل المعهد،

23 محرم عام 1419 ه

  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يلتزم بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المعهد، ويأمر بها وينفذها،
  • يوقع، ويقبل ويتحمل كلّ السندات والكمبيالات والصكوك وكل الأغراض التجارية الأخرى طبقا للتنظيم . الفرع الثالث المجلس التربوي والعلمي للمعهد المادة 21 : يتشكّل المجلس التربوي والعلمي للمعهد من تسعة ( 9 ) أعضاء، وهم:
  • المسؤول المكلف بالتعليم وتحسين المستوى، المسؤول المكلف بالدراسات والاستشارة والمساعدة أستاذ دائم من أساتذة المعهد ينتخبه زملاؤه،
  • إطار تدخل من الهيئة المكلفة بالدراسات والاستشارة
  • ثلاثة (3) مديرين مركزيين لمؤسسات أو هيئات دراسة وبحث من ذوي المستوى الجامعي يختارهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ويتم تعيينهم من طرف الهيئات الموظفة لهم. أستاذان (2) في المواد المدرسة بالمعهد يدرسان في الجامعات الجزائرية أو في مؤسسات مماثلة للمعهد، يختارهما المعهد باقتراح من الهيئة الموظفة لهما. المادة 22 : تحدّد عضوية أعضاء المجلس التربوي والعلمي بمدة سنتين ( 2 ) . المادة 23 : ينتخب المجلس التربوي والعلمي للمعهد رئيسه من ضمن أعضائه . ويقوم بإعداد نظامه الداخلي. مهورية الجزائرية / العدد 33 1.1 ويجتمع أربع ( 4 ) مرات في السنة يستشار المعهد فيما يأتي:
  • برامج التعليم والدراسات والبحث التي يقوم بها المعهد، تنظيم مصالح وهياكل التعليم والدراسات والبحوث المناهج التربوية والتقييمية
  • النظام التربوي للدراسات يدلي برأيه، بطلب من مجلس الإدارة، أو المدير العام في كل المسائل المتعلقة بنشاط المعهد. ويمكن أن يشاركه في أعماله حسب جدول الأعمال أي شخص يراه مؤهلا لذلك. يحضر أعمال المجلس كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصوت استشاري. الباب الرابع أحكام مالية للمعهد المادة 24 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الأشكال التجارية طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 25 : يتولى محاسب معين طبقا للتنظيم المعمول به مسك الدفاتر وتداول الأموال والقيم. المادة 26 : يخضع الحساب المالي التقديري للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي يخصها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 27 : تزود الدولة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بميزانية تجهيز طبقا للأحكام والإجراءات التنظيمية المعمول بها، عند الحاجة. المادة 28 : تشمل ميزانية المعهد ما يأتي :

في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية منتوج توظيف أموال المعهد، فوائض القيمة المحققة منتوجات الخدمات المنجزة ( التكوين، الدراسات المساعدة، البحث )،
  • الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا
  • كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطه. في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز
  • النفقات المرتبطة بتحقيق مهامه. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 29 : تتم مراجعة ومراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمعهد من طرف محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 30 : يرسل المدير العام الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : يمكن المعهد أن يستعين بأي شخص، حتى وإن كان يمارس نشاطا من جهة أخرى، لممارسة مهام الخبرة وتدفع أتعابه حسب الشروط التي يحددها مجلس الإدارة. المادة 32 : تخضع حقوق المستخدمين العاملين وواجباتهم للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ توقيع هذا المرسوم . المادة 33 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967، والمذكور أعلاه. ائرية / العدد 33. 23 محرم عام 1419 ه المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة .1998 أحمد أويحيى دفتر الشروط الذي يحدّد التزامات وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية العنوان الاول أحكام عامة الباب الأول الموضوع المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط العامة هذا ما يأتي :
  • شروط تنظيم الدورات والملتقيات، وإنجاز أشغال الدراسات ، والاستشارة والبحث لصالح المنظمات والمؤسسات العمومية، وكذا الهيئات والإدارات العمومية.
  • حقوق وواجبات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تجاه كافة الزبائن باعتباره مؤسسة مكلفة بخدمة عمومية. الباب الثاني واجبات الخدمة العمومية المادة 2 : يجب على المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية أن يتبنى سياسة فعالة في تنمية قدرات التسيير الإداري الوطنية، وفي تعميم تقنيات التسيير الحديثة لصالح القطاع الصناعي الوطني العمومي والخاص على وجه الخصوص، وذلك عن طريق عمليات التكوين وتحسين المستوى والبحث والدراسات والمساعدة.

23 محرم عام 1419 ه المادة 3 : يشكّل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية مصلحة إسناد ودراسات لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لا سيما في نشاطات إعادة الهيكلة الصناعية وفي إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها . الباب الثالث تنظيم الدورات والملتقيات المادة 4 : يساهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية في العمل تدريجيا بالحق في التكوين والتنمية، وبهذا الصدد ينظم عدة أنماط من الدورات والملتقيات استجابة لتنوع حاجات المؤسسات والهيئات الوطنية، وذلك في الأشكال الآتية :

  • دورات طويلة المدى

  • دورات متوسطة المدى

  • دورات قصيرة المدى

  • ملتقيات ، ندوات ، لقاءات وورشات. الباب الرابع إنجاز أعمال الأبحاث والدراسات والاستشارة المادة 5 : يساهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية كذلك، في التنمية الصناعية للبلاد بإنجاز دراسات وأبحاث واستشارات لصالح الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية. المادة 6 : يضمن المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية في إطار نشاطاته التكوينية خدمات الإطعام والإيواء الجيدة وذلك حسب مرتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في الدورات والملتقيات. المادة 7 : يتخذ المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية الإجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة لحاجات الزبائن وطلباتهم سواء تعلق الأمر بالدورات أو الملتقيات واللقاءات العلمية). جزائرية / العدد 33 1.3 المادة 8 : يضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تعريفة ترمي إلى :

  • ترقية البحث والبحث التربوي وكذا التكوين ضمن المؤسسة،

  • إحداث توازن في استغلاله مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار. المادة 9 : تحدد تعريفات الخدمات التكوين الدراسات الاستشارة والمساعدة التي يدفعها الزبائن، من قبل أجهزة إدارة وتسيير المعهد. ويمكن أن تخضع للسلطات الوصية. المادة 10 : يمكن المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إبرام عقود تكوين، بحث، دراسات ومساعدة مع الزبائن تحدد شروطها بالتراضي. المادة 11 : يزود المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية زبائنه بمعلومات كاملة عن مختلف الخدمات التي يقدمها (تعريفات، شروط القبول والخدمات التكميلية المحتملة) . المادة 12 : يخضع كل تعديل في التعريفة إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه. الباب الخامس العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية المادة 13 : تزود الدولة المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية برأسمال حسب الشروط والأشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به. المادة 14 : يستفيد المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية من إعانة استغلال واستثمار الدولة. تقوم المساهمات المالية التي تقدمها الدولة لتشغيل وتنمية المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية على المبادىء الآتية :

  • السهر على انسجام برامج التكوين وتحيينها،

  • مساهمة التكوين في التسيير الأنجع للمؤسسات والهيئات الوطنية

  • إسهام أعمال الدراسات والإشارة والمساعدة والبحث في رفع إنتاجية المؤسسات، تحت هذه المساهمات على تنمية نشاطات المعهد وكذا تحسين تسييره وإنتاجيته ونتائجه المالية. وبالتالي، تشمل مساهمات الدولة :

  • المساهمة في الأبحاث التربوية المتعلقة بإنشاء دورات تكوين جديدة

  • تمويل تكاليف الصيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات التربوية وشبه التربوية.

  • إنجاز أعمال الدراسات والاستشارة والمساعدة التي تطلبها السلطات العمومية. المادة 15 : يترتب عن التعريفات الخاصة، التي يعمل بها المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، بطلب من الدولة تعويض شامل يمتص الفرق في التعريفة بين الكلفة الحقيقية والتعريفة المطبقة. المادة 16 : يحدد المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية أهداف عمله انطلاقا من مخطط متوسط المدى يتم وضعه بالتنسيق مع مخططات ومعطيات القطاع الصناعي. العنوان الثاني أحكام مالية ومحاسبية المادة 17 : يضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ميزانية السنة الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي : حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تجاه الدولة

  • برنامج مادي ومالي للاستثمار،

  • مخطط تمويل. ية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه المادة 18 : يضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية موازاة مع ميزانيته توقعات تحليلية :

  • عدد الدورات والملتقيات المتوقعة،

  • عدد المتدربين والمشاركين المنتظرين في الملتقيات

  • عدد الدراسات التي يجب القيام بها و/ أو تنفيذها،

  • عدد أعمال الاستشارة والمساعدة التي يجب القيام بها . المادة 19 : يجب إرسال جدول سداسي بمنتوجات وتكاليف الاستغلال المحققة إلى الوزارة الوصية. المادة 20 : تخضع أملاك الدولة التي يسيرها المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية للقانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 98-164 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ الديوان الوطني للتمر. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لاسيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للتمر،

23 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-228 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ الديوان الوطني للتمر المنشأ بموجب المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. جمهورية الجزائرية / العدد 33 1.5 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لاسيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

16 الجريدة جزائرية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-228 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يخوّل الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني،

  • وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 197-81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-166 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتضمن حل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، وبمقضى المرسوم رقم 81-358 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-228 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يخوّل الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني ،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-358 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.

23 محرم عام 1419 ه المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-358 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1.7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • رئيس مصلحة
  • رئيس مكتب محافظة الغابات رئيس دائرة الغابات
  • رئيس مكتب دائرة الغابات.

18 الجريدة. الجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المحافظين الرئيسيين الذين يثبتون سنة واحدة من الأقدمية في هذه الرتبة في إدارة الغابات، 2 -مفتشي الأقسام أو رتبة تعادلها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات ، 3 - المفتشين الفرعيين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات. المادة 4 : يعين رؤساء مكاتب محافظة الغابات من بين : المناصب العليا رئيس مصلحة ورئيس دائرة الغابات المنصوص عليهما 3 و 5 المذكورتين أعلاه، والمعينان حسب الشروط الفقرتين 1 و 2 من المادة 3. رئيس مصلحة ورئيس دائرة الغابات المنصوص عليهما 1 - المفتشين الفرعيين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في إدارة الغابات 2 - المفتشين أو رتبة تعادلها الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية في الرتبة في إدارة الغابات. المادة 5 : يعيّن رؤساء دوائر الغابات، حسب الشروط نفسها، التي يعين بها رؤساء المصالح والمنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : يعيّن رؤساء مكاتب دوائر الغابات حسب الشروط نفسها، التي يعين بها رؤساء مكاتب محافظة الغابات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 7 : تصنّف المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه : الصنف القسم الرقم الاستدلالي في المادتين المحددة في 19 05 714 في المادتين 3 و 5 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 3 18 05 645 رئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4. 17 05 581 رئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، والمعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4. 16 02 492

23 محرم عام 1419 ه المادة 8 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة على المرتب ، الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. الفصل الرابع طريقة التعيين المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالغابات رؤساء المصالح ورؤساء دوائر الغابات بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها . المادة 10 : يعيّن في المناصب العليا لرئيس مكتب محافظة الغابات ورئيس مكتب دائرة الغابات وكذا خبير الغابات ورئيس إقليم الغابات ورئيس الفرز، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمقرر من المدير العام للغابات بناء على اقتراح محافظ الغابات في الولاية . وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 11 : يستمر رؤساء المصالح ورؤساء دوائر الغابات المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الفقرتين 1 و 2) في تقاضي مرتباتهم استنادا إلى التصنيف المطبق عليهم عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى ية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1.9 مرسوم تنفيذي رقم 98-168 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة .. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية و وزير الاتصال و الثقافة
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 91 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 91 من القانون رقم 97-02 المؤرخ 2 رمضان عام 1418 الموافق في 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة “ .. .

20 الجريدة المرة المادة 2 : يفتح الحساب رقم 093-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالاتصال الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 093-302 ما يأتي: في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة و الجماعات الإقليمية جميع الموارد أو المساهمات الأخرى، الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • المساهمات الخاصة بترقية قنوات الصحافة المكتوبة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية غيليزان.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد المداح ، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية فيليزان، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد حفيظ سماعون، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية والنقل بمديرية تطوير المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدى 3.3. 23 محرم عام 1419 ه المادة 4 : تمنح لجنة خاصة الإعانات بعنوان دعم الصحافة المكتوبة. يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها وكذا كيفيات منح الإعانة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد قرفي ، بصفته رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى. عبد الحميد كريم، في ولاية بجاية
  • محمد السعيد حلاسة، في ولاية ورقلة.

23 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد بشير هبطون ، بصفته نائب مدير للحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السادة والسيدة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : حسين بن عثمان، في ولاية البليدة يمينة ريدة، المولودة مبروك، في ولاية تبسة، يحيى بن جودي، في ولاية المدية غلام مصباح، في ولاية الطارف.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بلعوان، بصفته عضوا في مجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى. هورية الجزائرية / العدد 33 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تعين الآنسة راضية بن عبد الرحمان، رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان بورحلة، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل.

22 الجريدة الرسمية لجزائرية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحرس البلدي . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمديرية العامة للحرس البلدي : يوسف برياح، نائب مدير للهياكل الأساسية، سعيد حاج رابح، نائب مدير للتخطيط والميزانية

  • إبراهيم خالدي، نائب مدير للتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد دحمان يزلي، نائب مدير للوسائل التقنية بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تعين الآنسة فاطمة الزهرة بنوي، نائبة مدير للمحافظة على التربة من التصحر والانجراف بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد الطيب بلولة، مفتشا للبيئة في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد عمر يونسي، نائب مدير للصحة العمومية والضمان الاجتماعي بالمفتشية العامة للمالية.- مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد علي مروان، نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد مراد مستغانمي نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمديرية العامة للجمارك.

23 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سعيدة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد لكحل، مديرا لأملاك الدولة في ولاية سعيدة.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد قادوس، نائب مدير للخدمات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية سطيف.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد جمال بن حورية، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد شيخ، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين. لجزائرية / العدد 33 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد ياسين خالدي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني :

  • حمو سامر ، نائب مدير لتطوير التمهين. أرزقي عقاد، نائب مدير للتقنين والمنازعات والأرشيف
  • يوسف موفق، نائب مدير للامتحانات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد بشير بن بوزيد، نائب مدير للعلاقات المهنية والاتفاقيات الجماعية بالمفتشية العامة للعمل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد نعمان عثماني، نائب مدير للدراسات والوثائق في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد عواجي عواجي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تعين الآنسة جوهر فرحاوي، نائبة مدير للعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة بوزارة التجارة. رية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية : محمد بن يخلف عاشور بوجنة حسين بن خلاف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد جمعة، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمحافظة الجزائر الكبرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 69 الصادر بتاريخ 2 رجب عام 1417 الموافق 13 نوفمبر سنة 1996. الصفحة 29 - العمود الأول. تحذف الأسطر : 6 و 7 و 8 . الباقي بدون تغيير).

23 مجزم عام 1419 ه ………. سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 10 مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-197 - م.د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

  • وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1997، تحت رقم 047/97 الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1997 تحت رقم 468 وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267 وبعد الاستماع إلى المقرر،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
  • واعتبارا بعد المعاينة في قوائم المترشحين في كل دائرة انتخابية التي أعدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المذكورة أعلاه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب أحمد قيعص، بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية قسنطينة وهو السيد عبد الرشيد بوكرزازة. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة .1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 أبريل سنة 1998 صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، تنهى مهام السيد خالد طرطاق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، صادر عن المندوب للتخطيط، يعين السيد أحمد بناصر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد نجيب بن يزار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يضع مجمع الجنوب تحت نظام المستودع المخصص سوناطراك وحدة النقل بالأنابيب - بجاية. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المستودع المخصص، منشآت مجمع الجنوب، الواقع خلف ميناء بجاية والكائن مقره الاجتماعي بحسين داي، 2 نهج النقيب عزوق، الشّطّ الأحمر - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يخصص المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاستقبال المواد البترولية لمركز التجميع الرئيسي بحوض الحمراء. المادة 3: يجب على مستغل المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المستودع المخصص، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه

  • أن يكتتب ضمانا تكفله مؤسسة مالية،
  • أن يدفع مصاريف ممارسة النشاط الناجمة عن تدخل المصلحة المعنية لحراسة هذا المستودع،
  • أن يقدّم لإدارة الجمارك، في أجل سنة، محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس الميدانية، الذي يعده الديوان الوطني للقياسة القانونية.

23 محرم عام 1419 ه المادة 4 : يكلف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببجاية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998، يضع مجمع الشمال تحت نظام المستودع المخصص – سوناطراك وحدة النقل بالأنابيب - بجاية. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المستودع المخصص منشآت مجمع الشمال، الواقع ببجاية والكائن مقره الاجتماعي بحسين داي، 2 نهج النقيب عزوق، الشّطّ الأحمر - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يخصص المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاستقبال المواد البترولية لمركز التجميع الرئيسي بحوض الحمراء. المادة 3 : يجب على مستغل المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المستودع ، المخصص، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه جزائرية / العدد 33 27

  • أن يكتتب ضمانا تكفله مؤسسة مالية
  • أن يدفع مصاريف ممارسة النشاط الناجمة عن تدخل المصلحة المعنية لحراسة هذا المستودع،
  • أن يقدّم لإدارة الجمارك، في أجل سنة، محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس الميدانية، الذي يعده الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببجاية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998. براهيم شايب شريف

مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية حقل قاسي الطويل سوناطراك قسم الإنتاج - المديرية الجهوية بقاسي الطويل ص ب 107 حاسي مسعود، ورقلة. إن المدير العام للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 173 منه،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل قاسي الطويل الواقع على بعد 152 كلم جنوب شرق حاسي مسعود، والكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 :يجب على مستغل حقل قاسي الطويل ما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه

  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل حقل قاسي الطويل دفع مصاريف ممارسة النشاط. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998. براهيم شايب شريف وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، تنهى مهام السيد عمار عبد اللطيف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. عبد القادر بن مبارك الجزائر