مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للولاة أن يصدروا قرارات لتحديد المسافات التي يمكن أن تكون بين محلات بيع المشروبات | المستهلكة في نفس المكان وبين البنايات والمؤسسات | المحددة بعده : 1 (1) البنايات المخصصة للدين، 2 (2) المقابر،
3) المستشفيات والملاجيء ودور الاستراحة وكل المؤسسات العمومية الخاصة بالوقاية أو المعالجة الاستجمامية أو المداواة التي تتطلب استشفاء وكذا المراكز الطبية الاجتماعية الخاصة بالوقاية والتابعة لمديريات الصحة للولايات 4 (4) المؤسسات المدرسية وكل مراكز التكوين أو التسلية | الخاصة بالشباب 5 (5) الهيئات العمومية المنشأة قصد التنمية البدنية للشباب وحماية الصحة العمومية 6 (6) مؤسسات اعادة التربية الاجتماعية
7) (7) الثكنات والبنايات * العسكرية، 8 (8) المؤسسات التي تعالج بها المنتجات السامة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تصدر قرارات الوالى بناء على رأى مسبب لمدير الصحة التابع للولاية ومدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية. وعليهم أن يندخلوا حتما بالنسبة للبنايات المنصوص عليها في (3) و (6) من المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن للولاة أن يصدروا قرارات لتحديد المناطق | المحمية التي هي من نوع المناطق المحددة في المادة الأولى | والواقعة حول المؤسسات الصناعية والتجارية وعلى الاخص نظرا لاهمية عدد عمالها أو لظروف عمل هؤلاء العمال.
المادة 4
فتح المادةتصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الوالي بعد أخذ رأى مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو بناء على طلب هذا الاخير .
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اطلاقا اقامة محلات بيع المشروبات لاجل النقل من نوع رخصة « نقل المشروبات ، وذلك في المناطق التي هي موضوع أحكام المادة الاولى.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الداخلية اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-268
مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-207
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-127
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.