قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج … … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
رية / العدد اتفاقيات دولية 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 98-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية .1969 المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971. مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق
18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة ..1988 مراسم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 98-126 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري.
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته.
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة البليدة. 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة الجزائر . .
1998 ، يتضمن تعيين مدير جامعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمّن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوّث الزيتي لعام 1969. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 . اليمين زروال بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969- إن أطراف البروتوكول الحالي، إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، وبروتوكول عام 1984 المتعلّق بها، وإذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفر أفقا محسنا وتعويضا معززا، لم يدخل حيز التنفيذ، وإذ تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن، وإذ تعي أن الحاجة تدعو إلى أحكام خاصة فيما يتصل بإدخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لعام 1969، والمشار إليها فيما بعد ب«اتفاقية المسؤولية لعام 1969». وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية المادة 2 تعدل المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - “السفينة : هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلاً الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة. 2 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي : 5 - الزيت” : هو أي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، سواء أكان محمولاً على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها. 3 - يستعاض عن الفقرة 6 بالنص الآتي : 6 – “أضرار التلوث” هي : (أ) التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة. تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف، بشرط أن التعويض عن أضرار البيئة، غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الأضرار، سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفّذة فعلا أو المزمعة الإعادة الوضع على ما كان عليه (ب) تكاليف التدابير الوقائية والإتلاف أو الأضرار الأخرى الناجمة عن التدابير الوقائية. 4 - يستعاض عن الفقرة 8 بالنص الآتي : 8 - “الحادث “ : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، تسبب أضرار تلوّث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا بإحداث مثل هذه الأضرار . 5 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي : 9 - “المنظمة” : هي المنظمة البحرية الدولية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه 6 - تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يأتي : 10 - “اتفاقية المسؤولية لعام 1969 : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لعام 1969. أما بالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول. المادة 3 يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص الآتي : تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يأتي : (أ) أضرار التلوث الواقعة : “1” في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي، و “2” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي، (ب) التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى. المادة 4 تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث.
29 ذو الحجة عام 1418 ه 1 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 1 - لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقًا لهذه الاتفاقية. ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على : (أ) أجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم، (ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون عضوا في الطاقم، (ج) أي مستأجر كيفما يجري وصفه، بما في ذلك مستأجر سفينة عارية أو مدير أو مشغل للسفينة (د) أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة، (ه) أي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية، (و) جميع أجراء أو وكلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ه)، ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر. المادة 5 يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص الآتي : عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك أضرار تلوّث، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة، ما لم تُخلّ مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة. المادة 6 تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلّق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي يحسب كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 (أ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة حمولة (ب) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك : 420 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة إضافية، بالإضافة إلى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية (أ)، بشرط ألا يزيد مجموع هذا المقدار في أي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية. 2 - يستعاض عن الفقرة 2 بالنص الآتي : 2 - لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية إذا ثبت أن أضرار التلوث كانت نتيجة لفعل أو تقصير شخصي، وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر. 3 - يستعاض عن الفقرة 3 بالنص الآتي : 3 - وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشىء صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، أما في حال عدم إقامة دعوى فلدى أية محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي من الدول المتعاقدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة. ويمكن انشاء الصندوق بايداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى. 4 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي : 9 (أ) - إن “الوحدة الحسابية” المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ الواردة في الفقرة 1 إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ إقامة الصندوق المشار إليه في الفقرة 2. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة. 9 (ب) - على أنه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة 9 (أ) أن تعلن عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن الوحدة الحسابية المشار إليها في الفقرة 9 (أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا . ويعادل الفرنك الذهبي المشار إليه في هذه الفقرة خمسة وستين مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. ويجري تحويل الفرنك الذهبي إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية. 9 (ج) - وينفّذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9 (أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى للفقرة 9 (أ). وترسل الدول المتعاقدة إلى جهة الإيداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9 (أ) ، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9 (ب)، حسب الحالة، وذلك عند إيداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، وكلما حدث تغيير في أي منهما. 5 - يستعاض عن الفقرة 10 بالنص الآتي : 10 - ولأغراض هذه المادة فإنّ حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969. 6 - يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص الآتي : / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه وبالإمكان إنشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له، بمقتضى أحكام الفقرة 2 ، الحد من مسؤوليته، إلا أن انشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على المالك. المادة 7 تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : 1 - يستعاض عن الجملتين الأوليين من الفقرة 2 بالنص الآتي : تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا آخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرّر السّلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد لبيت. وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة، أما بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة. 2 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 4 - تُحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، أما إذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها . 3 - يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص الآتي : تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافيء ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت السفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة. 4 - يستعاض عن عبارة « مع دولة تسجيل السفينة الواردة في الفقرة 7 بعبارة «مع الدولة المصدرة أو المصدقة”.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 5 - يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص الآتي : وفي مثل هذه الحالة فإن بامكان المدعى عليه، حتى لو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة. المادة 8 تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي : يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - وحيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في اقليم دولة متعاقدة أو أكثر، بما في ذلك البحر الإقليمي أو منطقة مشار إليها في المادة الثانية، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل أضرار التلوث في مثل هذا الإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي أو المنطقة، فإنّه لا يجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب إعطاء المدعى عليه إخطارا معقولاً بأي من هذه الدعاوى. المادة 9 تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي : المادة الثانية عشرة مكررة أحكام انتقالية تطبق الأحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما : (أ) حيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، فإنّ المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية إذا ما كانت ناشئة أيضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969، وفي حدود ذلك، (ب) حيثما يتسبب حادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 ، فإن أية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ستنشأ في ظل هذه الاتفاقية وذلك إلى الحد الذي تظلّ فيه أضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 الآنفة الذكر، (ج) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير « هذه الاتفاقية» على أنه يشير إلى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال، (د) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفّض المبلغ الإجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغية وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة. المادة الثانية عشرة مكررة ثالثا البنود الختامية تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 إلى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969. وتعتبر الإشارات إلى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول. المادة 10 يستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول. المادة 11 1 - تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد . 2 - يطلق على المواد من الأولى إلى الثانية عشرة مكرّرة ثالثًا، بما في ذلك نموذج الشهادة، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992).
البنود الختامية المادة 12 التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام 1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا أمام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني / يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 1994 2 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول عن طريق : (أ) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ب) الانضمام . 3 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 4 - يجوز لأية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 ، المشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، أن تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول إذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى بروتوكول عام 1992 لتنقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة. 5 - تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى فيها ، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه 6-يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقًا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل. المادة 13 النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام عشر دول بينها أربع دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون وحدة من الحمولة الإجمالية للناقلات بايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة. 2 - الا أنه يجوز لأية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وقت ايداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرّح بأنّ هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. ويجوز أيضا لأية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ولكنها تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 أن تصدر تصريحاً وفقا لهذه الفقرة في نفس الوقت. 3 - ويجوز لأية دولة تصدر تصريحا وفقًا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم إخطار موجه إلى الأمين العام للمنظمة، ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في يوم تسلّم الإخطار، على شرط أن تكون تلك الدولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ. 4 - وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1 فإنّ هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد إثني عشر شهراً من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 المادة 14 التنقيح والتعديل 1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 2 - تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول. المادة 15 تعديلات مقادير الحدود 1 - يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة. 2 - يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعميم. 3 يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها. 4 - تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموسعة وفقًا للفقرة ،3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت. 5 - -5 , وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيّما مدى الأضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام .1992 6 (أ) - لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني / يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول. (ب) - لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدّلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير .1993 (ج) - لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلاً للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3. 7 - تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة .4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بابلاغ المنظمة خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول. 8 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من قبوله. 9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقًا للفقرتين 1 و 2 من المادة 16 وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل، ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل. 10 - وحينما تعتمد اللجنة تعديلا ما ولا تكون فترة الأشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقًا للفقرة 7. وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، فإنّ أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حل ذلك لاحقا.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 الانسحاب 1 - لا يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له. 2 - يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة. -3 يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهراً من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور . 4 - أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه يعني انسحاباً من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول. 5 - ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تظل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على أنه انسحاب من هذا البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقًا للمادة 34 من ذلك البروتوكول. المادة 17 جهة الإيداع 1 - يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة. 2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يأتي : (أ) إعلام جميع الدول الموقعة أو المنضمة إلى هذا البروتوكول بالآتي : “1” كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك، “2” كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992، / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه “3” تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، “4” أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقًا للفقرة 1 من المادة 15، “5” أي تعديل معتمد وفقًا للفقرة 4 من المادة
“6” أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15 1 ، ، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقًا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة “7” إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ، “8” أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة
“9” أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول، (ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول. 3 - وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 18 اللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر النصوص السنة متساوية في الحجية. أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين. وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 الملحق شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992. اسم السفينة الرقم المميز أو الحروف ميناء التسجيل اسم وعنوان المالك المميزة نشهد بأن هناك وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر ساري المفعول للسفينة الوارد اسمها أعلاه بما يستوفي شروط المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992. نوع الضمان مدة الضمان اسم وعنوان المؤمن (المؤمنين) و / أو الكفيل (الكفلاء) الاسم العنوان هذه الشهادة صالحة حتى صادرة أو مصدقة من قبل حكومة (الاسم الكامل للدولة) ب في (المكان) في (التاريخ) توقيع وصفة الموظف المسؤول عن الإصدار أو التصديق
. 12. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملاحظات تفسيرية : 1 - يجوز أن تتضمن تسمية الدولة، إذا رغب في ذلك، إشارة إلى السلطة العامة المختصة في بلد إصدار الشهادة. 2 - إذا كان المبلغ الإجمالي للضمان مقدما من أكثر من مصدر ، فينبغي بيان المقدار الخاص بكل مصدر من هذه المصادر . 3 - إذا كان الضمان مقدّماً في عدة أشكال، فإن من الواجب تعدادها جميعا. 4 - من الواجب أن يحدّد قيد بند «مدة الضمان » تاريخ نفاذ الضمان المعني. مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمّن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971م إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 إن أطراف البروتوكول الحالي : إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، وبروتوكول عام 1984 المتعلّق بها، وإذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفّر أفقا محسنًا وتعويضا معززاً ، لم يدخل حيز التنفيذ، وإذ تؤكّد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن، وإذ تعي مصلحة الدول الأطراف في الترتيب لكي تكون الاتفاقية المعدلة متعايشة مع الاتفاقية الأصلية ومكملة لها خلال فترة انتقالية واقتناعا منها بأنّ على قطاع النقل البحري ومصالح الشحنات الزيتية أن يواصلا تشاطر التبعات الاقتصادية لأضرار التلوث الناجمة عن قيام السفن بنقل الزيت السائب بحراً، وإذ تأخذ في حسبانها اعتماد بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، والمشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971. وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976
29 ذو الحجة عام 1418 ه يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 لاتفاقية الصندوق لعام 1971، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول. المادة 2 تعدل المادة 1 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - “اتفاقية المسؤولية لعام 1992 : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992. 2 - تضاف بعد الفقرة 1 فقرة جديدة كما يأتي : 1 مكرر. اتفاقية الصندوق لعام 1971 : هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1971. وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، يعتبر المصطلح متضمنا لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بذلك البروتوكول. 3 - يستعاض عن الفقرة 2 بالنص الآتي : 2 - تحمل تعابير “السفينة” و “ “ الشخص و “المالك” و”الزيت” و “أضرار التلوث” و “التدابير الوقائية” و “الحادث” و “المنظمة المعاني ذاتها المسندة إليها في المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام .1992 4 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 4 - يحمل تعبير الوحدة الحسابية” المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 5 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي : 5 - يحمل تعبير “حمولة السفينة” المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 10 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 6 - يستعاض عن الفقرة 7 بالنص الآتي : 7 - “الكفيل” : هو أي شخص يقدم تأمينا أو ضمانا ماليا آخر لتغطية مسؤولية المالك وفقًا للفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 . المادة 3 تعدل المادة 2 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث، يطلق عليه اسم “الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي لعام 1992 ويشار إليه فيما بعد باسم “الصندوق “ ، وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية : (أ) توفير التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لعام 1992 غير كافية (ب) تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية. المادة 4 يستعاض عن المادة 3 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص الآتي : تنطبق هذه الاتفاقية حصراً على ما يأتي : (أ) الأضرار الناجمة عن التلوث الواقعة : “1” في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي، و “2” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقًا للقانون الدولي، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ب) التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى. المادة 5 يعدل عنوان المواد من 4 إلى 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحذف عبارة “والإعاضة”. المادة 6 تعدل المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الإشارات الخمس الواردة في الفقرة 1 إلى اتفاقية المسؤولية» بالإشارات إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 2 - يستعاض عن الفقرة 3 بالنص الآتي : 3 - وإذا ما أثبت الصندوق أن أضرار التلوث ناجمة كليا أو جزئيًا عن فعل أو إحجام مرتكب بنية إحداث ضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو بسبب إهمال ذلك الشخص، فإنّ الصندوق يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته في دفع تعويض إلى ذلك . الشخص. وفي أي حال فإنّ الصندوق يعفى ضمن الحدود التي كان يمكن أن يعفى مالك السفينة فيها بمقتضى الفقرة 3 من المادة الثالثة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992. على أنه لا يجوز أن يكون هناك إعفاء للصندوق فيما يتعلّق بالتدابير الوقائية. 3 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 4 - (أ) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من هذه الفقرة، فإن المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة سيكون، بالنسبة لأي حادث واحد، محدودا، بحيث لا يزيد المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدّد فعلاً وفقًا لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 عن أضرار للتلوث واقعة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية حسب التعريف الوارد في المادة 3 ، عن 135 مليون وحدة حسابية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه (ب) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (ج)، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة عن أضرار للتلوّث ناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، وحتمي، وقاهر، عن 135 مليون وحدة حسابية. (ج) يكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) 200 مليون وحدة حسابية فيما يتعلّق بأي حادث يقع خلال أية فترة يكون هناك فيها ثلاثة أطراف في هذه الاتفاقية تبلغ الكمية الإجمالية لزيت المساهمة المتعلقة بها والتي يتلقاها أشخاص في أقاليم هذه الأطراف، خلال السنة التقويمية السابقة، 600 مليون طن أو أكثر. (د) لا تؤخذ الفائدة المتراكمة لصندوق منشأ وفقًا للفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992، إن وجدت، بعين الاعتبار عند حساب الحد الأقصى للتعويض القابل للسداد من قبل الصندوق في ظل هذه المادة. (ه) تحوّل المبالغ الواردة في هذه المادة إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ قرار جمعية الصندوق بشأن أول موعد لدفع التعويض. 4 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي : 5 - وحيثما يتجاوز مقدار المطالبات المثبتة ضد الصندوق المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد بمقتضى الفقرة ،4 ، فإن المبلغ المتاح يجب أن يوزع على نحو تكون فيه النّسبة بين أية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المستردّ فعلاً من قبل المدعي في ظل هذه الاتفاقية واحداً فيما يتعلق بجميع المدعين. 5 - يستعاض عن الفقرة 6 بالنص الآتي : 6 - يجوز الجمعية الصندوق أن تقرر ، في حالات استثنائية، أنّ التعويض وفقًا لهذه الاتفاقية يمكن دفعه حتى لو لم ينشىء مالك السفينة صندوقا بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992. وفي هذه الحالة تطبق، وفقًا لذلك، الفقرة 4 (ه) من هذه المادة.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 المادة 7 تحذف المادة 5 من اتفاقية الصندوق لعام .1971 المادة 8 تعدل المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 في الفقرة 1 ، يحذف رقم الفقرة وعبارة « أو الإعاضة بموجب المادة 5 ». 2 - تحذف الفقرة 2. المادة 9 تعدل المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يستعاض في الفقرات 1 و 3 و 4 و 6 عن الإشارات السبع “اتفاقية المسؤولية” بالإشارات إلى “اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 2 - تحذف من الفقرة 1 عبارة أو الإعاضة بموجب المادة 5”. 3 - تحذف من الجملة الأولى في الفقرة 3 عبارتا “أو الإعاضة” و “أو المادة 5”. 4 - تحذف من الجملة الثانية في الفقرة 3 عبارة أو الفقرة 1 من المادة 5. المادة 10 يستعاض عن الإشارة الواردة في المادة 8 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 إلى اتفاقية المسؤولية” بالإشارة إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 “ . المادة 11 تعدل المادة 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يُستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - وفيما يتعلّق بأي مبلغ للتعويض عن أضرار التلوث يدفعه الصندوق وفقًا للفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، يكتسب الصندوق بالحلول حقوق الشخص المعوض على هذا النحو التي يمكن أن يتمتع بها بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 إزاء المالك أو كفيله. 2 - تحذف عبارة أو الإعاضة من الفقرة 2. المادة 12 تعدل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : يستعاض عن العبارة الافتتاحية من الفقرة 1 بالنص الآتي : تسدد المساهمات السنوية إلى الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقى كميات يزيد مجموعها عن 150.000 طن في السنة التقويمية المشار إليها في الفقرة 2 (أ) أو (ب) من المادة 12. المادة 13 تحذف المادة 11 من اتفاقية الصندوق لعام .1971 المادة 14 تعدل المادة 12 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - تحذف عبارة “على كل شخص مشار إليه في المادة 10 الواردة في الجملة الافتتاحية من الفقرة .1 2 - تخذف عبارة « أو 5 » من الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة 1 “1” وتحلّ عبارة أربعة ملايين وحدة حسابية محل عبارة 15 مليون فرنك”. 3 - تحذف الفقرة الفرعية 1 “2” (ب). 4 - تغدو الفقرة الفرعية (ج) الفقرة الفرعية (ب)، والفقرة الفرعية (د) الفقرة الفرعية (ج) في الفقرة 1 “2”.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - يستعاض عن العبارة الافتتاحية في الفقرة 2 بالنص الآتي : تتولى الجمعية تحديد المبلغ الإجمالي للمساهمات المزمع تحصيلها. ويقوم المدير، بناء على ذلك القرار، وفيما يتعلّق بكل دولة متعاقدة، بحساب مقدار المساهمة السنوية لكل شخص مشار إليه في المادة 10. 6 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 4 تغدو المساهمة السنوية مستحقة في التاريخ المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للصندوق. ويجوز للجمعية أن تقرّر تاريخا مختلفا للسداد. 7 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي : 5 - يجوز للجمعية، بموجب الشروط المنصوص عليها في اللوائح المالية للصندوق، القيام بعمليات تحويل بين المبالغ الواردة وفقا للمادة 2.12 (1) والمبالغ الواردة وفقا للمادة 2.12 (ب). 8 - تحذف الفقرة 6. المادة 15 تعدل المادة 13 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يذر مبلغ أية مساهمة مستحقة بموجب المادة 12 ومتأخرة فوائد بمعدل يحدد وفقا للنظام الداخلي للصندوق، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة. 2-تستبدل عبارة “المادتين 10 و 11 في الفقرة 3 بعبارة “المادتين 10 و 12 وتحذف عبارة الفترة تزيد عن ثلاثة أشهر”. المادة 16 تضاف فقرة جديدة 4 للمادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 : / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه 4 - عندما لا تفي دولة متعاقدة بالتزاماتها بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 إلى المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية للصندوق، فإن تلك الدولة المتعاقدة تتحمّل مسؤولية تعويض هذه الخسارة للصندوق. ويجوز للجمعية، بناء على توصية المدير، أن تقرر ما إذا كان على الدولة المتعاقدة دفع هذا التعويض. المادة 17 يستعاض عن المادة 16 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص الآتي : المادة 18 تعدل المادة 18 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - تحذف عبارة “ وشريطة مراعاة أحكام المادة 26 الواردة في الجملة الافتتاحية. 2 - تحذف الفقرة 8. 3 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي : 9 - لإنشاء أية هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة، فإنّها قد ترى من الضروري تحديد اختصاصاتها وإعطائها السلطة الضرورية لأداء الوظائف المسندة إليها، وعند تعيين أعضاء لمثل هذه الهيئة، فإن على الجمعية السعي لضمان توزيع جغرافي منصف للأعضاء وكفالة أن الدول المتعاقدة التي ترد فيما يتعلق بها أكبر كميات من زيت المساهمة، تُمثل على نحو ملائم، ويجوز تطبيق النظام الداخلي للجمعية، مع التعديل المقتضى حسب الأحوال، على أعمال مثل تلك الهيئة الفرعية، 4 - تحذف عبارة “ ، واللجنة التنفيذية”، من الفقرة 10. 5 - تحذف عبارة واللجنة التنفيذية من الفقرة .11 6 - تحذف الفقرة 12.
29 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 19 تعدل المادة 19 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 - تعقد الجمعية دوراتها العادية مرة كل سنة تقويمية بناء على دعوة من المدير. 2 - تحذف عبارة “اللجنة التفيذية أو من الفقرة 2. المادة 20 تلغى المواد من 21 إلى 27 من اتفاقية 1971 المتضمنة إنشاء الصندوق، وعناوينها. المادة 21 تعدل المادة 29 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يعتبر المدير كبير الموظفين الإداريين للصندوق. ويؤدّي، رهنا بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية، تلك المهام التي توكلها إليه هذه الاتفاقية واللوائح الداخلية للصندوق والجمعية. 2 - تحذف عبارة أو من اللجنة التنفيذية من الفقرة 2 (ه). 3 - تحذف عبارة “ أو إلى اللّجنة التنفيذية، حسب الحالة”، من الفقرة 2 (و). 4 - يستعاض عن الفقرة 2 (ز) بالنص الآتي : (ز) يقوم بالتشاور مع رئيس الجمعية، بإعداد ونشر تقرير عن أوجه نشاط الصندوق خلال السنة التقويمية السابقة، 5 - تحذف عبارة “ واللجنة التنفيذية” من الفقرة 2 (ح). مهورية الجزائرية / العدد 25 1.7 المادة 22 تحذف عبارة “اللجنة التنفيذية وفي” من الفقرة 1 من المادة 31 لاتفاقية الصندوق لعام 1971. المادة 23 تعدل المادة 32 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - تحذف عبارة “وفي اللجنة التنفيذية من الجملة الافتتاحية. 2 - تحذف عبارة “واللجنة التنفيذية” من الفقرة الفرعية (ب). المادة 24 تعدل المادة 33 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 - تحذف الفقرة 1. 2 - يحذف رقم الفقرة من الفقرة 2. 3 - يستعاض عن الفقرة الفرعية (ج) بالنص الآتي : (ج) انشاء هيئات فرعية، بموجب الفقرة 9 من المادة 18 ، والمسائل المتعلقة بهذا الإنشاء. المادة 25 يستعاض عن المادة 35 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص الآتي : لا يجوز رفع مطالبات تتعلق بالتعويض بموجب المادة 4 الناشئة عن أحداث واقعة بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية قبل انقضاء مائة وعشرين يوما من ذلك التاريخ. المادة 26 تضاف ثلاث مواد جديدة بعد المادة 36 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية رية الجزائرية الماد 36 مكررة تطبق الأحكام الانتقالية التالية خلال الفترة المشار إليها فيما بعد باسم الفترة الانتقالية، التي تبدأ في تاريخ هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ سريان مفعول عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 : (أ) عند تطبيق الفقرة 1 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، فإن الإشارة إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 تتضمن الإشارة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، سواء في صيغتها الأصلية أو المنقحة ببروتوكول عام 1976 المشار إليها في هذه المادة باسم « اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ») وكذلك اتفاقية الصندوق لعام 1971. (ب) حينما يتسبب حادث بأضرار تلوث واقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق تعويضاً لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وكاف عن الأضرار بمقتضى شروط اتفاقية المسؤولية لعام 1969 واتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1992 ، وضمن حدود هذا، بشرط أنه فيما يتعلق بأضرار التلوث الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية والمتعلقة بطرف في هذه الاتفاقية ولكن ليس طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971، فإن الصندوق يدفع تعويضا لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا كان هذا الشخص ما كان ليستطيع الحصول على تعويض كامل وكاف لو أن هذه الدولة كانت طرفًا في كلّ من الاتفاقيات الواردة أعلاه، وضمن حدود هذا . (ج) عند تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية فإنّ المقدار المأخوذ بعين الاعتبار عند تحديد المبلغ الإجمالي للتعويض المستحق على الصندوق يجب أن يشمل مقدار التعويض المسدّد فعلاً بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، إذا وجد، ومقدار التعويض المسدد فعلاً أو المعتبر أنه قد سدد وفقا لاتفاقية الصندوق لعام 1971. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه (د) تطبق الفقرة 1 من المادة 9 لهذه الاتفاقية أيضا على الحقوق المتمتع بها في ظل اتفاقية المسؤلية لعام 1969. المادة 36 مكررة ثالثا 1 - وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنّه يتعين ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية فيما يتعلّق بزيت المساهمة المستلم في دولة متعاقدة واحدة خلال سنة تقويمية واحدة ما نسبته 27,5 في المائة من المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية بموجب بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وذلك فيما يتعلق بهذه السنة التقويمية. 2 - وإذا ما أدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 إلى أن يزيد المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل أطراف مساهمة من دولة متعاقدة واحدة وبالنسبة لسنة تقويمية معينة، عما نسبته 275 في المائة من مجموع المساهمات السنوية، فإنّه يتعين أن تخفض المساهمات المدفوعة من قبل كل المساهمين من هذه الدولة، كل بنسبة ما له، بحيث تبلغ نسبة مساهماتهم الإجمالية 275 في المائة من مجموع المساهمات السنوية في الصندوق فيما يتعلق بهذه السنة. 3 - وإذا ما خفضت المساهمات المدفوعة من قبل أشخاص في دولة متعاقدة معينة، بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، فإنه يتعيّن زيادة المساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص في جميع الدول المتعاقدة الأخرى، كل بنسبة ما له، بما يكفل أن يصل المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق فيما يتعلق بالسنة التقويمية المعنية إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات الذي قررته الجمعية. 4 - وتظل أحكام الفقرات من 1 إلى 3 لهذه المادة سارية إلى أن تبلغ الكمية الإجمالية لزيت المساهمة المستلم في جميع الدول المتعاقدة في سنة تقويمية واحدة ما قدره 750 مليون طن، أو إلى أن تنقضي فترة 5 سنوات من تاريخ سريان بروتوكول عام 1992 المذكور، أيهما تحقق أولاً.
29 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 36 مكررة رابعاً بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية، تطبق الأحكام التالية على إدارة الصندوق خلال الفترة التي تكون فيها كل من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذه الاتفاقية سارية المفعول : (أ) يجوز أن تقوم أيضاً أمانة الصندوق، المنشأة باتفاقية الصندوق لعام 1971 المشار إليها فيما بعد باسم «صندوق عام 1971 ) التي يرأسها المدير، بوظيفة الأمانة ومدير الصندوق. (ب) وإذا قامت الأمانة ومدير صندوق عام 1971 أيضا، وفقًا للفقرة الفرعية (أ) ، بمهام الأمانة ومدير الصندوق فإن رئيس جمعية الصندوق يتولى تمثيل الصندوق في حالات تعارض المصالح بين صندوق عام 1971 والصندوق. (ج) لا يعتبر المدير والموظفون والخبراء الذين يعينهم، عند أدائهم لواجباتهم بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية الصندوق لعام 1971 ، على انهم يخرقون أحكام المادة 30 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتأديتهم لواجباتهم بمقتضى هذه المادة. (د) على جمعية الصندوق أن تسعى كي لا تتخذ قرارات تتعارض مع القرارات المتخذة من قبل جمعية الصندوق لعام 1971. وإذا نشأت خلافات في الرأي فيما يتعلق بقضايا إدارية مشتركة، فإن على جمعية الصندوق أن تعمل على التوصل إلى اتفاق في الرأي مع جمعية الصندوق لعام 1971، بروح يسودها التعاون المتبادل وبما يراعي الأهداف المشتركة لكل من المنظمتين. (ه) يجوز أن تؤول للصندوق حقوق والتزامات و موجودات صندوق عام 1971 إذا قررت ذلك جمعية الصندوق لعام 1971، وفقًا للفقرة 2 من المادة 44 لاتفاقية الصندوق لعام 1971. (و) يسدد الصندوق إلى صندوق عام 1971 جميع التكاليف والمصروفات الناجمة عن الخدمات الإدارية التي أداها صندوق عام 1971 نيابة عن الصندوق. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 المادة 36 مكررة خامساً تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 28 إلى 39 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. وتفسر الإشارات إلى الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية على أنها إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول. المادة 27 1 - تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد . 2 - يطلق على المواد من 1 إلى 36 مكررة خامساً لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية الصندوق لعام 1992). البنود الختامية المادة 28 التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة والانضمام 1 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/ يناير سنة 1993 إلى 14 كانون الثاني / يناير سنة 1994 أمام أية دولة وقعت على اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 2 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4، فإن هذا البروتوكول يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليه. 3 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4، يفتح باب هذا البروتوكول للانضمام أمام الدول التي لم توقع عليه. 4 - يجوز التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل الدول التي صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 فقط.
20 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 يسري مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 6 - تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالأطراف الأخرى فيها، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 فيما يتعلق بأطراف تلك الاتفاقية. 7-يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد بدء نفاذ تعديل ما على اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول منطبقًا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل. المادة 29 معلومات عن زيت المساهمة 1 - قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأية دولة فإن على تلك الدولة، عند إيداع الصك المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 28 ، وبصورة سنوية بعد ذلك في موعد يحدده الأمين العام للمنظمة، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤولاً فيما يتعلق بها عن المساهمة في الصندوق تماشيًا مع المادة 10 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها مثل هذا الشخص في إقليم تلك الدولة خلال السنة التقويمية السالفة. 2 - وخلال الفترة الانتقالية، يقوم المدير سنويا، من أجل الأطراف، بارسال بيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها الأشخاص المسؤولون عن المساهمة في الصندوق بمقتضى المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول إلى الأمين العام للمنظمة. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 30 النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استيفاء الشروط الآتية : (أ) ايداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، و (ب) ورود معلومات إلى الأمين العام للمنظمة وفقا للمادة 29 تفيد بأنّ أولئك الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملا بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية اجمالية من زيت المساهمة قدرها 450 مليون طن على الأقل. 2 - على أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز التنفيذ قبل بدء نفاذ اتفاقية المسؤولية لعام 1992. 3 - وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول بعد استيفاء شروط الفقرة 1 الخاصة بالنفاذ، فإن مفعول هذا البروتوكول يسري بعد اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب. 4 - يجوز لأية دولة ، عند ايداع صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرّح بأنّ هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 31. 5 - يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت تصريحا وفقًا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم إخطار موجه إلى الأمين العام للمنظمة. ويبدأ نفاذ ذلك السحب في تاريخ تسلّم الاخطار، وتعتبر أية دولة قدمت هذا السحب على أنها قد أودعت صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلّق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
29 ذو الحجة عام 1418 ه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 21 6 - وتعتبر أية دولة قد تصدر تصريحاً وفقا للفقرة 2 من المادة 13 لبروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 على أنها أصدرت تصريحا عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة. ويشكل الانسحاب من التصريح في ظل الفقرة 2 من المادة 13 انسحاباً أيضاً في ظل الفقرة 5 من هذه المادة. المادة 31 الانسحاب من اتفاقيتي عام 1969 وعام 1971 ورهنا بالمادة 30 ، وفي غضون ستة أشهر بعد تاريخ استيفاء الشروط الآتية : (أ) أن تصبح ثماني دول على الأقل أطرافا في هذا البروتوكول أو تودع صكوكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، سواء خضعت للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، و (ب) أن يتلقى الأمين العام للمنظمة معلومات وفقا للمادة 29 بأنّ الأشخاص المسؤولين أو الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملاً بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت المساهمة قدرها 750 مليون طن على الأقل، على كل طرف في هذا البروتوكول وكل دولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، سواء خضع ذلك للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، الإعلان عن الانسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969، إن كانا من أطرافهما، على أن يبدأ النفاذ خلال اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المذكورة أعلاه. المادة 32 التنقيح والتعديل 1 يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992. 2 - تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة. المادة 33 تعديل حدود التعويض 1 - يعمم الأمين العام للمنظمة، بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة. 2 - يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خلال مدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ هذا التعميم. 3 - يحق لجميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها. 4- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموسعة وفقًا للفقرة 3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت. 5 - وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة القانونية بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيما مدى الأضرار الناجمة عنها والتغيرات في القيم النقدية. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 4 من الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992. 6 - (أ) لا يجوز النظر في أي تعديل للحدود بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظلّ هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ب) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركّب اعتباراً من 15 كانون الثاني/ يناير 1993. (ج) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3. 7-تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة .4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول. 8 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من الموافقة عليه. 9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقًا للفقرتين 1 و 2 من المادة 34 وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل. 10 - وحينما تعتمد اللجنة القانونية تعديلاً ما ولا تكون فترة الثمانية عشر شهراً اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح دولة متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قُبل وفقًا للفقرة 7. وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حلّ ذلك لاحقا . المادة 34 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة إليه. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك لدى الأمين العام للمنظمة. 3 - يسري مفعول الانسحاب بعد إثني عشر شهراً من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور . 4 - يعتبر الانسحاب من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 انسحابا من هذا البروتوكول، ويبدأ نفاذ هذا الانسحاب في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقًا للمادة 16 من ذلك البروتوكول. 5 - تعتبر أية دولة متعاقدة في هذا البروتوكول ولم تنسحب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما تتطلب المادة 31 على أنها قد انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان مفعول ذلك بعد اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المحدّدة في تلك المادة. واعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 ، فإن أية دولة في هذا البروتوكول تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 تعتبر على أنها انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان ذلك من تاريخ نفاذ مثل ذلك الصك. 6 - أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإنّ انسحاب أي منهم من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقا للمادة 41 منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه انسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول. 7 - وبغض النظر عن انسحاب طرف ما من هذا البروتوكول وفقًا لهذه المادة، يستمر انطباق أية أحكام من هذا البروتوكول تتعلّق بالالتزامات الخاصة بتقديم المساهمات في ظل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلّق بحادث مشار إليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 12 من تلك الاتفاقية المعدلة وواقع قبل نفاذ الانسحاب.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 2-3 المادة 35 الدورات الاستثنائية للجمعية 1 - يحق لأية دولة متعاقدة، خلال تسعين يوما من إيداع صك للانسحاب ترى أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن تطلب من المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. وعلى المدير أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تلقي ذلك الطلب. 2 - يجوز للمدير ، بمبادرته الذاتية، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوما من إيداع صك بالانسحاب، إذا ما رأى أن هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية. 3 - وإذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقًا للفقرة 1 أو 2 أن الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، فإنّه يجوز لأي من هذه الدول، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوما قبل تاريخ نفاذ الانسحاب، أن تنسحب من هذا البروتوكول اعتبارا من التاريخ ذاته. المادة 36 وقف العمل بالبروتوكول 1 - يتوقف العمل بهذا البروتوكول في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إلى أقل من ثلاث. 2 - على الدول الملزمة بهذا البروتوكول في اليوم السابق لتاريخ وقف العمل بالبروتوكول أن تمكن الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة 37 من هذا البروتوكول وأن تظل، لذلك الغرض فحسب، ملزمة بهذا البروتوكول. المادة 37 تصفية الصندوق 1 - إذا أوقف العمل بهذا البروتوكول، فإنّ الصندوق مع ذلك : (أ) سيفي بالتزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل أن يوقف العمل بالبروتوكول (ب) سيكون مخوّلاً بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات إلى الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالإلتزامات في ظل الفقرة (أ)، بما في ذلك نفقات إدارة الصندوق الضرورية لهذا الغرض. 2 - تتخذ الجمعية جميع التدابير الملائمة لإتمام تصفية الصندوق، بما في ذلك التوزيع المنصف لأية أصول متبقية على أولئك الأشخاص الذين ساهموا في الصندوق. 3 - لأغراض هذه المادة، فإن الصندوق يظل شخصاً قانونيا . المادة 38 جهة الإيداع 1 - يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 33 لدى الأمين العام للمنظمة. 2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي : (أ) إخطار جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى هذا البروتوكول بالآتي : “1” كل توقيع جديد أو إيداع لصك والتاريخ المتعلّق بذلك، “2” كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 30 بما في ذلك التصريحات وعمليات الانسحاب التي يعتبر أنها تمت وفقا لتلك المادة، “3” تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، “4” التواريخ المطلوبة لعمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 “5” أي مقترح لتعديل حدود التعويض تم وفقا للفقرة 1 من المادة 33
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “6” أي تعديل معتمد وفقًا للفقرة 4 من المادة
“7” أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 33 مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقًا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة “8” إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ، “9” أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 34 “10” أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول. (ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول. 3 - وفور نفاذ هذا البروتوكول، يرسل الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 39 اللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية والروسية، والإسبانية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية. أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين. وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و21 سبتمبر سنة .1988 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و21 سبتمبر سنة 1988 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988، وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 2.5 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات مؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، معدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 المادة الأولى الأهداف. تنشأ منظمة أوروبية ومتوسطية لحماية النباتات ( المسماة فيما يلي المنظمة ) كمنظمة جهوية لحماية النبات وفقا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحماية النبات المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1951 والمبرمة من طرف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO). وتتمثل أهداف المنظمة في مواصلة وتنمية التعاون الدولي في مجال مكافحة أعداء النبات والمنتوجات النباتية والحيلولة دون انتشارها وخاصة انتقالها عبر الحدود الوطنية. المادة 2 التعاريف أ - في إطار هذه الاتفاقية تدلّ عبارة «نبات» على النباتات الحية وأجزاء النباتات الحية بما فيها البذور وفق التعريف المعطى لها في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية النبات لمنظمة الأغذية والزراعة F.A.O، وتدلّ عبارة “منتوجات نباتية على المنتوجات غير المصنّعة من أصل نباتي ( بما فيها البذور طالما أنها غير مدرجة في عبارة “نبات “ )، وكذا المنتوجات المصنعة التي يمكن بحكم طبيعتها أو طبيعة تحويلها أن تشكل خطرا في انتشار أعداء النبات والمنتوجات النباتية. ب - لأغراض هذه الاتفاقية تدلّ عبارة “عدو” على كل شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية، وكذا كل عامل مسبب لأمراض ضارة أو قد تضر بالنبات أو المنتوجات النباتية. المادة 3 الأعضاء أ) الدول التي تصبح عضوا في المنظمة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 20 هي : 1 - الدول المشار إليها في الملحق 2. 2 - كل دولة يقرّر مجلس المنظمة دعوتها للانضمام. ب) يمكن مجلس المنظمة قبول عضوية كل إقليم قدم بشأنه تصريح وفق أحكام المادة 21 ولا يكون ذلك إلا باقتراح من الدولة العضو التي تقدم التصريح. تتم الموافقة على انضمام مثل هذه الأقاليم بأغلبية ثلثي المصوتين. على الأقاليم المنضمة بهذا الشكل أن تكون، في رأي المجلس، قادرة على تقديم مساهمة متميزة وفعالة لأشغال المنظمة. المادة 4 المقر أ - يكون مقر المنظمة بباريس. ب - تجرى اجتماعات المنظمة ذات الطابع الإداري عموما بمكان المقر.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 الصلاحيات تتمثل صلاحيات المنظمة فيما يأتي : أ - إرشاد الدّول الأعضاء بشأن الإجراءات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للوقاية من دخول وانتشار أعداء النّبات والمنتوجات النباتية، ب مساعدة الدول الأعضاء، إن اقتضى الأمر، في تطبيق هذه الاجراءات ج تنسيق وتشجيع حملات على المستوى 1 الدولي ضد أعداء النبات والمنتوجات النباتية إذا أمكن الأمر، د - الحصول على معلومات من الدول الأعضاء فيما يخص وجود وظهور أو انتشار أعداء النبات والمنتوجات النباتية، وتبليغ هذه المعلومات إلى الدول الأعضاء، ه - ضمان تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية المتعلقة بتنظيم الصحة النباتية وحول الإجراءات الأخرى المتعلّقة بالتنقل الحر للنبات والمنتوجات النباتية و – دراسة إمكانيات تبسيط الأنظمة وشهادات الصحة النباتية وتوحيدها، ز - تشجيع التعاون في ميدان الأبحاث المتعلقة بأعداء النبات والمنتوجات النباتية وسبل مكافحتها وكذا تسهيل تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة، ح - إنشاء مصلحة للتوثيق ونشر الوثائق، على الشكل المراد، المخصصة للدعاية والتطور التقني أو العلمي، حسب تقييم المنظمة، ط - توجيه توصيات إلى الدول الأعضاء حول كل المسائل المنصوص عليها في هذه المادة، ي اتخاذ ، بشكل عام، كل الإجراءات الملائمة واللازمة لتحقيق أغراض المنظمة. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 6 التزامات الدول الأعضاء أ - تزود الدول الأعضاء، قدر الإمكان، المنظمة بالمعلومات التي قد تحتاجها بصورة معقولة للقيام بمهامها، ب - كل دولة عضو تسعى للالتزام بالتوصيات التي يتبناها المجلس. المادة 7 علاقات المنظمة مع المنظمات الأخرى تتعاون المنظمة مع منظمة الأغذية والزراعة ومع هيئات أخرى ذات نشاط مماثل لنشاطها، وتبذل قصارى جهدها لاجتناب ازدواجية النشاط . المادة 8 هياكل المنظمة تتضمن المنظمة الهياكل التالية : أ - المجلس، ب الإدارة ، أي : اللجنة التنفيذية، المدير العام والموظفين ج لجنة تدقيق الحسابات د – الأجهزة التي يقرر المجلس إنشاءها طبقا للمادة 13 أ. 5. المادة 9 المجلس أ - يتشكل مجلس المنظمة من ممثلي الدول الأعضاء. لكل دولة عضو الحق في تعيين ممثل بالمجلس ونائب له. يمكن الممثلين والنواب المعينين من قبل الدول الأعضاء أن يرفقوا بمساعدين ومستشارين. ب - لكل دولة عضو صوت واحد في المجلس.
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 المادة 10 دورات المجلس أ - كقاعدة عامة، يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة. ب - يجب استدعاء المجلس للاجتماع في دورة اسثنائية عندما يشعر ثلث الدول الأعضاء على الأقل الرئيس كتابيا بذلك. المادة 11 الأنظمة يعد المجلس النظام الداخلي للمنظمة وكذا نظامها المالي. المادة 12 الملاحظون بموافقة المجلس، يمكن أي دولة عضو في المنظمة وأي هيئة دولية لها نشاط مماثل لنشاط المنظمة أن تُمثل في أي دورة من دورات المجلس عن طريق ملاحظ أو عدة ملاحظين مع صوت استشاري. المادة 13 صلاحيات المجلس المجلس : أ - بعد الدراسة يدلي المجلس برأيه فيما يخص : 1 تقرير المدير العام ونشاطات المنظمة منذ الدورة الأخيرة العادية للمجلس، 2 - توجيه وبرنامج نشاطات المنظمة، 3 - الميزانية 4 - الحسابات والحصيلة السنوية 5 - تشكيل أو حلّ الأجهزة الخاصة أو الدائمة المنشأة لضمان سير عمل المنظمة، 6 - تقارير هذه الأجهزة 7 - المقترحات التي تُقدمها له اللجنة التنفيذية، ب - يجري الانتخابات التأسيسية ج - يعيّن المدير العام ويحدد شروط تعيينه. المادة 14 الرئاسة ونيابة الرئاسة أ - ينتخب المجلس رئيسا ونائب رئيس من بين ممثلي الدول الأعضاء، ب - ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويمكن إعادة انتخابهما لفترة ثانية ج - يمارس الرئيس ونائب الرئيس نفس المهمة في المجلس وفي اللجنة التنفيذية د - بعد انتخابهما، يتوقف الرئيس ونائب الرئيس عن تمثيلهما لبلديهما. المادة 15 اللجنة التنفيذية أ - تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة ممثلين من الدول الأعضاء ينتخبهم المجلس، ب تحدد الفترة الانتخابية لأعضاء اللجنة التنفيذية عاديا بثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم، ج - في حالة حدوث شغور على مستوى اللجنة التنفيذية قبل تاريخ انقضاء الفترة الانتخابية، تدعو اللجنة التنفيذية دولة عضوا إلى شغل المنصب الشاغر للمدة المتبقية د - تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرة في السنة. المادة 16 صلاحيات اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية : أ - تقترح على المجلس التعليمات وبرنامج نشاط المنظمة
28 الجريدة الرسمية الجزائرية ب - تتأكد من أن نشاط المنظمة مطابق لقرارات المجلس، ج - ترفع للمجلس مشروع الميزانية وكذا الحسابات والحصيلة السنوية، يمكن اللجنة التنفيذية اعتماد ميزانية مؤقتة يعمل بها إلى أن يدرسها المجلس د - تباشر أي مهمة أخرى توكلها لها هذه الاتفاقية أو يعهد بها لها المجلس ه - تتبنى الإجراءات الخاصة بها. المادة 17 المدير العام أ - المدير العام يوضع على رأس أمانة المنظمة التي تعمل تحت مسؤوليته، ب - ينفّذ البرنامج الذي يوافق عليه المجلس وكذا المهام التي توليها له اللجنة التنفيذية، ج يقدم في كل دورة عادية للمجلس تقريرا حول نشاط المنظمة والوضعية المالية. المادة 18 المسائل المالية أ - تغطى نفقات المنظمة بالمساهمات السنوية للدول الأعضاء والمداخيل الأخرى التي يوافق عليها المجلس أو اللجنة التنفيذية ب - يتم تحديد مساهمات الدول الأعضاء بالرجوع إلى سلّم المساهمات وفقا للقواعد المحددة في الملحق 1. ج عند انضمامها إلى الاتفاقية، ترتب الدول الأعضاء الجديدة في الفئة المناسبة من سلّم المساهمات الوارد في الملحق 1 إذا كانت أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فللمجلس أن يقرر أي فئة يختار ، / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه د - يمكن المجلس، باقتراح من اللجنة التنفيذية أن يؤثر في المساهمة الأساسية المحددة في الملحق 1 بمعامل تعديل لملاءمتها لنشاطات المنظمة أو للوضعية الاقتصادية الراهنة. يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، ه - تدفع المساهمات السنوية في بداية السنة المالية للمنظمة، و تحدد اللجنة التنفيذية العملات التي تدفع بها المساهمات، شريطة موافقة الدول المعنية، ز - كل دولة عضو جديد تدفع لأول مرة مساهمتها السنوية في السنة المالية التي يصبح فيها انضمامها فعليا بموجب المادة 20. ع - يمكن دولة أو مجموعة دول دفع مساهمات إضافية عندما تقوم المنظمة بإنجاز مشاريع وحملات مكافحة خاصة لصالح هذه الدول، غ - يقوم المجلس بانتخاب لجنة تدقيق الحسابات تضم ممثلين عن ثلاث دول أعضاء. ينتخب أعضاء هذه اللجنة لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد خلال السنوات الثلاث الموالية، ط - تعين اللجنة التنفيذية، بموافقة المجلس، مراجع حسابات مكلفا بتدقيق حسابات المنظمة سنويا، ظ – تدرس لجنة تدقيق الحسابات سنويا مع مراجع الحسابات كيفية تسيير المنظمة وحساباتها، وترفع للمجلس تقريرا بذلك. المادة 19 التعديلات أ - يطلع المدير العام الدول الأعضاء على نص المقترحات المتعلّق بتعديل هذه الاتفاقية وبتعديل الملحق 1 وذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل دراستها من قبل المجلس ب - تدخل تعديلات هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس بإجماع ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، مع التحفظ فيما يخص التعديلات التي
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 29 تترتب عنها التزامات جديدة بالنسبة للدول الأعضاء ( ما عدا تعديلات الملحق 1 والمنصوص عليها في الفقرة (ج) أدناه ( لن تصبح سارية المفعول بالنسبة للأطراف إلا بعد الموافقة عليها، ج - يصادق المجلس بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء على تعديلات الملحق 1 د - يتم تبليغ قبول التعديلات إلى الحكومة الفرنسية التي تخطر كل الدول الأعضاء عن تسلّمها للموافقات ودخول التعديلات حيز التنفيذ. المادة 20 التوقيع والانضمام أ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع أو انضمام الدول التي تصبح طرفا فيها بموجب أحكام المادة الثالثة وهذا بمقتضى الشروط التالية : 1 - بالإمضاء دون التحفظ على التصديق الموافقة أو القبول 2 - بالإمضاء متبوعا بالتصديق، بالموافقة أو القبول 3 - بالانضمام. ب تودع وثائق التصديق، الموافقة، القبول وكذا الانضمام لدى الحكومة الفرنسية. تبلغ هذه الأخيرة الدول الأعضاء بتاريخ امضاء كل دولة عضو وايداعها للوثيقة. المادة 21 الامتداد الإقليمي لمجال التطبيق أ-يمكن كل دولة، في أي وقت، أن تعلن أن مشاركتها في الاتفاقية، تتضمن مجمل أو جزءا من الأقاليم التي تكون علاقاتها الخارجية تحت مسؤوليتها. ويتم تبليغ الحكومة الفرنسية بهذا الإعلان ب - كل إعلان تقوم به دولة عضو، بموجب الفقرة السابقة، يدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لاستلام الحكومة الفرنسية للإعلان، ج - تقوم الحكومة الفرنسية، فورا، بإشعار كل الدول الأعضاء بالإعلانات المقدمة بمقتضى هذه المادة. المادة 22 الانسحاب أ - يمكن كل دولة عضو ، بعد سنتين من المشاركة، نقض هذه الاتفاقية في أي وقت، بتبليغ بالانسحاب توجهه إلى الحكومة الفرنسية. يسري مفعول النقض سنة بعد تاريخ استلام هذا التبليغ ب - عدم الدفع لمساهمتين سنويتين متتاليتين عادة ما ينجر عنه ، انسحاب الدولة العضو التي لم تف بالتزاماتها، ج - تطبيق الاتفاقية في إقليم أو عدة أقاليم وفقا للمادة 21 ، يمكن إلغاؤه بتبليغ تُوجهه الدولة العضو المسؤولة عن العلاقات الخارجية لهذا أو هذه الأقاليم إلى الحكومة الفرنسية. يسري مفعول التبليغ سنة بعد تاريخ استلامه د - تعلم الحكومة الفرنسية فورا كل الدول الأعضاء بالتبليغات المقدمة بموجب هذه المادة. المادة 23 الدخول حيز التنفيذ أ - تدخل هذ الاتفاقيّة حيّز التنفيذ، اعتبارا من التاريخ الذي تصبح خمس دول طرفا فيها طبقا لما تنص عليه المادة 20. ب - تعلم الحكومة الفرنسية، في الحين، كل الدول التي وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها بتاريخ دخولها حيز التنفيذ ج - تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أودعت وثائق التصديق، القبول، الموافقة والانضمام بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة - أ - من هذه المادة اعتبارا من تاريخ ايداع الدولة لوثائق التصديق، القبول، الموافقة والانضمام.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق الأول سلم المساهمات السنوية مقدر بالفرنك الفرنسي ومشتق من الجدول الموافق عليه من طرف المجلس في 18 سبتمبر سنة 1968 القائم على الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء لسنتي 1966-1967 ( أنظر المادة 18 ) . حصص منظمة الأغذية الفئة والزراعة بالنسبة المئوية ) % ( 1 أقل من 0,01 2 0,15-0,01 3 0,45-0,16 4 0,75-0,46 في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لميزانية المنظمة المساهمات السنوية بالفرنك الفرنسي الدول الأعضاء (الأساس) 4590 الجزائر قبرص 9180 غرنسي جرزي اللوكسمبورغ مالطا المغرب تونس بلغاريا اليونان 13770 المجر ايرلندا اسرائيل البرتغال النمسا فلندا 18360 النرويج رومانيا تركيا يوغسلافيا
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3125 الملحق الأول (تابع) حصص منظمة الأغذية الفئة والزراعة بالنسبة المئوية ) % ( 5 1,35-0,76 6 2,00-1,36 7 2,01-2,50 8 5,00-2,51 9 7,50-5,01 10-7,51 10,00 الملحق 2 بلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المساهمات السنوية بالفرنك الفرنسي الدول الأعضاء (الأساس) الدانمارك اسبانيا 22950 جمهورية ألمانيا الديمقراطية سويسرا تشيكوسلوفاكيا بلجيكا 27540 هولندا بولونيا السويد 32130 36720 ايطاليا 41310 فرنسا 45900 جمهورية ألمانيا الفيدرالية المملكة المتحدة الاتحاد السوفياتي إسرائيل المملكة المتحدة إيطاليا سان مارينو المتوسط المدعوة في سنة 1951 للانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية ألبانيا إسبانيا النمسا فنلندا السويد ليشتنشتاين اللوكسمبورغ سويسرا موناكو سوريا النرويج تشيكوسلوفاكيا بلجيكا فرنسا ( الجزائر، تونس، جمهورية بيلوروسيا المغرب) الاشتراكية السوفياتية اليونان بلغاريا المجر الدانمارك إيرلندا إيسلاندا مصر هولندا تركيا بولونيا جمهورية أوكرانيا البرتغال الاشتراكية السوفياتية جمهورية ألمانيا الفيدرالية الإتحاد السوفياتي رومانيا يوغسلافيا
. 32. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 . 29 ذو الحجة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-126 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 125 164 و 180 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه،
- وبعد الاطلاع على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية :
- السيد سعيد بوالشعير، رئيسا، السيد علي بوبترة، عضوا، السيد أحسن بنيو، عضوا،
- السيد غوتي مكامشة، عضوا،
- السيد ناصر بدوي، عضوا،
- السيد عبد الحفيظ عماري، عضوا،
- السيد محمد بورحلة، عضوا،
- السيد محند محرز، عضوا . تستكمل تشكيلة المجلس الدستوري بعضو منتخب من مجلس الدولة فور تنصيبه. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 . اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-60 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلّق بالمناطق المحمية
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 33 وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرقات والنظافة والسكينة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها ، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. المادة 2 : يتمثل هدف القاعات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في وضع ألعاب تحت تصرف الجمهور مقابل دفع أسعار تحدد مسبقا. المادة 3 : توجه الألعاب المذكورة في المادة 2 أعلاه، خاصة إلى ما يأتي :
- ضمان نشاط تسلية ومرح
- تطوير القدرات الذهنية
- شحذ روح التنافس،
- توفير أوقات للراحة. لا يمكن هذه الألعاب، بأي حال من الأحوال، أن تثير لدى اللاعبين أمل الربح. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، قائمة هذه الألعاب بعد استشارة القطاعات المعنية، ويتم تحيينها بنفس الأشكال. المادة 4 : لا يمكن أيا كان أن يستغل قاعة اللعب أو يشتغل فيها :
- إن لم تكن له الجنسية الجزائرية وإذا كان لم يتجاوز عمره 19 سنة بالنسبة للمستغل، و 18 سنة بالنسبة للمشتغل وإذا كان تحت وقع الحجر، وإذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية و/ أو مخلة بالشرف. المادة 5 : يخضع استغلال قاعات اللعب إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوالي المختص إقليميا بعد استطلاع رأي المصالح التقنية المعنية ومصالح الأمن. كما يخضع تحديد موقع قاعات اللعب للأحكام المتعلقة بالمناطق المحمية طبقا للتنظيم المعمول به. لا تعفى الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 6 : يودع ملف طلب الرخصة لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم في الولاية المختصة إقليميا مقابل استلام وصل. ويجب أن يتضمن الملف، زيادة على ذلك، دفتر الشروط . يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار تكوين الملف ومحتوى دفتر الشروط . المادة 7 : يتعين على السلطة المكلفة بتسليم رخصة الاستغلال أن تفصل وجوبا في الطلب في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ إيداعه، وإلا اعتبرت الرخصة مكتسبة. كل رفض للطلب يجب تبريره قانونا.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتعين على السلطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، تبليغ الرخصة أو رفض الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه. يجوز لكل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا طبقا للإجراءات المعمول بها . المادة 8 : يمنع منعا باتا استقبال القصر دون خمس عشرة (15) سنة غير المرافقين بأحد الأقارب الرشد، ما عدا في المواقيت وقاعات اللعب المخصصة للأطفال دون خمس عشرة (15) سنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دفتر الشروط المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 9 : يمنع بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها داخل قاعات اللعب. المادة 10 : يجب على مستغل قاعات اللعب أن يسهر ، تحت مسؤوليته، لا سيما على ما يأتي : احترام شروط النظافة والنقاوة والصحة والسكينة
- احترام الآداب العامة والنظام العام،
- الإشهار الكامل للأسعار بالتفصيل
- إشهار ساعات فتح القاعة وغلقها،
- السهر على أمن اللاعبين وراحتهم،
- التقيد بالألعاب موضوع الرخصة ملاءمة القاعة وتجهيزاتها . المادة 11 : حضور المستغل أو من ينوبه قانونا بصفة دائمة في القاعة إجباري. المادة 12 : تراقب استغلال قاعات اللعب المصالح المختصة وفق الإجراءات المعمول بها . المادة 13 : يؤدّي عدم مراعاة أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 من هذا المرسوم إلى توقيف رخصة الاستغلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها . يترتب على توقيف رخصة الاستغلال ثلاث (3) مرات سحبها النهائي. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 14 : يؤدي عدم مراعاة أحكام المادتين 3 (الفقرة (3) و 16 من هذا المرسوم، إلى السحب النهائي لرخصة الاستغلال، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : لا يمنح رخصة الاستغلال شخص سبق أن سحبت منه سحبا نهائيا طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا المرسوم. توقف الرخصة وتسحبها السلطة التي سلمتها . يؤدي السحب النهائي لرخصة الاستغلال إلى الشطب من السجل التجاري فيما يخص هذا النشاط. المادة 16 : يجب على مستغلي قاعات اللعب الممارسين أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في المادة 6 أعلاه في
الشعبية. المادة 17 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية عند الاقتضاء، بقرار ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حلّ ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3.5 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية. وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-99 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ، والتجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ، ابتداء من 31 مارس سنة 1998 ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي البحث العلمي والتقني، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-99 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه يتولى الوزير المكلف بالمالية، قصد إنجاز عمليات حل الديوان، ما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية
- وضع لجنة للتصفية يرأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 3 : تسوى وضعية موظفي الديوان الموجودين في حالة الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، في مجال حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. المادة 4 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-99 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد صالح الدين ناضر ، بصفته مديرا لجامعة البليدة، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997 : عبد القادر عزيرية، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والجنوبية – مناد حباك ، نائب مدير للحصانات والامتيازات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 يعين السيد مولاي محمد قنديل، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع / العدد 25 … 29 ذو الحجة عام 1418 ه فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 يعين السيد الطاهر حجار، مديرا لجامعة الجزائر. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 يعين السيد جمال قويدرات، أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 15 أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد القادر العلمي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. عبد القادر بن مبارك الجزائر