مرسوم تنفيذي رقم 05-184

مرسوم تنفيذي رقم 05-184 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-184

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يحدّد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1427 الموافق 6 غشت سنة 2006، يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.