قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … 1.070,00 د.ج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2060.300.000768 2.140,00 دج 5.350,000 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-491 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 97-492 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها. مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب. مراسيم فردية ديسمبر سنة 1997، يعرف مختلف أنواع
ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالوقاية من
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية . . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية.
1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ….
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام قناصل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 85 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ……
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. …
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، يتضمن بولاية سطيف. مقرر مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، الجمهورية بولاية برج بوعريريج . . . . . . وزارة العدل
تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية
يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي.
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل .
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن وزارة المالية تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي. . 23 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير المالية. 23
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك 11 جمادى الأولى عام 1418 مؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1997 ، يحدد إجراءات الحصول على امتياز إستغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية ودفتر الشروط والعقد النموذحي للامتياز ………. 23 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات . . . . . . وزارة التضامن الوطني قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. …. 31 والعائلة يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، بديوان وزير الاتصال والثقافة. المجلس الوطني الاقتصادي يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص
والاجتماعي مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 31 مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
مقرر مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم للدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-491 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (47.687.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (47.687.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-492 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى مثه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، . وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع. الجدول رقم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني، الفرع الثالث : “ كتابة الدولة للتكوين المهني “ وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 36-03 - إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 36-05 - إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين 1.500.000 37.500.000 المهني. 6.000.000 مجموع القسم السادس 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000 مجموع الفرع الثالث 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.000.000
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997، يعرف مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري ، لا سيما المواد 17 و 18 و 19 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري ، برسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يعرف هذا المرسوم مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويُحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها. الفصل الأول مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري المادة 2 : تصنّف مؤسسات الصيد البحري التي حدد نشاطها في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، إلى فئتين هما : 1 مؤسسات تربية المائيات وهي :
- المؤسسات الخاصة بتربية المحار ، المؤسسات الخاصة بتربية الأسماك، المؤسسات الخاصة بتربية القشريات المؤسسات الخاصة بتربية قنافذ البحر، المؤسسات الخاصة بزراعة الطحالب. 2 مؤسسات القنص وهي : شباك الصيد الثابتة
- الأقفاص القارة . المادة : 3 : يُحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، عند الحاجة، المميزات التقنية لمؤسسات الصيد البحري.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه الفصل الثاني شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري المادة 4: عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يؤدّي إنشاء مؤسسة للصيد البحري في كل الحالات، إلى منح امتياز. المادة 5 : يمنح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري ، الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون . الجزائري ويتم منحه من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري ، المتصرف لحساب الدولة ، بعد أخذ رأي الوزيرين المكلّفين بالأملاك الوطنية . والري المادة 6 : تحدد شروط الحصول على امتياز إنشاء مؤسسة للصيد البحري وكيفياته وكذلك دفتر الشروط الخاص بها و العقد النموذجي ، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالصيد البحري والأملاك الوطنية والري. المادة 7 : تحدد مدة الامتياز ، حسب أهمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها ، من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري. ولا يمكن أن تقل عن سنتين (2) كما لا يمكن أن تتجاوز خمسة وعشرين (25) سنة. المادة 8 : يُجدّد الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري ، حسب نفس الشروط المطلوبة للحصول عليه. يودع طلب تجديد الامتياز لدى الهيئة المانحة . ستة (6) أشهر على الأكثر قبل حلول أجل انقضاء مدة الامتياز. المادة 9 : على الوزير المكلف بالصيد البحري، وبمعية الوزراء المذكورين في المادة 6 أعلاه، إعداد مخطط للتنمية يبين المواقع التي يمكن أن تخصص حسب طبيعتها لإقامة مؤسسات للصيد البحري وذلك وفقا للمحاور الرئيسية المسطرة في الرسم البياني الخاص بتهيئة المنطقة المعنية. المادة 10 : يجب أن يوجه طلب منح التنازل المحرر في ورق عاد ، في ظرف مضمون مع وصل استلام، إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. يجب أن يرفق الطلب بما يأتي : 1 ملف إداري يحتوي على : أ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة الميلاد
- شهادة أو وثيقة تثبت التأهيل المهني، عقد ملكية أو عقد لحق عيني ، عقاري، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة للصيد البحري منشأة على ملكية خاصة. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القوانين الأساسية نسخة من الكشف الرسمي للإعلانات القانونية، المتضمن إنشاء الشركة، نسخة أصلية من المداولة التي عين خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير ما لم يتم تعيينهما في القوانين الأساسية. 2 ملف تقني يحتوي على :
- دراسة خاصة بإمكانية إنجاز المشروع ، وتحتوي خصوصا على العناصر الآتية : . - وصف موجز للمشروع، الموقع والمساحة المقصودة في البحر المفتوح وعلى مستوى مائي وعلى مجرى مائي وعلى اليابسة، تقييم مالي للمشاريع المزمع إنجازها، مدة إنجاز المشروع، عدد مناصب الشغل المقرر إنشاؤها،
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- النشاط ونمط التربية أو القنص المرغوب، التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والسمامية للمياه الممكن استعمالها ، والمعدة وفقا للمعايير الخاصة بتصنيف وسط التربية والمحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 1.1 : على الإدارة المكلفة بالصيد البحري الردّ على صاحب الطلب خلال أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 12 : يجب أن يعلّل كلّ رفض لطلب منح الامتياز ويبلغ إلى صاحب الطلب . يمكن أن يرفض منح الامتياز إذا : لم يستجب المشروع للمتطلبات التقنية التنظيمية لم يستجب النشاط لاحتياج كاف،
- لم تتلاءم إقامة المشروع مع مصالح التهيئة العمرانية،
- لم تكن الموارد المالية المتطلبة لإقامة مؤسسة الصيد البحري واستغلالها، مضمونة بصورة كافية،
- اعترضت الجماعة المحلية المعنية اعتراضا معللا لم تتلاءم المستثمرة مع المتطلبات الأساسية الخاصة بحماية البيئة وبجمال الموقع. المادة 13 : في حالة الرفض ، يمكن صاحب الطلب إيداع طعن مكتوب أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار وذلك : لتقديم معلومات جديدة أو تدعيم طلبه،
- للحصول على دراسة تكميلية للملف غير أنه يجب إرسال طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ، خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض للجمهورية الجزائرية / العدد 85 9 المادة 14 : في حالة وفاة صاحب الامتياز يمكن الورثة الشرعيين : 1 - إما التخلّي عن الامتياز وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المانحة وهذا خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة. 2 - أو إيداع طلب تجديد الامتياز لصالحهم وهذا وفقا لأحكام هذا المرسوم. وفي هذه الحالة يجب عليهم تعيين وكيل لضمان استغلال مؤسسة الصيد البحري. المادة 15 : يجب أن يبلغ كل تغيير في القانون الأساسي لشخص معنوي إلى الهيئة المانحة وذلك في أجل شهرين (2). المادة 16 : يمكن أن يفسخ منح الامتياز من طرف الهيئة المانحة له وهذا في الحالات الآتية : عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
- في حالة تغيير التخصص الأصلي، عدم دفع الأتاوات في حالة التّوقف غير المبرر عن استغلال مؤسسة الصيد البحري خلال سنة واحدة،
- عندما يمتنع المستغل عن القيام بالتحاليل القانونية أو عن تنفيذ الأشغال المأمور بها من طرف الهيئات المكلفة بالمراقبة وهذا بعد أن يوجه له إنذارا. المادة 17 : يمكن الزيادة في المساحات الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال ، شريطة أن تكون الأهداف المسطّرة قد تمّ بلوغها أو تجاوزها على المساحات التي تم استغلالها. يخضع إيداع طلب مراجعة منح الامتياز إلى نفس الأجراء الذي يخضع له طلب منح الامتياز.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 الفصل الثالث القواعد الخاصة بالاستغلال المادة 18 : يجب أن تجسّد مؤسسات الصيد البحري بواسطة : إقامة معالم ورقم للإمتياز مسجل على معلمين على ، الأقل، فيما يتعلّق بالمساحات المائية، حجر الحد الفاصل و وضع سياج، فيما يتعلق بالمساحات الأرضية. تحدّد أنواع المعالم وأحجار الحد الفاصلة والترقيم الخاص بكل مؤسسة للصيد البحري، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالتجهيز والصيد البحري. المادة 19 : على صاحب الامتياز القيام بمراقبة دورية خاصة بالشروط الصحية لمنتوجه وبالوسط الذي يمارس فيه نشاطه. في حالة تدهور ظروف الاستغلال بمؤسسة للصيد البحري، على صاحب التنازل أن يخطر صراحة السلطات المعنية. المادة 20: تحدد حالات تدهور الوسط أو المنتوج والتي تكون موضوع تصريح إجباري بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 21 : تخضع كل مؤسسة للصيد البحري إلى المراقبة الدورية الخاصة بالنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 22 : على صاحب الامتياز أن يبلغ للإدارة المكلفة بالصيد البحري، كل ثلاثة (3) أشهر، المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق المعايير الخاصة بتصنيف وسط التربية 1- “المياه العذبة” أ) المعايير الفيزيائية والكيميائية :
- درجة الحرارة
- الأكسجين المنحل PH
- المواد المعلقة. ب التحاليل المتعلقة بالمكونات المعدنية :
- الفوسفور
- النتريت
- المركبات الفينولية
- المحروقات
- الأمونياك غير المشحن
- الأمنيوم
- الكلور المتبقى
- النترات. ج التحاليل البكتريولوجية :
- كوليفورم
- إشريشيا كولي
- مكورات عقدية برازية. د التحاليل المتعلقة بالمعادن الثقيلة :
- النحاس
- الزئبق
- الكدميوم
- الرصاص
- الزنك
- المنغنيز
- الكروم
- الحديد.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 المياه المالحة والمياه الساحلية
- المعايير الفيزيائية والكيميائية :
- درجة الحرارة
- الأكسجين المنحل ال
- المواد المعلقة
- الملوحة. ب التحاليل المتعلقة بالمكونات المعدنية :
- نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة، ج) التحاليل المتعلقة بالمعادن الثقيلة : نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة، د التحاليل البكتريولوجية
- نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة. ه) التحاليل السمامية
- سم الأسماك المسبب للاسهال
- سم الأسماك المسبب للشلل. مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية حة الصحة حة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيوسنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب المصنوعة محليا أو المستوردة وكذلك كيفيات عرض هذه اللعب.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : اللعبة :
- كل منتوج مصمّم أو موجّه صراحة لغرض لعب أطفال في سن أقل من 14 سنة، ويستثنى من ذلك ماذكر في الملحق الأول بهذا المرسوم . الأخطار : التردد المحتمل لخطر يتسبب في ضرر ودرجة معينة من خطورة الضرر. ويمكن أن ترتبط هذه الأخطار بتصميم اللعبة أو تركيبها و/ أو تكوينها أو ترتبط باستعمالها. تحدد الأخطار الخاصة المرتبطة باستعمال اللعب في الملحق الثاني بهذا المرسوم . السلامة : البحث عن التوازن الأمثل بين جميع العناصر المعنية والتي تستهدف التقليل من أخطار الجروح في حيز ما هو معمول به. الاستعمال المخصص :
- استعمال اللعبة حسب شروط أو من أجل أهداف مطابقة للمواصفات والتوجيهات التي يقدمها الصانع الاستعمال المحتمل :
- استعمال لعبة في ظروف أو أهداف لم يحددها الصانع و / أو المستورد، ولكن قد يحصل هذا الاستعمال نظرا لطريقة تصميم هذا المنتوج وتضافره مع سلوك أو كونه نتيجة هذا السلوك. المادة 3 : لا يسمح بتسويق اللعب إلا إذا كانت لا تعرض سلامة المستعملين أو الغير و/ أو صحتهم للخطر متى استعملت طبقا لتخصيصها أوكان استعمالها محتملا نظرا لسلوك الأطفال المعتاد. يجب أن تتوفّر في اللعبة شروط السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الحالة التي توضع فيها في الأسواق ونظرا لمدة استعمالها المحتمل والعادي . المادة 4: يجب أن تكون درجة الخطورة المتعرض لها، عند استعمال اللعبة، ذات علاقة مع قدرة مستعمليها، وعند الاقتضاء، قدرة مراقبيهم في مواجهة هذه الخطورة، وبهذه الصفة يجب على الصانع و / أو المستورد، أن يحدّد السن الأدنى أو معدل السن بالنسبة لمستعملي اللعب و / أو ضرورة التأكد من أنها لن تستعمل إلا تحت مراقبة شخص بالغ. المادة 5 : يجب على الصانع و / أو المستورد، وبصورة عامة كل متدخل في عملية وضع اللعبة رهن الاستهلاك، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من مطابقة اللعب ونوعيتها حسب ما جاء في أحكام هذا المرسوم وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يتضمن وسم اللعب البيانات الإجبارية الآتية :
- تسمية البيع الاسم أو العنوان التجاري أو العلامة وعنوان الصانع وكذلك اسم المستورد وعنوانه التجاري،
- طريقة الاستعمال
- التحذيرات وبيانات احتياط الاستعمال كما هي محددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- كل بيان آخر قد يصبح لازما بموجب نص . خاص المادة 7 : تحرّر بيانات الوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، باللغة العربية وتكملة لذلك بلغة أخرى. المادة 8 : لا يجوز أن تصنع أو تستورد أو تحاز قصد البيع أو توضع رهن البيع أو توزع بمقابل أو مجانا إلا اللعب التي احترمت فيها المتطلبات الأساسية للسلامة المحددة في هذا المرسوم. المادة 9 : تبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الأول المنتجات التي لا تعتبر لعبا في مفهوم هذا المرسوم 1 النماذج المصفّرة، والمصنعة سلميا بالتجزئة لهواة جمع اللعب البالغين 2 - التجهيزات الموجهة للاستعمال جماعيا في الملاعب 3 - التجهيزات الرياضية 4 - التجهيزات المائية الموجهة للاستعمال في المياه العميقة 5 - اللعب الاحترافية الموجودة في الأماكن العامة ( حدائق ……. إلخ ) 6 - لعبة المعميات التي لها أكثر من 500 قطعة مع نموذجها أو من غيره، الموجهة للمختصين، 7 - الأسلحة ذات الهواء المضغوط 8 - السهام النارية، 9 - المراجم وقاذفات الحجارة 10 - السهام ذات الأطراف المعدنية، 11 الأفران الكهربائية، المكاوي وكل المنتوجات الأخرى التي تشتغل بواسطة توتر اسمي يفوق 24 فولت 12 - منتجات تتضمن عناصر مسخّنة موجهة للاستعمال تحت رقابة شخص بالغ في إطار بيداغوجي، 13 - عربات ذات محرك بالوقود، 14 - لعب الآلات البخارية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 15 - الدراجات المخصصة للرياضة أو للتنقل على الطريق العمومي، 16 - المصاصات الخاصة بتربية الأطفال 17 – نماذج مقلّدة للأسلحة النارية الحقيقية. الملحق الثاني الأخطار الخاصة 1 المقتضيات الفيزيائية والميكانيكية أ ) يجب أن تكون اللعب وكل الأجزاء المكونة لها متينة ومستقرة لتقاوم كلّ أنواع الضغوط والكسور أو التشوهات المتسببة في الجروح، ب ) يجب أن تكون حركة الأجزاء وكذا الأعمدة، والنتوءات والحبال والتثبيتات البارزة على اللعب مصممة ومصنوعة بطريقة تسمح بتجنب في حدود الإمكان، الأخطار والجروح عند الملامسة ج ) يجب أن يكون للعب ومركباتها وأجزائها القابلة للانفصال، والموجهة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرا ، حجم كافي لكي لا تبلع و/ أو تنشق د ) يجب أن لا تتسبب اللعب وأجزاؤها وتغليفتها الموجهة للبيع بالتجزئة، في الخنق والاختناق، ه ) يجب أن تصنع اللعب الموجهة لحمل الطفل أو احتماله وسط المياه القليلة العمق، بطريقة تضمن استقراره وسلامته و) يجب أن يكون للعب التي يمكن الدخول إلى باطنها والتي تمثل بذلك حيزا مغلقا لشاغليها باب يمكن فتحه بسهولة من الداخل، ز) يجب أن تتضمن اللعب التي تمكن مستعمليها من الحركة، في حدود الإمكان، على جهاز فرملة يتلاءم مع صنف اللعبة والطاقة الحركية التي تولدها اللعبة. يجب أن يكون استعمال هذا الجهاز سهلا وبدون خطورة القذف أو الجرح على المستعمل أو على الغير،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ح ) يجب أن لا يتسبب شكل وتركيب القذائف والطاقة الحركية التي تستطيع أن تولدها عند إطلاقها، بواسطة لعبة صنعت لأجل ذلك في أخطار الجرح لدى مستعمل اللعب أو الغير نظرا لطبيعة اللعبة ط ) يجب أن تصنع اللعب التي تتضمن عناصر مسخنة، بطريقة تؤمن من :
- الحروق عند ملامستها بسبب الحرارة القصوى لجميع سطوحها البارزة
- الحروق أو الجروح الأخرى بسبب حرارة وضغوط السوائل والبخار والغازات التي تحتويها اللعب، مثل تسرّبها باستثناء مقتضيات التشغيل الأمثل للعبة. 2 )أ سرعة الالتهاب : أ ) يجب أن لا تتضمن اللعب عنصرا خطيرا سريع الالتهاب في محيط الطفل . لهذا الغرض يجب أن تتكون من المواد الآتية :
- لا تلتهب بمجرد تعرضها مباشرة لشعلة شرارة أوكل مصدر ناري،
- تلتهب بصعوبة ( تنطفىء بمجرد إبعاد مصدر النار)، تشتعل وتحترق ببطء وتمثل مصدرا ضعيفا لانتشار النار ، معالجة، مهما تكن تركيبة اللعبة الكيميائية بطريقة تجعل عملية احتراقها بطيئة. يجب أن لا تمثل هذه المواد المحترقة خطر انتشار النار على المواد الأخرى المستعملة في اللعبة. ب ) يجب أن لا تصبح اللعب التي تحتوي على مواد أو مستحضرات خطيرة، ضرورية لتشغيلها وسهلة الاشتعال بعد أن تفقد بعض مكوناتها غير المحترقة ج ) يجب أن لا تكون اللعب متفجرة أو تحتوي على عناصر أو مواد قد تنفجر. ) لا يطبق هذا الحكم على إشعال اللعبة بالقدح ) . د ) - يجب أن لا تحتوي اللعب، لاسيما الألعاب واللعب الكيميائية، على مواد أو مستحضرات: تستطيع أن تنفجر عند خلطها :
- بمفعول كيميائي أو بالتسخين
- عند خلطها بمواد مؤكسدة. تحتوي على مكونات طيارة لهوبة في الهواء قد تشكل خليطا من البخار والهواء سريع الاشتعال أو الانفجار. 3 الخصائص الكيميائية : يجب أن تصنع اللعب بطريقة لا تمثل، في حالة استعمالها العادي أو المحتمل أخطارا على الصحة أو جروحا عند إدخالها في المعدة أو استنشاقها أو عند ملامسة الجلد والأغشية المخاطية أو العين. ويجب على الخصوص أن لا تتعدى يوميا المحتوى الكيميائي الحيوي من أجل حماية صحة الأطفال من أخطار استعمال اللعب.
- 0،2 ميكروغرام من الأنيمون
- 0،1 ميكروغرام من الزرنيخ،
- 0، 25 ميكروغرام من الباريوم،
- 06 ميكروغرام من الكادميوم،
- 3 0 ميكروغرام من الكروم
- 0،7 ميكروغرام من ، الرصاص
- 0،5 ميكروغرام من الزئبق
- 5،0 ميكروغرام من السيلينيوم. يمكن تحديد الكميات الأخرى بالنسبة إلى هذه المواد أو المواد الأخرى بالاعتماد على الحجة العلمية يقصد بالمحتوى الكيميائي الحيوي لهذه المواد المحلول المستخرج الذي له درجة عالية من السمامة. 4 الخصائص الكهربائية : يجب أن لا يفوق الضغط الاسمى للألعاب الكهربائية 24 فولت، ولا أن يفوق في أي جزء من اللعبة 24 فولت يجب أن تكون أجزاء اللعب التي تلامس أو يمكن أن تلامس مصدرا كهربائيًا كفيلا بإحداث صدمة
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية كهربائية، وكذا الحبال والأسلاك الأخرى الناقلة للكهرباء إلى هذه الأجزاء معزولة تماما ومغطاة ميكانيكيا للوقاية من خطر مثل هذه الصدمة. يجب أن تصنع اللعب الكهربائية بطريقة لا تتسبب بها درجة الحرارة القصوى التي تبلغها كل الأجزاء السطحية ذات الاحتكاك المباشر في حروق عند ملامستها. 5 النظافة : يجب أن تصنع اللعب بطريقة تضمن شروط النظافة من أجل تجنّب أخطار نقل الأمراض والعدوى. 6 المادة الإشعاعية : يجب أن لا تحتوي اللعب على عناصر أو مواد “ إشعاعية في أشكال أو بمقادير قد تضر بصحة الطفل. الملحق الثالث تحذيرات وإشارات احتياطية للاستعمال 1 اللعب غير الموجّهة للأطفال الأقل من 36 شهرا : تحمل اللعب التي قد تكون خطيرة للأطفال من 36 شهرا بيانا من نوع “ لا تلائم الأطفال الأقل من 3 سنوات “ يستكمل بإشارة مختصرة وتستطيع أيضا أن تستنتج من وصفة الاستعمال، الأخطار الخاصة الدافعة لهذا الاستثناء . هذا التدبير لا يطبق على اللعب التي لا تكون ظاهريا موجهة للأطفال الأقل من 36 شهرا، بسبب أحجامها، وخصائصها، وعواملها أو عناصر أخرى. 2 الأراجيح المعلقة والحلقات وأراجيح التريض والحبال واللعب المماثلة المنصوبة على رواق ترفق هذه اللعب بوصفة استعمال تلفت الانتباه إلى ضرورة القيام بالمراقبة والصيانة الدورية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 . 15 للأجزاء الأكثر أهمية ( التعلق، الربط، التثبيت على الأرض إلى آخره ) وتوضح بأن هذه اللعب، في حالة إهمال الرقابة، تتسبب في أخطار السقوط أو الانقلاب ويجب كذلك تقديم تعليمات خاصة بالطريقة المثلى لتجميعها، والإشارة إلى الأخطار التي قد تنجم إذا كان التجميع غير صحيح . 3 اللعب المتحركة : يجب أن تحمل اللعب المتحركة أو تغليفها البيان الآتي : “ حذار ، يجب أن تستعمل تحت رقابة شخص بالغ” وتكون، إضافة إلى ذلك، مرفوقة بوصفة استعمال تشير إلى تعليمات تشغيلها وكذا الاحتياطات التي يجب اتباعها من طرف المستعمل مع الإشارة إلى أنّه في حالة إهمال هذه الاحتياطات، يتعرض هذا الأخير إلى الأخطار الخاصة بالآلة أو المنتوج والتي تكون هذه اللعبة نموذجا مصغرا أو تقليد اله، مع تحديد هذه الأخطار. كما يجب الإشارة إلى وجوب إبعاد اللعبة عن متناول صغار السن من الأطفال. يقصد باللعب المتحركة تلك التي لها نفس دور الآلات أو الأجهزة الموجهة للبالغين والتي تمثل غالبا نموذجا مصغرا. 4 - اللعب التي تحتوي في حد ذاتها على مواد أو مستحضرات خطيرة : اللعب الكيميائية : يجب أن تحمل اللعب التي تحتوي، في حد ذاتها، على مواد أو مستحضرات خطيرة، في وصفة الاستعمال، إشارة الطابع الخطير لهذه اللعب والاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف مستعمليها لتجنب الأخطار المتصلة بها ) تحدّد بطريقة مختصرة حسب صنف اللعبة .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه كما يجب بيان الإسعافات الأولية التي يجب أن تقدّم في حالة وقوع حادث بسبب استعمال هذا الصنف من اللعب . كما يجب الإشارة إلى وجوب إبعاد هذه اللعب عن متناول صغار السن من الأطفال. بالاضافة إلى هذه الإشارات، تحمل اللعب الكيميائية على التغليف البيان الآتي : “ حذار ، خاص بالأطفال الذين يفوق سنهم سنة “، “ يستعمل تحت رقابة شخص بالغ “ “ . . كما تعد لعبا كيميائية، خاصة : علي التجارب . الكيميائية، علب الاحتواء البلاستيكية والورشات المصغرة للخزف وطلاء الخزف والصور واللعب المماثلة. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 5 الألواح والمزالج ذات العجلات الصغيرة الخاصة بالأطفال: تحمل هذه المنتوجات ، إذا عرضت للبيع كلعب، بيان : “ حذار ، تستعمل بأجهزة واقية فقط “ . بالإضافة إلى ذلك، تذكر وصفة استعمال اللعبة أنه يجب أن يتم استخدامها بحذر، لأنّها تتطلّب كثيرا من المهارة لتجنب حوادث السقوط والاصطدام للمستعمل أو للغير . ويجب كذلك الاشارة إلى الأجهزة الواقية التي ينصح باستعمالها من خوذات وقفازات وواقيات الركبة وواقيات الكوع …………. إلخ ) . 6 اللعب المائية: يجب أن تحمل اللعب المائية هذا البيان : حذار، لا تستعمل إلا في المياه التي يستطيع الطفل الوقوف فيها أو تحت الرقابة “. فردية 1997، مهام السيد عبد القادر مساهل، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السيد عبد المالك سلال، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السيد محمد العماري، بصفته مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 ، مهام السيد عبد العزيز لحيول، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد محمد الصالح لعجوزي، بصفته نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السّيّد فاتح محرز، بصفته نائب مدير لبلدان السّاحل بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1997 ، مهام الآنسة دليلة سامح بصفتها نائبة مدير للشؤون الإدارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد بوثلجة هادف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر في الدوحة.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد حسين مغار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا (جمهورية غانا) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد رابح كرواز، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البوركينا فاسو بواغادوغو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد كمال حوحو
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية المتحدة لطنزانيا في دار السلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد محمد غوالمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإيطالية بروما، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد ميسوم صبيح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة البلجيكية ببروكسل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد قمر الزمان بلرمول، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكياف (جمهورية أكرانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد حليم بن عطاء الله بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيينا (جمهورية النمسا المتحدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد محمد نور الدين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا بلواندا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 1.5 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد امحمد سعيدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بطرابلس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد عمار عبة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان في أثينا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد حميد بوركي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى فدرالية روسيا في موسكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام . 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد بلحسن بويعقوب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا بهافانا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد سليم طاهر دباغة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى امبراطورية اليابان في طوكيو.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد صالح لبديوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد مجيد بوقرة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (جمهورية النيجر) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد بوجمعة دلمي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أثيوبيا الاشتراكية في أديس أبابا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد رابح عامر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المجر في بودابست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد إبراهيم عيسى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عُمان في مسقط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 من 30 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد حسين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد حميد بن شرشالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكراكاس (جمهورية فنيزويلا). مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد إسماعيل شرقي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف (سويسرا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد عبد القادر مقيدش، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت (فرنسا).
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد رشدي تركي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس (فرنسا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد محمد الأمين زنادي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة (تونس). مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الطيب درقين، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد إبراهيمي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الفتاح زياني، نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة .1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد رشيد حدبي، نائب مدير لميزانية التجهيز والأملاك بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة .1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد صديق سعودي، نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 تعين الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير لللإعلام الآلي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية محمد العماري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعيّن السيد محمد غوالمي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس الجمهورية الفرنسية ابتداء من أول أكتوبر سنة .1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد كمال حوحو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأثينا (الجمهورية اليونانية ابتداء من أول أكتوبر سنة .1997 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز لحيول، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام الجمهورية المتحدة لتنزانيا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد المالك سلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببودابست (جمهورية (المجر) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعيّن السيد حسن رابحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا (جمهورية غانا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعيّن السّيّد بوجمعة دلمي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطوكيو (اليابان) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد طرش، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت (الجمهورية الفرنسية) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية بولاية سطيف. بموجب مقرّر مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعين السيد عبد المالك تشريفت، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية سطيف. مقرر مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية بولاية برج بوعريريج. بموجب مقرّر مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعين السيد السعيد حبية، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية برج بوعريريج. وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 136 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي، كما يأتي : السادة : - علالي علي - رئيسا ، . بوكراع يوسف - نائب رئيس، بوشاشي رابح - مساعدا ، موحوشة رابح - مساعدا،
- سباق علي - كاتبا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، صادر عن وزير العدل تنهى مهام السّيّدة مليكة توافق، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية الوادي، يعيّن السيد محمد مزيود، رئيسا لديوان والي ولاية الوادي. وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، صادر عن وزير المالية، تنهى، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1997، مهام السيد علي مقراني، بصفته ملحقا بديوان وزير المالية. ! للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. : بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى مهام السيد محيي الدين قارة ، مصطفى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لإحالتة على التقاعد. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يحدد إجراءات الحصول على امتياز إستغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية ودفتر الشروط والعقد النموذحي للامتياز. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية ، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان ، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان ، يقررون ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ، لا سيّما المادة 24 منه والمتعلقة بإجراءات الحصول على امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية والعقد النموذجي للامتياز ودفتر الشروط. يلحق بهذا القرار دفتر الشروط والعقد النموذجي للامتياز. المادة 2 : يجب أن يكون استغلال مياه الحمامات المعدنية ( لأغراض علاجية ) موضوع امتياز يمنحه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالري. المادة 3 : يمكن أن يشمل الامتياز كل منبع مياه الحمامات المعدنية أو بعضه. يمكن الإدارة مانحة الامتياز أن تلزم صاحب الامتياز بإعادة الجزء غير المستغل من قدرات مياه الحمامات المعدنية الفصل الثاني الامتياز وتسيير مياه الحمامات المعدنية المادة 4 : يمكن أن يتاح استغلال مياه الحمامات المعدنية وتسييرها إلى أشخاص معنويين أو طبيعيين ، عموميين أو خواص ، بناء على عقد يلحق به دفتر الشروط . ويحدّد هذا العقد حقوق صاحب الامتياز وواجباته والأتاوة السنوية التي يجب أن يدفع مبلغها لدى الإدارة المؤهلة لهذا الغرض ومدة الامتياز المادة 5 : الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل ، كما لا يمكن أن يؤجره من الباطن صاحب الامتياز إلى الغير. المادة 6 : يرسل طلب الامتياز مرفوقا بملف قانوني من ثلاث (3) نسخ إلى الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المؤهل إقليميا ويدلي برأيه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ( 2 ) . المادة 7 : يتضمن الملف الواجب تقديمه الوثائق والبيانات الآتية :
- اسم ولقب وعنوان طالب الامتياز وبالنسبة للشخص الطبيعي عنوان الشركة واسم وصفة الشخص الذي يتكفل بمهمة تمثيلها وعنوان مقر الشركة . الرئيسي يجب أن تتميّز التسمية المقترحة لتعيين المنبع عن باقي تسميات المنابع الأخرى وأن تختار خارج التسميات الجغرافية.
- مستخرج عن البطاقة من 50.000/1 أو لا يقل عن 200.000/1 ومخطط يحدد موقع المنبع
- معلومات تحدد مقدار التدفق اليومي للمنبع والتغيرات المحتملة حسب الفصول ودرجة حرارته ونسبة الجراثيم والميزات العلاجية للمياه.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- سند يثبت ملكية الموقع الذي تشيد عليه مؤسسة الحمامات المعدنية أو عقد ايجار موثق مستوفي لجميع الإجراءات الشكلية لغرض استغلال مياه الحمامات المعدنية .
- كل وثيقة أو معلومات أخرى تعد ضرورية ، اذا اقتضى الأمر … المادة 8 : يجب على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أن يبت في طلب الامتياز خلال مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب على مستوى مصالحه وبعد استشارة الوزير المكلف بالري. المادة 9 : يشرع في تنفيذ الأشغال المتعلقة باستغلال مياه الحمامات المعدنية خلال مدة سنة واحدة ( 1 ) على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز. يمنح الإمتياز لمدة أقصاها 99 سنة. المادة 10 : يمكن للورثة أن يواصلوا استغلال الامتياز في حالة وفاة صاحب الامتياز . ويتعين عليهم أن يرسلوا إلى الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المؤهل اقليميا خلال مدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الوفاة ، طلب الامتياز مرفوقا بملف قانوني. الفصل الثالث استغلال الامتياز المادة 11 : تعتبر في الامتياز كنشاطات استغلال ما يأتي : أشغال جر المياه ونقلها وتخزينها ووضعها تحت تصرف المتعالجين بمياه الحمامات المعدنية.
- استخراج لوازم مرتبطة بالمياه المعدنية استعمال مياه الحمامات المعدنية وتوزيعها،
- استعمال مياه الحمامات المعدنية الموجودة داخل مؤسسة الحمامات المعدنية التي تعمل وفق نظام داخلي صادق عليه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 المادة 12 : تكون مسؤولية صاحب الامتياز شاملة وكاملة داخل مساحة الحماية فيما يخص المحافظة على المحيط وحمايته وتطابق شروط الاستغلال مع قواعد عقد الامتياز ودفتر الشروط. المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز أن يقوم بانتقاء المستخدمين الملائمين الضروريين لتسيير المصالح والتجهيزات ومراقبتها. المادة 14 : يجب على صاحب الامتياز أن يعقد التأمينات اللازمة ضد كل مخاطر الاستغلال والحوادث التي يمكن أن تلحق أضراراً بالممتلكات والتي قد يتسبب فيها إما صاحب الامتياز نفسه أو الغير أو حادث غير متوقع المادة 15 : لا يمكن إجراء أي تعديل في استغلال الامتياز دون تصريح مسبق من الهيئة المتنازلة المادة 16 : يمكن أن ينتهي الامتياز إما بانتهاء عقد الامتياز أو يسقط بسبب عدم احترام صاحب الامتياز لبنود عقد الامتياز أو دفتر الشروط أو بسبب استحالة استغلال المنبع ( تلوث ، نضوب ، خطر ) . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 17 : تمارس السلطة المتنازلة سلطة المراقبة على كل صاحب امتياز ، كما يمكنها في أي وقت أن تتأكد من أن نشاطاته تتطابق والمقاييس المطلوبة المادة 18 : ويمكن كذلك أن يقوم بعملية المراقبة كل من مفتشي المحيط والمصالح المختصة بالصحة والري والأعوان التقنيين المؤهلين قانونا. المادة 19 : يجب على صاحب الامتياز أن يقدم جميع المساعدات للعون المراقب لتمكينه من أداء مهامه وذلك بأن يضع تحت تصرفه كل الوثائق والمعلومات المرتبطة بنشاطاته. المادة 20 : تخضع كل المنازعات الناجمة بين الإدارة المتنازلة وصاحب الامتياز إلى السلطات القضائية التي تتواجد فيها الممتلكات موضوع النزاع.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 شعبان عام 1418 ه المادة 21 : لا تتدخل الإدارة المتنازلة في أي دعوى قضائية مع أو ضد صاحب الامتياز إلا في حالة المساس بحق أملاك الدولة، وفي هذه الحالة يتعين. على صاحب الامتياز أن يبلغ الإدارة المتنازلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997 . وزير السياحة وزير التجهيز والصناعات التقليدية والتهيئة العمرانية عبد القادر بن قرينة عبد الرحمن بلعياط وزير الصحة والسكان يحيى فيدوم الملحق الأول دفتر شروط نموذجي ملحق بالعقد المتضمن امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية العلاجية المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا بنود وشروط تنفيذ امتياز استغلال وتسيير منابع مياه الحمامات المعدنية وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها. التسمية : . الموقع : . بلدية : دائرة : ولاية … الفصل الأول موضوع الامتياز وامتداده المادة 2 : يمنح هذا الامتياز لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في انهاء العمل بها كتابيا …… شهر / سنة قبل إنهاء المدة المتفق عليها المادة 3 : يغطي الامتياز مجمل ( أو جزء ) من العمليات المبينة أدناه : – جر مياه الحمامات المعدنية العلاجية نقل مياه الحمامات المعدنية العلاجية وتخزينها وتوزيعها وتوصيلها للحمامات الأخرى التي يمكن تزويدها دون تعريض الماء لخطر التلوث
- استعمال مياه الحمامات المعدنية العلاجية واستهلاكها ،
- كل العمليات الأخرى المتعلقة بالامتياز. المادة 4 : تضم المباني والأشغال الموجودة عند تاريخ توقيع العقد إلى الامتياز إلا في حالة اتفاق الإدارة المتنازلة وصاحب الامتياز على خلاف ذلك. المادة 5 : يضمن حق التصرف في الامتياز داخل الموقع المحدد والمبين في مخطط مفصل لمنبع مياه الحمامات المعدنية المزمع استغلاله والملحق بعقد الامتياز. ومع ذلك ، يمكن أن ترغم السلطة المتنازلة صاحب الامتياز على ردّ الجزء غير المستغل من موارد مياه الحمامات المعدنية العلاجية. المادة 6 : تحتفظ السلطة المتنازلة لاعتبارات تقنية أو اقتصادية بامكانية نزع أو ضم مناطق التوسع المجهزة حديثا إلى أرض صاحب الامتياز. يترتب عن تعديل عقد الامتياز مراجعة الضريبة المستحقة على صاحب الامتياز.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني الشروط العامة المتعلقة بامتياز مياه الحمامات المعدنية العلاجية المادة 7 : يلتزم صاحب الامتياز باحترام أحكام قانون المياه وباستغلال منبع مياه الحمامات المعدنية استغلالا عقلانيا المادة 8 : يحظر على صاحب الامتياز التنازل الجزئي أو الكلي إلى طرف ثالث ومع ذلك ، يمكن للسلطة المتنازلة القيام ، وفقا للتنظيم المعمول به ، نقل بعض الأملاك المتنازل عنها إذا اقتضت الضرورة أو للصالح العام . المادة 9 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يقدم للإدارة المتنازلة ، في مدة أقصاها ستة (6 ) أشهر من تاريخ الحصول على الامتياز ما يأتي :
- المشاريع الكاملة لمخططات التهيئة وجر مياه الحمامات المعدنية العلاجية وجلبها وتخزينها وتوزيعها.
- المخططات والأوصاف التقنية لمؤسسة مياه الحمامات المعدنية العلاجية وطريقة استغلالها :
- حصائل الموارد وحجم مياه الحمامات المعدنية العلاجية والمياه الصالحة للشرب . رسوم نطاق الحماية ،
- تبلغ السلطة المتنازلة رأيها حول المشاريع المقدمة لصاحب الامتياز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الملف المادة 10 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يشرع في أشغال الانجاز ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة المتنازلة رأيها التقني حول المشروع والحصول على رخصة البناء الضرورية. ترسل الإدارة المتنازلة إخطاراً إلى صاحب الامتياز في حالة عدم إنجاز الأشغال كما يمكنها فسخ عقد الامتياز عندما يبقى المنبع غير مستغل لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 27 المادة 27 11 : يلتزم صاحب الامتياز بتجهيز معدات جر التدفّق وكذلك الضغط والقيام بمراقبة دورية قصد كشف كل تغيّر قد يطرأ على منبع مياه الحمامات المعدنية . المادة 12 : يلتزم صاحب الامتياز بالسهر على صيانة تجهيزات التنظيم الهيدروميكانيكية ، ويتأكد من أنها تعمل لضمان تزويد الزبائن بالمياه يلتزم صاحب الامتياز بصيانة كل التجهيزات الالكتروميكانيكية التابعة لتجهيزات جلب وتحويل مياه الحمامات المعدنية بمحطات ضخ المياه ويسهر على أن لا تتعطل ويضمن صيانة أماكن تواجد تجهيزات محطات الضخ . المادة 3 1 : يلتزم صاحب الامتياز باقتناء كل المعدات وتوظيف المستخدمين الأكفاء الضروريين لاستغلال المياه المعدنية المتنازل عنها وكذا لمؤسسة المياه المعدنية … المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسيير الأملاك المتنازل عنها تسييرا فعالا ، ويسهر على الحفاظ عليها ويقوم بصيانة أو تصليح أو تعويض العناصر المخربة أو المتلفة مهما كان سبب التخريب أو الاتلاف أو يكلّف من يقوم بذلك ويتحمل مصاريفه ومن جهة أخرى ، لا يمكنه أن يغير اتجاه التهيئات أو التجهيزات أو المعدات دون موافقة مكتوبة مسبقة تمنحه إياها السلطة المتنازلة المادة 15 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب الامتياز ، ويمكنه بهذا الصدد عقد كل التأمينات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها المادة 16 : تحتفظ السلطة المتنازلة ، بحق القيام ، في أي وقت ، بكل التحقيقات الضرورية للسهر على التطبيق الكامل لبنود دفتر الشروط هذا ويلتزم صاحب الامتياز ، بهذا الصدد بمنح الأعوان المؤهلين والمنتدبين قانونا ، كل التسهيلات الضرورية لأداء مهمتهم
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه . كما يجب عليه أن يرسل إلى الهيئات المكلفة بالمراقبة كل المعلومات والمعطيات التي تطلبها. المادة 17 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل سنة إلى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية مع نسخة إلى الوالي حصيلة نشاطه تضم ما يأتي : نتائج كل التحليلات الضرورية مع الإشارة إلى كل الإجراءات المتخذة والاقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها .
- التعديلات المرخّص بها مسبقا والمنفذة منذ نهاية السنة الأخيرة والتي تجرى على مجموع تجهيزات منبع مياه الحمامات المعدنية .
- وكذا الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع طلب ترخيص قصد إنجازها داخل نطاق الحماية
- عدد الزبائن الذين تردّدوا على مؤسسة مياه الحمامات المعدنية مع تحديد سنهم وجنسيتهم والعلاج الذي تلقوه الفصل الثالث الشروط الخاصة باستغلال مياه الحمامات المعدنية العلاجية وجرها وتحويلها وتخزينها وتوزيعها المادة 18 : يلتزم صاحب الامتياز باحترام المقاييس التقنية التي تحددها السلطة المتنازلة والمتعلقة بمعالجة مياه الحمامات المعدنية العلاجية وجرها وتحويلها وتخزينها وتوزيعها المادة 19 : يلتزم صاحب الامتياز باشعار السلطة المتنازلة بكل تعديل يطرأ على جر مياه الحمامات المعدنيّة العلاجية وكميتها ونوعيتها و درجتها الحرارية. المادة 20 : يمكن صاحب الامتياز أن يجري على مياه الحمامات المعدنية العلاجية ما يأتي : الفصل الرابع الشروط الخاصة باستغلال مؤسسة الحمامات المعدنية المادة 21 : يلتزم صاحب الامتياز قبل الشروع في العمل ، بما يأتي : احترام الالتزامات المترتبة عن تطبيق دفتر الشروط هذا. وتكليف من يقوم بمراقبة مسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة قبل الشروع في استغلالها وتشترك المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالحمامات المعدنية في المراقبة. المادة 22 : يلتزم صاحب الامتياز ، خلال الاستغلال ، بما يأتي : يضمن تغطية طبية ملائمة وموافقة للمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به ولا سيما القرار الوزاري المشترك المتضمن النظام الداخلي النموذجي. يقوم بالتحليلات القانونية لمياه الحمامات المعدنية العلاجية كل شهرين ( 2 ) على الأقل ويتحمل مصاريف ذلك كما يخضع لما يترتب عنها يخضع للتعليمات والأوامر التي تصدر عن الهيئات المختصة في مراقبة نشاطات الحمامات المعدنية. يخضع لسلطات المراقبة والسلطة المتنازلة التي يمكنها أن تتأكد في أي وقت من أن النشاطات تتم بعناية . الباب الخامس الشروط المالية المادة 23 : يمنح هذا الامتياز لمدة . سنة ويلزم صاحب الامتياز بدفع ضريبة سنوية يحدد مبلغها وكيفيات تسديدها في عقد التنازل المادة 24 : يلتزم صاحب الامتياز بتسديد. الضرائب والأعباء بحكم استغلاله للامتياز.
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 25 : يتقاضى صاحب الامتياز ، مقابل الأعباء التي يتحملها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ما يأتي : ناتج رسوم بيع مياه الحمامات المعدنية العلاجية . ناتج خدمات محطات المياه المعدنية. ناتج كل خدمة أخرى مرتبطة بنشاطات المحطة. الباب السادس العقوبات المادة 26 : يعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبة في حالة إهمال أو عدم تنفيذ إحدى الإلتزامات المترتبة عن دفتر الشروط هذا . المادة 27 : عندما يلاحظ مفتش المحيط أو المصالح المختصة بالصحة العمومية بأن الشروط اللازمة للإستغلال غير مطابقة لما جاء في عقد التنازل مع طلبهم، يقوم الوالي المختص إقليميا بإخطار المستغل بأن يتخذ في الآجال المحددة جميع الإجراءات والأشغال التي من شأنها أن تجعل المنطقة المستغلة أو المنشآت مطابقة لما جاء في أحكام عقد الامتياز المادة 28 : بعد انقضاء الأجل المحدد أعلاه وعند حالة عدم التزام صاحب الامتياز يقرر الوالي التوقف المؤقت للمؤسسة حتّى يتم تنفيذ الشروط المطلوبة وذلك دون الإخلال بالإجراءات القضائية المقررة في التشريع المعمول به . المادة 29 : عندما يتضح أثناء كل عملية تفتيش من المصالح المختصة بأن مياه الحمامات المعدنية تشكل خطراً بالنسبة لصحة الإنسان وذلك نتيجة أي سبب كان تطبق أحكام كل من المادتين 27 و 28 أعلاه المادة 30 : يبلغ الوالي قرار تصريح إعادة الإستغلال بموجب تقرير يعده الأعوان المؤهلين وذلك بعد إجراء معاينة تثبت بأنّ الأسباب التي أدت إلى الغلق قد زالت . المادة 31 : يمكن الهيئة المتنازلة أن تفسخ عقد الامتياز في الحالات الآتية : عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
- حالة عدم استغلال المنبع لمدة سنتين ( 2 ). للجمهورية الجزائرية / العدد 85 29
- حالة ما إذا كانت المياه المتنازل عنها لم تعد تستعمل كعنصر للعلاج وأصبحت تستغل لاغراض أخرى .
- حالة عدم إجراء المستغل التحاليل القانونية أو تنفيذ الأشغال التي أمرت بها الهيئات المختصة بالمعاينة والمراقبة وذلك بعد فوات مدة الإخطار . المادة 32 : لا تتدخل الإدارة المتنازلة في أي دعوى قضائية حركت لصالح أو ضد صاحب الامتياز من طرف الغير أو ضدهم إلا في حالة ما إذا كان الأمر يمس أملاك الدولة ، وفي هذه الحالة ، يجب عليه أن يبلغ الإدارة المتنازلة التي تقرّر الإجراءات الواجب اتخاذها المادة 33 : يمكن أن تعدل أحكام هذا الدفتر أو تتمم بعد موافقة الطرفين وفقًا للتنظيم المعمول به الادارة المتنازلة صاحب الامتياز الملحق الثاني عقد نموذجي يتعلّق بامتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية بين الأطراف المتعاقدة : الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالحمامات المعدنية ، المدعوة المتنازل ، من جهة . والسيد ( أو عنوان الشركة ) الممثلة في السيد . . . . . . اختار محل الإقامة ب . . . . وينشط بصفة وكيل بموجب وكالة منحت له المدعو المستغل » أو صاحب امتياز من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : الباب الأول محل الامتياز المادة الأولى : تمنح الدولة امتياز للمستغل ، الذي يقبل مياه الحمامات المعدنية ب …. الواقعة ب ….. بلدية
- دائرة
- ولاية
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه المادة 2: منبع مياه الحمامات المعدنية ل …. تظهر في مستخرج الخريطة ل . . . . . . . . على مستوى سلم . . . . . . . . . . منها نسخة مرفقة بهذا العقد المادة 3 : يمنح هذا العقد المستغل حق الإنتفاع خلال مدة التنازل، كلّ أو جزء من مياه الحمامات المعدنية الواقعة ب …… وهذا طبقا للمادة 65 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. المادة 4 : يكون حق التفرد بالامتياز مضمون داخل المنطقة المتنازل عنها والموضحة في الخطة الخاصة بالمنبع الملحقة بأصل هذا العقد. إلا أنه يمكن الإدارة المتنازلة أن تنزع المنطقة. المتواجد فيها مياه الحمامات المعدنية غير المستغلة من قبل صاحب الامتياز. المادة 5 : الهدف من منح الامتياز قصد الإستغلال هو استعمال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية وفي إطار مؤسسة تعمل وفق القواعد التقنية والعلمية مثل ما هو منصوص عليه في أحكام القرار الوزاري المشترك المتضمن القانون الداخلي - النموذجي لمؤسسات الحمامات المعدنية. الباب الثاني شروط الامتياز العامة المادة 6 : يبرم هذا العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية ولنفس المدة إلا في حالة نقض يصدر من أحد الطرفين يبلغ في ظرف موصى عليه مع وصل استلام تاريخ ……… شهر ، سنة قبل انتهاء مدة الامتياز . المادة 7 : يسرى هذا العقد إبتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه . المادة 8 : يثبت تسليم المساحة المتنازل عنها بمحضر يوقعه كل من الإدارة المتنازلة وصاحب الامتياز مرفق بجرد لجميع الممتلكات المنقولة والعقارية. المادة 9 : يلتزم صاحب الامتياز بتنصيب المستخدمين القائمين بالتسيير والصيانة والحراسة، كما يسهر على وقاية وحماية المحيط لاسيما داخل المحيط المحمية والمقربة . المادة 10 : يتضمن الامتياز النشاطات الآتية : أشغال جر مياه الحمامات المعدنية ونقلها وتخزينها ووضعها تحت تصرف المرضى وذلك حسب المقاييس التقنية.
- استخراج اللوازم المرتبطة بمياه الحمامات المعدنية
- استعمال مياه الحمامات المعدنية وتوزيعها . المادة 11 : يجب أن يشرع صاحب الامتياز في أشغال جر مياه الحمامات المعدنية وتوزيعها في أجل سنة واحدة ( 1 ) على الأكثر بعد تاريخ منح الامتياز. المادة 12 : يدفع صاحب الامتياز في بداية كل سنة إلى خزينة أملاك الدولة ) …………… ). مستحقات سنوية تقدر ب . . . يمكن أن تراجع هذه المستحقات كل . . . . سنوات حسب الوضع الاقتصادي السائد. وتكون مراجعة الأتاوة وشروط استغلال الامتياز عند الاقتضاء، محل ملحق بالعقد الأصلي. المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الخاصة بأخطار الإستغلال والحوادث التي يمكن أن تلحق خسائر بالأملاك المتنازل عنها والتي يكون السبب فيها صاحب الامتياز أو الغير أو حادث غير متوقع. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتقديم تقرير سنوي إلى الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية حول حصيلة نشاطه ونسخة أخرى إلى الوالي المختص إقليميا . المادة 15 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل عملية إنجاز مهمة المراقبة التي يتكفل بها الأعوان المؤهلين لهذا الغرض .
24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : لا يجوز أن يدخل صاحب الامتياز أي تعديل في طريقة استغلال مياه الحمامات المعدنية ومعالجتها واستعمالها حسب ما هو مسموح به في هذا العقد إلا بترخيص صريح من الإدارة المتنازلة . المادة 17 : تجرد الإدارة المتنازلة بموجب القانون صاحب الامتياز في الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط، حالة عدم استغلال المنبع لمدة سنتين ( 2 )، حالة عدم قيام المستغل بالتحاليل أو عدم تنفيذ العمليات أو عدم تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئات المكلفة بالمعاينة والمراقبة وذلك بعد الإخطار المادة 18 : لا يمكن تغيير هذا العقد إلا بملحق يقره الطرفان المتعاقدان حسب الشروط نفسها صاحب الامتياز الإدارة المتنازلة وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام الآنسة شريفة بوسماحة بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لإحالتها على التقاعد. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يعيّن السيد عبد الناصر ألماس مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 31 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 : الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تعيّن السيدة عايدة نظرة صوريا : سراي زوجة عنان مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 17 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جمال جغرود، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
32 : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال جغرود، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات المتعلقة بالتعيينات في الوظائف العليا وإنهاء المهام فيها. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 محمد الصالح منتوري مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص.
- إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 85 الأربعاء 24 شعبان عام 1418 ه
- وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد ربيح لباش، مديرا للدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ربيح لباش، مدير الدراسات الاحصائية والنمذجة ، والتلخيص الإمضاء في حدود صلاحياته بإسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 محمد الصالح منتوري مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم للدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي، يعين السيد جودي بوراس رئيسا لقسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك الجزائر