قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-485 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ….. مرسوم تنفيذي رقم 97-486 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد . البحري مرسوم تنفيذي رقم 97-487 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم تنفيذي رقم 97-488 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد
ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد
ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد
ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار … 15 مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية. مراسيم فردية ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط تجزئة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. . . . . 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية.
1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة الجامعي بتيارت . . .
1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة بالديوان الوطني للإحصائيات.
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 بالمديرية العامة للبيئة.
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . . 24 مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الدولة في الولايات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 العقاري في الولايات. … الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين لأملاك
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للحفظ
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية المدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الوادي.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام بوزارة الثقافة سابقا (استدراك). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام
1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش
1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال سابقا (استدراك). ……… 26 قرارات مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل. قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب
ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف. 27 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية عين ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب تموشنت … 27
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-485 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الجدول رقم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار ( 24.729.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار ( 24.729.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى · 1 · الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات…….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمؤسسات التعليم العالي ………….. الاعتمادات الملقاة (دج) 11.468.000 مجموع القسم السادس 11.468.000 مجموع العنوان الثالث 12.468.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-06 - مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي ….. 12.261.000 مجموع القسم الرابع 12.261.000 مجموع العنوان الرابع 12.261.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.729.000 مجموع الجدول - ب رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الأول 24.729.000 الاعتمادات الملغاة 24.729.000 . الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 - الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………… 340.000 300.000 مجموع القسم الرابع 640.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 الجدول رقم “ ب “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب القسم إعانات المخصصة (دج) السادس التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 11.468.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 11.468.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 360.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - 08-44 المساهمة في مراكز البحث…….. مجموع القسم السابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 12.468.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 12.261.000 مجموع القسم الرابع 12.261.000 مجموع العنوان الرابع 12.261.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.729.000 مجموع الفرع الأول 24.729.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.729.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-486 مؤرخ في 20 - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد - وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 البحري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت 4 سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وواحد وسبعون ألف دينار ( 10.271.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 . اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وواحد وسبعون ألف دينار ( 10.271.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الجدول · 1 · رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 2.000.000 31-81 | الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرّئيسيّة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-02 | الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. المصالح 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب . الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.871.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 6.871.000 مجموع العنوان الثالث 6.871.000 مجموع مجموع الجدول * ب رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني 6.871.000 مجموع الفرع الأول 10.271.000 الاعتمادات الملفاة 10.271.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………….. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000
21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ………….. الجزائرية / العدد 84 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 1.371.000 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. مجموع 1.000.000 القسم السادس 2.371.000 مجموع العنوان الثالث 3.771.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.771.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي 1.500.000 ……. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الأول 8.771.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 重 الجدول ب ‘ رقم ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب الفرع الثاني المخصصة (دج) المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. الاجتماعية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-487 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الثاني 1.500.000 الاعتمادات المخصصة 10.271.000 وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-31 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 1997 اعتماد قدره مليونا دينار للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية (2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الموافق 20 ديسمبر سنة 1997. الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ 1 “ رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد أحمد أويحيى الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 مجموع العنوان الثالث . 1.800.000 القسم الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر المحرومة ……… لمداخيل الفئات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.000.000 الاعتمادات الملغاة 2.000.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 الجدول · ب رقم لة العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.130.000 31-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. القسم السابع 400.000 مجموع القسم الأول 1.530.000 النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 470.000 مجموع القسم السابع 470.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 20 97-488 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، مجموع الفرع الأول 2.000.000 الاعتمادات المخصصة 2.000.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4.400.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيي · 1 · الاعتمادات العناوين الملقاة (دج) الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 2.400.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.400.000 مجموع الفرع الأول 4.400.000 مجموع الاعتمادات الملفاة 4.400.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………. / العدد 84 21 شعبان عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 07-36 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار التاريخية. وحماية الأماكن والآثار 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة. الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي …………. 200.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 400.000 مجموع الفرع الأول 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.400.000
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه 1 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية الوطنية. ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي. يمكن أن تنشأ ملحقات للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية”. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الرئيسية في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وهو أداة الدولة في إنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال قصد ضمان حق الأميين في التعليم خارج المنظومة التربوية العامة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه يتابع الديوان ويراقب ويقوم كل العمليات والنشاطات التي ترتبط بهذه المهمة والتي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة وكذلك الحركة الجمعوية التي تعمل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار. كما يساهم في توفير كل شروط نجاح هذه الأنشطة. وبهذه الصفة يكلف الديوان بما يأتي :
- يعد ويقترح جميع العناصر التي من شأنها أن تسمح للدولة بضبط استراتيجية وطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ويضع تحت تصرف الحكومة البيانات الضرورية لإعداد البرامج الوطنية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار،
- ينفّذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار في إطار التوجيهات الاستراتيجية الوطنية
- يستعمل أمثل الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تعبئها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساهم في تجسيد أبعاد مفهوم التضامن الوطني بتعميم مكافحة الأمية عن طريق تعبئة القدرات الوطنية وبتأطيرها والسهر على مراقبتها وتقويم نشاطاتها، وإرسال تقرير سنوي إلى السلطة الوصية
- يعمل على توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب والوسائل التعليمية المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار وضبط مقاييسها، يتكفل بتكوين معلّمي الأميين، المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية يتكفل بمهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال ينجز جميع الدراسات العلمية والتقنية والميدانية المتعلقة بظاهرة الأمية ومحوها ويشجع ذلك،
- ينظم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض حول موضوع محو الأمية
- يساعد ويدعم النشاط الجمعوي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- يعمل بالاتصال مع جميع القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية المعنية من أجل تعبئة مستخدمي تأطير والممحال والهياكل الضرورية لتنفيذ استراتيجية محو الأمية وبرامجها الوطنية
- يعمل في إطار التنظيم المعمول به من أجل إقامة علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، ويستغل جميع المعلومات والدراسات المرتبطة بالتجارب الدولية في مجال مكافحة الأمية .. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 5 : يدير الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده كاتب عام وثلاثة (3) رؤساء أقسام. يزود الديوان بمجلس بيداغوجي”. المادة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 6 : يعيّن المدير بمرسوم تنفيذي باقتراح من السلطة الوصية، وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 6 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : تصنف المناصب العليا في الديوان وتحدد شروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها بموجب قرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي”.
21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 7 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 8 : تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير الما المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية العاملة في مجال محو الأمية ممثلين (2) ينتخبهما عمال الديوان. يحضر المدير مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس. المادة 9 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 84 17 المادة 16 : المجلس البيداغوجي المذكور في المادة 5 أعلاه، جهاز استشاري يتكون من :
- المدير، رئيسا،
- رؤساء أقسام الديوان ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل واحد عن المعهد الوطني للبحث التربوي ممثل واحد عن المركز الوطني لتعميم التعليم معلم دائم متخصص في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، ممثل واحد عن هيئات البحث العلمي، خبير واحد في البيداغوجيا. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء يرى فائدة في الاستعانة به في أشغاله “. المادة 10 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 18 : المدير هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري”. المادة 11 : تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 19 : يكون المدير أمرا بصرف ميزانية الديوان وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع ميزانية الديوان ويعرضه على مجلس التوجيه ليتداول فيه .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يقدم مشروع الميزانية إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية للموافقة عليه “. المادة 12 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة و الصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لاسيما المادتان 80 و 81 منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنجاز عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية مهما كان وضعها القانوني. المادة 2 : يجب أن تتم كل عملية تجزئة أرض فلاحية في حدود مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية كما هي محددة أدناه. المادة 3 : تعتبر كمساحات مرجعية للمستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم المساحات المبينة أدناه
21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 19 المناطق نوع الأراضي الصيغ i 1
- مسقية 2 الأراضي 3 المسقية في . 1 المناطق الأخرى غير مسقية 2 أ - ب - ج - د - م
غير مسقية ب
ج غير مسقية
د غير مسقية 1
و مسقية 1 2
م غير مسقية
نظام المزروعات المساحة المرجعية بالهكتار خضر 1,5 خضر وزراعة أشجار 4 زراعة أشجار 7 خضر / زراعات كبرى 8 زراعات كبرى / أعلاف 7 زراعات صناعية / زراعات كبرى 10 زراعات كبرى / أعلاف بقول جافة 20 زراعات كبرى / أعلاف بور بقول جافة / زراعات كبرى بور 18 زراعات كبرى / خضر 10 زراعات كبرى 3 زراعات النخيل المكثفة 1 زراعات النخيل / زراعات كبرى 3,5 زراعات كبرى / أعلاف 10 زراعات الأشجار غير المسقية 11 المادة 4 : تتوزع المساحات حسب قدرات - إذا انصب على الملكيات الفلاحية الخاضعة المناطق الآتية : للقانون ، الخاص، أو المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والتي مساحتها تقل عن مساحة
- المناطق أ، ب، ج، د، د د، د، كما هي محددة في أحكام المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88 - المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في المادة 2 33 المؤرخ أعلاه، في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمذكور أعلاه
- إذا أفضى إلى إنشاء ملكيات تابعة للقانون الخاص أو مستثمرات فلاحية تابعة للأملاك الوطنية
- المنطقة ( م ) كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم، تقل مساحتها عن مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في المادة 2 أعلاه.
- المنطقة ( و ) هي المنطقة التي تتكون من الأراضي الصحراوية كما هي محددة في أحكام المادة المادة 6 : إن عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية 18 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : كل تحويل ملكية عقارية 18 نوفمبر التي أنشئت عليها المستثمرات الفلاحية الجماعية التابعة للأملاك الوطنية، يجب في كل الحالات أن يحترم فيها الحد الأدنى لثلاثة أعضاء لكل مستثمرة ينصب على تطبيقا لأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 الأراضي الفلاحية، لا يمكن أن يتمّ في الحالتين الآتيتين : ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه المادة 7 : يجب على الموثقين والمحافظين العقاريين المكلفين بتحرير وثائق عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية أو تحويل الملكية العقارية أن يسهروا على مطابقة تلك العمليات لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق تعتبر مناطق جبلية أقاليم البلديات الآتية: ولاية الشلف : بوقادير - مصدق – تنس – بني راشد - الحجاج - بنايرية - تلعصة - الأبيض مجاجة - الكريمية - وادي قوسين - أولاد بن عبد القادر - تاجنة السنجاس - عين مران - تاوقريت - الزبوجة بريرة - بني حواء - أبو الحسن - بني بوعتاب - أولاد فارس - المرسى - سيدي عكاشة - سوق البقر. ولاية باتنة : مروانة - ايشمول رأس العيون
- منعة - تكوت - أريس - ثنية العابد - بوزينة. ولاية بجاية : فرعون - توجة - بوحمزة تاوريرت اغيل - درقينة - ملبو - شلاطة - أوقاس أكفادو - تامقرة - بني جليل - لفلاي - سوق الاثنين أذكار – خراطة - تينبذار - سيدي السعيد - صدوق ذراع القايد - أيت رزين - تامريجت - تيشي - شميني آيت اسماعيل - سمعون - السوق أو فلا - بوخليفة كنديرة - تاسكريوت - تيزي نبربر - تيفرة - تيبان
- بني معوش - اغرم - برباشة - بوجليل – أمالو - بني كسلة - اغيل علي - أوز لاقن بني مليكش ولاية البليدة : الشريعة - بوعرفة - جبابرة - حمام ملوان - بوقرة - صوحان - عين الرمانة. ولاية البويرة : قرومة معلة - أغبالو - سوق الخميس - عمر عين الترك - القاديرية - برج أو حريص
- الدشمية - حنيف - أهل القصر - بوكرم - مزدور بودربالة - أولاد راشد - الحيزر - اليسري - تاوريرت الأخضرية - جباحية - الماجن. ولاية تلمسان : الرمشي - دار يغمراسن سيدي الجيلالي - الفحول - السبعة شيوخ - بني بهدل صبرة - تيرني بني هديل - حنين - الغزوات السواحلية - تيانت - السواني – مسيردة فواقة - سوق الخميس - جبالة - سوق الثلاثاء - عين الغرابة
- وادي الشولي - بني ورسوس - المنصورة - عين فزة - بني بوسعيد - بني صميل - بني سنوس مرسي بن مهيدي - العين الكبيرة - باب العسة ندرومة. ولاية تيارت : سيدي بختي - تاخمرت. ولاية تيزي وزو : عين الحمام آيت يحيى أقبيل - آيت محمود – مقلع - فريحة - المعانقة تيزي نثلاثة - مشتراس - آيت بومهدي - بني يني أرجن - بني دوالة - أغريب ماكودة - إليلتين ايفليسن - ذراع الميزان - بوزقن - بوجيمة - تيزي غنيف - آيت أقواشة - وادي قصاري - بونوح - واضية
- سوق الإثنين - آيت شفة - أزفون - آيت خليلي . بني زمنزر - تقزرت - سيدي نعمان - إفرحونن جبل عيسى ميمون - أبودرارن - عزازقة - بوغني أقني قفران - أيلولة أو مالو - ايفيغاء – مزرانة إعكورن - أيت أو مالو - أمسوحال - الأربعاء نايث إراثن - تيرمتين - أيت بوعدو - زكري - أقرو - أسي يوسف - واقنون - ياطفان - آيت تودرت - عين الزاوية - بني زيكي - مكيرة – واسيف. ولاية جيجل : اراقن - العنصر - أولاد يحيى خدروش - العوانة - سيدي عبد العزيز - بودريعة بني ياجيس - زيامة منصورية - غبالة - تاكسنة - الشقفة
- بوراوي بلهادف - الجمعة بني حبيبي الشحنة جيملة - برج الطهر - الميلية - سلمى بن زيادة - أولاد رابح - سيدي معروف - بوسيف أولاد عسكر - وجانة السطارة - القنار نوشفي. ولاية سطيف : عين الكبيرة - جميلة - بوقاعة بني عزيز - بني ورثيلان - بني فودة - عين الروى أولاد عدوان - تاشودة - د راع قبيلة - عموشة -
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بني موحلي - بني شبانة - بوعنداس - عين السبت معاوية - سرج الغول - حمام القرقور - عين لقراج حربيل - آيت نوال مزادة - عين عباسة - الوريسية - بني حسين - الدهامشة - تيزي نبشار - آيت تيزي بابور - قنزات - ماوكلان - بوسلام - تالة ايفاسن وادي البارد. ولاية سعيدة : عين الحجر يوب. ولاية سكيكدة : عين زويت الحروش فلفيلة - الحدائق - زردازة - الشرائع - جندل سعدي محمد سيدي مزغيش - قنواع - عين شرشار - مجاز الدشيش - الغدير - السبت - عين بوزيان - بوشطاطة بني زيد - بني بشير - الولجة بوالبلوط - الكركرة تمالوس - خنق مايون - أولاد عطية - عين قشرة حمادي كرومة - وادي الزهور - أم الطوب - المرسى الزيتونة - بين الويدان. ولاية سيدي بلعباس : مولاي سليسن عين عدان - الحصيبة - سيدي يعقوب - سفيزف. ولاية عنابة : العلمة - العين الباردة - وادي العنب - شطايبي - سرايدي. ولاية قالمة : نشماية عين بن بيضاء بوعاطي محمود - هيليوبوليس - وادي فراغا. ولاية قسنطينة : زيغود يوسف - عين الكرمة
- بني حميدان - ابن زياد. ولاية المدية : وزرة - وادي حربيل - ذراع السمار - العمرية - بن شكاو - بئر بن عابد - دراق عزيز أولاد عنتر - أولاد إبراهيم - السواقي بوعيشون - تامسقيدة - جواب - حناشة - الحمدانية عوامري- مجبر - أولاد هلال - سي المحجوب - السائق
- سيدي النعمان - سفوان - أولاد بوعشرة - مفتاحة. ولاية مستغانم : سيدي بلعطار - نكمارية - أولاد مع الله - سيدي علي – خضراء - تزقايت. ولاية معسكر : معسكر- حسين قطنة المأمونية - بوحنيفية - عين فكان – القرط - تيزي - عين فارس. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 ولاية برج بوعريريج : برج زمورة ثنية نصر - أولاد سيدي إبراهيم - الجعافرة - تفرق المنصورة - الماين - القلة - المهير - أولاد إبراهيم - تسمرت - بن داود - أولاد دحمان - غيلاسة - الياشير حسناوة - حرازة برج الغدير - خليل - مجانة تقلعيت. ولاية بومرداس : الناصرية - بومرداس بني عمران - جينات - الأربعطاش - الخروبة - شعبة العامر - بوزقزة قدارة - تمزريت - عمال. ولاية الطارف : بوحجار - السوارخ عين الكرمة - الشافية - حمام بني صالح - بوقوس عصفور - العيون - الزيتونة. ولاية تيسمسيلت : تيسمسلت - ملعب سيدي سليمان - الأزهرية - سيدي العنتري - بوقايد بني شعيب - الأربعاء - بني لحسن - الأرجم تا ملاحت. ولاية تيبازة : شرشال - مسلمون - لرهاط الداموس - سيدي سميان - اغبال بني ميلك - قوراية سيدي غيلاس – حجرة . النص ولاية ميلة : سيدي مروان - عين التين - وادي النجاء - تسادان حدادة - سيدي خليفة - أحمد راشدي - دراجي بوصلاح - الزغاية - تيبرقنت - مينار زرزة - العياضي برباس - بوحاتم - عميرة أراس - عين البيضاء حريش - تسالة لمطاعي - ترعى باينان يحيى بني قشة - قرارم قوقة - حمالة - الشيقارة. ولاية عين الدفلى : مليانة - وادي الجمعة بطحية - الحسنية - تاشتة زقاغة - طارق بن زياد - عين بويحيى - حمام ريغة - عين التركي - الماين عريب - بن علال - بالعاص - العامرة - عين البنيان العبادية - حسينية. ولاية عين تموشنت : عين الكيحل - عين الطلبة - تادمايت - بني صاف - الأمير عبد القادر أغلال - سيدي الصافي - عقب الليل - ولهاصة الغرابة. ولاية فيليزان : الرمكة - الولجة عمي موسى
- سوق الأحد عين طارق - حد الشكالة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد الحميدي اليزيد، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد سعيد سليماني، بصفته نائب مدير للدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1997 ، مهام السيد مولود مراح بصفته رئيس دائرة في ولاية الجزائر سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : محمد شهبي، نائب مدير لميزانية القطاع الإداري، عبد الحق بن سالم، نائب مدير لميزانية قطاعات التربية والتكوين بالمديرية العامة للميزانية. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد علي الشيشي، بصفته نائب مدير للاستغلال بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد إسماعيل دحماني، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد السعيد حبية، بصفته مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محمّد أو كبدان، بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1997، مهام السيد بوعمامة بوعكاز، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتيارت لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ لخضر حمينة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية ، بومرداس لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد موسى تابت، مديرا للملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين :
- عومار تيبورتين، في ولاية إيليزي عبد القادر بوزويني، في ولاية النعامة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد الصادق بونباب مفتشا للبيئة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد سالم عودية، مفتشا للبيئة في ولاية . بومرداس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الوليد بولقرون، نائب مدير للمتابعة والمنازعات بالمديرية العامة للبيئة، ابتداء من 21 نوفمبر سنة .1997 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بوجمعة حميدة، رئيس دائرة في ولاية البليدة. الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد سليم معلم مديرا لأملاك الدولة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد خنوف فلاح، مديرا لأملاك الدولة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عمر إلياس الحناني، مديرا لأملاك الدولة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد حسين قزان، مديرا لأملاك الدولة في ولاية معسكر. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
- أحمد بن غربي، في ولاية الشلف
- محمد قانة، في ولاية تيارت
- عبد المومن جلولي، في ولاية سيدي . بلعباس
21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد سعيد رحال، مديرا للحفظ العقاري في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد رابح عقيني، مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق عزوق، مديرا للحفظ العقاري في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد بوشاقور، مديرا للحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية المدية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد لزهر قميني، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية المدية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد عبد الكافي عمور، مديرا للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 25 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الطاهر ميلودي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد رابح بقاص، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد صالح عجينة، مديرا للنقل في ولاية الوادي. * مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين : عبد المجيد بريش، في ولاية أم البواقي
- عبد الرحمن بن أحزيل، في ولاية سيدي بلعباس.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين : محمد صادمي، في ولاية الشلف نور الدين دوار، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد علي حميش، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بوسيف بنقي، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عز الدين عيسات، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد فريد سعد، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تيارت. الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة سابقا (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 80 الصادر بتاريخ 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997. 1 الصفحة 28 - العمود الثاني - السطر 8. يضاف : ……. ابتداء من 21 أبريل سنة 1996. الباقي بدون تغيير). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 80 الصادر بتاريخ 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997. الصفحة 28 - العمود الثاني - السطر 9. يضاف : ….. ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 136 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل، كما يأتي : السادة : بورفيس مرزوق - رئيسا، زيتون محمد الطاهر - نائب رئيس رزين عماره - مساعدا، بو الجدري مولود - مساعدا، شلابي عبد الكريم – كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997 محمد آدمي قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف، كما يأتي : السادة : - يوسفي صالح - رئيسا،
- بورافة رشيد - نائب رئيس
- بكير كامل - مساعدا،
- كرموز أحمد - مساعدا،
- مرواني اليمين - كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية عين تموشنت. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 136 منه
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية عين تموشنت، كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 13 الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه السادة : - عنصر مصطفى - رئيسا، مجاوي بومدين - نائب رئيس
- بلعباس معمر - مساعدا،
- سنوسي حمايدي - مساعدا ،
- زمور منور - كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر