مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية والتعليم الاساسى، تسمى «المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر كل مركز جهوى بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي .
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة كل مركز فيما يأتي :
- تكوين اطارات ادارة المدرسة الاساسية، وتسييرها وتنشيطها ، تحسين مستوى موظفي التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل المناسبة ، المشاركة في أشغال البحث التربوي والتجريب - التي لها علاقة بنشاطه . ويمكن أن يستقبل شعبا تابعة للمركز الوطني لتكوين اطارات التربية .
المادة 4
فتح المادةتضطلع المراكز الجهوية، بالاضافة الى التكوين الاولى، بعمليات تكوينية، تنظم لتحسين مستوى اطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم تداريب وملتقيات وندوات وأيام دراسية الخ . ) .
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة كل مركز جهوي مدير يساعده مجلس تسيير وتوجيه . ويعين المدير بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 14 على الاقل.
وتنهى مهامه على الشكل نفسه ..
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لكل مركز جهوي بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 7
فتح المادةيمثل مدير كل مركز جهوى المركز في جميع أعمال الحياة المدنية . ويتولى الاشراف على عمل المركز والتعامل باسمه، والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه وذلك في حدود الاختصاصات التي تخولها اياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةيساعد مدير كل مركز جهوى ثلاثة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 13 على الاقل :
مدير للدراسات، يكلفة بالتنظيم التربوى للتكوين الاولى ، مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-260 (ج.ر عدد 42 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يساعد كل مدير مركز جهوي مديرون يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين في الصنف 14 على الاقل وهم :
نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الاولى -- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب وتحسين المستوى وتجديد التكوين،
- نائب مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التسيير والتوجيه من :
مدير التربية فى ولاية مقر المركز رئيسا ، مديرى التربية فى الولايات المعنية أو ممثليهم ،
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش مكلف بالادارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش للتعليم الابتدائى يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش للتعليم المتوسط يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، مدير المركز ، مدير الدراسات ، مدير التداريب ، الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 - مدير الادارة ، على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه رئيس مؤسسة للتطبيق يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في - المؤسسة ، ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الادارة والخدمة - في المؤسسة ، ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين - يتابعون تكوينهم ، ممثل لاتحادية عمال التربية والثقافة . -
المادة 10
فتح المادةيعين وزير التربية والتعليم الاساسي أعضاء مجلس التسيير والتوجيه المعينين أو المنتخبين لمدة 3 سنوات، وفى حالة الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر ينهى العضوية فان العضو الجديد المعين أو المنتخب، يتم مهمة سلفه .
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التسيير والتوجيه في اطار التنظيم الجارى به العمل، على الخصوص فيما يأتي :
فتح الفروع أو تحويلها أو الغائها ،
- مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتجهيزها، - حساب تسيير المؤسسة ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ، كل تصرف في أموال المركز . - الاعمال القضائية وتسوية المنازعات ، - الهبات والوصايا الخاصة بالمؤسسة. -
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه أو باقتراح من مدير المركز أو بطلب الاغلبية البسيطة لاعضائه .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه قبل 15 يوما المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية .
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التسييس والتوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه . وان لم يكتمل هذا النصاب يستدعي مجلس التسيير والتوجيه الى الانعقاد مرة ثانية في مدة أسبوع.
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه، وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتسجل محاضر مداولات مجلس التسيير والتوجيه في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها الذى يعينه الرئيس لهذا الغرض.
المادة 15
فتح المادةلا تنفذ مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي عليها .
المادة 16
فتح المادةتكون قرارات مجلس التسيير والتوجيه نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر الى وزير التربية والتعليم الاساسي، الا اذا أبدى الوزير معارضته صراحة أو أوقف تنفيذها .
المادة 17
فتح المادةتساعد مدير كل مركز جهوى في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للاساتذة .
المادة 18
فتح المادةتتكون اللجنة التربوية التي يترأسها مدير المركز من :
مدير الدراسات ، مدير التداريب ، مدير الادارة ،
- مكون عن كل مادة تدرس .
متدرب يمثل كل نمط يتابع تكوينه - بالمركز .
المادة 19
فتح المادةتبدى اللجنة التربوية رأيها .
فيما يأتي :
اعداد مخططات دراسية للتكوين ، - تطبيق برامج التكوين ، 866 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه
- ضبط المناهج التربوية ، تحسين المستوى وتجديد التكوين . .
وعلاوة على ذلك تتحول اللجنة التربوية الى لجنة ترشيح .
المادة 20
فتح المادةيشتمل مجلس الاساتذة الذي يرأسه مدير المركز على :
- - مساعدى مدير المركز ،
- أساتذة المركز .
المادة 21
فتح المادةيساعد مجلس الاساتذة مدير المركز فيما يأتي :
تقييم المتدربين أثناء التكوين الاولى ، تنسيق العمل التربوي في مختلف المواد. - و يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات عمل هذا المجلس بقرار .
المادة 22
فتح المادةتسجل محاضر أشغال مجلس الاساتذة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وكاتبها الذى يعينه مدير المركز لهذا الغرض.
المادة 23
فتح المادةيعد الموظفون الذين يعهد اليهم القيام بمهمة التعليم فى كل مركز جهوى في وضعية خدمة فعلية عادية، ويعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي طبقا للاحكام الواردة في المادة 42 من الامر رقم 76 – 35 المذكور أعلاه .
وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعانة بموظفين مكونين حسب أحكام المادة 16 من الامر رقم 76-35 المشار اليه أعلاه ..
المادة 24
فتح المادةيستفيد الطلبة المتدربون في المراكز الجهوية، من أحكام التنظيم الجاري به العمل في مجال الرواتب ومسبقات الرواتب.
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 25
فتح المادةيعرض كل مدير مركز جهوى ميزانية المركز بعد اعدادها على مجلس التسيير والتوجيه الذى يتداول في شأنها على أبعد تقدير يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت الميزانية لها، ثم تعرض على الوزير الوصى للموافقة عليها .
المادة 26
فتح المادةيخصص مدير كل مركز جهوي نفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة لكل سنة مالية .
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية كل مركز على باب للموارد و باب للنفقات ...
1 - باب الموارد :
- المساعدات المالية للمؤسسة من الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية ، منح الطلبة المتدربين ،
- التعويضات المالية المدفوعة عن أعمال البحث والتوثيق التي يقوم بها المركز ،
- المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الاجنبية ،
- عائدات الاملاك والاموال .
- الهبات والوصايا.
2 - باب النفقات :
- نفقات التسيير بما فى ذلك الرواتب والاجور المسبقة وأي نوع من التعويضات ،
- مصاريف التداريب والرحلات الدراسية ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز .
المادة 28
فتح المادةيتولى مدير الادارة في كل مركز جهوى محاسبة المركز تحت مسؤولية مدير المركز .
المادة 29
فتح المادةيضع مدير المركز الجهوي حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ المستندات المالية الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لتسجيلاته الحسابية، ويعرض حساب التسيير على مجلس الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 التسيير والتوجيه قبل فاتح أبريل الذي يلى قفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يشتمل على كل | التفصيلات والشروح المفيدة بخصوص التسيير المالى بالمركز . ويعرض بعد ذلك على وزير التربية والتعليم الاساسى للموافقة عليه، ويكون مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس التسيير والتوجيه .
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 128 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ..
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم - الاساسي ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 01 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 | والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية ولا سيما المادة 12 منه .
و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 50 و 51 منه ،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى مؤسسات التعليم المتوسط ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين العامين المؤسسات التعليم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ، 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه يرسم مايلي :
الفصل الاول — الاحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتم كل عملية تكوين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية التي أنشئت بالمرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، في ثلاث (3) مراحل متكاملة ولازمة :
- مر. مرحلة التكوين الاولي تنظم لاعداد الموظفين المعنيين لشغل منصب من مناصب المسؤولية ، مر مرحلة التكوين المتواصل وتنظم لترسيم الموظفين المتدربين العاملين ،
- مر. مرحلة التكوين المستمر وتنظم لتحسين مستوى الموظفين المرسمين العاملين وتجديد تكوينهم .
المادة 2
فتح المادةيشتمل كل مركز جهوى لتكوين اطارات التربية على الفروع الآتية خصوصا :
مدير و مؤسسات التعليم الاساسي ،
- المراقبون العامون ،
- نواب المقتصدين ،
- مساعدو المصالح الاقتصادية .
يقرر وزير التربية والتعليم الاساسى انشاء الفروع أو الغائها .
المادة 3
فتح المادةيقرر وزير التربية والتعليم الاساسي، برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد التكوين .
الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 4
فتح المادةيدوم التكوين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، حسب كل نمط، من سنة الى ثلاث سنوات عملا بأحكام هذا المرسوم.
ويشتمل على مرحلتين متكاملتين :
مرحلة التكوين الاولي ،
- مرحلة التكوين المتواصل.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بالمراكز الجهوية أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذي ينظم التكوين من أجله . ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسي مدة 3 سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين الاولي .
وفي حالة عدم الاخلال بهذا الالتزام يخضع المعنى لاحكام المادة 12 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار تنظيم مختلف مسابقات الالتحاق بالمركز واختباراته .
المادة 7
فتح المادةيقبل المتدربون فى التكوين المتواصل اذا أحرزوا نتائج مرضية في نهاية التكوين الاولي بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوى ي بعد استشارة مجلس الاساتذة. وفي هذه الحالة، يسلم لهم مدير المركز شهادة تتوج التكوين الذي تابعوه.
و يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين الاولي .
تعين المتدربين الناجحين السلطة التي لها صلاحية التعيين في مناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا لاجله .
وفي حالة عدم النجاح في التكوين المتواصل، يخضع المتدربون لما يأتي :
- يسمح لهم استثناء باعادة السنة 6
- أو يعادون الى سلكهم الاصلى ،
- أو يقصون ان كانوا غير موظفين .
المادة 8
فتح المادةتتولى لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسى بقرار التقييم الشامل لعمل الموظفين المتدربين ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسى كيفيات تقييم التكوين المتواصل .
وتقترح هذه اللجنة على السلطة الوصية مايأتي :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، في حالة عدم النجاح :
اما السماح بتمديد التكوين سنة أخرى ، واما الاعادة الى السلك الاصلى ، واما الاقصاء بالنسبة للمتدربين غين الموظفين .
يتسلم الموظفون الناجحون في الترسيم شهادة التأهيل للوظيف التابع للسلك المعنى.
المادة و : يعلن ترسيم الموظفين المتدربين وفق أحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-260 (ج.ر عدد 42 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يساعد كل مدير مركز جهوي مديرون يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين في الصنف 14 على الاقل وهم :
نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الاولى -- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب وتحسين المستوى وتجديد التكوين،
- نائب مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيتعين على الموظفين المرسمين عموما أن يلتحقوا بالمنصب الذي عينوا فيه . وفي حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها شهادة نهاية التكوين، ولا يحق لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المركز المادة II : يخضع المتدربون أثناء التكوينين الاولي والمتواصل في مجال الانضباط للتنظيم المطبق على أعوان الدولة وفقا للمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بمديرى مؤسسات التعليم الاساسي المتتلمذين
القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط مدير مؤسسة التعليم الاساسي، في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري مؤسسات التعليم المتوسط .
وتقبل الترشيحات حسب ترتيب تسجيلها في هذه القوائم .
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 13
فتح المادةيدوم تكوين نمط مدير مؤسسة المدرسة الاساسية سنتين :
- - سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 14
فتح المادةيرسم فى نهاية التكوين المتواصل مدير و مؤسسات التعليم الاساسي المتدربون الناجحون طبقا لاحكام القوانين الاساسية المتعلقة بسلك مديرى مؤسسة التعليم المتوسط.
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بالمراقبين العامين المتتلمذين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط المراقبين العامين، في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل لوظائف المراقبين العامين .
وتقل الترشيحات حسب ترتيب تسجيلها في هذه القائمة ..
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 16
فتح المادةيدوم تكوين نمط المراقبين العامين سنتين :
- - سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 17
فتح المادةيرسم في نهاية التكوين المتواصل المراقبون العامون المتدربون الناجحون طبقا لاحكام القوانين الاساسية المتعلقة بسلكهم .
تنظم شهادة التأهيل للمراقبة العامة طبقا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةيخضع المراقبون العامون غير المرسمين لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم . 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه
الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بنواب المقتصدين المتتلمذين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط نواب المقتصدين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة :
- أن يكونوا من حملة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الاولى من الليسانس أو ناجحين في سداسيين جامعيين كاملين أو لهم شهادة معادلة لذلك،
- أو من حملة البكالوريا ، أو من حملة الكفاءة في الحقوق، القسم - الثاني .
ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح . 2 بناء على الاختبارات :
- أن يكون لهم شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة الثانوية وأن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- - أن يكونوا من مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه، وأن يثبتوا كلهم أربع سنوات خدمة بهذه الصفة ولا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 20
فتح المادةيدوم تكوين نواب المقتصدين سنتين فا
- - سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 21
فتح المادةيرسم في نهاية التكوين المتواصل نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بسلكهم.
المادة 22
فتح المادةيخضع نواب المقتصدين الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم .
الفصل السادس — الاحكام المتعلقة بمساعدى المصالح الاقتصادية المتتلمذين
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولى لنمط مساعدى المصالح الاقتصادية بناء على اختبارات الانتقاء المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من حملة شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى الثانوى وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح،
- أن يكونوا من أعوان الادارة الذين يثبتون أربع سنوات خدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين والذين يثبتون سنتين من الخدمة بهذه الصفة ولم تتجاوز أعمارهم كلهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 24
فتح المادةيدوم تكوين نمط مساعدى المصالح الاقتصادية سنتين :
- سنة في التكوين الاولي .
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 25
فتح المادةيرسم فى نهاية التكوين المتواصل الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 مساعدو المصالح الاقتصادية المتدربون الذين نجحوا في نيل شهادة التأهيل لوظائف مساعدى المصالح الاقتصادية طبقا لاحكام القانون الاساسى الخاص بسلكهم .
وتنظم شهادة التأهيل لوظائف المساعدين في المصالح الاقتصادية طبقا لاحكام هذا المرسوم ..
المادة 26
فتح المادةيخضع المساعدون في المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم .
الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر
القسم الاول — الموظفون المعنيون
المادة 27
فتح المادةيخصص التكوين المستمر للموظفين المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي .
المادة 28
فتح المادةيجب على الموظفين المعينين لمتابعة مختلف عمليات التكوين المستمر، أن يشاركوا فيها، تطبيقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 •
القسم الثاني — نظام التكوين المستمر
المادة 29
فتح المادةيرمى التكوين المستمر الى تحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي وتجديد تكوينهم قصد منحهم مستوى أرفع في القيام بمهمتهم .
تتم هذه العمليات في شكل مايأتي :
أيام تربوية ،
- ملتقيات أعلامية ودراسية
- تدريبات لتحسين المستوى وتجديد التكوين ..
المادة 30
فتح المادةتختلف مدة عمليات تحسين المستوى وتجديد التكوين حسب الاختصاص المقصود أو نوع العملية المقررة .
المادة 31
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسى كل سنة ولكل نمط، مدة التكوين المستمر، و برامجه ويوميته ..
المادة 32
فتح المادةتسلم لكل مشارك وثيقة تشهد على التكوين المتلقى اثر كل تدريب لتحسين المستوى أو تجديد التكوين .
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-436
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-436
مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 569
-
مرسوم رقم 86-260
مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738
-
مرسوم رقم 82-513
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية . 81
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.