ج.ر عدد 78 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية.

مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-438 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، ينشيء تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 97-439 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، ينشيء تعويض التبعة الخاصة لبعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 97-440 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية « حركتاس » ، ببلدية أم البواقي ولاية أم البواقي. 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها.

مرسوم تنفيذي رقم 97-289 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة (استدراك).

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار مكلف بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف.

سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 11 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلّف

30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار . . . . . .

سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

30 سبتمبر سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام مدير

29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. سبتمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية سيدي . بلعباس

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1997، يتضمن تعيين سفير فوق العادة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات . …

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر بوزارة الطاقة والمناجم. ….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات

سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات

سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنتوجات

سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار …

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997

، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة (استدراك)………. 14 قرارات مقررات آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل.

:

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمّن حلّ المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك والوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين إطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص يعمال قطاع التربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه.

29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يحول مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات إلى كل من : المعهدين التكنولوجيين للتربية بالنسبة للمركزين الجهويين لتكوين إطارات التربية بوهران وقسنطينة مفتشية أكاديمية الجزائر بالنسبة للمركز الجهوي لتكوين إطارات التربية بالجزائر. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وبالنسبة لكل مركز جهوي، إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التربية الوطنية ووزير المالية. يصادق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية. 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بكل مركز معني. المادة 4 : تخضع حقوق المستخدمين وواجباتهم للأحكام القانونية، الأساسية أو التعاقدية، السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : تعهد المهام المسندة للمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية إلى المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المادة 209 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح مستخدمو هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة تعويضا عن المناوبة يحدد حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يُخصّص تعوض المناوبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لمكافأة التبعات والضغوط الملازمة لنشاط المناوبة في هياكل الصحة التي تتكفل بالاستعجالات. المادة 3 : المناوبة واجب على كل مستخدمي الصحة، وفيما عدا حالة القوة القاهرة، يترتب عن الإخلال بذلك تسليط عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : في إطار الإلزام المنصوص عليه في المادة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن الاستعانة عند الضرورة القصوى بالممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يمارسون بصفة ، خواص، للقيام بالمناوبة في الهياكل الصحيّة العمومية. ويكون ذلك بمقرر من رئيس المؤسسة بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة. وفي هذه الحالة، يُحدّد تعويض المناوبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : يمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الموظفين أن يقوموا بالمناوبة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك في مؤسسات عمومية غير تلك التي تم تعيينهم فيها. ويكون ذلك بطلب من المؤسسة التي تتم فيها المناوبة بعد موافقة الممارس المسبقة والمكتوبة. المادة 6 : يقتضي عمل المناوبة الحضور الفعلي وغير المنقطع للمستخدمين الذين يقومون بالمناوبة في هيكل الصحة المعني. غير أنه، وعلى سبيل الاستثناء، لا يخضع لهذا الإلزام المستخدمون المذكورون أسفله : أ) رؤساء المصالح ذوو رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر الذي تتكفل فرقهم وهياكلهم بالاستعجالات، ب رؤساء مصالح مراكز الاستعجالات الطبية الجراحية، ج) رؤساء مصالح العلاج المكثف والإنعاش د) رؤساء مصالح النقل الطبي الاستعجالي. غير أنه يلزم هؤلاء المستخدمون بالبقاء تحت التصرف وبتلبية كل طلب خدمة بصفة إلزامية وفورية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة. ويستفيد هؤلاء بهذه الصفة تعويض مناوبة في شهري جزافي يحدد كما يأتي : 4.000 دج بالنسبة لصنف المستخدمين المنصوص عليه في النقطة “أ” المذكورة أعلاه، 5.500 دج بالنسبة لأصناف المستخدمين المذكورة في النقاط “ب” و”ج” و”د” المذكورة أعلاه .. المادة 7 : يحدد العدد الأقصى الشهري للمناوبات التي يمكن أن يقوم بها كل عون بست (6) مناوبات ويحدّد بأربع (4) مناوبات بالنسبة للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . غير أنه يمكن تمديد عدد المناوبات المحدد في الفقرة أعلاه، مراعاة لمقتضيات العمل الملحة وبصفة استثنائية إلى عشر (10) مناوبات بالنسبة للممارسين العامين والمتخصصين، بمقرر من رئيس المؤسسة، بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة المعنية. المادة 8 : لا يمكن الجمع بين تعويض المناوبة وتعويض العمل التناوبي. المادة 9 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم المناوبة وسيرها وتشكيل

29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية فرقها ونقاطها المعنية، وكذا التزامات المستخدمين الملزمين بها، بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة. المادة 10 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق جدول مكافأة المناوبة (بالدينار الجزائري) أيام أصناف المستخدمين أيام العطل الخميس والجمعة الأعياد

  • أستاذ
  • أستاذ محاضر أستاذ مساعد أو ممارس اختصاصي في الصحة العمومية مقيم أو طبيب عام أو جراح أسنان عام موظف شبه طبي رئيسي موظف شبه طبي حاصل على شهادة دولة موظف شبه طبي مؤهل أو تقني بيوطبي مساعد و التمريض مساعد و مرممي الأسنان مساعدو المحضرين في الصيدلة مساعد و مشغلي أجهزة الأشعة
  • مساعد و المخبريين مدير المناوبة :
  • رئيس مؤسسة أو أمين عام المركز استشفائي جامعي أو مدير وحدة مركز استشفائي جامعي مدير مساعد موظفون من رتبة مساعد إداري على الأقل أو رتبة معادلة 1.400 1.500 1.700 1.300 1.400 1.600 1.100 1.200 1.400 900 1.000 1.200 500 600 700 450 550 650 400 500 600 300 400 500 1.000 1.100 1.300 750 900 .1.100 600 700 800

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-438 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، ينشيء تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يُنشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض إتقان الخدمات وتحسينها يحسب بنسبة 10 % على أساس الأجر القاعدي لمنصب العمل المشغول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97 439 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، ينشيء تعويض التبعة الخاصة لبعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 96-85 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يُنشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض شهري للتبعة الخاصة يُحسب بنسبة 25% من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية.

29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-440 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية «حركتاس»، ببلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية، :

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم -90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني، تابعة لغابة “ حركتاس “ التابعة لبلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 2 هكتار و 82 أر . المادة 2 : تدرج القطعة الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وستخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 82 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حلّ دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد الحراش إيليزي أدرار تندوف البيض النعامة غرداية والوادي، وتحويل أملاكها. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب عام 1418 وبمقتضى الأمر رقم 9376 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة - غرداية والوادي، الواردة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91 147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، تحول كافة أملاك وحقوق والتزامات الدواوين المنحلة على التوالي إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، حسين داي الدار البيضاء، تامنغست، بشار وورقلة حسب الجدول الآتي : الدواوين المنحلة الدواوين المتنازل لها باب الوادي بئر مراد رايس سيدي امحمد حسين داي الحراش الدار البيضاء إيليزي - أدرار تا منغست تندوف - البيض - النعامة بشار غرداية - الوادي ورقلة المادة 3 : يتم التحويل المذكور أعلاه بعد إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. تتم المصادقة على الجرد المذكور أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. 2 حصيلة ختامية حضورية للنشاطات والوسائل المستعملة للقيام بالمهام الموكلة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المنحلة تبين قيمة عناصر الممتلكات المعنية بالتحويل التابعة للديوان أو الموضوعة تحت تصرفه. 3 - الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه. المادة 4 : يتم تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط كافة مصالح الدواوين المنحلة ووسائلها. وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم مسيرة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.

29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 المادة 5 : يجب اختتام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بتاريخ 31 ديسمبر سنة .1997 يؤهل المديرون العامون للدواوين المنحلة في انتظار اختتام عمليات إعداد الجرد والحصيلة الختامية لغاية المدة المحددة أعلاه، لإمضاء بيانات الأشغال المتعلقة ببرامج المساكن التي هي في طور الإنجاز وكذلك المصاريف الخاصة بتكاليف المستخدمين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مستشار مكلف بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السيد الشريف دربال، بصفته مستشارا مكلّفا بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد الطيب خربوش، بصفته قاضيا، المتوفى. مرسوم تنفيذي رقم 97-289 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 يوليو سنة 1997 . الصفحة 11 - العمود الأول - المادة الأولى السطر 4. بدلا من : 36-41 يقرأ : 36-3 الباقي بدون تغيير). فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادي الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد رضا بن قاضي، بصفته نائب مدير الرقابة الحسابات والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد جودي بوراس،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب عام 1418 ه بصفته مديرا مكلّفا بالكتابة التقنية في المجلس الوطني لي للإحصاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد العزيز معتوق، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 1996، مهام السيد محمد رضا شريف، بصفته مندوبا للأمن في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 20 مايو سنة 1995، مهام السيد محمد اسكندر، بصفته نائب مدير للخزينة في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996، مهام السيد محمد رؤوف سنوسي، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد نور الدين وزناجي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محمود زواي، بصفته نائب مدير للشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد لخضر بشتة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996، مهام السيد أحمد حمادة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد شريف دربال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عُمان بمسقط، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة : جيلالي معاش

  • محند أعراب راشدي. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية : محمد زريطلات، في ولاية الأغواط، أحمد مجبر، في ولاية بشار ، عبد القادر بورحلة، في ولاية المدية،
  • بن عودة بعطوش، في ولاية ورقلة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق حشيشي، مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم…. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد محمد خالدي، مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عبد الله سماحيل، مديرا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد محمد سنوسي، مديرا للدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنتوجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد أكلي رميني، مديرا للمنتوجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عمور العزّوني، مديرا للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد شريف حاج علي، مديرا للصحة والسكان في ولاية أدرار . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد غالم بوحجار، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عبد المالك بوغدادة، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 42 الصادر بتاريخ 13 صفر عام 1418 الموافق 18 يونيو سنة 1997. الصفحة 26 العمود الثاني - السطر 8. بدلا من : أو فرحي يقرأ : أو فريحة الباقي بدون تغيير).

29 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيّما المادة 44 منه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :

  • رئيس الرابطة الوطنية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف ومنضم مباشرة إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثل ممارس عن الحكّام المديرين الدوليين مفوض قانونا من طرف نظرائه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
  • مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد لكل صنف، رئيس كل جمعية وطنية للحكام الممارسين، مؤسسة قانونا ومعترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رئيس كل جمعية وطنية للمدربين الممارسين، مؤسسة قانونا ومعترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • ممثلان (2) الرياضيي النّخبة ممارسان بالفريق الوطني (أ) ومعينان من طرف زملائهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج، معترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب ومفوض قانونا،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 رجب عام 1418 ه

  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئتين التنفيذيتين الدوليتين المكلّفين بكرة القدم الاتحادية الدولية لكرة القدم، والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم)،
  • الرؤساء القدامى في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عشرة (10) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة
  • مندوب الرياضات العسكرية. 2 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت استشاري :
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون على سبيل عرض حال لتسييرهم. 3 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : مندوب مفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية مندوبو الهيئات الدولية التي انضمت إليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. المادة 3 : تقصي المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية عن كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعين المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويختاره من بين الاختصاصيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يختار من مجال الطب الرياضي. وإذا لم يوجد، فيختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ستة عشر (16) عضوا :
  • ثلاثة عشر (13) عضوا منتخبا من بينهم (3) منتخبين من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية، أي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المدير الفني الوطني، مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي الممثلين للهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين . المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على الخصوص :
  • الرئيس نائبين اثنين (2) للرئيس أمين الخزينة. المادة 9 : يُنتخب الرئيس، ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الثلاثة عشر (13) عضوا المنتخبين. المادة 10 : يمكن، انتقالا ولفترة ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع هذا القرار : ضمان تمثيل الحكام الفدراليين والمدربين بعضو واحد من كل سلك يعينه نظراؤه ضمان تمثيل ناد منضم مباشرة إلى الاتحادية في حالة تخلّي رئيسه من طرف عضو آخر مسير لهذا النادي ومفوّض قانونا ، شرط إثبات هذا الأخير ممارسته نشاطا مستمرا ضمن فرع كرة القدم لهذا النادي مدة ست (6) سنوات على . الأقل المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997. محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر