ج.ر عدد 73 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… 1.070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2.675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5.350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 73 4 رجب عام 1418 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-400 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 97-401 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . مرسوم تنفيذي رقم 97-402 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 97-403 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 97-404 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 16 مرسوم تنفيذي رقم 97-405 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي. مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات

نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق

مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة مرسوم تنفيذي رقم 97-408 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . قرارات، مقررات،

نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار

3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحيين نسب السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية

آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية.

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 44 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية.

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997 المؤسسات الأوروبية.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان . أوروبا الوسطى والشرقية.

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية.

قرارات مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة بضمانات تأمين الصادرات. مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة المراقبة الجمركية معمل تكرير البترول بالجزائر سيدي أرسين / مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة

1997، يحدّد مستويات الاختصاص المرتبطة

1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت الحراش ص ب 185-16200 الحراش 50 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية معمل تكرير البترول بأرزيو، طريق تليلات ص ب - 31200 أرزيو .37 51 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-02 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1997. الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1997. الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1997 . .. 52

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-400 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وبمقتضى القانون رقم 01-97 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وعشرة آلاف دينار (2.010.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني - الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وعشرة آلاف دينار (2.010.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الثاني - الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 | المجلس الوطني للإحصائيات - تكاليف التسيير . 1.260.000 مجموع القسم السابع 1.260.000 مجموع العنوان الثالث 1.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.260.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - تسديد النفقات. 100.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - اللوازم…… 500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 600.000 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - صيانة المباني. 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 مجموع العنوان الثالث 750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.000 مجموع الفرع الثاني 2.010.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.010.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 ر عام 1418 ه رقم الأبواب الجدول ب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الوزير الفرع الثاني المنتدب المكلف بالتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.260.000 مجموع القسم الرابع 1.260.000 مجموع العنوان الثالث 1.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.260.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - التكاليف الملحقة .. 710.000 34-95 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الإيجار . 40.000 مجموع القسم الرابع 750.000 مجموع العنوان الثالث 750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.000 مجموع الفرع الثاني 2.010.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.010.000

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97 401 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الباب رقم 37-05 «الإدارة المركزية - الانتخابات». للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الباب رقم 37 – 15 «المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات». المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-402 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 – 4 و 125 (الفقرة (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 وبمقتضى القانون رقم 01-97 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (98.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الجدول · رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (98.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى 1 · الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 | المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 120.000 مجموع القسم الرابع 120.000

4 رجب 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني الاعتمادات الملغاة ( دج ) 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.120.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئسية. 31-12 - المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح القسم الرابع 21.000.000 المختلفة. 40.000.000 مجموع القسم الأول 61.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-12 - المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث … 34-13 | المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية للضرائب – صيانة المباني 5.000.000 15.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 93.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 93.000.000 مجموع الفرع الرابع 96.120.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه رقم الأبواب المديرية الجدول “ أ “ (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنيّة - الأجور الرئيسية. 2.280.000 رقم الأبواب مجموع القسم الأول 2.280.000 مجموع العنوان الثالث 2.280.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.280.000 مجموع الفرع الخامس 2.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 98.400.000 الجدول - ب . العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-97 - المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 120.000

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للضرائب المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.120.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة 13-31 الموظفون - مرتبات العمل المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . القسم الثالث 40.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 11-33 الموظفون التكاليف الاجتماعية المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائليّة. القسم الرابع. 21.000.000 مجموع القسم الثالث 21.000.000 14-34 الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة. 98-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار ….. 20.000.000 8.000.000 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة – التعويضات المترتبة على الدولة 4.000.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 93.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 93.000.000 مجموع الفرع الرابع 96.120.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ب (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التابعة للدولة الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.280.000 مجموع القسم الأول 2.280.000 مجموع العنوان الثالث 2.280.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.280.000 مجموع الفرع الخامس 2.280.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 98.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-403 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-26 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف دينار (9.420.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف دينار (9.420.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 2.200.000 350.000 مجموع القسم الرابع 2.550.000 مجموع العنوان الثالث 2.550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.550.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري- تسديد النفقات 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات 1.750.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات 1.120.000 1 مجموع القسم الرابع 2.870.000 مجموع العنوان الثالث 2.870.000 مجموع مجموع الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث 2.870.000 مجموع الفرع الأول 9.420.000 الاعتمادات الملغاة 9.420.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية .. الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 250.000

4 رجب 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ب” ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات الجزائرية / العدد 73 15 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.050.000 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ….. 250.000 مجموع القسم الرابع 2.550.000 مجموع العنوان الثالث 2.550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.550.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة ….. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار 34-98 | المصالح اللامركزية التابعة للري النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة 3.650.000 250.000 نفقات الخبرة 100.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح العمومية 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة 2.250.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 الجدول رقم العناوين الأبواب ب الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار . 160.000 34-98 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 460.000 مجموع القسم الرابع 2.870.000 مجموع العنوان الثالث 2.870.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.870.000 مجموع الفرع الأول 9.420.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.420.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-404 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن إحداث المعاهد التكنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1996-1997، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1996-1997، مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. . أحمد أويحيى

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة سنة 1996/1997 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 01 أدرار 0111 زاوية كنتة 0101 أدرار 02 الشلف 0201 الشلف 0204 الكريمية 04 0412 عين كرشة أم البواقي 0401 | أم البواقي 06 0645 ذراع القايد بجاية 0601 بجاية 0650 بني معوش 0607 تيمزريت 07 بسكرة 0709 الدوسن 0701 بسكرة 08 بشار 0821 بني ونيف 09 البليدة 0914 الصومعة 0918 | مفتاح 10 1016 أعمر 1022 أهل القصر البويرة 1037 مشد الله 1017 الشرفاء 1033 بشلول 12 1201 تبسة تبسة 1213 العقلة رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 04582 ثانوية زاوية كنتة زاوية كنتة 04583 ثانوية أبي حامد الغزالي أدرار 04584 ثانوية العقيد بوقرة الشلف 04585 ثانوية حسيبة بن بوعلي الكريمية 04586 | ثانوية عين كرشة متعددة عين كرشة الاختصاصات أم البواقي 04587 ثانوية محمد الأمير صالحي 04588 ثانوية ذراع القايد ذراع القايد 04589 ثانوية طريق سطيف بجاية 04590 ثانوية ترونة بني معوش 04591 ثانوية إدراقن تيمزريت 04592 ثانوية الدوسن الدوسن 04593 ثانوية بني مرة بسكرة 04594 ثانوية بني ونيف بني ونيف 04595 ثانوية الصومعة الصومعة 04596 متقنة مفتاح مفتاح 04597 ثانوية أعمر متعددة أعمر الاختصاصات 04598 ثانوية أهل القصر متعددة أهل القصر الإختصاصات 04599 ثانوية ناصر الدين المشدالي مشد الله متعددة الاختصاصات 04600 | ثانوية الشرفاء متعددة الشرفاء الإختصاصات 04601 ثانوية بشلول متعددة بشلول الاختصاصات 04602 ثانوية طريق الكويف تبسة 04603 ثانوية العقلة الجديدة : العقلة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 12 تبسة 1212 مرسط (تابع) 1217 بكارية 15 1509 | ماكودة 1538 تيقزرت تيزي وزو 1508 تيميزارت 1547 | ذراع بن خدة 1550 مقلع 1529 المعاتقة 16 الجزائر 1629 | المحمدية 1616 | بوروبة 17 1726 الشارف 1730 عين الإبل الجلفة 1701 | الجلفة 1708 بيرين 1704 | حاسي بحبح 18 جيجل 1801 جيجل 19 1901 سطيف 1921 | جميلة سطيف 1902 العين الكبيرة 1930 بوعنداس 1918 عين الحجر 1927 | عموشة 1926 عين ولمان الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 04604 ثانوية مرسط متعددة الاختصاصات مرسط 04605 ثانوية بكارية متعددة الاختصاصات بكارية 04606 ثانوية ماكودة ما كودة 04607 ثانوية تيقزرت تيقزرت 04608 ثانوية تيميزارت تيميزارت 04609 متقنة ذراع بن خدة ذراع بن خدة 04610 ثانوية مقلع متعددة مقلع الاختصاصات 04611 ثانوية المعاتقة متعددة المعاتقة الاختصاصات 04612 ثانوية طاماريس المحمدية 04613 متقنة بوراوية بوروبة 04614 متقنة الشارف الشارف 04615 ثانوية عين الإبل متعددة عين الإبل الاختصاصات 04616 ثانوية حي بربيح الجلفة 04617 ثانوية بيرين متعددة بيرين الاختصاصات 04618 متقنة حاسي بحبح حاسي بحبح 04619 ثانوية العقابي متعددة الأطوار جيجل 04620 ثانوية حي ولد إبراهم سطيف 04621 ثانوية جميلة جميلة 04622 ثانوية العين الكبيرة الجديدة العين الكبيرة 04623 ثانوية بوعنداس بوعنداس 04624 ثانوية عين الحجر عين الحجر 04625 ثانوية عموشة الجديدة عموشة 04626 متقنة عين ولمان عين ولمان

1418 الجريدة رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 21 2123 | رمضان جمال سكيكدة 2128 | أم الطوب 2126 | تمالوس 23 عنابة 2301 | عنابة 2301 | عنابة 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 26 2601 المدية المدية 2607 | العمرية 2647 | البرواقية 27 2701 | مستغانم مستغانم 2720 | سيرات 2718 | خضراء 28 2847 | جبل مسعد المسيلة 2822 | سيدي عامر 2801 المسيلة 29 2910 | وادي الأبطال معسكر 2926 سيق 2907 | الرشم 31 وهران 3101 | وهران 3103 بئر الجير الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 04627 ثانوية رمضان جمال متعددة رمضان جمال الاختصاصات 04628 ثانوية أم الطوب متعددة أم الطوب الاختصاصات 04629 ثانوية تمالوس تمالوس 04630 ثانوية قازو متر عنابة 04631 متقنة الصفصاف عنابة 04632 ثانوية حسان بوجنانة قسنطينة 04633 ثانوية تاكبو المدية 04634 ثانوية العمرية متعددة العمرية الاختصاصات 04635 ثانوية البرواقية متعددة البرواقية الاختصاصات 04636 متقنة حي 5 جويلية مستغانم 04637 ثانوية سيرات متعددة سيرات الاختصاصات 04638 ثانوية خضراء . خضراء 04639 ثانوية جبل مسعد جبل مسعد 04640 ثانوية سيدي عامر سيدي عامر 04641 متقنة حي لاروكاد المسيلة 04642 ثانوية وادي الأبطال متعددة وادي الأبطال الاختصاصات 04643 ثانوية سيق متعددة سيق الاختصاصات 04644 ثانوية الرشم متعددة الرشم. الاختصاصات 04645 ثانوية سيدي الهواري وهران 04646 ثانوية بئر الجير بئر الجير

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 31 وهران (تابع) 3104 | حاسي بونيف 04647 3107 | بطيوة 04648 3109 عين الترك 04649 32 البيض 3207 الأبيض سيدي 04650 الشيخ 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 04651 3401 برج بوعريريج 04652 3409 برج الغدير 04653 3428 | العنصر 04654 3405 | المهير 04655 35 بومرداس 3510 يسر 04656 3517 | عين طاية 04657 38 تيسمسيلت 3801 تيسمسيلت 04658 39 3901 الوادي 04659 الوادي 3902 | الرقيبة 04660 3904 | البياضة 04661 3926 مية وانسة 04662 41 سوق أهراس 4101 سوق أهراس 04663 4115 | مداوروش 04664 42 4231 | العاشور 04665 تيبازة 4215 | سيدي عمرو 04666 4205 بورقيقة 04667 43 ميلة 4318 | سيدي مروان . 04668 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية حاسي يونيف حاسي بونيف ثانوية بطيوة بطيوة ثانوية عين الترك متعددة عين الترك الاختصاصات ثانوية الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ ثانوية برج بوعريريج الجديدة برج بوعريريج ثانوية 473 قطعة برج بوعريريج متقنة برج الغدير برج الغدير ثانوية العنصر متعددة العنصر الاختصاصات ثانوية المهير متعددة المهير الاختصاصات متقنة يسر يسر ثانوية سي الحواس عين طاية ثانوية تيسمسيلت الجديدة تيسمسيلت متقنة سيدي مستور الوادي ثانوية الرقيبة متعددة الرقيبة الاختصاصات ثانوية البياضة الجديدة البياضة ثانوية مية وانسة مية وانسة ثانوية سوق أهراس الجديدة سوق أهراس ثانوية مداوروش الجديدة مداوروش ثانوية العاشور العاشور ثانوية سيدي عمرو سيدي عمرو ثانوية بورقيقة بورقيقة متقنة سيدي مروان سيدي مروان

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 46 عين تموشنت 4614 | المالح 48 4801 | غليزان غليزان 4801 | غليزان 4828 | منداس رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04669 ثانوية المالح متعددة المالح الاختصاصات 04670 ثانوية حي بلخوجة الجديدة غليزان 04671 ثانوية أحمد فرنسيس غليزان 04672 ثانوية منداس متعددة منداس الاختصاصات الملحق الثاني أ قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة في سنة 1996/1997 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 02 0201 الشلف الشلف 0204 | الكريمية 04 أم البواقي 0412 عين كرشة 06 بجاية 0607 تيمزريت رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00044 ثانوية العقيد بوقرة القديمة الشلف تعرضت لعملية تخريب) نقل كلي إلى ثانوية العقيد بوقرة الجديدة) 00057 ثانوية حسيبة بن بوعلي الكريمية القديمة تعرضت لعملية تخريب) (نقل كلي إلى ثانوية حسيبة بن بوعلي الجديدة) ثانوية عين كرشة القديمة (تحول 03278 إلى إكمالية) (نقل كلي إلى عين كرشة ثانوية عين كرشة المتعددة الاختصاصات) ثانوية تيمزريت المختلطة 00325 (تحول إلى إكمالية) (نقل كلي تيمزريت إلى ثانوية إدراقن)

الملحق الثاني (تابع) $ رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 10 البويرة 1022 أهل القصر 00635 12 تبسة 1213 العقلة 03549 15 تيزي وزو 1550 مقلع 03257 1529 المعاتقة 03322 17 الجلفة 1726 الشارف 03555 1730 عين الإبل 03705 18 جيجل 1801 جيجل 04042 1.9 سطيف 1902 | العين الكبيرة 01410 1930 بوعنداس 01467 ثانوية محمد بوضياف (تحول | أهل القصر إلى إكمالية) (نقل كلي إلى ثانوية أهل القصر المتعددة الاختصاصات) ثانوية العقلة القديمة (تحول العقلة إلى إكمالية) (نقل كلي إلى ثانوية العقلة الجديدة) متقنة مقلع (تحول إلى ثانوية | مقلع متعددة الاختصاصات) متقنة المعاتقة (تحول إلى المعاتقة ثانوية متعددة الإختصاصات) ثانوية الشارف القديمة (تحول الشارف إلى إكمالية) (نقل كلي إلى متقنة الشارف) ثانوية عين الإبل القديمة عين الإبل تحول إلى إكمالية ) ( نقل كلي إلى ثانوية عين الإبل المتعددة الاختصاصات) ثانوية العقابي (تحول إلى جيجل ثانوية متعددة الأطوار) ثانوية مرزوقي علاوة القديمة العين الكبيرة تحول إلى إكمالية) (نقل كلي إلى ثانوية العين الكبيرة الجديدة) ثانوية الطاهر أغريب (إلحاق بوعنداس المحلات بإكمالية علي زرماني) ) نقل كلي إلى ثانوية بوعنداس الجديدة)

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 الملحق رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 19 1918 | عين الحجر سطيف (تابع) 1927 | عموشة 21 2123 رمضان جمال سكيكدة 2128 | أم الطوب 2128 | أم الطوب 26 المدية 2607 العمرية 27 مستغانم 2701 مستغانم 32 البيض 3207 الأبيض سيدي الشيخ الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01430 ثانوية بلقيدوم بلقاسم (تحول عين الحجر إلى مدرسة إبتدابية) (نقل كلي إلى ثانوية عين الحجر الجديدة) . 03348 ثانوية عموشة القديمة (إلحاق | عموشة المحلات بإكمالية عموشة القديمة) (نقل كلي إلى ثانوية عموشة الجديدة) 01606 ثانوية إينال أحمد (تحول إلى رمضان جمال مدرسة إبتدائية) (نقل كلي إلى ثانوية رمضان جمال المتعددة الاختصاصات) 01621 ثانوية مصعب بن عمير أم الطوب إرجاع المحلات إلى الإكمالية الأم المسماة عبزة محمد) (نقل كلي إلى ثانوية أم الطوب المتعددة الاختصاصات) 04402 متقنة أم الطوب (تحول إلى أم الطوب ثانوية متعددة الاختصاصات) 01937 ثانوية العمرية القديمة (تحول العمرية إلى إكمالية) (نقل كلي إلى ثانوية العمرية الجديدة المتعددة الاختصاصات) 01999 متقنة إبن سينا (تحول إلى مستغانم إكمالية) (نقل كلي إلى متقنة حي 05 جويلية الجديدة) 02343 ثانوية الشيخ بوعمامة (تحول الأبيض سيدي إلى مدرسة إبتدائية) (نقل الشيخ كلي إلى ثانوية الأبيض سيدي الشيخ الجديدة)

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه الملحق الثاني (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 39 الوادي 3908 الرقبية 3904 البياضة 48 غليزان 4801 غليزان رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 02610 ثانوية أبي هريرة (تحول إلى الرقبية مدرسة إبتدائية) (نقل كلي إلى ثانوية الرقبية الجديدة المتعددة الاختصاصات) 02601 ثانوية مفدي زكرياء القديمة البياضة تحول إلى مدرسة إبتدائية) نقل كلي إلى ثانوية البياضة الجديدة) 03028 ثانوية العقيد عثمان (تحول غليزان إلى إكمالية) (نقل كلي إلى ثانوية حي بخلوجة الجديدة). الملحق الثاني ب قائمة مؤسسات التكوين الملغاة في سنة 1996/1997 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 01 أدرار 0101 | أدرار 04 أم البواقي 0401 | أم البواقي 06 بجاية 0601 بجاية 07 بسكرة 0701 بسكرة رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 00010 معهد أبي حامد الغزالي | أدرار التقنولوجي للتربية ( تحول إلى ثانوية) 00159 معهد محمد الأمير صالحي أم البواقي التقنولوجي للتربية (يحول إلى ثانوية) 00316 المعهد الجهوي طريق سطيف بجاية التقنولوجي للتربية (يحول إلى ثانوية) 00428 معهد بني مرة التقنولوجي بسكرة للتربية (يحول إلى ثانوية)

4 رجب 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 الملحق رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 12 تبسة 1201 تبسة 23 عنابة 2301 عنابة 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 26 المدية 2601 المدية 29 معسكر 2926 سيق 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 38 تيسمسيلت 3801 تيسمسيلت 39 الوادي 3901 الوادي $ 41 سوق أهراس 4101 سوق أهراس 48 غليزان 4801 غليزان الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00694 معهد العقيد محمود الشريف تبسة التقنولوجي للتربية (يحول إلى إكمالية) 01732 معهد مبارك الميلي عنابة التقنولوجي للتربية (إلحاق المحلات بمعهد القمم التقنولوجي للتربية) 01880 معهد علاوة بن بعطوش | قسنطينة التقنولوجي للتربية (يحول إلى إكمالية) 01930 معهد تاكبو التقنولوجي المدية للتربية ( يحول إلى ثانوية) 02169 معهد سيق التقنولوجي سيق للتربية يحول إلى ثانوية متعددة الاختصاصات) 02376 معهد برج بوعريريج برج بوعريريج التقنولوجي للتربية (يحول إلى ثانوية) 02561 معهد تيسمسيلت تيسمسيلت التقنولوجي للتربية (يحول إلى ثانوية) 02596 معهد الوادي التقنولوجي الوادي للتربية ( يحول إلى إكمالية) 02690 معهد سوق أهراس - سوق أهراس التقنولوجي للتربية (يحول إلى ثانوية) معهد أحمد فرنسيس غليزان 03031 التقنولوجي للتربية (يحول إلى ثانوية)

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 مرسوم تنفيذي رقم 97 – 405 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي. i إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1996-1997 ، مؤسسات التعليم الأساسي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1996-1997، مؤسسات التعليم الأساسي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الأساسي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

4 رجب عام 1418 ه الجريدة قائمة المدارس الأساسية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 الملحق الأول ( الإكمالية ) المنشأة سنة 1996/1997 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية البلدية الولاية 01 أدرار 0101 . أدرار 0104 ارقان 0201 الشلف 02 الشلف 0230 أولاد بن عبد القادر 0204 الكريمية 0231 | بوزغاية 03 الأغواط 0301 الأغواط 0401 | أم البواقي 04 أم البواقي 0425 عين الفكرون 0412 عين كرشة 0501 باتنة 0501 باتنة 05 باتنة 0501 باتنة 0537 وادي الشعبة 0511 انوغيسن 0635 بني كسيلة 0629 شميني 0618 فلاين الماتن 0645 ذراع القايد 06 بجاية 0651 وادي غير 0632 طبيان 0607 تيمزريت 0607 تيمزريت 07 بسكرة 0719 الوطاية 0901 البليدة 0916 موزاية 09 البليدة 0918 مفتاح 0901 البليدة 0911 الشفة 0922 وادي جر تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04441 إكمالية “ بربع “ أدرار 04442 إكمالية صلاح الدين الأيوبي رقان 04443 إكمالية “ الشلف الجديدة “ الشلف 04444 إكمالية زيادنية أولاد بن عبد القادر 04445 إكمالية شوشاوة الكريمية 04446 إكمالية حميس بوزغاية 04447 | إكمالية حي 600 سكن الأغواط 04448 إكمالية حي بن بولعيد أم البواقي 04449 إكمالية عين الفكرون عين الفكرون 04450 إكمالية طريق الحرملي عين كرشة 04451 | إكمالية حي سوناتيبا باتنة 04452 إكمالية حظيرة العلف باتنة 04453 إكمالية S.A.E حي 1272 سكن باتنة 04454 إكمالية وادي الشعبة وادي الشعبة 04445 إكمالية انوغيسن انوغيسن 04456 إكمالية بني كسيلة بني كسيلة 04457 إكمالية شميني شميني 04458 | إكمالية فلاين الماتن فلاين الماتن 04459 إكمالية ذراع القايد ذراع القايد 04460 إكمالية وادي غير وادي غير 04461 إكمالية تالة وادة طبيان 04462 | إكمالية الأحد تيمزريت 04463 إكمالية حي إدراقن تيمزريت 04464 إكمالية منبع الغزلان الوطاية 04465 إكمالية حي زعبانة البليدة 04466 | إكمالية حي بوحسان موزاية 04467 إكمالية حي سواكرية مفتاح 04468 إكمالية حي الموز البليدة 04469 إكمالية القرية الفلاحية الشفة 04470 | إكمالية وادي جر وادي جر

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 ر عام 1418 ه الملحق الأول رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 10 البويرة 1001 البويرة 04471 | 1038 سور الغزلان 04472 | 1023 بودربالة 04473 1022 أهل القصر 04474 1203 الشريعة 04475 1219 الونزة 04476 | 1202 بئر العاتر 04477 1205 العوينات 04478 12 تبسة 1226 بجن 04479 1227 المزرعة 04480 | 1213 العقلة 04481 1201 تبسة 04482 1401 تيارت 04483 | 14 تيارت 1401 تيارت 04484 1427 فرندة 04485 1562 مزرانة 04486 | 15 تيزي وزو 1511 تيزي غنيف 04487 | 1561 | أقني قغران 04488 16 الجزائر 1626 جسر قسنطينة 04489 | 1614 براقي 04490 1726 الشارف 04491 1730 عين الإبل 04492 1736 تاعظميت 04493 17 الجلفة 1701 الجلفة 04494 1731 عين وسارة 04495 1731 عين وسارة 04496 1717 مسعد 04497 1722 سلمانة 04498 18 جيجل 1812 العنصر 04499 | ( تابع ) تسمية المؤسسة العنوان إكمالية رأس البويرة البويرة إكمالية حي المحطة سور الغزلان إكمالية الدرابلية بودربالة إكمالية الزريبة أهل القصر إكمالية طريق العقلة الشريعة إكمالية “ حي الأمل “ الونزة إكمالية حي الكاهنة بئر العاتر إكمالية حي الزهور العوينات إكمالية بجن مركز بجن إكمالية المزرعة مركز المزرعة إكمالية العقلة الجديدة العقلة إكمالية محمود الشريف تبسة إكمالية الزعرورة تيارت إكمالية حي قيطون تيارت إكمالية طريق تيارت فرندة إكمالية مزرانة مزرانة إكمالية تيزي غنيف الجديدة تيزي غنيف إكمالية أيت أرقان أقني قغران إكمالية عين النعجة 3 جسر قسنطينة إكمالية الغوازي براقي إكمالية الشارف الجددية الشارف إكمالية عين الإبل الجديدة عين الإبل مدرسة تاعظميت الأساسية المندمجة تاعظميت إكمالية حي 100 سكن الجلفة إكمالية “ طريق البيرين عين وسارة إكمالية إبن عيشة عين وسارة إكمالية السعيفي مسعد إكمالية سلمانة سلمانة إكمالية وادي عجول : العنصر

4 رجب عام 1418 الجريدة رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 1901 سطيف 1920 العلمة 1933 مزلوق 1934 بئر حدادة 19 سطيف 1930 بوعنداس 1943 بوقاعة 1944 بني فودة 1917 قجال 1902 العين الكبيرة 20 سعيدة 2008 سيدي عمار 2007 حنات 2101 سكيكدة 21 سكيكدة 2123 رمضان جمال 2111 بني زيد 2301 عنابة 2305 البوني 23 عنابة 2311 سيدي عامر 2311 سيدي عامر 2306 وادي العنب 24 قالمة 2411 باجراح 2401 قالمة 2501 قسنطينة 25 قسنطينة | | | | 2501 قسنطينة 2501 قسنطينة 2604 عين بوسيف 2651 بوغزول 26 المدية 2635 قصر البخاري 2632 عزيز 2607 العمرية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 29 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 04500 إكمالية حي 500 سكن سطيف 04501 إكمالية العلمة الجديدة العلمة 04502 إكمالية مزلوق مزلوق 04503 إكمالية بئر حدادة بئر حدادة 04504 إكمالية بوسلام بوعنداس 04505 إكمالية حي 300 سكن بوقاعة 04506 | إكمالية بني فودة الجديدة بني فودة 04507 إكمالية رأس الماء قجال 04508 إكمالية العين الكبيرة الجديدة العين الكبيرة 04509 | إكمالية سيدي عمار الجديدة سيدي عمار 04510 | إكمالية حنات حنات 04511 إكمالية سكيكدة الجديدة سكيكدة 04512 إكمالية رمضان جمال الجديدة رمضان جمال 04513 إكمالية علي شريف بني زيد 04514 إكمالية السهل الغربي عنابة 04515 إكمالية سيدي سالم البوني 04516 إكمالية وادي الزياد سيدي عامر 04517 | إكمالية حي 508 سكن سيدي عامر 04518 إكمالية الشابية وادي العنب 04519 إكمالية باجراح با جراح 04520 إكمالية حي الإخوة رحابي قالمة 04521 إكمالية حي بومرزوق قسنطينة 04522 إكمالية حي المنشار قسنطينة 04523 إكمالية علاوة بن بعطوش قسنطينة 04524 إكمالية عين بوسيف عين بوسيف 04525 إكمالية بوغزول بوغزول 04526 إكمالية حي الزبرة قصر البخاري 04527 إكمالية عزيز عزيز 04528 | إكمالية العمرية الجديدة العمرية

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 2708 صور 27 مستغانم 2711 خير الدين 2701 مستغانم 28 المسيلة 2818 سيدي هجرس 2906 تيغنيف 2947 | السحايلية 29 معسكر 2921 المنور 2926 سيق 2928 العلايمية 2919 بنيان 2944 رأس عين عميروش 30 ورقلة 3012 حاسي بن عبد الله 3101 وهران 3106 أرزيو 3119 | حاسي بن عقبة 31 وهران 3121 | حاسي مفسوخ 3120 بن فريحة 3126 عين البية 3112 طفراوي 3125 عين الكرمة 33 إيليزي 3305 برج الحواس 34 برج 3425 القلة بوعريريج 3401 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 3516 الرغاية 35 بومرداس | 3520 | أولاد موسى 3502 بودواو 3526 | أولاد عيسى الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 04529 إكمالية الحشاسطة صور 04530 إكمالية الخلايفية خير الدين 04531 إكمالية حي المطمر مستغانم 04532 إكمالية الغرابي سيدي هجرس 04533 إكمالية تيغنيف مركز تيغنيف 04534 إكمالية السحايلية مركز السحايلية 04535 إكمالية المنور مركز المنور 04536 إكمالية سيق مركز سيق 04537 إكمالية العلايمية مركز العلايمية 04538 إكمالية بنيان مركز بنيان 04539 | إكمالية رأس عين عميروش رأس عين عميروش 04540 مدرسة حاسي بن عبد الله حاسي بن عبد الله الأساسية المندمجة 04541 إكمالية سيدي عقبة وهران 04542 | إكمالية حي تورفيل أرزيو 04543 إكمالية حاسي بن عقبة حاسي بن عقبة 04544 إكمالية حاسي مفسوخ حاسي مفسوخ 04545 إكمالية حسيان الطوال بن فريحة 04546 إكمالية دوار شهايرية عين البية 04547 إكمالية طفراوي طفراوي 04548 إكمالية عين الكرمة عين الكرمة 04549 إكمالية برج الحواس برج الحواس 04550 إكمالية القلة القلة 04551 | إكمالية القرية الجنوبية برج بوعريريج 04552 إكمالية طريق مجانة برج بوعريريج 04553 عيسات مصطفى الرغاية 04554 إكمالية أولاد موسى أولاد موسى 04555 إكمالية “ محمد دحو “ بودواو 04556 | إكمالية أولاد عيسى أولاد عيسى

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 31 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 3911 الدبيلة 3927 المغير 39 الوادي 3928 جامعة 3929 أم الطيور 3915 دوار الماء 3901 الوادي 40 خنشلة 4006 عين الطويلة 41 سوق 4102 سدراتة أهراس 4101 سوق أهراس 4101 سوق أهراس 4229 سطاوالي 4202 مناصر 42 تيبازة 4218 الدويرة 4222 شرشال 4228 الشراقة 4229 سطاوالي 43 ميلة 4322 عميرة عراس 4331 يحي بني قشة 44 4411 العبادية عين الدفلى 46 عين 4614 المالح تموشنت 47 غرداية 4706 القرارة 4705 متليلي 4709 سبسب 4711 حاسي الفحل 48 غليزان 4801 | غليزان رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 04557 إكمالية الدبيلة الوسطى الدبيلة 04558 إكمالية العالمية المغير 04559 إكمالية وغلانة جامعة 04560 | إكمالية أم الطيور الغربية أم الطيور 04561 إكمالية دوار الماء دوار الماء 04562 إكمالية حي 17 أكتوبر 1961 الوادي 04563 إكمالية عين الطويلة الجديدة عين الطويلة 04564 إكمالية سدراتة مركز سدراتة 04565 إكمالية أحمد لولو سوق أهراس 04566 إكمالية باجي مختار سوق أهراس 04567 | إكمالية حي الجيلالي سطاوالي 04568 إكمالية مناصر مناصر 04569 إكمالية الدكاكنة الدويرة 04570 إكمالية الناحية الغربية شرشال 04571 إكمالية حي الكثبان الشراقة 04572 إكمالية سطاوالي الجديدة سطاوالي 04573 إكمالية عميرة عراس عميرة عراس 04574 إكمالية يحي بني قشة يحي بني قشة 04575 إكمالية العبادية الجديدة العبادية 04576 إكمالية المالح المالح 04577 | إكمالية القرارة القرارة 04578 | إكمالية حي القمقومة متليلي 04579 إكمالية سبسب سبسب 04580 | إكمالية حاسي الفحل حاسي الفحل 04581 | إكمالية غليزان الجديدة غليزان

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 1418 قائمة المدارس الأساسية الملحق الثاني ) الإكمالية ( الملغاة سنة 1996/1997 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية 02 الشلف 0201 الشلف 06 بجاية 0632 طيبان 0650 بني معوش 0607 تيمزريت 09 البليدة 0920 بوفاريك 10 البويرة 1022 أهل القصر 14 تيارت 1401 تيارت الوطني تسمية المؤسسة العنوان 00035 | | | | إكمالية السلام الشلف ) تحول إلى مدرسة ابتدائية ) نقل كلي إلى إكمالية الشلف الجديدة ). 00370 إكمالية طيبان طيبان ( تحول إلى مدرسة إبتدائية ) بني معوش ) نقل كلّي إلى إكمالية تالة وادة تيمزريت الجديدة ) 00404 إكمالية ترونة ( تحول إلى ثانوية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية الأحد الجديدة ) 00324 إكمالية حي إدراقن القديمة ( تحول إلى ثانوية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية حي إدراقن الجديدة ). 00564 إكمالية طريق الصومعة بوفاريك ) إستعمال المرافق من قبل مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها ) ( CAMEMD ) والمركز الوطني للتعليم المعمم ( C.N.E.G ) نقل كلي إلى إكمالية بن الجوزي). 00634 إكمالية مديني أحمد أهل القصر ) تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية حي الزريبة ) 00832 | إكمالية آيت عمران يمينة تيارت ) تحوّل إلى مدرسة إبتدائية ) ( نقل كلّي إلى إكمالية حي قيطون الجديدة ).

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 33 الملحق الثاني ( تابع ) رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 20 سعيدة 2008 سيدي عمار 2007 حنات 21 سكيكدة 2123 رمضان جمال 23 عنابة 2311 سيدي عامر 25 قسنطينة - 2501 قسنطينة 28 المسيلة 2818 سيدي هجرس 31 وهران 3106 أرزيو 3111 | وادي تليلات رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01519 | إكمالية سيدي عمار القديمة سيدي عمار ) تحول إلى مدرسة ابتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية سيدي عمار الجديدة ). 01518 إكمالية حنات القديمة حنات ) تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية حنات الجديدة ) 01604 إكمالية الشهاب رمضان جمال ) تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية رمضان جمال الجديدة ) 01765 إكمالية عيسات إيدير سيدي عامر ) تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية حي 508 سكن الجديدة ). 01817 إكمالية حسان بوجنانة قسنطينة ( تحول إلى ثانوية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية ابن خلدون ). 02082 | إكمالية الفرابي القديمة سيدي هجرس ) تحوّل إلى مدرسة ابتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية الفرابي الجديدة ). 02304 إكمالية حي تورفيل الصناعية أرزيو سابقا ) تحول إلى مدرسة ابتدائية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية حي تورفيل الجديدة ). 02316 إكمالية وادي تليلات القديمة وادي تليلات ) تحول إلى مدرسة ابتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية طفراوي ) |

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 1418 ه الملحق الثاني ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 39 الوادي 3901 الوادي 04340 43 48 ميلة 4322 عميرة عراس 0408 4331 يحي بني قشة 02878 48 غليزان 4801 غليزان 03024 مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 131 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس تسمية المؤسسة العنوان إكمالية حي النجار الوادي ) تحول إلى مدرسة ابتدائية ) ) نقل كلّي إلى إكمالية 17 أكتوبر 1961 ). إكمالية معركة وادي الباعوض عميرة عراس ) تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية عميرة عراس الجديدة ) إكمالية دوخي علاوة يحي بني قشة ( تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية يحي بني قشة) | إكمالية الوفاق غليزان ( تحول إلى مدرسة إبتدائية ) ) نقل كلي إلى إكمالية غليزان الجديدة ). سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية،

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 131 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يحدث صندوق للضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، يدعى في صلب النص الصندوق “. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. للصندوق طابع تعاوني ولا يسعى إلى تحقيق الربح. المادة 3 : يهدف الصندوق إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المشترون، والتي تكتسي شكل تسبيق على الطلب، إلى المتعاملين في الترقية العقارية على أساس عقد البيع على التصاميم. وبهذه الصفة يتعين على المتعامل في الترقية العقارية المنخرط في الصندوق أن يكتتب لدى هذا الأخير تأمينا على المشروع المتضمن الملك موضوع البيع. المادة 4 : يمكن أن ينضم إلى الصندوق كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا في الترقية العقارية على النحو المعدّد في أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. إن الانضمام إلى الصندوق الذي يخول المتعامل في الترقية العقارية صفة المتعاون، يصبح فعليا بمجرد أن يوقع هذا الأخير على النظام الداخلي ويسدد حقوق الانضمام والاشتراكات. المادة 5 : يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ حقوق الانضمام والاشتراكات المذكورة أعلاه .. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 35 المادة 6 : يترتب عن تنفيذ الصندوق الضمان المذكور في المادة 4 أعلاه حلُوله محل حقوق المشتري فيما يخص ديونه على المتعامل في الترقية العقارية في حدود مصاريفه الحقيقية. ويحتفظ المشتري في هذه الحالة بالحقوق التي تخوّلها إياه أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يمكن الصندوق أن يوافق على جدول دفع للمنخرط بعد تعويض المشترين القسط المضمون. إلا أن الجدول المذكور أعلاه، الذي لا يمكن أن تزيد مدته على خمس (5) سنوات، يمكن أن يوافق عليه إذا : 1 - كان فشل المنخرط خارجا عن إرادته وكان بسبب حدوث فعل غير متوقع ولا يمكن تجاوزه 2 وجود ضمانات حقيقية أو قيم تتعلق بالذمة المالية من شأن تحقيقها إحداث ضرر أكيد لا يمكن تدار كه ويخل باستمرار نشاطه. الفصل الثاني التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة. المادة 9 : يزوّد الصندوق بلجنة للضمان زيادة على أجهزة الإدارة والتسيير المذكورة في المادة 8 السابقة. المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من سبعة (7) إلى تسعة (9) أعضاء ينتخبون من ضمن المنخرطين في جمعية عامة. يحضر المدير العام في أعمال المجلس حضوراً استشاريا. المادة 11 : إذا حدث مانع لعضو من أعضاء مجلس الإدارة يُستخلف بعضو آخر للفترة الباقية من

36 الجريدة الرسمية للجمهورية مدة العضوية حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 12 : يتمتع مجلس الإدارة بكل السلطات في مجال الإدارة، ولا سيما فيما يأتي :

  • تحديد برنامج نشاط الصندوق، تنظيم الصندوق وإحداث ممثلياته الجهوية
  • المصادقة على النظام الداخلي للصندوق، المصادقة على الميزانية التقديرية الموافقة على الحصائل وحسابات النتائج وتخصيصها،
  • تحديد الشروط والكيفيات العامة لاكتتاب تأمين لدى الصندوق،
  • المصادقة على القواعد العامة لاستعمال الأموال الجائز التصرف فيها وتوظيف الأموال الاحتياطية الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات والالتزامات المتصلة بالصندوق، المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،
  • تشكيل لجنة الضمان وقواعد عملها، قبول الهبات والوصايا وبصفة عامة ، كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أو يشرك في اجتماعاته كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته . المادة 13 : تخضع لموافقة السلطة الوصية شروط منح الضمانات المطلوبة من المتعاملين في الترقية العقارية المؤمنين وكيفياتها ومبالغها كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه على الأقل في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.

المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ) 2 و ( أعضائه على الأقل. وإذا لم

يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 16 : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي عرضا عن مجموع نشاطات الصندوق . المادة 17 : يعيّن المدير العام للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 18 : زيادة على السلطات التي يمكن أن يخولها إياه مجلس الإدارة، يتولّى المدير العام للصندوق ما يأتي : يسهر على تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية

  • يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة
  • يبرم عقود القروض ويأمر بصرف النفقات، يوقع العقود والاتفاقات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالمتعاملين في الترقية العقارية وبالهيئات المقرضة وبالغير، يعد الميزانية التقديرية والحصائل وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس الإدارة،

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يسهر على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا عن نشاط الصندوق مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه والاستماع إلى الجمعية العامة للمنخرطين. المادة 19 : تكلّف لجنة الضمان المذكورة في المادة 9 أعلاه بما يأتي : تتخذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما يطابق القواعد العامة والشروط التي حددها مجلس الإدارة

  • تحدد شروط الضمانات التي يغطيها الصندوق أو الواجب دفعها له وكيفيات تنفيذها وتحقيقها. المادة 20 : تتكون لجنة الضمان من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء ويرأسها المدير العام للصندوق أو ممثله المؤهل قانونا. يحدد مجلس إدارة الصندوق تشكيلة لجنة الضمان وقواعد عملها. المادة 21 : لا يجوز أن يكون عضوا في لجنة الضمان : 1 - المتعاملون في التهيئة العقارية سواء كانوا أعضاء في الصندوق أو لم يكونوا أعضاء فيه، 2 أولياء وأقارب المتعاملين في الترقية العقارية أو أولياء وأقارب المنخرطين في الصندوق حتى الدرجة الرابعة 3 القائمون بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة أو أزواج القائمين بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير أو مجلس مراقبة شركات الترقية العقارية، وأصولهم وفروعهم، 4 - الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المتعاملين في الترقية العقارية أجرا أو مرتبا مقابل أي نشاط كان . للجمهورية الجزائرية / العدد 73 37 المادة 22 : قرارات مجلس الضمان نهائية. إلا أنه يمكن كل متعامل في الترقية العقارية غير راض بقرار مجلس الضمان أن يقدم مرة ثانية أمام هذا المجلس طلبا مدعوماً بكلّ المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته هذه اللجنة. المادة 23 : تتكوّن الجمعية العامة المذكورة في المادة 8 أعلاه من كل المنخرطين بمفهوم أحكام المادة 4 أعلاه ويرأس هذه اللجنة أحد أعضائها. تعد اللجنة النظام الداخلي الذي يجب أن يكون مطابقا للنظام الداخلي للصندوق، وتصادق عليه. تجتمع الجمعية العامة للمنخرطين مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على اقتراح من رئيسها أو ثلثي ( 2 ) أعضائها.

يحدّد النظام الداخلي للصندوق القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة للمنخرطين وأجهزة تسيير الصندوق وإدارته. المادة 24 : تقوم الجمعية العامة للمنخرطين بما يأتي : تحدد شروط أهلية انتخاب ممثليها في مجلس إدارة الصندوق وتقوم بانتخابهم،

  • تطلع على التقرير السنوي لنشاطات الصندوق الذي يعده مديره العام وتقدّم لهذا الأخير ملاحظاتها، تبدي كل رأي أو اقتراح من شأنه أن يشجع تنمية الترقية العقارية ويحسّن قواعد تسيير الصندوق وإدارته ويحافظ على سمعة المهنة،
  • تعين محافظ الحسابات. الفصل الثالث : أحكام مالية المادة 25 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه المادة 26 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي : حقوق الانخراط والاشتراكات التي يدفعها المتعاملون في الترقية العقارية الحقوق التي يدفعها المنخرطون بعنوان الضمان المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،

  • الإيرادات المالية للودائع والتوظيفات
  • التحصيلات المالية الناجمة عن تحقيق تأمينات عينية للمنخرطين العاجزين عن الوفاء، الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى المحتملة. يمكن أن يلجأ الصندوق عند الحاجة إلى تسهيلات بنكية لتغطية حاجات الخزينة. ويمكن أن تستفيد هذه التسهيلات كلما دعت الحاجة، بناء على طلب مجلس الإدارة وبموافقة صريحة من الخزينة العامة، من ضمان الدولة المنصوص عليه في المادة 131 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 27 : تتكون نفقات الصندوق مما يأتي : أعباء سير الصندوق والخدمات المنجزة لحسابه
  • كل نفقة أخرى تدخل في إطار غرضه. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 28 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن انتقالياً ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يمكن أن تمدد أو تقلّص هذه الفترة الانتقالية مدة أقصاها سنتان (2) بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 29 : يتكون مجلس الإدارة المذكور أعلاه من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية متعاملين (2) في الترقية العقارية ممثلين (2) للفرع المختص في الغرفة الوطنية للتجارة
  • ممثل عن جمعية المشترين إن وجدت. يحضر المدير العام للصندوق أشغال المجلس حضورا استشاريا. المادة 30 : تمنح الخزينة الصندوق تسبيقا واجب التسديد. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربع توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة.- إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 39 وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة،

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج للطن الواحد. المادة 2 : تحدّد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم، المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1997 المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح المنتوجات السعر عند توزيعها بالجملة : الخروج من معامل حدود توزيع الربح بالجملة التكرير (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم
  • البوتان .
  • البروبان.
  • غاز البروبان المميع سائبا. غاز البروبان المميع وقودا.
  • بنزين ممتاز .
  • بنزين ……….
  • غاز أويل
  • فيول ثقيل. 2.362 4.790 2.362 3.775 2.362 1.934 2.362 2.800 11.232 1.300 11.232 1.365 8.839 1.377 8.358 994

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-408 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المنتوجات وحدة سعر البيع الكيل

  • وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-06 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي : على السائب (دج) سعر البيع البيع . في محطة التوزيع إلى معيدي البيع إلى المستهلكين البنزين الممتاز . هكتولتر 1925,00 البنزين العادي. هكتولتر 1725,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 610,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 1060,00 فيول أويل…………………. هكتولتر المادة 2 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع و / أو المستعملين (دج) 1935,00 2000,00 1735,00 1800,00 611,00 700,00 4,30 1070,00 1125,00 956,00 غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 41 سعر الخروج من العناوين وحدة الكيل البراميل أو مركز تعبئة سعر البيع المخزن سعر البيع لتجار للمستعملين الوسيط (دج) التجزئة (دج) (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 120,00 125,00 135,00 …. غاز البروبان ……. حمولة 35 كغ 258,00 268,00 278,00 المادة 3 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر 1997 المادة 4 : يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 345,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نسب الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكني المبنية من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 154 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع الدواوين الترقية والتسيير العقاري،

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطّبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-60 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن، التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع بمعدل خمسة عشر في المائة ( 15 %) نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. المادة 2 : تطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1997. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 43 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية 2 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد رشيد بلادهان، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بلادهان، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف * قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز سبع، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز سبع، مدير الاتصال والإعلام الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لحسن قائد سليمان مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لحسن قائد سليمان، مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، 二 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين عيادي مديرا للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية،

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين عيادي، مدير الشؤون السياسية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997 أحمد عطاف

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيّد توفيق عبادة، مديرا للجمهورية الجزائرية / العدد 73 45 للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد توفيق عبادة، مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد تقياني، مديرا للتعاون مع المؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد تفياني، مدير التعاون مع المؤسسات الأوروبية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن مختار، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما ياتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمن بن مختار، مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لواري، مديرا لأوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله لواري، مدير أوروبا الغربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف قرارات مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 73 47

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد العربي لطرش، نائب مدير العلاقات مع وسائل الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العربي لطرش، نائب مدير العلاقات مع وسائل الإعلام الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب مام 1418 ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لزهر سوالم نائب مدير للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لزهر سوالم، نائب مدير الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الغني عمارة، تائب مدير للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لوناس مقرمان، نائب مدير المنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لوناس مقرمان نائب مدير منظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة. 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد بكير بعمارة، نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بكير بعمارة، نائب مدير الموظفين الإداريين والتقنيين، الإمضاء في للجمهورية الجزائرية / العدد 73 49 حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997. أحمد عطاف وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997، يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 96 – 06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بتأمين القرض عند التصدير، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة - 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، لا سيما المادة 4 منه

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مستويات منح الضمانات المرتبطة بالأخطار المؤمن عليها لحساب الدولة. المادة 2 : تتخذ مقررات منح الضمانات طبقا للشروط وضمن الحدود الآتية : 1 - عقود التصدير ذات مدة تقل عن 12 شهرا أو تساويها : 1-1 من طرف الشركة، بالنسبة لعقود التصدير ذات مبلغ يقل عن عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) أو يساويها 1-2 - من طرف اللجنة بالنسبة للعقود ذات مبلغ يفوق عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ويقل عن مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) أو يساويها 1-3 - من طرف وزير المالية، بالنسبة للعقود ذات مبلغ يفوق مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) 2 - عقود التصدير ذات مدة تفوق 12 شهرا : 2-1 - من طرف اللجنة بالنسبة للعقود ذات مبلغ يقل عن مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) أو يساويها، -2-2 من طرف وزير المالية بالنسبة للعقود ذات مبلغ يفوق مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي مقرر مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية معمل تكرير البترول بالجزائر سيدي أرسين / الحراش ص 185 ب - الخراش .16200 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، معمل تكرير البترول بالجزائر، الكائن بسيدي أرسين ص ب 185 الحراش 16200 والذي مقره الاجتماعي بحسين داي، 132 شارع طرابلس - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل معمل تكرير البترول بالجزائر أن يلتزم بما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه

  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك،
  • أن يقدم لإدارة الجمارك، في أجل سنة واحدة محاضر المعايرة، التي يحرّرها الديوان الوطني للقياسة القانونية الخاصة بخزانات إيداع المنتوجات والقنوات ومراقبة أدوات القياس العملية.

4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يتحمّل مستغل معمل تكرير البترول بالجزائر الخاضع لنظام المصنع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر غرب، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالجزائر - خارجية، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997. براهيم شايب شريف

- مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية معمل تكرير البترول بارزيو، طريق تليلات ص ب 37-31200 أرزيو.

- إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع. تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، معمل تكرير البترول بأرزيو، الكائن بطريق تليلات ص ب 37-31200 للجمهورية الجزائرية / العدد 73 51 أرزيو، والذي مقره الاجتماعي بحسين داي، 132 شارع طرابلس - الجزائر. المادة 2 : يوضع المصنع المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحت المراقبة الجمركية الدائمة، ويخصص لاستقبال زيوت البترول الخامة، والخام المخفض من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الأخرى قصد معالجتها أو تكريرها. المادة 3: يجب على مستغل معمل تكرير البترول بأرزيو أن يلتزم بما يأتي :

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك،
  • أن يقدّم لإدارة الجمارك، في أجل سنة واحدة محاضر المعايرة، التي يحرّرها الديوان الوطني للقياسة القانونية، الخاصة بخزانات إيداع المنتوجات والقنوات ومراقبة أدوات القياس العملية. المادة 4 : يتحمّل مستغل معمل تكرير البترول بأرزيو الخاضع لنظام المصنع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 5 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بأرزيو، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997. براهيم شايب شريف

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 1418 ه إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 97-02 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض المعدّل، لاسيما المواد 44، 47، 143 إلى 158 منه .142 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في بمجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 وبلاغات والمتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية،

  • وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا النظام شروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تشرع في فتح وتغيير وتحويل أو غلق الشبابيك بدون ترخيص مسبق من بنك الجزائر. المادة 3 : يجب أن يطلع بنك الجزائر، ابتداء من تاريخ صدور هذا النظام، على مشروع فتح شباك بنك أو مؤسسة مالية بشهرين على الأقل قبل الإنجاز الفعلي لهذه العملية. ويجب أن يبلغ بنك الجزائر، أيضا، بأي تغيير أو تحويل أو غلق شباك بنك أو مؤسسة مالية وهذا شهراً على الأقل قبل الشروع في هذه العملية. المادة 4 : يعتبر “شباك”، في مفهوم هذا النظام، كل مبنى أو محل مهيىء، مفتوح للجمهور، حيث يقوم فيه موظفو بنك أو مؤسسة مالية مستخدمة بعمليات مصرفية مسموح بها مع الزبائن والتي تم بسببها الحصول على الاعتماد. المادة 5 : تدرج شبابيك البنوك والمؤسسات المالية ضمن صنفين هما : الشبابيك الدائمة و “الشبابيك غير الدائمة.

4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية تعتبر “الشبابيك الدائمة ذلك الصنف من الشبابيك المفتوحة للجمهور لمدة خمسة (5) أيام على الأقل في الأسبوع طيلة السنة المدنية وفقا لقواعد المهنة. تعتبر “الشبابيك غير الدائمة ذلك الصنف من الشبابيك التي يتم إعلام الجمهور فيها بانتظام عن شروط سيرها، لا سيما فترات وأيام فتحها بالنسبة لعمليات ظرفية ومحددة. المادة 6 : تكون الشبابيك المذكورة في المادة 5 أعلاه إما ذات “صلاحيات عامة” أو صلاحيات محدودة”. تكون للشبابيك صلاحيات عامة” عندما تتعامل مع الزبائن في كل العمليات المصرفية المسموح بها في إطار التشريع والتنظيم المصرفيين الجاري بهما العمل. تكون للشبابيك صلاحيات محدودة” عندما لا يمكنها أن تتعامل مع الزبائن إلا في بعض العمليات المصرفية المسموح بها. المادة 7 : يقصد بكلمة “فتح” إقامة شباك جديد. يجب أن يبرز التصريح بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية على الخصوص ما يأتي : المعلومات المتعلقة بطبيعة العمليات المصرفية المرتقبة شروط سير الشباك وتحديد القيود المحتملة المفروضة على نظام استغلاله إدراج الشباك ضمن أحد الصنفين المذكورين في المادة 5 أعلاه، ومن ضمن ذلك الصلاحيات المحددة في المادة 6 أعلاه، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 53 عدد الموظفين المرتقبين ومؤهلاتهم،

  • كل معلومة أو تحليل من نوع اقتصادي أو مالي يتعلق بفتح الشباك. المادة 8 : يقصد بكلمة تغيير التحول الذي يحدث في الصنف أو في صلاحيات الشباك. يجب أن يتضمن التصريح بتغيير الشباك عناصر التعديلات المرتقبة بالنسبة للتصريح الأول. المادة 9 : يقصد بكلمة تحويل، تغيير مقر شباك دون أي تعديل يخص الصنف أو الصلاحيات. المادة 10 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن ترسل إلى بنك الجزائر في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، كشفا لشبكتها تحدّد فيه صنف كل شباك. المادة 11 : توضح أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه بتعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادة 12 : يقوم بنك الجزائر، لاحقا، بمراقبة تطبيق شروط إقامة الشبكة المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا النظام في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997. عبد الوهاب كرمان

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 1418 ه الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1997 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.052.834.498,14 323.802.932.084,06 1.483.105.358,14 556.034.907,32 28.088.893.094,97 81.440.261.009,49 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في (1990/4/14) والمادة 172 من قانون المالية لسنة الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية. الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …………… الاحتياطات. الأرصدة ….. فصول أخرى في الخصوم. 1993 …. 94.765.848.330,12 القانون رقم 42.812.363.619,97 4.318.715.248,73 62.500.000.000,00 87.906.295.254,66 0,00 85.682.000.000,00 14.546.252.523,80 3.364.824.079,79 2.819.979.778,74 157.954.360.118,10 المجموع 993.094.699.906,03 316.815.867.770,30 230.576.221.608,86 41.072.869,97 10.393.221.296,64 0,00 10.476.133.177,89 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 423.906.183.182,37 المجموع 993.094.699.906,03

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 55 الوضعية الشهرية في 31 مايو الأصول :

  • الذهب ………
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 1997 المبالغ ( دج ) 1.052.834.498,14 332.979.068.264,25 220.440,93 1.588.682.443,08 28.854.057.105,51 79.576.770.032,59 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14) والمادة 172 من قانون المالية لسنة الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 1993 94.765.848.330,12 القانون رقم 40.658.043.090,48 8.917.513.682,99 62.500.000.000,00 88.696.898.838,27 0,00 00 , . 70.500.000.000 13.287.790.470,28 4.074.169.800,20 2.843.677.343,14 150.966.484.512,94 المجموع 981.262.058.852,92 316.354.264.462,70 211.455.779.027,20 41.459.870,58 10.393.221.296,64 0,00 . 9.102.159.635,60 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 433.029.174.560,20 المجموع 981.262.058.852,92

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 4 رجب عام 1418 الوضعية الشهرية في 30 الأصول :

  • الذهب ………….
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع ….
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. يونيو سنة 1997 المبالغ ( دج ) 1.052.989.893,14 341.418.318.601,58 34.576.817,87 211.632.038,23 39.929.782.527,71 79.644.466.784,83 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية. الخاصة …
  • المعاشات :
  • العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاختياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 عبد القانون رقم 90-10 164.377.175.063,12 من القانون رقم 0,00 5.732.906.605,57 62.500.000.000,00 93.423.438.731,26 :: 0,00 63.000.000.000,00 89.379.650,78 5.265.769.662,57 2.872.778.766,45 147.400.626.045,45 المجموع 1.017.517.984.281,16 319.988.378.332,45 211.180.438..655,02 180.822.632,44 10.393.221.296,64 44.693.074.572,90 15.831.704.517,57 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 414.364.344.274,14 المجموع 1.017.517.984.281,16 القادر بن مبارك - الجزائر