مرسوم تنفيذي رقم 09-412
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-412 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-240 الم ؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سن ة 1997 والمتضمن إن شاء الهيئة الوطني ة للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-412
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.