ج.ر عدد 58 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ……….. …… 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 د. الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CMC 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-322 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير الحكومة. سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء

مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية. مرسوم تنفيذي رقم 96-324 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. …

أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل

مرسوم تنفيذي رقم 96-325 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ وادي التّح “ ( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة “ أجيب ( أفريكا ) ل . ت .د “ . . 7 مرسوم تنفيذي رقم 96-326 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. أول أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع

مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة بوزارة الفلاحة سابقا.

1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصحة والسكان.

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية / العدد 58 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 بوزارة التجهيز سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 في ولاية الجلفة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري

1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا …… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة بوزارة التجارة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1417 للمجلس الأعلى للشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417

الموافق 23 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 لولاية تيسمسيلت. الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المنح بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 وزير التربية الوطنية.

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام .

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير حماية

الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 58 23 جمادى الأولى عام 1417 سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. …… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة . . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تقصراين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 17 ربي 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر بوزارة التجارة . . .

سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تطوير .. . . 17 سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد

سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام

سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية ميلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي (استدراك)…… 18 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية.

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. 19 وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1416 الموافق 30 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان ….. 19

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-322 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : السيد عبد السلام بوشوارب. … وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة.
  • السيد عبد الكريم حرشاوي. وزيرا للمالية. السّيّد بختي بلعايب . . . . وزيرا للتجارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية.- إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 23 إلى 26 و 144 ( الفقرة 3 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين لا سيما المواد الأولى و 4 و 6 و 8 و 10 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم المرتبات والتعويضات المطبقة على أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه. المادة 2 : يصنّف أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه في المجموعة الثالثة من الرتب المصنفة خارج السلّم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه، الرواتب والتعويضات المتعلقة بالمجموعة السالفة الذكر. ويمكن هؤلاء الأعضاء الاحتفاظ بالراتب المطابق للرتبة الأصلية عندما يكون أعلى. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-324 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-19 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون . المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم : 43-02 “ الإدارة المركزية المساهمة في الجمعيات الرياضية. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة، وفي الباب رقم : 37-01 “ الإدارة المركزية - محاضرات وملتقيات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-325 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة وادي التح “ ( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ والشركة “ أجيب ( أفريكا) ل.ت.د “ . . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والمصادقة على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ 11 وادي التح “ ( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة “ أجيب ( أفريكا ) ل . ت .د “ ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ وادي التح “ ( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة أجيب ( أفريكا ) ل . ت .د “ ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-326 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة في نهايتها، تحرر كما يأتي : المادة الأولى : “ غير أنه ترفع نسبة %7 %7% من أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تقع على عاتق الأجير كما يأتي : 1 - %7,5 % لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ 2 يوليو سنة 1996، 2-8 لمدة 12 شهرا ابتداء من نهاية المدة المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه، 3-85 ابتداء من نهاية المدة المنصوص عليها في المقطع الثاني أعلاه “. المادة 3 : ترفع حصة اشتراك الضمان الاجتماعي التي يتحملها العامل الأجير في فرع التقاعد المحددة في جدول توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي الإجمالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على التوالي إلى %4 %4 و 4,5 و 5 وفقا للمدد المحددة في المادة 2 أعلاه . المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مركز وطني للإعلام والوثائق الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-135 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمالية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية وتدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني المهام المادة 4 : يكلف الديوان بما يأتي : يشارك في تطوير استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ويساهم في تطبيق السياسة الوطنية في المبادلات التجارية، / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه ينشط برامج تثمين المبادلات التجارية الخارجية وترقيتها الموجهة أساسا نحو تطوير الصادرات من غير المحروقات، ويساهم تحت سلطة. الوزير المكلف بالتجارة، في تطبيق الإجراءات العمومية لدعم الصادرات، يرصد ويحلّل الأوضاع الهيكلية والظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل نفاذ المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، وتكاثرها فيها، يقيم جهازا لرصد الأسواق الخارجية، ويوفر على الخصوص المعلومات التي من شأنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تقييم عمليات الاستيراد وترشيدها، ينشيء ويسيّر شبكة معلومات تجارية وبنوك المعطيات، التي توضع تحت تصرف كل المتدخلين في ميدان التجارة الخارجية عند الاستيراد والتصدير، ولا سيما بإدراجها في الشبكات العالمية للمعلومات، يصدر ويوزّع كل النشريات والمذكرات المتعلقة بسياق التجارة الدولية لفائدة المؤسسات والإدارات ينجز كل الدراسات المستقبلية ويجند كل مساعدة تقنية مفيدة في مجال التجارة الدولية، يتصور ويقدم الخدمات التي من شأنها أن تساعد وتوجه مستعملي التجارة الخارجية في ممارسة نشاطاتهم،

  • يقيم ويطوّر علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو التي تمثل طرفا مقابلا في مجال التجارة الدولية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 5 : يدير الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من اثني عشر ( 12 ) عضوا يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتجارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية إذا حصل مانع لأحد أعضاء المجلس أو ثبت تقصيره قانونا، يقترح مجلس التوجيه استخلافه للمدة المتبقية من عضويته حسب الأشكال نفسها التي تم بها تعيينه. المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير التجارة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة ممثل الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل الوزارة المكلفة بالنقل ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ممثل الوزارة المكلفة بالسياحة ممثل بنك الجزائر،

  • ممثل مؤسسة سوناطراك. يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءاتهم وخبرتهم في مجال التجارة الخارجية. كما يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي خبير أو أي شخص يراه قادرا على مساعدته في أشغاله. المادة 8 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه، باقتراح من المدير العام، ويتداول في كل المسائل المتعلّقة بتسيير الديوان وتطويره، ولا سيما منها : برنامج نشاطاته على المدى المتوسط ومخططات العمل السنوية
  • توقعات النفقات في مجال التسيير والتجهيز،
  • الحصائل الدورية عن النشاطات. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 ويمكن أن يجتمع في أي وقت في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : يصادق المجلس على لوائحه بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدوّن لوائح مجلس التوجيه في محضر يوقعه رئيسه ويرسلها المدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه خمسة ( 5 ) أيام عمل بعد المداولة. الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يسيّر الديوان مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 13 : يتمتع المدير العام بكل الصلاحيات الضرورية لحسن سير الديوان مع مراعاة الأحكام التي تنص على اشتراط الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالتجارة أو مداولة مجلس التوجيه. ولهذا الغرض يتولى ما يأتي : يقوم بكل العمليات الإدارية وعمليات التسيير التي لها علاقة بهدف الديوان، ويمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس سلطته السّلميّة على كل المصالح والمستخدمين يعين وينهي مهام مستخدمي الديوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار أحكام القانون الأساسي الساري عليهم، يعد مشاريع برامج عمل الديوان وكذلك مشاريع الميزانيّتين التقديريتين للتجهيز والتسيير، ينفذ برامج العمل ويحقق الأهداف المسطرة في مجال الإيرادات والنفقات التي هو الأمر بصرفها،
  • يعد مشاريع التنظيم الداخلي للديوان .

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يصادق على الهيكل التنظيمي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. الباب الرابع الرقابة المادة 15 : تشترط الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالتجارة لتنفيذ اللوائح المتعلقة بما يأتي :

  • برامج النشاطات على المدى المتوسط ومخطط العمل السنوي،
  • القانون الأساسي للمستخدمين. غير أنه يمكن اعتبار هذه الموافقة حاصلة بعد انقضاء أجل شهرين ( 2 ) من إرسال اللوائح والملفات المتعلقة بها، ما لم يتم الرد عليها كتابيا . الباب الخامس أحكام مالية المادة 16 : تتكون إيرادات الديوان من :
  • إعانات التسيير والتجهيز المقررة في ميزانية الدولة
  • الهبات والوصايا والتبرعات، مهما كانت طبيعتها، والتي يمكن أن ينتفع بها،
  • كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الديوان. المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل الإداري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 18 : تعرض الحصيلة والحسابات الإدارية والتقرير السنوي عن نشاط الديوان خلال السنة المالية المنصرمة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها وعند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 الباب السادس أحكام مختلفة المادة 19 : يحل كل من : المركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية المنشأ بالمرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه المركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 20 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، تحويل ما يأتي إلى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية : جميع ممتلكات الهيئتين المذكورتين أعلاه وحقوقهما والتزاماتهما،
  • كل مستخدمي هاتين الهيئتين. المادة 21 : يترتب عن التحويل إعداد جرود تقديرية وكمية طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد فاروق طوالبية، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين مستوى الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه.

    • - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 فردية تنهى مهام السّيّد عبد الغني بلعواد، بصفته نائب مدير لحماية الحيوانات بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد العربي بغدالي، بصفته نائب مدير لتنمية المساحات المسقية بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
  • الطيب حتو، في ولاية الجزائر، رابح عماني، في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد بلقاسم رواينية، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمد عوالي بصفته مديرا لديوان وزير الصحة والسكان، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1996، مهام السيد الباهي سناوي، بصفته نائب مدير للإعلام بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد حسن رزق الله، بصفته مديرا للري في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه تنهى مهام السّيّد جعفر يفصح ، بصفته نائب مدير لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد يوسف يخلف بصفته نائب مدير للاتصال بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد رشيد سيد لخضر، بصفته مديرا للمنافسة بوزارة التجارة، بناء على طلبه. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد حميد عبد للي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل . البحري

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر محيوس، بصفته نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى N عام 1417 الموافق 23 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 23 سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمد بلحاج، أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد تيجاني سعدوني، كاتبا عاما لولاية تيسمسيلت. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المنح بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن عروة، مديرا للمنح بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم تبون، مديرا لديوان وزير التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد بلقاسم شروك، مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد جعفر مسعود، مديرا عاما للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد نور الدين كحال، مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر نجاي، مديرا عاما للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الغني بلعواد، مديرا لحماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد دين حاج صدوق، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمد مطاري مفتشا عاما لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر حويو، مديرا للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد عجابي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد حسين نسيب، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد جعفر يفصح، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تقصر اين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عيسى بوزغينة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تقصر اين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد مولود هدير، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمد الهادي بلعريمة، نائب مدير للتقنين والتأطير بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد حمود قرماش، رئيسا للدراسات لدى. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمود ناصري، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية ميلة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة .1996 العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه

  • الصفحة 15 - العمود الأول - السطر 16 بدلا من : مصطفى بن مخلوف يقرأ : مصطفى بن خلوف الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية. إن وزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة والسكان، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : الأسلاك الرتب ممرض مؤهل الممرضون ممرض حامل شهادة دولة ممرض رئيسي

23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996. الوزير المنتدب لدى عن وزير الشؤون رئيس الحكومة الخارجية المكلف بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي الأمين العام عامر حركات عمار بن جامع عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه مدير الديوان محمد عوالي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك سلال، المدير العام للموارد الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. أحمد عطاف وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1416 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 يقرر ما ، يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد السلام شلغوم، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1416 الموافق 30 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة ! 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام شلغوم، مديرا لديوان وزير النقل، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يونيو سنة 1996. السعيد بن داكير عبد القادر بن مبارك الجزائر