قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، زيادة على مهمته الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، زيادة على مهمته الرئيسية كما يأتي :
الملتقيات والندوات واللقاءات ،
- دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، تأجير المساحات والمنشآت القاعدية، المنشورات وأعمال النسخ، تنظيم بعثات تجارية.
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس عقد أو اتفاقية أو طلب.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب إنجاز خدمة إلى المدير العام للمؤسسة، المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد طرح الأعباء المستعملة الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه،
المادة 6
فتح المادةتقيّد الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وجوبا في عنوان خارج الميزانية، على دفتر إضافي يفتحه العون المحاسب للمؤسسة لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002.
نور الدين بوكروح وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.