مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الحالة "4" من المادة الأولى من المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
4) يحدد المعدل السنوي لمنحة الأجر الوحيد على شكل واحد للعمال التابعين لقطاع الوظيفة العمومية ب 4800 دج، مهما يكن عدد الأطفال".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول يناير سنة 2004.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة .2004 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.