مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96–298 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، وكذا المادة 7 مكرّر منه، في شقها المتعلق بشروط الاستفادة من علاوة الدراسة.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2019
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة سعدون شايب، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، لإحالته على التقاعد. –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 96-298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.