ج.ر عدد 35 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق مرسوم تنفيذي رقم 96-206 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الخاص لترقية الصادرات” 5 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. … 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات. ……. 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-208 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي. عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي

مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره.

مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا . .

1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. …

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التربية الوطنية.

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية وهران. .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 في ولاية أم البواقي.

الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء

الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة للمنافسة والأسعار في ولايتين . . . . . .

عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 14 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيبازة . . . 15 وزارة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن بوغرارة (ولاية تلمسان). الطاقة والمناجم يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه فهرس ( قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة تابع ) 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث والصلصال في تراب بلدية تارمونت (ولاية المسيلة) . …. 16 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الرمل في تراب بلديتي الشهبونية وبوقزول (ولاية المدية) . … 17 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة “تالة مزروق” (ولاية بجاية) قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة

1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “القبائل الصغرى (ولايات جيجل سكيكدة، عنابة وميلة). قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة

1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة “الدخلة” (ولاية سطيف). 19 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة “مشرية - عين الصفرة” (ولاية النعامة)… قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة

1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ) ولايتا تلمسان وعين تموشنت ). 21 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “ تومزايت “ ( ولاية تلمسان ). 22 ….. قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة “ مشطة البياطة “ ( ولاية جيجل ) .. …

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 23 24

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق . الخاص لترقية الصادرات”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادتان 111 و 195 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 . المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 تنظيمية 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 084-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالتجارة، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 084-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : حصة من ناتج الرسم النوعي الإضافي، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. في باب النفقات :

  • التكاليف الخاصة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيّات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في الأسواق والمعارض المقامة بالخارج. المادة 4: يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 96 – 206 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 197 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 197 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 086-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالري، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 086-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • ناتج إتاوة “اقتصاد الماء” وإتاوة “جودة الماء”، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات الإقليمية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية عن طريق الأحواض الهيدروغرافية من أجل المساهمة المالية في الأعمال المشجعة لاقتصاد الماء الصالح للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا الحفاظ على جودتها. المادة 4 : يشترك في تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، الوزراء المكلفون بالمالية والتجهيز والفلاحة. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات المتي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : يكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير عام للغابات مساويا لما ورد في تصنيف المديرين العامين المصنفين في الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-208 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 81 و 82 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد . نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم عناصر الدخل المستثناة من أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي تطبيقا للمادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدّد عناصر الدخل المستثناة من أساس الاشتراكات والأداءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أ) يقصد بالأداءات ذات الطابع العائلي، الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلية والعلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي، لا سيما ما يأتي :

  • الأداءات العائلية وعلاوة الدراسة المدفوعة بعنوان تشريع الضمان الاجتماعي
  • التعويض للأجر الوحيد
  • علاوات الولادة والزواج وكلّ العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي. ب) يقصد بالتعويضات الممثلة للمصاريف، لا سيما علاوات وتعويضات السلة والسيارة وبعض مصاريف العتاد أو اللباس عندما تشترط لأداء الخدمة ومصاريف التنقل والنقل ومصاريف المهمة وكذا الأداءات العينية المدفوعة طبقا للقوانين رقم 83-11 ورقم 83-12 ورقم 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه. ج) يقصد بالمنح والتعويضات ذات الطابع ، الخاص لا سيما ما يأتي :
  • المبالغ المعوّضة لضرر كتعويضات التسريح، العلاوات والتعويضات أو المكافآت ذات الطابع الخاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد. د يقصد بالتعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، لا سيما العلاوات المدفوعة للعمال الخاضعين لاثنين على الأقل من الضغوط الآتية : مسكن في قمرية متحركة أوخيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياة نظام عمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفترة راحة لا تدفع خلالها العلاوة للعامل مكان عمل بعيد عن أي مركز حضري ويصعب الوصول إليه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل لا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب “ النص “ المجلس “. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 المادة 2 : يتشكّل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من الأعضاء الآتين :

  • ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، المدير العام للمعهد الوطني للقياسة والملكية الصناعية،
  • المدير العام للمعهد الوطني للنظافة والأمن، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مسؤول الهيئة الجزائرية للوقاية في البناء والأشغال العمومية المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية
  • المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
  • اثنا عشر (12) ممثلا عن العمال،
  • اثنا عشر (12) ممثلا عن المستخدمين، اثنتا عشرة (12) شخصية معينين بسبب كفاءتهم من بينهم خمسة ( 5 ) على الأقل اختصاصيين في طب العمل يختارون بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 3 : يعيّن ممثلو العمال بناء على اقتراح التنظيمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم. المادة 4: يعيّن ممثلو المستخدمين بناء على اقتراح تنظيمات المستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرّم عام 1417ه المادة 5 : يعيّن أعضاء المجلس، بناء على اقتراح السلطات أو الهيئات التي ينتمون إليها، بقرار من الوزير المكلف بالعمل ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 6 : يمكن المجلس أن يستعين قصد الاستشارة بكل شخص يمكنه أن يفيده في أعماله بسبب اختصاصاته أو مؤهلاته في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. المادة 7 : يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه أو بطلب أغلبية أعضائه. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات. تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالعمل. المادة 8 : يحدث المجلس ضمنه، حسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامه الداخلي، لجانا تكلّف بالأعمال التحضيرية لاجتماعاته. المادة 9 : تؤدى المهام الممارسة ضمن المجلس واللجان المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه مجانا، إلا أنها تخول الحق في استفادة علاوات تعويضية للمصاريف المنفقة. المادة 10 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. يوضح النظام الداخلي، عند الحاجة، شروط تنظيم المجلس وسيره. المادة 11 : تتولى الوزارة المكلفة بالعمل أمانة المجلس. المادة 1.2 : يعد المجلس كل سنة تقريرا عن الوضعية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ويعرضه على الوزير المكلف بالعمل. المادة 13 : تدمج المصاريف الناجمة عن سير المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بالعمل. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكني المبنية من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري،

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 154 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة. 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع بمعدل عشرة في المائة (%10 %10) نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . المادة 2 : تطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من أول يونيو سنة 1996. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عروة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله سويسي، بصفته نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد عثمان مكاوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد مهنة معلوم، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :

  • خير الدين قدرة، في ولاية الجزائر، جيلالي زهراوي، في ولاية المدية محيي الدين بن عدة، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد بكير حاج ناصر، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيارت لإحالته على التقاعد.

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن إسلي، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عبد الرزاق شاكر، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد بن ميرة بن رابح، نائب مدير للوصاية على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد حسين عباس، مديرا للتربية في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : نور الدين ساحي، في ولاية تيارت نذير بن يربح، في ولاية الجزائر، رابح زغداو، في ولاية جيجل

  • أحمد غباش، في ولاية تيسمسيلت عبد القادر غندور، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد زهير شروف، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد أحمد بلي، نائب مدير للوسائل بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 أيعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : امحمد الحاج لمين رواب، في ولاية بشار ، معمر يوسف حمو، في ولاية سعيدة

  • محمد العربي بزازي، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد جمال الدين نجار، مديرا للأشغال العمومية في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عواد بن عبد الله، مديرا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد سعيد حسيني، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد بلخير هامل، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية ورقلة. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تنهى ابتداء من 17 مارس سنة 1996، مهام السيد جمال بوزنات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تنهى، ابتداء من 14 مارس سنة 1996، مهام السيد حسن عشاش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا.

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تنهى ابتداء من 13 مارس سنة 1996، مهام السيد بشير مجاهد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 19 1996، 19، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، صادر عن والي ولاية تيبازة، يعين السيد عبد الرحمن مداني فواتيح رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام بوغرارة (ولاية تلمسان).

- إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث عن مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمّام بوغرارة، ولاية تلمسان. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع رباعي، تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - المنطقة الشمالية : 1 - مساحة بن سكران : ( 400 هكتار ) س: 141000 س س: 143000 س أ ج 204000 ع 20000 مع س: 143000 س س 141000 س ب د 204000ع 20000 مع

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 2 مساحة عمير : ( 400 هكتار ) س: 139000 س 141000 س أ ج 201000ع 1999000 مع س: 141000 س 139000 س د 201000 1999000 ع 3 مساحة حمام بوغرارة : (400 هكتار) س: 103000 س س: 105000 س أ ج 184000 مع س: 105000 س 103000 س ). ب د ع : 186000 184000 مع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير والصلصال في تراب بلدية تارمونت (ولاية المسيلة). إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث عن مناجم الجير والصلصال على مساحتين تقعان في تراب بلدية تارمونت، ولاية المسيلة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية : 1 المساحة 1 : ( 400 هكتار ) س : 650000 س س : 651000س أ ج 2284000ع : 22000 س : 651000 س : 650000س د 284000 ع 28000 ع

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 2 المساحة 2 : ( 200 هكتار ) : 640000 س : 642000 س أ ج ع : 000 285 283000 2ع س : 642000 س : 640000 س ب د 285000 2283000ع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية . في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الرمل في تراب بلديتي الشهبونيّة وبوقزول (ولاية المدية). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث عن مناجم الرمل على مساحتين تقعان في تراب بلديتي الشهبونية وبوقزول، ولاية المدية. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية : 1 مساحة الشهبونيّة : ( 7650 هكتارا ) 481000 س س : 498000 س أ : ج : 246000 ع 2250000ع س: 496000 س س: 483000 س ب د 254000 ع 242000 ع 2 مساحة بوقزول : ( 1600 هكتار ) : 508000 س: 15000 س أ ج : 2261000 2264000ع س : 5512000 س س: 5513000س ب د : 266000 ع 260000 ع

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة “تالة مزروق” (ولاية بجاية). إن وزير الطاقة والمناجم يمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، : يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء على المساحة المسماة تالة مزروق” التي تقدر بأربعمائة (400) هكتار، وتقع في تراب بلدية تيشي ولاية بجاية. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - المنطقة الشمالية : س: 16000 تس س: 18000 تس أ ج ع : 375000 ع : 000 375 س: 16000 س س: 18000 س د. 377000 ع 377000 ع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “القبائل الصغرى (ولايات جيجل سكيكدة، عنابة وميلة). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “القبائل الصغرى التي تقدر بحوالي إثنين وعشرين ألفا وخمسمائة (22.500 كم 2 ، وتقع في تراب ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة وميلة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00 ′ 00 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 37 ب ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 37 ج . “ 00′00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 36 د ″ 00 ′ 00 ° 6 “ 00. ′ 30 ° 36 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي

    • - قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة “الدخلة” (ولاية سطيف). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة “الدخلة” التي تقدر بحوالي 2,5 كم 2 ، وتقع في تراب بلدية عين الروى، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - الناحية الشمالية : س: 724500 س س: 26800 س أ ج 3339100 ع 3338400 ع س: 726800 س س: 25000 س ب د ع : 000 339 3338200 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة .1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة “مشرية عين الصفرة (ولاية النعامة). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة. طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة “مشرية عين الصفرة “ التي تقع في تراب ولاية النعامة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 500000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 52′00 ° 33 الحدود الجزائرية / المغربية ب ″ 52′00 ° 33 ″ 00′00°1 الشرق ج ″ 30′00 ° 32 ″ 00′00°1 الشرق د ″ 30′00 ° 32 الحدود الجزائرية / المغربية المادة 21 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة .1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ولايتا تلمسان وعين تموشنت)، إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد على مساحة تقدّر بثلاثة آلاف ( 3000 ) كم2، وتقع في تراب ولايتي تلمسان وعين تموشنت. المادة 2: طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200000 الملحق بأصل هذا القرار، تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي الحدود مع المغرب ″ 08′00 ° 35 أ ″ 07′00 ° 2 ب الحدود مع المغرب ″ 55′00 ° 34 59′00 ° 1 ج ″ 05′00 ° 1 ″ 18′00 ° 35 د ″ 57′00 ° 0 ″ 43′00 ° 35 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة .1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة تومزايت” ( ولاية تلمسان ). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “تومزايت “ التي تقع في تراب ولاية تلمسان. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50000 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج ، د ، ه، و ي ، ر ، ص، ش، ض،ز) وفق الإحدثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية :

22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية 8888750 س : 5000 س أ : ب : : 13322000 مع 139300 ع س: 100250 :س س: 100250 :س ج : د : 139300 ع 137850 مع س: 101500 س س: 10000 تس ه : و : 138250 مع س 102000 :س س: 1112875 س ي : ر : 145250 ع 145250 ع س: 110250 س س: 107750 س ص : ش : 142250 ع 141750 ع س: 101250 س 5000 س ض : ز : ع : 500 135 3000 مع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير والكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة مشطة البياطة” (ولاية جيجل). إن وزير الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، ….

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1994 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث عن مناجم الجير والكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة “ مشطة البياطة التي تقدر بأربعمائة ( 400 ) هكتار، وتقع في تراب بلدية الشقفة، ولاية جيجل. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50000 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 22 محرم عام 1417 ه س: 795000 سس س: 795000 س أ : ب : 091000 3 ع : 393000 ع س: 797000 س س : 000 797 د 391000 ع : 393000 ع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية، وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ سونلغاز”، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1995، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :

  • خط كهربائي ذو توتر عال، طاقته 220 ك.ف، يربط المركز ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف، المبرمج بحاسي مسعود - شمال بالخط ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف بحاسي مسعود شمال - ورقلة ( ولاية ورقلة ) . ( .
  • خط كهربائي ذو توتر عال، طاقته 220 ك.ف. يربط المركز ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف، المبرمج بحاسي مسعود - شمال بالخط الكهربائي ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف بحاسي مسعود شمال - توقرت ( ولاية ورقلة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر