مرسوم تنفيذي رقم 96-205 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-88 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-236 (ج.ر عدد 45 لسنة 2006)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-238 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-238

    « سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-07

    مرسوم تنفيذي رقم 08-07 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-236

    مرسوم تنفيذي رقم 06-236 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، المعدّل والمتمّم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-312

    مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" المعدل والمتمم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن 10 تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفته أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات". اعلانات وبلاغات بنك الجزائر 34

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-88

    مرسوم تنفيذي رقم 97-88 مؤرّخ في 8 ذي 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.