مرسوم تنفيذي رقم 06-236 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، المعدّل والمتمّم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 72 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسن ة 2006، يع دّل ويتمّم ه ذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 5 % من ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- .............(الباقي بدون تغيير)...............
في باب النفقات :
- (.... الباقي بدون تغيير)......".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.