قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةيتم وضع برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف للصندوق يحدد الأهداف المسطرة وك ذا آجال تنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات معالجة ملفات طلبات دعم الدول ة، وكذا ال وثائق التبريرية المطلوب ة للاستفادة من التعويض بمقررات للوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةيخضع منح دعم الدولة المقدم من طرف الصندوق، بعنوان تعويض الملفات المقدمة للقيام مسبقا بالعمليات المؤهلة للاستفادة من هذا التمويل.
المادة 5
فتح المادةتخضع إعانات الدولة الممنوحة من طرف الصندوق لرقابة الأجهزة المؤهلة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 6
فتح المادةترسل حصيلة مادية ومالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير التجارة حاجي بابا عمي بختي بلعايب ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 96-205
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.