مرسوم تنفيذي رقم 97-88

مرسوم تنفيذي رقم 97-88 مؤرّخ في 8 ذي 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة"

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.