مرسوم تنفيذي رقم 97-88
مرسوم تنفيذي رقم 97-88 مؤرّخ في 8 ذي 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة"
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-205 المؤرّخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يسجل في الحساب رقم 084-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-88
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.