قرار

قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن 10 تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفته أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات". اعلانات وبلاغات بنك الجزائر 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.