قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن 10 تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفته أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات". اعلانات وبلاغات بنك الجزائر 34
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بنيني، مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء، باسم وزير التجارة، على المقررات وبطاقات التعهد والأوامر بالصرف المتعلّقة بنفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حررة بالجزائر في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 بختي بلعايب أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.