قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائم ة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةيقيد في الصندوق الخاص لترقية الصادرات :
في باب الإيرادات :
- حصة %5 من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تتمثل العمليات ال تي يمكنه ا الاستف ادة من مساعدة ممنوحة من قبل الصندوق الخ اص لترقية الصادرات :
1 - في باب دراس ة الأس واق الخارج ية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير : * %50 من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، * %25 من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، * %50 من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجه ة لتحسين نوعية وتكييف المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
2 - في باب المشاركات في التظاهرات والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية : * %50 من التكاليف المدفوع ة للمشارك ة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، * %80 من التكاليف المدفوعة للمشارك ة المدرجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، * %100 من التكاليف المدفوعة للمشارك ة ف ي تظاهرات تكتسي طابع ا استثنائيا، أو تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.
3 - في باب إع داد تشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية : * %50 من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير، * %50 من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
4 - في باب استكشاف الأس واق الخارجية التي يتحملها المصدرون، وكذا المساعدة لإنش اء أولي للوحدات التجارية على مستوى الأسواق الخارجية : * %50 من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية، * %10 من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية، * %25 من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة جماعية في الأسواق الخارجية.
5 - في ب اب طبع وتوزيع الدع ائم ال ترق وية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال : * %50 من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، * %50 من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - في ب اب إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتوجات الموجهة للتصدير، وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين الأوائل والمكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في تحسين أو إنشاء منتجات موجهة للتصدير : * %50 من تكاليف إنشاء العلامات، * %10 من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، * %100 من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل، * %100 من تكاليف منح المكافآت على الأبح اث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
7 - في ب اب وضع ب رامج التك وين المتخصص في مهن التصدير حيّز التنفيذ : * %80 من تكاليف وضع حيّز التنفيذ لبرامج التكوين المتخصص في مهن التصدير.
8 - في باب النقل ال دولي للمنتج ات السريعة التلف أو المصدرة إلى وجهات بعيدة : * %50 من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الفلاحية السريعة التلف الموجهة للتصدير، * %25 من تك اليف النقل الدولي للمنتجات غير الفلاحية.
9 - في باب التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير : * %80 من التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير التجارة حاجي بابا عمي بختي بلعايب 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 96-205
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.