ج.ر عدد 23 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب

مرسوم تنفيذي رقم 96-127 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة

مرسوم تنفيذي رقم 96-128 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري ..

مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا

مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح الوطنية بالجملة.

13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق …… 11 مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. ….. مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها … مرسوم تنفيذي رقم 96-134 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق

13 أبريل سنة 1996، يحدد شروط ممارسة

13 أبريل سنة 1996، يتعلق بشروط تملك الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك 16 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة برئاسة الجمهورية. 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.

26 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، وزارة الفلاحة والصيد قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، آراء البحري يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها . . 19 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 ، يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة ….. 21 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء الأكاديميات الجامعية وتنظيمها، وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه وبالتنظيم المعمول به، تحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، كما يأتي : رئيس مصلحة
  • رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعيّن رؤساء المصلحة من بين : 1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بهذه الصفة، أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية، 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكتب من بين : 1 ) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المنصبان العاليان رئيس مصلحة يعين حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 3 أعلاه . رئيس مصلحة يعين حسب الشروط الواردة في الفقرة 3 أعلاه . رئيس مكتب يعيّن حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 4 أعلاه . رئيس مكتب يعيّن حسب الشروط الواردة في الفقرة 2 أعلاه . المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، زيادة على مرتبهم الرئيسي. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 7 : يعيّن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بقرار، في المنصبين العاليين المذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 2 ) المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف المادة 5 : يصنّف المنصبان العاليان المذكوران في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم | الرقم الاستدلالي الأولى من 19 05 714 2 من المادة 18 05 645 الأولى من 17 05 581 من المادة 4 16 01 482 مرسوم تنفيذي رقم 96-127 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 0 9-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 الذي يعدل ويتمّم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 40 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، كما يأتي : 1 - بدون تغيير 2 - بدون تغيير 3 - مرشد من الدرجة الأولى، 4 - مرشد من الدرجة الثانية. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 42/1 و 2 4/2 وتحرران كما يأتي : المادة 42/1 : يكلّف المرشدون من الدرجة الأولى بما يأتي : التنفيذ والمراقبة التقنية للأشغال التابعة لميدان عملهم،

  • مساعدة المهندسين في تنفيذ أعمال الإرشاد،
  • تأطير شروط إنجاز برامج الإرشاد وتنشيطها ومتابعتها،
  • إحصاء أعمال الإرشاد واقتراحها تبعا لانشغالات الفلاحين في منطقة “ التدخل “. المادة 42/2 : يكلّف المرشدون من الدرجة الثانية بما يأتي : تصور برنامج الإرشاد والمساهمة في تنفيذه، المبادرة بكل تدبير ذي طابع تقني واقتصادي واجتماعي من شأنه أن يشجع زيادة الإنتاج الفلاحي واقتراح ذلك ثم السهر على تنفيذ هذه الأحكام، تنظيم كل الأعمال التقنية الرامية لدعم تنفيذ العملية أو مشاريع التنمية وتنشيط ذلك، اقتراح الأدوات والتدابير الضرورية لإعداد برامج الإرشاد، كما يمكن أن يكلّفوا بأية مهمة تقويمية وتشخيصية في بدايتها ومنتهاها للإنتاج الفلاحي”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 44/1 و 44/2 وتحرران كما يأتي : H المادة 44/1 : يعيّن المرشدون من الدرجة الأولى من بين : التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
  • التقنيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة “. “ المادة 44/2 : يعيّن المرشدون من الدرجة الثانية من بين …

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة

  • مهندسي التطبيق الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة “. المناصب العليا
  • خبير من الدرجة الأولى
  • خبير من الدرجة الثانية مرشد من الدرجة الأولى مرشد من الدرجة الثانية المادة 6 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-128 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 - و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 المادة 5 : يتمّم الباب الخاص بالمناصب العليا الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 05 581 19 04 700 15 01 434 17 01 534 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد ، البحري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على . العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري، في إطار صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحري التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للصيد البحري على ما يأتي : 1 - مديرية تسيير الثروة السمكية وتربية المائيات، وتتكون من :

  • المديرية الفرعية للدراسات والوثائق
  • المديرية الفرعية لتهيئة الموارد،
  • المديرية الفرعية للتسجيل البحري والمراقبة. 2 - مديرية دعم النشاطات، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لترقية النشاطات المنتجة
  • المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات. 3 - مديرية التنظيم، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات المديرية الفرعية للتنشيط وتنظيم المهن. 4 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين المديرية الفرعية للميزانية
  • المديرية الفرعية للوسائل. المادة 3 : يساعد المدير العام للصيد البحري مديران ( 2 ) للدراسات. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 المادة 4 : يكون المرتّب المخصص لوظيفة المدير العام للصيد البحري مساويا لما ورد في تصنيف المديرين العامين المرتبين ضمن الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المتخصصة، طبقا للمرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تزوّد المديرية العامة للصيد البحري، زيادة على الهياكل المنصوص عليها أعلاه، بمصالح خارجية، يحدّد تنظيمها وسيرها بنص خاص. خاص تعتمد المديرية العامة للصيد البحري، انتقالا، على المصالح اللامركزية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تحوّل إلى المديرية العامة للصيد البحري، الأملاك والوسائل البشرية والمادية وكذلك الحقوق والالتزامات المنوطة بالوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. ويترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث مركزين اثنين يحدد موقع كل منهما ومقره طبقا للجدول الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 الولاية مقر المؤسسة 30 - ولاية ورقلة مخادمة 36 - ولاية الطارف الطارف المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض المنتوجات والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-34 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه 1996 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام،

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي : وحدة سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في المنتوجات الكيل إلى معيدي البيع البنزين الممتاز هكتولتر 1595,00 البنزين العادي هكتولتر 1395,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 445,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز الأويل هكتولتر 885,00 فيول أويل هكتولتر محطة التوزيع ( دج) إلى المستهلكين و/ أو المستعملين 1605,00 1650,00 1405,00 1450,00 446,00 500,00 1,70 895,00 930,00 850,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : العناوين وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ( دج ) للمستعملين (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 69,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 180,00 المادة 3 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم جميع الرسوم. المادة 4 : يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم. المادة 5 : تنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 “ حاصل الضرائب غير المباشرة “. 74,00 80,00 190,00 200,00 المادة 6 : تطبق الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم ابتداء من 3 يناير سنة 1996. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 سنة 1996 والمتضمّن كيفيّات تحديد أسعار بعض المنتوجات والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-33 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.797,28 دج / للطن الواحد. المادة 2 : تحدّد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. وهذه الأسعار وحدود الربح هذه محسوبة من غير الرسوم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 3 يناير سنة 1996. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 . أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة السعر المنتوجات معامل عند الخروج من حدود ربح التوزيع التكرير (دج ط.م) بالجملة (دج ط.م) بدون رسوم بدون رسوم البوتان البروبان

  • غاز البروبان المميع سائبا غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز بنزين عادي
  • غاز أويل فيول ثقيل مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 2.030 1.890 2.030 2.268 2.030 1.099 2.030 1.099 9.609 1.280 9.609 1.260 7.550 1.036 . 7.139 864 وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991،

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بدقيق الخبازة والخبز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-36 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع التعيين كيس 1 كغ
  • كيس 2 كغ
  • كيس 5 كغ
  • كيس 25 كغ للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي : 1 الدقيق العادي السائب : الوحدة : دج / قنطار التعيين السعر
  • سعر البيع للخبازين 2000,00
  • سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين 2080,00
  • سعر البيع للمستهلكين 2180,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي : المنتوجات المسلّمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 الدقيق العادي الموضب : الوحدة : دج سعر البيع سعر البيع سعر البيع لتجار الجملة التجار التجزئة للمستهلكين 23,70 25,70 27,50 45,40 48,40 51,50 113,50 123,50 133,50 550,00 565,00 592,50

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :

  • خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 7,50 دج للوحدة،
  • خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 15,00 دج للوحدة. يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام. تتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع كميات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل. المادة 3 : تحدد أسعار بيع الخبز المسمى “المحسن” للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :
  • خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 8,50 دج للوحدة،
  • خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 17,00 دج للوحدة. تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى “المحسن”. المادة 4 : يحدد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد. تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 65-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 5 : عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 6 : يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا ، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق السائب والموضّب التي يحوزونها سواء كانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 7 : يترتب على احتفاظ وحدات تحويل أنواع القمح اللين والدقيق المحول إلى القمح في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدد ب 480 دج / للقنطار . المادة 8 : تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس نسبة استخلاص قانونية عن كل كمية من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق ماعدا الدقيق العادي. المادة 9 : تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 . أحمد أويحيى

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يحدد شروط ممارسة السهم النوعي وكيفياتها.

- إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهم النوعي وكيفياتها كما هي معرفة في المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمثل السهم النوعي سهما من الرأسمال الاجتماعي للشركة المكوّنة في إطار خوصصة المؤسسة العمومية، والتي تحتفظ بها الدولة مؤقتا، وتمنح من خلالها الحق لنفسها في التدخل لأسباب المصلحة الوطنية. يسمح استعمال السهم النوعي للدولة أن تعارض خاصة ما يأتي :

  • تغيير الهدف الاجتماعي و / أو أنشطة المؤسسة،
  • إنهاء أنشطة الشركة
  • حل الشركة. المادة 3 : تقرّر الهيئة المكلفة بالخوصصة مناسبة إيجاد سهم نوعي لصالح المتنازل. المادة 4: يجب أن تكون الترتيبات المتعلقة بتكوين السهم النوعي وكذلك الصلاحيات التي يخولها مدونة في دفتر الشروط الخاصة ومحددة لشروط التنازل: للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 يجب أن يكون وجود السهم النوعي مثبتا صراحة في القانون الأساسي للشركة الجديدة المنبثقة من خوصصة مؤسسة عمومية. المادة 5 : ينتج السهم النوعي آثاره، بقوة القانون، فور إثباته بالعقد المتضمن نقل الملكية. المادة 6 : يسمح السهم النوعي للدولة أن تعين من خلال الهيئة المكلفة بالخوصصة، ممثلا واحدا أو ممثلين (2) حسب حجم المؤسسة أو أهمية رأسمالها. يشارك هؤلاء الأشخاص في أعمال مجلس الإدارة أو المراقبة بدون حق المداولة. ويجب عليهم أن يسهروا خاصة على احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة (3) من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 7 : إذا كان قرار مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو الجمعية العامة يتنافى والحقوق المرتبطة بالسهم ، النوعي، يبلغ الممثل أو الممثلون اعتراضهم للأجهزة الاجتماعية المعنية بالشركة ويعلمون بذلك الهيئة المكلفة بالخوصصة. المادة 8 : يمارس الحق المعترف به لممثلي الدولة في مجلس الإدارة أو المراقبة والجمعية العامة طبقا لهذه الأحكام والقوانين الأساسية للشركة. المادة 9 : لا يمكن أن تتجاوز مدة السهم النوعي خمس (5) سنوات. ويمكن في أي وقت أن يحول إلى سهم عادي بقرار تتخذه الهيئة المكلفة بالخوصصة. وفي جميع الأحوال يكون ذلك في نهاية أجل المدة السالفة الذكر. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 96-134 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتعلّق بشروط تملك الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، لا سيما المادتان 25 و 26 منه، وبمقتضى الأمر رقم 955-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، لا سيما المادة 24 منه، العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه يرسم ما يأتي : أحكام تمهيدية المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 26 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تملك الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى المعروضة للبيع في إطار خوصصة المؤسسات العمومية وكيفيات ذلك. الفصل الأول شروط التنازل عن الأسهم وعن القيم الأخرى المنقولة المادة 2 : يمكن الهيئة المكلفة بالخوصصة، أثناء عملية خوصصة مؤسسة عمومية، أن تحدد نسبة الأسهم القابلة للتنازل عنها أولويا لصالح أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية. المادة 3 : يحدّد إجراء التنازل عن الأسهم والقيم المنقولة الأخرى لصالح أشخاص طبيعيين بقرار من الهيئة المكلفة بالخوصصة بناء على اقتراح مجلس الخوصصة. المادة 4 : يجب أن يكون عرض بيع الأسهم أو القيم المنقولة الأخرى موضوع إشهار واسع، لا سيما عن طريق الصحافة المكتوبة والوسائل السمعية البصرية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. توضع، عند الحاجة، دفاتر الشروط تحت تصرف الأشخاص الطبيعيّين مع تفصيل كل الحقوق أو الخيارات التي يمكنهم ممارستها على الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسة التي . ستخوصص المادة 5 : يجب أن يبين إشعار التنازل على الخصوص ما يأتي : 1 - عناصر تشخيص المؤسسة العمومية التي ستخوصص والمعروضة سنداتها للبيع، ومقرها الاجتماعي، وهدفها ورأسمالها الاجتماعي، ونشاطاتها، وسوقها، ونتائج استغلالها في السنوات الثلاث ( 3 ) الماضية،

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 - النسبة المئوية من رأس المال الاجتماعي أو عدد الأسهم المعروضة للبيع 3 سعر العرض عن السهم الواحد، وعند الاحتمال، المزايا أو الشروط التفضيلية، 4 - عدد الأسهم أو النّسبة المئوية من رأس المال الاجتماعي المخصصة أو التي قد تكون موضوع حق الشفعة لأجراء المؤسسة طبقا لأحكام المادتين 36 و 37 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، 5 - احتفاظ المتنازل مؤقتا، إذا اقتضى الأمر، بالسهم النوعي “ والحقوق والصلاحيات المرتبطة به طبقا للمادة 6 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، 6 - مجموعات السندات أو العدد الأدنى والأقصى من السندات التي يمكن أن يمتلكها نفس الشخص الطبيعي، 7 - عنوان الأماكن التي يمكن فيها معاينة الوثائق التي تعرف بالمؤسسة أو سحبها أو السندات التي ستخوصص 8 - عناوين المكان أو الأماكن التي تسلّم فيها قسيمات الاكتتاب ويتم فيها القيام بالدفع. المادة 6 : يساوي سعر عرض التنازل سعر التقييم الذي يحدده مجلس الخوصصة مع مراعاة أحكام المادتين 36 و 37 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه وأحكام المادة 9 من هذا المرسوم .. المادة 7 : إن نسبة الأسهم المخصصة للأشخاص الطبيعيين وفق شروط تفضيلية محددة بعشرين في المائة (20) من السندات المعروضة للبيع. وتحدد الهيئة المكلفة بالخوصصة بالنسبة لكل مؤسسة أجل الخيار لتملك هذه السندات. ولا يمكن أن تتعدى أجال الخيار لتملك السندات المنصوص عليها أعلاه ثلاثة (3) أشهر. وبعد هذا الأجل تعرض السندات للبيع وفق الشروط العادية للسوق. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 المادة 8 : يمكن الهيئة المكلفة بالخوصصة القيام بتجزئة الأسهم في سندات ذات قيمة اسمية أقل ارتفاعا لتكون في متناول جمهور واسع. كما يمكنها تحديد عدد السندات التي قد يتملكها الشخص الطبيعي الواحد. المادة 9 : يمكن منح شروط تفضيلية في شكل تخفيضات لتملك أسهم مؤسسات عمومية ستخوصص. ولا يمكن أن تتجاوز نسبة تخفيض سعر التنازل 15 %15 من السعر المقترح في الوقت نفسه للمكتتبين الآخرين في العملية نفسها. المادة 10 : تضبط الشروط التفضيلية للتنازل عن السندات بقرار من الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة بناء على رأي مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة. المادة 11 : لا يمكن أن يتجاوز عدد السندات التي قد يتملكها المكتتب الواحد وفق الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه قيمة تعادل عشرة (10) أضعاف المبلغ الشهري الخام من المرتب الوطني الأدنى المضمون. وفي حالة بيع السندات المتملكة بهذه الكيفية في أجل مدته سنة ( 1 ) أو تقلّ عنها يجب على مستفيد التخفيض أن يسدّد للبائع قيمة التخفيض المستفاد إذا تجاوز نسبة 5%. المادة 12 : إن أسهم المؤسسات العمومية المخوصصة والمتملّكة وفق شروط تفضيلية، يمكن تحويلها عن طريق الإرث دون أن تطبق عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يمكن مجلس الخوصصة أن يقرر تطبيق معادل تقليص نسبي على مجموع طلبات الشراء إذا فاق طلب التملك عرض السندات المقترحة للبيع للجمهور في السوق المالية. غير أن معادل التقليص هذا لا يطبق على ما يأتي : طلبات التملك بقيمة تعادل خمس ( 5 ) مرات المبلغ الشهري الخام للمرتب الوطني الأدنى المضمون أو تقل عنه

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • طلبات التملك التي يعادل عدد سنداتها الحد الأدنى للتملك المحدد لبيع السندات عن طريق العرض على الجمهور في السوق المالية. المادة 14 : تطبق نسبة معادلات التقليص، عند الاقتضاء، بالتمييز بين نسبة الأسهم المتنازل عنها وفق الشروط العادية للسوق والسندات المباعة وفق شروط تفضيلية. الفصل الثاني كيفيات تملك السندات المادة 15 : إن الأسهم والسندات الأخرى للمؤسسات العمومية التي ستخوصص والمتنازل عنها بالشروط التفضيلية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تكتسي الصيغة الاسمية. المادة 16 : يمكن أن تدفع سندات القرض الصادرة عن الخزينة العمومية لتسديد الأسهم التي يتملكها الجمهور . يحدد وزير المالية بقرار، أصناف السندات المقبولة في إطار الفقرة السابقة وكيفيات تقييمها. المادة 17 : تعتبر قسيمات اكتتاب السندات بشروط تفضيلية نماذج نوعية متميزة عن نموذج قسيمات اكتتاب الأسهم المتنازل عنها بالشروط العادية للسوق . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد حسان نازف، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 18 : يتم التنازل عن السندات عن طريق بورصة القيم المنقولة والهيئات المصرفية والمالية لتوظيف الأموال التي تخوّلها ذلك الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة. المادة 19 : تنظم الهيئات المذكورة في المادة 18 أعلاه، في شكل نقابة توظيف السندات المعروضة للجمهور. ويتولى التنسيق مقدّم من بين الهيئات تخوله الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة بقرار لهذا الغرض. ويتم دفع السندات المكتتبة نقدا لدى هيئات توظيف الأموال المذكورة في المادة 18 أعلاه. المادة 20 : يتعين على هيئات توظيف السندات أن تسلم طلبات الاكتتاب وفق التسلسل الزمني لتسجيلها، مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه. المادة 21 : يجب على الهيئة المكلفة بالخوصصة أن تتأكد من حسن تنفيذ مجموع عمليات الاكتتاب ومن المساواة بين مكتتبي السندات المعروضة للبيع للجمهور. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد حاج عصمان بن شريف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد بن علي بن زاغو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إيطاليا بروما. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 حسان نازف، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1416 الموافق 30 مارس سنة 1996 يعين السيد صالح موهوب، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني المراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، { وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد التنظيم المتعلق بالبذور والشتائل،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 4 و 6 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها في ملاحق أصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد التنظيم المتعلق بالبذور والشتائل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد أصناف البطاطا، والحبوب، والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق في قوائم ملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995. نور الدين بحبوح

26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة. إن وزير الفلاحة

  • بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992 والمتعلق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يخضع هذا القرار درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدّد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة بهذا المنتوج. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 21 المادة 2 : تتعلق الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد، الوارد نموذجها في الملحق الأول بهذا القرار، باستيراد درنات البطاطا سواء كانت موجهة للزرع أو للاستهلاك أو للتحويل. المادة 3: يمنح الوزير المكلف بالفلاحة الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد بطلب من المستورد. ويجب أن يودع طلب المستورد المحرّر وفق النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، لدى سلطة الصحة النباتية 30 يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاستيراد. المادة 4: يفرض المفتشون المكلفون برقابة الصحة النباتية على الحدود الرخصة التقنية المسبقة. للاستيراد المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : يجب أن تكون عمليات استيراد درنات البطاطا، سواد كانت موجهة للزرع أو للاستهلاك أو للتحويل، مرفقة بالشهادة الصحية النباتية الدولية التي تسلّمها المصلحة الرسمية للبلد المصدر . المادة 6 : يجب أن تكون درنات البطاطا التي هي موضوع الاستيراد سليمة من :
  • الذبول البكتيري ) كلافيبكتير ميشيفا ننسيس سيبدونيكوس ) ، ( sepedonicus michiganense clavibacter ) وناتج عن زراعات تعرضت لتفتيش رسمي أثناء مرحلة التنبت أو أثناء المرحلتين الأخيرتين للتنبت في حالة الزراعات المتتالية للبطاطا،
  • ) بنودوموناس بنولا نسيروم ) ناتج عن حقول خالصة من هذه الطفيليات
  • الجرب المتآكل ) سنكيتريم اندوبيوتيكوم شيلب بارك ) ، ( perc shilb endobioticum synchytrim )
  • فوفما (بصمة الإبهام ) ( فوما اكزيقا صنف فوفييتا ) ، ( foveata var - exigua phoma )
  • الأكياس للنيماتود النهرية ( غلوبوديرا باليدا وغلوبوديرا روستوكيانشيس ) ( rostochienses globodera et pallida globodera ) والناتجة عن حقول خالصة من هذه الطفيليات
  • تدرن ألياف البطاطا ( tuberviroid spindle potato ) وناتجة في بلدان خالصة من هذه الإصابة أو تستعمل نظام إنتاج يضمن عدم وجودها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 المادة 7 : يحظر استيراد درنات البطاطا، سواء كانت موجهة للاستهلاك أو للزرع أو للتحويل القادمة من البلدان الأمريكية إلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ماعدا معدات التكاثر الموجهة للبحث والتي تبقى خاضعة لتسليم رخصة تقنية سابقة للاستيراد. المادة 8 : يلغى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1992 والمتعلّق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطا. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. نور الدين بحبوح الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة المعهد الوطني لحماية النباتات المرجع : …………. التاريخ : …….. الرخصة التقنية المسبقة لاستيراد در نات البطاطا

  • القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987،
  • المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يرخص المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات، الممضي أسفله : باستيراد عبر نقطة دخول : البذور :
  • الأنواع والكميات :
  • الأصناف والعيارات : المصدر : الاستهلاك :
  • الأنواع والكميات : الممون : وتكون هذه الرخصة صالحة لمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائها، حرر ب … الإمضاء : لا تعفي هذه الرخصة الصحية النباتية صاحبها من الأحكام التنظيمية الأخرى المعمول بها.

26 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية الملحق طلب رخصة تقنية مسبقة اسم وعنوان المستورد : بلد ومناطق الإنتاج : اسم وعنوان الممون : البذور : الأنواع والكميات : الأصناف والعيارات : الاستهلاك : الأنواع والكميات :

  • العلاج المخصص للحد من الإنبات :
  • اسم الدواء :
  • الجرعة وتاريخ الاستعمال : نقطة الدخول المصرح بها : معلومات أخرى : أنا الممضي أسفله والتزم باحترام التزامات الصحة النباتية التي أبلغ بها.

للجمهورية الجزائرية / العدد 23 23 الثاني لاستيراد دونات البطاطا أؤكد صحة المعلومات الموجودة في الطلب الإمضاء :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة . ووزير المالية ووزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني. المادة 3: يجب أن تتضمن النشرة الرسمية طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :

  • المراجع وعند الاقتضاء محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم وزارة التكوين المهني ،
  • المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، الذين ينتمون إلى وزارة التكوين المهني وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرّسمية كل ستة أشهر باللغتين العربية والفرنسية. المادة 5 : تصدر النشرة الرسمية لوزارة التكوين المهني في شكل مجموعة، يحدّد حجمها وخصائصها التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيف العمومي وإلى مفتشيات الوظيف العمومي الولائية. المادة 7 : تقيّد الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995. وزير التكوين المهني عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية حسان العسكري أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر