قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف - زهرز " وزارة الاتصال 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف - زهرز".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة على ما يأتي :
مساعد المدير العام، ثلاث (3) خلايا تكلف بما يأتي : * مكتب النظام العام الذي ينظم استقبال ونقل مختلف بريد المؤسسة الأمن الداخلي، * تنظيم التسيير المعلوماتي
- دائرة الدراسات التقنية دائرة الاتصال والتوثيق والأرشيف دائرة الأتاوى والإعانات المالية،
- دائرة الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتضم دائرة الدراسات التقنية المصالح الآتية : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة النظام الإعلامي الجيوغرافي ومسح منشآت الري، مصلحة مراقبة جودة الماء، مصلحة تخطيط الموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةتضم دائرة الاتصال والتوثيق والأرشيف المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الاتصال مصلحة التوثيق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتضم دائرة الأتاوى والإعانات المالية المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة الأتاوى مصلحة الإعانات المالية.
المادة 6
فتح المادةتضم دائرة الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة المصلحتين الآتيتين :
مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة المالية والوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ومساعد المدير العام ومسؤولو الخلايا بمقرر من المدير العام للمؤسسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد المالك سلال وزارة الاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.