مرسوم تنفيذي رقم 96-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة سيبوس ملاق". 8
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة سيبوس ملاق".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى 13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-01
مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-285
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.