مرسوم تنفيذي رقم 96-283 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء"
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بورقلة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-01
مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-126
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-179
مرسوم تنفيذي رقم 04-179 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمتعلّقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-288
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.