قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج .. الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-371 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 95-372 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن مرسوم تنفيذي رقم 95-373 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم تنفيذي رقم 95-374 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات مرسوم تنفيذي رقم 95-375 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل
1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 18 مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة . . . 21 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 بمصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 ورقابة الحسابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التفتيش
2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية البليدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عنابة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 التربية الوطنية.
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة التربية الوطنية. 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة الوطنية للسدود
1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة المحاسبة.
1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط
قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1416 الموافق 7 غشت سنة 1995 ، يتعلق الخاص للتضامن الوطني ……….. 26 بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن معدن الرمل في المساحة المسماة “ الكيدن البيض “ ( تبسة ) . . . . . . 27 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن للتقاعد. تعويض متصرفين في الصندوق الوطني
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-371 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-05 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وخمسة وأربعون مليونا ومائة ألف دينار ( 245.100.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وخمسة وأربعون مليونا ومائة ألف دينار ( 245.100.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول “ أ “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع الملغاة (دج) العدل الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم النفقات المركزية الثالث المصالح السابع المختلفة 05-37 المجالس القضائية الخاصة - الإيواء ………. 22.000.000
29 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 الجدول “ رقم أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 07-37 المجالس القضائية الخاصة - النقل العنوان التدخلات القسم : النشاط الاجتماعي الملغاة (دج) 11.600.000 مجموع القسم السابع 33.600.000 مجموع العنوان الثالث 33.600.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 3.000.000 الفرع مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.600.000 مجموع الفرع الأول 36.600.000 الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرّئيسيّة. 4.000.000 22-31 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة. : القسم الثالث 150.000.000 مجموع القسم الأول 150.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي ….. القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 34.000.000 مجموع القسم الثالث 34.000.000 18.000.000 مجموع القسم السابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 202.000.000 والتضامن 31-46 مؤسسات السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 202.500.000 مجموع الفرع الثاني 208.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 245.100.000
29 جمادي الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول “ الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي… القسم الرابع 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………….. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار …. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء… 7.000.000 3.450.000 1.500.000 1.350.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 19.300.000 1.100.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 06-37 المجالس القضائية الخاصة - الإطعام. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.730.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 4.730.000 مجموع العنوان الثالث 65.130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.130.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. القسم الرابع 49.250.000 مجموع القسم الأول 49.250.000 الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث …………. 13-34 المصالح القضائية - اللوازم….. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 3.198.000 4.470.000 7.417.000 553.000 مجموع القسم الرابع 15.638.000 4.866.000 مجموع القسم الخامس 4.866.000
29 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 الجدول ب “ ( رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 107.861.000 مجموع القسم السابع 107.861.000 مجموع العنوان الثالث 615.000 : 177 مجموع الفرع الجزئي الثاني 177.615.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 242.745.000 مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.155.000 القسم الرابع ….. مجموع القسم الأول 1.155.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-24 إدارة السجون التكاليف الملحقة. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.355.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.355.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 2.355.000 الاعتمادات المخصصة 245.100.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-372 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية : وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-15 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول “ أ R “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع فرع الملغاة (دج) السكن الأول وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية. 12.000.000
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 الجدول “ أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب ) الاعتمادات الملغاة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثاني الموظفون المعاشات 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء ال : القسم الثالث 3.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 والمنح
- معاش الخدمة ورأسمال 180.000 مجموع القسم الثاني 180.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء القسم السابع
- الضمان الاجتماعي….. 8.555.000 مجموع القسم الثالث 8.555.000 النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الرابع
- الدفع الجزاف ………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.735.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 265.000 مجموع القسم السادس 265.000 مجموع العنوان الرابع 265.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 25.000.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 الجدول ب رقم الأبواب الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول : الموظفون المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 18.600.000 مجموع القسم الثالث 18.600.000 مجموع العنوان الثالث 18.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.600.000
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 الجدول ب . ( تابع ) رقم الأبواب المصالح العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية : 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية 1.000.000 المصالح مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.000.000 الفرع الجزئي الرابع اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - التعويضات والمنح المختلفة……… 3.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - المنح العائلية. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ب رقم العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الدفع الجزافي 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الأول 25.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.000.000 : مرسوم تنفيذي رقم 95-373 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 الجدول “ 1 “ رقم العناوين الأبواب وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 16.500.000 مجموع القسم الأول 16.500.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.500.000 مجموع الفرع الأول 17.000.000 الاعتمادات الملغاة 17.000.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 16.500.000 مجموع القسم الثالث 16.500.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.500.000 مجموع مجموع الفرع الأول 17.000.000 الاعتمادات المخصصة 17.000.000
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-374 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-23 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الجدول “ رقم العناوين الأبواب الميزانية الملحقة بالبريد للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الأجور الرّئيسيّة. 11.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف الإضافيين. 9.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.000.000 الجدول . رقم العناوين الأبواب ب . الاعتمادات المخصصة (دج) الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال….. 615 مرتبات مختلفة … 18.000.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-375 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-24 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف دينار ( 3.780.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف دينار ( 3.780.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول “ أ “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع فرع الملغاة (دج) النقل الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……….. 600.000
29 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 الجدول “ رقم أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - الملغاة (دج) 1.100.000 80.000 مجموع القسم الرابع 1.780.000 مجموع العنوان الثالث 1.780.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق…. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول. 2.780.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الأول 3.780.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.780.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( ب ) رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 71 29 جمادى الثانية عام 1416ه الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 1.000.000 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 2.700.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 مجموع العنوان الرابع 80.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.780.000
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التدخلات التابعة للدولة الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الاجتماعية المحرومة. : المساعدة والتضامن
- الدعم المباشر لمداخيل الفئات 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الأول 3.780.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.780.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 3 8 – 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 83-615 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 20 مكرّر : يسيّر الصندوق الخاص بالتقاعد مدير، يساعده نائبا مدير. وظائف المدير ونائبي المدير في الصندوق الخاص بالتقاعد وظائف عليا في الدولة، تصنّف وتحدد مرتباتها تباعا بالاعتماد على وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية “. يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تضم كل مديرية فرعية أربعة (4) مكاتب على الأكثر. يصنّف منصب رئيس المكتب ويحدد مرتبه وفقا للشروط نفسها الخاصة برئيس المكتب في الإدارة المركزية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة : الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد أمير قاسم داودي، بصفته نائب مدير للمستخدمين وتحسين المستوى المهني بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التفتيش ورقابة الحسابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد بلقاسم بوشمال مديرا للتفتيش ورقابة الحسابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد رضا بن قاضي، نائب مدير لرقابة الحسابات والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية البليدة.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد سعيد مزيان، مفتشا عاما لولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عمور بوشنقورة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- صالح أمزيان، في ولاية باتنة محمد بلكاتب، في ولاية البليدة، محمد بكوش، في ولاية البويرة مهني فورار، في ولاية جيجل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يوسف بوعندل، في ولاية جيجل عبد المجيد حتو، في ولاية سطيف، ميلود حمادي، في ولاية مستغانم عكاشة عبد اللاوي، في ولاية وهران
- أحمد عنان، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد رابح بوعليط، نائب مدير للتعاون بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تعين الآنسة زكية عميمور، مفتشة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد بن نية، نائب مدير للتكوين الأولي بوزارة التربية الوطنية. / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد ميلود زيان مديرا للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : ناصر بن عبد الله، في ولاية الشلف .
- أحمد العروسي تيجاني، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد بخوش، نائب مدير للدراسات الاقتصادية والتمويلات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995.
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد زمان رماش ، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد أوريف، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد فنّوح، مديرا للأشغال العمومية في ولاية البويرة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 السيد بلعربي حرير، مديرا للمنافسة والأسعار بولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد الشريف براهيمي، مديرا للمنافسة والأسعار بولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الوهاب سعيد، مديرا للمنافسة والأسعار بولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد ياسين قدور، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد العربي بلخير، رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069 302 بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني .. : إن كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لا سيما المواد 27 10298، و 103 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادتان 145-5 و 150 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-197 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني “، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات الأمين الرئيسي للخزينة. والأمر بالصرف في هذا الحساب هي كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
- في باب الإيرادات : إعانة من الدولة، المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي، عائد الإيرادات الناتجة عن الاكتتاب والرسوم وجمع التبرعات والبيوع والقصاصات، عائد الإيرادات الناتجة عن تنظيم تظاهرات فنية وثقافية أو رياضية. في باب النفقات : مساعدة مالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الإرهاب والمساهمة في عمليات التضامن لصالح الجمعيات الخيرية والمرضى المزمنين أو الأشخاص المعوقين
- الأعمال التضامنية التي تحددها اللجان الوطنية والمحلية للتضامن أو هيئة تنشط في ميدان التضامن أو الأسرة، عمليات المساعدة المادية أو المالية لصالح المؤسسات أو الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، التابعة للقطاع العام أو ، الخاص
- الغوث المالي الاستثنائي لصالح فئات الأشخاص المحرومين أو الذين يواجهون صعوبات. المادة 4 : تكون محاسبة العمليات الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 موضوع تعليمة محاسبية من الوزير المنتدب للخزينة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995. هنية سميشي للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1416 الموافق 7 غشت سنة 1995، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن معدن الرمل في المساحة المسماة الكيدن البيض “ ( تبسة ). إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأعمال المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رخصة البحث عن معدن الرمل في المساحة المسماة “الكيدن البيض “ التي تبلغ أربعة مائة (400) هكتار وتقع في تراب بلدية بئر العاتر، ولاية تبسة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي رؤوسه : أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 50000/1 ( الصحيفة رقم 327 ) الملحق بأصل هذا القرار : س : 89000 9س س : 991000 س أ ج ص: 172000 ص ص: 170000 ص س : 991000 س: 989000 س : ب د ص: 72000 ص ص: 170000 ص المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1416 الموافق 7 غشت سنة 1995. عمار مخلوفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعويض متصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 71 29 جمادى الثانية عام 1416 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين متصرفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعوّض هذا القرار بعض المتصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد. المادة 2 : يعوّض السيدان مصطفى بوشاقور ومحمد شريفي، السيدين محمد عامر وقادة بن عطية، المعينين بصفة متصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد، ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنصوص عليهما في المادة 3-1 من القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يعوّض السيدان عز الدين فرحاح ورشيد طالبي السيدين عز الدين فرادي وعبد القادر مرازقة، المعينين بصفة متصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد، ممثلين لمستخدمي هذا الصندوق والمنصوص عليهما في المادة 3-3 من القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تنتهي مدة عضوية المتصرفين المعينين أعلاه في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية سلفيهما. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995. محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك الجزائر