مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية مديرية للسياحة والصناعة التقليدية".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. / العدد 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من المصالح الآتية :
- مصلحة السياحة مصلحة الصناعة التقليدية مصلحة الإدارة والوسائل.
تتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 95-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.