قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 | 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب. مرسوم رئاسي رقم 95-257 مؤرخ في 3 ربيع الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة الحكومة الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث
الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء
مرسوم رئاسي رقم 95-258 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع
الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10 مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها …. 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام ولاة… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 للشباب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1416 الموافق مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام …. 15 الموافق 27 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى
11 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين ولاة. 15 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس مركز البحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. قرارات، مصالح
مقررات، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 16
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 49 3 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي نصت عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. . . . 17 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. وزارة العدل
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم. وزارة الشبيبة والرياضة
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة “الرابطات الإسلامية “ وإغلاق مقارها . . . . . . …. . . إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 (1000) دينار جزائري وتداولها . . . … . . . ….. 18 ، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95 – 256 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث مجلس أعلى للشباب. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة يرسم ما يأتي : الباب الأول الإحداث والمهام والصلاحيات المادة الأولى : يحدث لدى رئيس الدولة مجلس أعلى للشباب يخضع لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص “ المجلس “. يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. المادة 2 : يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : المجلس جهاز استشارة وتشاور واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للشباب. المادة 4 : يقوم المجلس، في إطار مهامه بما يأتي : يشارك بآرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة ومنسجمة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات الشباب وطموحاته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يسهم في ازدهار القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في أوساط الشباب وفي التفتح على الرقي والمعرفة العالميين يسهم في تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن يسهم في ترقية الحركة الجمعوية الشبابية أو التي تسعى لخدمة الشباب وفي تطويرها، يشجع تطوير الاتصال والإعلام والثقافة في أوساط الشباب ولاسيما المقيمون منهم في الخارج، يسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة لتمويل الأنشطة التي يبادر بها خدمة للشباب والبرامج المخصصة لهم، يقوم استخدام الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبابية يشارك في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومكافحتها ويسهم في توفير ظروف صحة بدنية وخلقية جيدة للشباب. يقوم بترقية مكانة الشباب الجزائري في أوساط حركة الشباب الجهوية والعالمية، ذات الطابع غير الحكومي، وينسق تمثيله فيها .
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمكن المجلس في إطار صلاحياته :
- أن تخطره السلطات الوطنية المعنية أو أن يتناول بمبادرته الخاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه
- أن ينجز أو يكلّف من ينجز كل أشغال البحث والدراسات والتحقيقات وسبر الآراء التي لها علاقة بالشباب
- أن يحث السلطات المختصة على اتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه، أن ينظم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تندرج ضمن مجال نشاطه،
- أن يوطد علاقات التعاون والتبادل مع المنظمات والهيئات الدولية والأجنبية ذات الطابع غير الحكومي التي لها أهداف مماثلة. يرفع المجلس إلى رئيس الدولة تقريرا سنويا عن السياسة الوطنية للشباب. الباب الثاني التشكيلة والتنظيم المادة 6 : يتكوّن المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة – الرئيس
- المكتب
- اللجان الدائمة. يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام. الفصل الأول الجمعية العامة المادة 7 : تتشكّل الجمعية العامة للمجلس من 190 إلى 200 عضو ، يوزعون كما يأتي : 165 إلى 170 عضو ممثّل تنتخبهم الندوة الوطنية للشباب من بين المشاركين المفوضين قانونا، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 25 إلى 30 عضوا معينا ممثلين مؤهلين للمؤسسات والأجهزة في الدولة، المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 8 : تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات المشاركة في الندوة الوطنية وتنظيمها وكذلك كيفيات انتخاب أعضاء المجلس. المادة 9 : يمارس الأعضاء المنتخبون عضوية وطنية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد ممثلي الشباب قبل انقضائها يتم استخلافه عن طريق الانتخاب حسب الأشكال نفسها . وفي هذه الحالة، يتم الممثل المنتخب مدة عضوية سلفه. المادة 10 : يشترط القابلية الانتخاب أو تجديد الانتخاب في المجلس، ما يأتي : العمر من 18 إلى 30 سنة،
- التمتع بكامل الحقوق الوطنية، عدم ممارسة عضوية انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تشريعية وطنية. المادة 11 : ممثلو المؤسسات والأجهزة في الدولة، هم : ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ممثل عن وزارة العدل ممثل عن وزارة المالية ممثلان (2) عن وزارة المجاهدين ممثل عن وزارة الاتصال ممثل عن وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة الفلاحة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن وزارة الصحة والسكان ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة ممثل عن وزارة التكوين المهني، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية، ممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل عن كتابة الدولة للتضامن الوطني، ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط، ممثل عن الهيئة التشريعية الوطنية، ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية ممثل عن الصندوق الوطني لمساعدة تشغيل الشباب
- ممثل عن الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. المادة 12 : تعين السلطة الوصية ممثلي الإدارات والمؤسسات الوطنية المذكورة في المادة 11 أعلاه، تبعا لصفتهم. يعين ممثلو الإدارة السالفة الذكر من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة. وفي حالة انتهاء الوظائف التي عين هؤلاء بموجبها، تنهى عضويتهم في المجلس. وفي هذه الحالة يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 13 : تقوم الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
- تنتخب مكتب المجلس
- تدرس نظامه الداخلي وتصادق عليه،
- تدرس برنامج نشاطه الذي تقوم تطبيقه وتصادق عليه
- تدرس التقرير السنوي المذكور في المادة 5 أعلاه الذي يرسل إلى رئيس الدولة، وتصادق عليه، / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تخطر بأية مسألة أو تقرير لهما علاقة بهدفها. الفصل الثاني الرئيس المادة 14 : يعيّن رئيس الدولة رئيس المجلس. ويساعده مكتب. المادة 15 : يقوم الرئيس بما يأتي :
- يسير أشغال الجمعية العامة التي يرأسها،
- يرأس المكتب ويوزع الأعمال على أعضائه، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب
- يعرض مشاريع البرنامج وحصائل نشاط المجلس على الجمعية العامة لتوافق عليها،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يرسل إلى رئيس الدولة التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بعد أن تصادق عليه. الجمعية العامة، المادة 16 : إذا وقع مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب. الفصل الثالث المكتب المادة 17 : للمجلس مكتب موسع إلى رؤساء اللجان الدائمة يتكوّن من تسعة عشر ( 19 ) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها المنتخبين لعضوية واحدة مدتها سنة واحدة. المادة 18 : يحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذلك توزيع الأعمال بين أعضائه.
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته. المادة 20 : يكلف المكتب بما يأتي :
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابعه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه. ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة واللجان الخاصة،
- يعد التقرير السنوي الذي يعرضه على الجمعية العامة. ويدرس، زيادة على ذلك، مشروع الميزانية ويوافق عليه قبل عرضه على السلطة المختصة، كما يدرس الحساب المالي للمجلس ويوافق عليه. الفصل الرابع اللجان الدائمة المادة 21 : يزود المجلس لبلوغ أهدافه باللجان الدائمة الآتية التي تضم كل لجنة منها من 25 إلى 35 عضوا منتخبا من بين ممثلي الشباب و من 4 إلى 6 أعضاء معينين من بين ممثلي الدولة، وهي :
- لجنة الحياة الجمعوية
- لجنة التنظيم وبرامج العمل في خدمة الشباب
- لجنة النشاط الاقتصادي والتضامن
- لجنة الاتصال والإعلام والتشاور في أوساط الشباب. لجنة العلاقات الدولية والجالية الشبابية الجزائرية في الخارج. المادة 22 : يمكن المجلس أن يكون أيضا، كلما دعت الحاجة، لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة في المسائل ذات الأهمية الوطنية التي لها صلة بالشباب، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 المادة 23 : تكلّف اللجان الدائمة بأشغال التنظيم والبرمجة وكذلك بدراسة الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس وإعدادها، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك، وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتوافق عليها. المادة 24 : تعيّن كلّ لجنة دائمة من بين أعضائها مقررا. المادة 25 : يحدد النظام الداخلي للمجلس تكوين اللجان الدائمة ومهامها وطريقة عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وعملها. الفصل الخامس المجلس الولائي للشباب المادة 26 : يعتمد المجلس لإنجاز مهامه على مجالس ولائية للشباب المادة 27 : يحدّد عن طريق التنظيم تكوين المجلس الولائي للشباب وكيفيات تنظيمه وعمله. الفصل السادس أمانة المجلس الإدارية والتقنية المادة 28 : يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام يساعده مديرو دراسات ورؤساء دراسات. المادة 29 : يعيّن الأمين العام ومديرو الدراسات ورؤساء الدراسات بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس المجلس. المادة 30 : تضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم التقني لأشغال المجلس وتسير وسائله البشرية والمادية والمالية. المادة 31 : يحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات عن طريق التنظيم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث العمل المادة 32 : يجتمع المجلس في جمعية عامة، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه . يمكن المجلس زيادة على الدورتين العاديتين أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائه.
يمكن الجمعية العامة أن توسّع اجتماعاتها إلى رؤساء المجالس الولائية للشباب، كلما دعت الحاجة للحضور حضورا استشاريا، المادة 33: يجتمع مكتب المجلس، مرة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعى للاجتماع في دورة غير عادية. المادة 34 : يزوّد المجلس لأداء مهامه بالمعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية التي لها علاقة بمجال تدخله يتلقى المجلس المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك من الجمعيات المعنية. المادة 35 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يقدما له مساعدة يراها مفيدة لأشغاله المادة 36:يصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات أو آراء أو تقارير أو دراسات. المادة 37 : توضح كيفيات تطبيق المواد من 32 إلى 36 ، عند الحاجة، في النظام الداخلي للمجلس. المادة 38 : تبلغ التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس إلى الهيئات العليا في الدولة. / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 الباب الرابع الأحكام المالية والوسائل المادة 39 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لعمله. المادة 40 : يزود المجلس بميزانية. يكون رئيس المجلس الأمر الرئيسي بصرف الميزانية ويكون الأمين العام الأمر الثانوي بصرفها. المادة 41 : يعد الأمين العام مشروع ميزانية تسيير المجلس ويوافق المكتب عليه. يسير الميزانية، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعين لهذا الغرض. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 42 : يحدّد عن طريق التنظيم ، القانون الأساسي لأعضاء المجلس والنظام التعويضي المطبق عليهم. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-257 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 4 9 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 75 منه،
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اليمين زروال، رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- السيد محند الصالح يويو ….. وزيرا للبريد والمواصلات”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995. اليمين زروال
- ★ مرسوم رئاسي رقم 95-258 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه. وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995. اليمين زروال
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفرع فرع المجاهدين الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 400.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 300.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 700.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسّسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وتحديد أجورهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-105 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والإعلام إلى المؤسسة العمومية للصحافة والإعلام المسماة “الوكالة الوطنية - وكالة الأنباء الجزائرية “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-429 المؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية يرسم ما يأتي :’ المادة الأولى : تنشأ ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ في مدينة بون بألمانيا، وتدعى في صلب النص “ الممثلية “. المادة 2 : تخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 74-25 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 والمذكورين أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 المادة 3 : يكون مقر الممثلية في مدينة بون، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب ألمانيا بقرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الأول الهدف المادة 5 : تتمثل مهمة الممثلية فيما يأتي : 1 - تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق والتحاليل، والدراسات، والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها وتحررها، وترسلها إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية بجميع الوسائل. 2 - تتلقى الأخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : توضع الممثليّة، تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في مدينة بون. وتعمل تحت إشراف المديرية التقنية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “. يراسل مسؤول الممثلية مباشرة وزير الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة. غير أنه يرسل نسخا من تقاريره إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في مدينة بون. المادة 7 : يسيّر الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار . ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يخضع تعيين مسؤول الممثلية للموافقة القبلية من رئاسة الجمهورية. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يحدّد وزير الاتصال بقرار، التنظيم الداخلي في الممثلية. ويبلغ هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية وإلى وزارة الشؤون الخارجية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها الماليان لأحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري، ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون يكلّف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملفه إلى وزير المالية. المادة 14 : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يرسل مسؤول الممثلية، في نهاية كل سنة مالية وقبل 14 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة وحصيلة نشاط الممثلية إلى الوزير الوصي ووزير المالية وعن طريق البعثة الدبلوماسية إلى وزير الشؤون الخارجية. المادة 15 : يكلّف وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية، حسب الحالة، مديرية للسياحة والصناعة التقليدية أو مفتشية للسياحة والصناعة التقليدية. تحدد قائمة الولايات التي تزود بمديرية للسياحة والصناعة التقليدية في ملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تتمثل مهمة المصالح الخارجية التي أنشئت بموجب المادة الأولى أعلاه، في تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية. وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي : (1) في مجال السياحة : تنفذ برامج ترقية أنشطة السياحة والحمامات المعدنية وتدابيرها، وتطورها وتقوم نتائجها، تدعم وتنشّط عمل المتعاملين والهيئات والجمعيات العاملة في السياحة والحمامات المعدنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13
- تشارك في إعداد مخططات تطوير الموارد السياحية والحمامات المعدنية، وفي دراستها ورفع قيمتها، والحفاظ عليها ، وتتابع وتراقب الأعمال المتعلقة بتهيئة المواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي ومنابع المياه المعدنية، واستغلال ذلك،
- تسهر ، بالاتصال مع المصالح الخارجية المعنية على احترام القوانين والتنظيمات والمقاييس والإجراءات السارية على الأنشطة وعلى ممارسة المهن السياحية والفندقية وفقها، تقوم بالمراقبة التنظيمية وتتخذ أو تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين جودة المنتوجات وأداء الخدمات التي يقدمها المتعاملون السياحيون والمؤسسات المرتبطة بالسياحة والفندقة
- تدرس طلبات التصنيف والاعتماد أو الامتياز التي يقدمها المتعاملون العاملون في مجالات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتسلّم، عند الاقتضاء، الرخص المرتبطة بها، تجمع المعلومات والمعطيات الإحصائية عن الأنشطة السياحيّة وتحلّلها وتنشرها وتعد فهارس المعلومات والوثائق المتعلقة بالإمكانيات السياحية والحمامات المعدنية. 2 (2) في مجال الصناعة التقليدية : تنفّذ تدابير ترقية أنشطة الإنتاج التقليدي وعملياتها وتدعمها وتقوم نتائجها، تساهم في حماية الثروة الحرفية التقليدية وفي المحافظة عليها وإعادة الاعتبار إليها، تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والمقاييس والنماذج الموحدة التي تتعلق بالجودة، وعلى احترامها، في مجال الإنتاج التقليدي وممارسة الأنشطة التقليدية،
- تساعد المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات العاملة في ميدان الصناعة التقليدية على القيام بعملها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقوم بالتحقيقات والدّراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي التي تتعلق بتقويم الأنشطة التقليدية، وتجمع وتوزع المعلومات والمعطيات الإحصائية في هذا المجال. المادة 3 : يسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية. تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة حسب أهمية النشاط الذي تقوم به، مكتبين (2) على الأكثر. المادة 4 : يسيّر مفتشية السياحة والصناعة التقليدية رئيس مفتشية. تتكون مفتشية السياحة والصناعة التقليدية حسب أهمية الأعمال التي تقوم بها من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) مكاتب. المادة 5 : يعين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية بقرار رئيس المفتشية. ويفوض إليه الإمضاء. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 3 و 4، المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالميزانيّة والسّلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تحوّل إلى الهياكل المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه، الأنشطة التي كانت تمارسها مديرية المناجم والصناعة في مجال الصناعات التقليدية وكذلك المستخدمون والممتلكات والوسائل التابعة لها . وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة، إن اقتضى الأمر، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليديّة والوزير المكلف بالصناعة. / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995. مقداد سيفي الملحق المديريات : الولايات الآتية : 01 أدرار، 02 الشلف 03 بجاية 04 بشار ، 05 تا منغاست 06 تلمسان 07 تيزي وزو، 08 الجزائر 09 جيجل 10 سكيكدة، 11 عنابة 12 قسنطينة 13 مستغانم 14 وهران 15 إيليزي، 16 بومرداس 17 الطارف 18 الوادي 19 تيبازة 20 النعامة 21 عين تموشنت 22 غرداية.
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد سفيان ،مولوجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية : محمد السعيد شكيني، في ولاية بشار ، عبد القادر عطاف، في ولاية تبسة، إبراهيم جفال، في ولاية قسنطينة رابح ولد عامر، في ولاية معسكر، حفصي محقون في ولاية برج بوعريريج، حسن فريخة، في ولاية تيبازة خير الدين شريف، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : إبراهيم مراد، في ولاية أم البواقي
- عبد الوهاب لعروسي، في ولاية غليزان. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى قوادري مصطفاي، بصفته واليا في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الطاهر معمري، بصفته مديرا عاما للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 يعين السيد محمد عزيز درواز، رئيسا للمجلس الأعلى للشباب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- حسان حمداش، في ولاية الأغواط،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عمر حطاب، في ولاية أم البواقي محمد منيب صنديد، في ولاية بشار ، زبير بن صبان، في ولاية تبسة إبراهيم مراد، في ولاية عنابة محمد الغازي، في ولاية قسنطينة حسين واضح، في ولاية معسكر، عبد القادر بوعزقي، في ولاية برج بوعريريج، عبد الوهاب لعروسي، في ولاية تيبازة مختار عثماني، في ولاية غرداية إبراهيم لمهل، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 يعين السيد العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه ناصر بوستة مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس مركز البحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 يعين السيد محمد بوفيس، رئيسا لمركز البحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد فرحاح أمزيان، رئيسا لديوان رئيس الحكومة . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فرحاح أمزيان، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير الدفاع الوطني، يعين العميد أحمد صنهاجي، المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، رئيسا للمجلس الوطني للالتقاط . اللاسلكي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي نصت عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الفقرة الثالثة من المادة 4 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 4، الفقرة الثالثة : عنوان الموقع، ومراجع وثيقة هويته السارية المفعول، المتمثلة في بطاقة التعريف الوطنية أوجواز السفر أو رخصة السياقة وكذلك بصفة اختيارية، مراجع بطاقته الانتخابية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعين السيد حسان عشاش ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم. إن وزير العدل
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في دائرة اختصاص محكمة مستغانم فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات: عين تادلس - وسور وسيدي بلعطار - ووادي الخير وعين بودينار - وصيّادة - وماسرة - وخير الدين والطواهرية - ومنصورة - وعين سيدي الشريف. ويكون مقر هذا الفرع في بلدية عين . تادلس المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار، ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995. محمد آدمي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. إن وزير الشبيبة والرياضة / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج في وزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بلحاج، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995. سيد علي لبيب وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة الرابطات الإسلامية وإغلاق مقارها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق ، النقابي، المعدل والمتمم
11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمّن تمديد مدة حالة الطواريء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن توقيف نشاط “ الرابطات الإسلامية وإغلاق مقارها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوقف، ابتداء من 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ولمدة ستة ( 6) أشهر، نشاط الرابطات الإسلامية وإغلاق مقارها في:
- الصحة والشؤون الاجتماعية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون النقد والقرض، لاسيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم،
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية، المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 محمد العيشوبي وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة (500) ومائتين (200) ومائة (100) وخمسين (50) دينارا جزائريا. وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 8 يوليو سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة (500) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين (50) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من تاريخ صدور هذا النظام.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 الأطوال :
- المحيط : 160 مم x 71,7 مم،
- الرسم المؤطر : 120 × 61,7 مم .مم 2 الصبغة : سخيم يميل إلى البنفسجي. 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة بالأزرق الفاتح. 4 الوصف : أ - الموضوع العام : تاريخ الجزائر، عصر ما قبل التاريخ. ب وجه الورقة النقدية : تتشكل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة كما تحتوي على نصوص ورسوم صخرية ( الخيليات وفقا لعلم المسكوكات . التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطّر : يمثل عناصر تخص عصر ما قبل تاريخ الجزائر : جاموس ما قبل التاريخ ورسوم صخرية (البقريات). 3 ) النص باللغة الوطنية : “ بنك الجزائر “، “ ألف دينار “. 4 ) العدد 1000 “ : يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيمن للورقة النقدية وعمودياً على الجانب العلوي الأيسر للرسم المؤطر . 5 ) التوقيعات. 6 ) الأرقام. 7 ) التاريخ. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ج ظهر الورقة النقدية : في ثلاثة ألوان متجاورة. 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة وزخرفة مقتبسة من رسوم صخرية (غزلان) ونصوص مكتوبة وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطّر : يعرض مشاهد ومناظر طبيعية لجزائر ما قبل التاريخ. 3 ) النص باللغة الوطنية : “ بنك الجزائر “، “ ألف دينار “. 4 ) العدد 1000 :” يوضع على الجانب الأيسر السفلي للورقة النقدية وضمن منقاش أسفل شريط العلامة المائية. 5 ) نص باللغة الوطنية : يشير إلى “المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين “. 5 العلامة المائية : تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية. تعرض هذه العلامة المائية رؤوسا لجاموس ما قبل التاريخ. 6 خيط الأمن : وهو من نوع Thread Window بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليمنى لوجه الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضي اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر